tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية

cma_gov_sa · regulation · processed · 169 chunks

date_gregorian=2019-11-18 date_hijri=1441-03-21 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:2000 entity=format:application/pdf entity=document_number:2019-127-3 entity=legal_basis:royal_decree:300 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
لايحه مراکز مقصه الاوراق الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٩-١٢٧-٣ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢١
الموافق ٢٠١٩/١١/١٨
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٠٠ و تاريخ ٢٤٤/٤١
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهينه، يود مجلس الهينه التتبيه
علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهينه:
www.cma.org.sa

المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: تمهيد
الماده الثانيه: التعريفات
الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعد
الماده الرابعه: الالتزام بمبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه
الماده الخاصه: الاعفاء
الباب الثاني: الترخيص
الماده السادسه: احكام عامه
الماده السابعه: متطلبات الترخيص لمركز مقصه مؤسس ٤ المملكه
الماده الثامنه: هيكل ملكيه مركز المقصه المؤسس ٤ المملكه
الماده التاسعه: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص لمركز مقصه مؤسس
ي المملكه
الماده العاشره: متطلبات الترخيص لمركز مقصه مؤسس خارج المملكه
الماده الحاديه عشره: استمرار الترخيص
الماده الثانيه عشره: تغيير الترخيص او تعديله
الماده الثالثه عشره: حق التظلم
الماده الرابعه عشره: المقال المالي
الماده الخامسه عشره: الحوكمه
الماده السادسه عشره: التوقف عن مزاوله عمليه المقاصه او الغاء الترخيصر
الباب الثالث: المقاصه
الماده السابعه عشره: عمليات تنفيذ المقاصه
الماده الثامنه عشره: الاوراق الماليه المحدده
الباب الرابع: قadeه راس المال
1

الماده التاسعه عشره: اداره مخاطر الاعمال العامه
الماده العشرون: قاعده راس المال
الباب الخامس: اعضاء المقاصه
الماده الحاديه والعشرون: فيات اعضاء المقاصه
الماده الثانيه والعشرون: الحد الادني من المتطلبات
الماده الثالثه والعشرون: عضويه المقاصه
الماده الرابعه والعشرون: مراقبه التزام اعضاء المقاصه
الماده الخامسه والعشرون: عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه
الباب السادس: الضمان
الماده السادسه والعشرون: طريقه تقدميم الضمان
الماده السابعه والعشرون: الضمان المقبول
الماده الثامنه والعشرون: الضمان المضمون من عضو المقاصه نفسه او من مجموعه
الماده التاسعه والعشرون: الخصومات المسبقه من القيمه وممارسات التقييم
الماده الثالثون: تجنب تركز الضمان
الماده الحاديه والثلاثون: اداره الضمان
الماده الثانيه والثلاثون: اعاده استخدام الضمان
الباب السابع: مخاطر الاستثمار والحفظ
الماده الثالثه والثلاثون: استخدام امناء الحفظ
الماده الرابعه والثلاثون: سياسه الاستثمار
الباب الثامن: الهامش
الماده الخامسه والثلاثون: متطلب الهامش
الماده السادسه والثلاثون: منهجيه الهامش المبديي
الماده السابعه والثلاثون: منهجيه هامش التباين
الماده الثامنه والثلاثون: طلبات الهامش
7

