gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الزكاه
| القرار رقم: (IZD-2020-150) لعام 1441 ه
(8882-2019-Z): الصادر في الدعوي رقم:
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط تفديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - للهييه اجراء الربط التقديري اذا لم
تمسك المدينه الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٨٥ مستندا الي ان الهييه قامت بتقدير راسمال المنشاه والايرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط - اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسووب التقديري طبقا لاحكام نظام لعدم امساك المدعي الدفار التجاريه والسجلات النظاميه dقيقيه وعدم تقدمي مستنداتها الثبوتيه لما تضمنته اقراراته الزكويه، واعتمادها علي سجلاتها التجاريه الساريه - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفار والسجلات النظاميه، وعلي المدعيه عبء تقدم مستنداتها الثبوتيه امساك الدفار والسجلات النظاميه،
المؤيده لما تضمنته اقراراتها - تبت للدايره ان المدعيه غير ممسكه لدفار وسجلات نظاميه دقيق، ولم تقدم مستنداتها الثبوتيه، كما تبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راسمال المنشاه والايرادات بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المدعيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه.
المستند:
(١١/٥) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملك رقم (٢١/٢١) بترابي
بترابي ١٤٩/١٢/١٧
الماده (١٣/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١٠١: بتاريخ: ١٤٣٨٠٦١٠١
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٦٠٦
- التعميم رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨٨.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعي الاواضع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وفايع الدعوي في ان... سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالايحه
دعوي يعترض فيها علي الربط التقديري لعام ١٤٣٨ ه بناء علي ان المدعي عليها قامت
باحتساب الزكاه بتقدير الايرادات وراس المال دون طلب بيانات ومعلومات تمكنها من
احتساب الوعاء الزكوي، وجاء رد المدعي عليها بانه بعد البحث عن بيانات ومعلومات
المدعي تبين ان لديه عددا من السجلات التجاريه كالتالي: سجل مجوهرات رييس برقم
(…), وسجل مجوهرات فرعي برقم (…), وضححه ورشه اصلاح ذهب برقم (…), وسجل
مجوهرات فرعي برقم (…) وتاريخ ١٥٢٨/٠٣/٢٣، وسجل عقار فرعي برقم (…) وتاريخ
٩٠٩ المعلومات والسجلات.
في يوم الثالثاء الموافق (٢٠٢٠/٠٨/١١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرفي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم... سجل مدني رقم (…) بصفته مالك المؤسسه، وحظر ممثل المدعي عليها... سجل مدني رقم (…) بفوضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) وتاريخ ١٥٥/٩/٩، وسبقال المدعي عليها اكتفي بما عن دعوا اكتفي بما قدم من مستندات، وسبقال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات، وعليه تم قفل باب المرافعه.
الاساب:
بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
٢٠١/١٠١٥ ولاخته التنيخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(٢٠١/١٠١) بتبارج (٢٠١/٠١) وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
رقم (٥٧٧/١٣) بتاريخ ١٣٧٧/٠٢١١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد联系ات
علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
والمعروه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلم ولاما كانت المدهيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٣٨١ ه: وحيث ان هذا الزاء يعم من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه; وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بال屯ط عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما
من تاريخ الاخطار به: وحيث نست الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي انه «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان
يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغه التي ابلغه بالربط،
وعند انتهاه مع الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبوله اذا شلم في
اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلفت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤ ه، وقدمت اعتراضها مسبا، ومن ذي صفه علي
القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٥/١/١٠، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها
ما يكفي لابداء وتقدمي ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف في فرض زكاه لعام ١٤٣٨ ه
علي الربط التقديري لعام ١٤٣٨ ه: حيث ان اعتراض المدعي في ان المدعي عليها لم
تطلب اي بيانات ومعلومات تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري.
وحيث نص التعميم رقم ١/٢/١٨٤٣/٢ ب تاريخ ١٧/٢٩٧/٠٨ ه الموافق ١٩٧٢/٠٩١ م المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره ثانيا الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منتظمه (خضعين للتقدير) علي انه «يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء فريضه الزكاه واهمها ما يلي: ١ - راس المال في اول العام: يحدد بكافه الطرق سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اخري تؤيده، غير انه اذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك جاز للمصلحه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وعدد حورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ٢ - الارباح الصافيه اخر العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام بشرط ال تقل نسبه صافي الربح عن ٨٤٥ من الواردات العامه التي يتقدم عنها بستندات، او تقدم علي اساس عدد حورات راس المال ٥٠: وحيث نصت الماده الاولي من نظام{dفترات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١٢/١٧) ب تاريخ ١٥٠٩/١٢/١٧ علي انه يجب علي كل تادر ان يمسك الدخاير التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق، وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاير منتظمه واللغه العربيه. ويجب ان يمسك علي الاقل{dفاتر الاتيه: ا- دفتر اليووميه الاصلي. ب- دفتر الجرد.
قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
ج- الدفتر الاستاد العام»: وحيث نص الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦
اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والادلات والدوات والمقتيات
والالمتكلات التابعه للزكه، وذلك استنتاجا من موجودات بكامها في نهايه العام او
بصوره تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريهه»: وحيث نص المنشور الدوري رقم
(٤) لعام ١٩٦ ه علي انه « من المعلومات ان تحديد الارباح لاغراض الزكاه او الضريبه
يكون من وقطع الاقرار المقدم من المكلف متي كان مؤيدا بالمستندات والبيانات
الداله علي الارباح الحقيقيه لكافه العمليات التي زاولها المكلف خلال سنه الربط،
وفي حال الامتناع عن تقديم الاقرار او المستندات او البيانات المؤيده للارقام الوارده
بالاقرار فللمصلحه تقدير ارباح النشاط او الانشطه التي قام بها المكلف خلال سنه
موضوع ربط الزكاه او الضريبه»: وحيث نص الفقره رقم (١) من الماده (١٣) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يحق للهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب
التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم
تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه
وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار
المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور
وعدم تuniيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر
وسجلات المكلف وفقا لما ضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف
من اثبات حصه المعلومات المدوله في اجراء بموجب مستندات ثنويه. و- اخفاء
معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه، او تسجيل
اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه»: وحيث نت الصفه رقم (٨) من الماده (١٣) من
اللالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٦٧/٦٠١ ه
والمتعلقه بتحديد وءاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه علي انه «عند تجديد
الوءاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من
احتشباب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء
الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه
من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقارين موثقه، ومن خلال المعينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري
مثل حجم استيراداته، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»; وحيث
نعت الفقره رقم (1) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه
«يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لمهم في الماده الثالثه عشره
الاحتفاظ بالدفات التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق
داخل المملكه وبالغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات
والايضاحات التي تؤيدها»; وتاسيسا علي ما سبق وما قدم; وحيث ان احتساب الوعاء
الزكوي التقديري يتم بناء علي اقرارات المدي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد
تلك الاقرارات، وفي حال عدم تقديمه المستندات التي تؤيد حصه اقراراته، فيحق
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
للمدعي عليها تقدير الزكاه عن طريق تجميع البيانات والمعلومات التي توصلها الي
احتشباب وعاء زكي عادل، سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل
وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال
اي معلومات نستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر متجمع، وحيث لم
يقدم المدعي ما يثبت صحه ادعايه، وعليه قدرت الدايره رفض اعتراض المدعي فيما
يتعلق بالربط الزكي التقديري لعام ١٤٢٨.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي:
الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي المدعيه مؤسسه... سجل تجاري رقم (...) لصاحبها... من الناحيه
الشكيله.
الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند «الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه».
(٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.