tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 488

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VR-2020-488) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-4141) |

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - تقديم المدعي لاقراره الضريبي طواعيه - الجهل بالنظام لا يعذر به.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه المضافه عن الربع الاول لعام ٢٠١٩م - اجابت الهييه بان هذه الضريبه هي نتيجه تقديم المدعي لاقراره الضريبي عن تلك الفتره ذاتيا، والذي تعهد فيه - قبل ادخال هذه البيانات - بصحه هذه البيانات، وقام بسداد مبلغ الضريبه المستحق . ثبت للدايره ان الجهل بالنظام لا يعذر به كما ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي واوجه ممارساته كما حددت الخاضع منها سواء للنسبه الاساسيه او لنسبه الصفر والمعفي منها وتواريخ استحقاق الضريبه علي التوريد وكيفيه وتوقيت الاقرار عنها والمعنيين بهما دون التباس، واقر المدعي بتقدمه للتسجيل حسب ما ذكر طواعيه من تلقاء نفسه . مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٥)، (١/٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١/٦٢)، (٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
- القاعده الفقهيه «المرء مؤاخذ بقراره.»
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٤١٤١-٢٠٢٠-٧) وتاريخ
٢٠٢٠/٠١/٠١م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي
اصاله عن نفسه، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان ضريبه القيمه المضافه
عن الربع الاول لعام ۲۰۱۹م، بمبلغ وقدره ( ١٤١,٦٠٠) ريال، ويطالب باستعاده مبلغ
ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «بخصوص اعتراض المدعي
علي ضريبه القيمه المضافه والبالغه ( ١٤١,٦٠٠) ريال عن فتره الربع الاول من عام
٢٠١٩م، نود الافاده بان هذه الضريبه هي نتيجه تقديم المدعي لاقراره الضريبي عن
تلك الفتره ذاتيا بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٤م، والذي تعهد فيه - قبل ادخال هذه البيانات
بصحه هذه البيانات، وقام بسداد مبلغ الضريبه المستحق بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م، بناء
علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه وطنيه رقم (...)، ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا،
وحضر ... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه
حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره
والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي
استعاده مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن الربع الاول لعام ۲۰۱۹م، بمبلغ ( ١٤١,٦٠٠)
ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه
عما جاء في لايحه الدعوي؟ ذكر ان الهييه لم تصدر قرار بحق المدعي فيما يتعلق
بضريبه القيمه المضافه وان جميع الغرامات المترتبه علي هذا المبلغ قامت الهييه
بالغايها جميعا، استنادا لما ورد في لايحه الرد الجوابيه، وبسؤال طرفي الدعوي
فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته في هذه الجلسه؟ اكتفي كل طرف بما سبق
وقدم، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله
واصدار القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الغاء طلب مراجعه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م، وتقدم المدعي بالدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع

حيث يطالب المدعي بالغاء الضريبه بحجه عدم ممارسته للنشاط الاقتصادي حسب ما ورد في تعريفه في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لا يعد مبررا نظاميا لاعفايه من ضريبه القيمه المضافه؛ حيث ان الجهل بالنظام لا يعذر به كما ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي واوجه ممارساته كما حددت الخاضع منها سواء للنسبه الاساسيه او لنسبه الصفر والمعفي منها وتواريخ استحقاق الضريبه علي التوريد وكيفيه وتوقيت الاقرار عنها والمعنيين بهما دون التباس، وحيث اقر المدعي بتقدمه للتسجيل حسب ما ذكر طواعيه من تلقاء نفسه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م كما اقر بشرايه للارض باسمه ثم قام بافراغها لشريكه بالشركه لانهاء اعمال التصفيه بينه وبين شريكه, وبالتالي نقل ملكيه قطعه الارض للشريك كمقايضه مع شريكه واقر المدعي بان اصدار الشيك هو امر شكلي حتي يتمكن من اثبات الافراغ لدي كاتب العدل وبعد الافراغ تم الغاء الشيك و ايداعه مره اخري بحساب الشريك بالمصرف لان شريكه انتقلت ملكيه قطعه الارض له كمقابل لتصفيه الشراكه بين المدعي وشريكه فالعبره هنا لاثبات واقعه التوريد بنقل الملكيه وافراغ الارض لصالح شريكه لان احد صور التوريد الخاضع للضريبه نقل الملكيه وهو مناط الخضوع للضريبه وفق الماده (٥) من الاتفاقيه واستحقاق الضريبه وفق الفقره (1) من الماده (۲۳) من الاتفاقيه وخضوع التوريد لمره واحده للضريبه وفق الفقره (۷) من الماده (1) من اللايحه ولا يعد عدم وجود مبالغ ماليه لصالح البايع (المدعي) الذي افرغ ملكيه العقار لصالح شريكه كسند لالغاء استحقاق الضريبه علي واقعه التوريد التي تم بموجب الافراغ للارض المنقول ملكيتها لشريكه ولا يلغي استحقاق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبه، اما ما استند اليه المدعي في الرد علي المدعي عليها بالنسبه لمليء بيانات الاقرار بمعرفه المدعي ام بمعرفه المدعي عليها لاسيما وان للمدعي عليها الحق في ذلك وفق الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والذي يتضح من بيانات الضريبه المسدده بمبلغ ( ١٤١,٦٠٠) ريال بنسبه (0) انها تتوافق مع قيمه التوريد الصادر عنه الشيك بحساب الشريك البنكي والبالغ قدره ( ۲,۸۳۲,۰۰۰) ريال والمقدم من المدعي كما لم يثبت المدعي عكس ما استدلت عليه المدعي عليها بالاقرار الضريبي المقدم ذاتيا من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، والذي تعهد فيه - قبل ادخال هذه البيانات - بصحه هذه البيانات وقام بسداد مبلغ الضريبه المستحق بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م، فوفقا للقاعده الفقهيه «المرء مؤاخذ بقراره»، عليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا : وفي الموضوع، رفض دعوي المدعي ... هويه وطنيه رقم (...)، بطلبه استعاده مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن الربع الاول لعام ٢٠١٩م، بمبلغ ( ١٤١,٦٠٠) ريال.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.