الماده التاسعه والثلاثون: اختبار تغطيه الهامش
الباب التاسع: مخاطر الاثممان
الماده الاربعون: قياس ومراقبه وتقليل مخاطر الانتمان
الماده الحاديه والاربعون: صندوق التعثر
الماده الثانيه والاربعون: الموارد المخصصه من راس مال مركز المقاصه
الماده الثالثه والاربعون: اختبار مدي كفايه الموارد الماليه الاجماليه لمركز المقاصه
الباب العاشر: مخاطر السيوله
الماده الرابعه والاربعون: قياس ومراقبه مخاطر السيوله
الماده الخامسه والاربعون: اختيار احتياجات السيوله ومواردها
الباب الحادي عشر: التسويه النهاييه
الماده السادسه والاربعون: التسويه النهاييه
الماده السابعه والاربعون: التسويه النقديه
الماده الثامنه والاربعون: التسليم المادي
الماده التاسعه والاربعون: نظم التسويه القايمه علي تبادل القيمه
الباب الثاني عشر: مبدا الفصل وقاليه النقل
الماده الحمسون: انواع الحسابات
الماده الحاديه والخدمسون: اطار نقل الصفقات
الماده الثانيه والخدمسون: متطلب الاقصاح
الباب الثالث عشر: اداره تعثر عضو المقاصه
الماده الثالثه والخدمسون: تحديد عضو المقاصه كعضو مقاصه متعثر
الماده الرابعه والخمسون: قواعد التعثر واجراءاته
الماده الخامسه والخمسون: الاختبار الدوري ومراجعه اجراءات التعثر
الباب الرابع عشر: استعاده مركز المقاصه
4

الماده السادسه والخمسون: خطه استعاده مركز المقصله
الماده السابعه والخمسون: الموافقه علي خطه استعاده مركز المقصله
الباب الخامس عشر: التزامات مركز المقصه الاخري
الماده الثامنه والخمسون: اجراءات الاتصال ومعاييره
الماده التاسعه والخمسون: نظم الرقابه
الماده: الحظ السجلات
الماده الحاديه والستون: الاقصاح عن قواعد مركز المقصه والتكاليف الجوهریه
لاعضاء المقصه
الباب السادس عشر: المخاطر التشغيليه
الماده الثانيه والستون: تحديد مصادر المخاطر التشغيليه
الماده الثالثه والستون: اداره المخاطر التشغيليه
الماده الرابعه والستون: اداره استمراريه الاعمال
الباب السابع عشر: الروابط بين مراکز المقاصه
الماده الخامسه والستون: ترتيب التشغيل المشترك
الماده السادسه والستون: اداره مخاطر ترتيب التشغيل المشترك
الماده السابعه والستون: توفير الهامش بين مراكز المقاصه
الباب الثامن عشر: الطرف المقابل المركزي الموصل
الماده الثامنه والستون: تصنيف مركز المقاصه كطرف مقالل مركزي مؤهل
الباب التاسع عشر: النشر والنفاذ
الماده التاسعه والستون: النشر والنفاذ
[Unreadable]

الباب الاول
احكام تمهيده
الماده الاولي: تمهيد
( ا) تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم عمليات مقصاه الاوراق الماليه في المملكه، وتحديد اجراءات
الحصول علي الترخيص اللازم لمارستها وشروطه.
ب) تسري احكام هذه اللاتحه علي جميع مراكز المقاصه المرخص لها وفقا لاحكام النظام
وهذه اللاتحه، واي شخص يتقدم بطلب للحصول علي الترخيص وفقا لاحكامها.
ج) لا تنطبق احكام هذه اللاتحه علي خدمات المقاصه التي تقدمها مؤسسه النقد للبنوك
المحليه.
د) تحدد مذكره التعاون بين الهييه ومسسه النقد اليه التعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات
التنظيميه علي مراكز المقاصه واعضاء مراكز المقاصه من البنوك المحليه الخاضعين
لاشراف ورقابه مؤسسه النقد.
الماده الثانيه: التعريفات
ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ (٢٠٠٠) ١٤٤٦/٢
ب) مع مراعاه الفقره (ج) من هذه الماده، يقدم بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه
المعاني الموضحه لها في نظام وفي قايمه المستلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه
وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) لفرض تطبيق هذه اللاتحه، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه ازاءها ما
لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الاحلال: عمليه يتم بموجبها استبدال العقد الاصلي بين طرف وطرف اخري ب肯قدين جديدين،
احدهما بين مركز المقاصه والطرف الاول للعقد الاصلي، والاخر بين مركز المقاصه
والطرف الثاني للعقد الاصلي.
。

الاوراق الماليه المحدده: الاوراق الماليه التي اصدر مركز المقصه بشانها اشعارا بكونها غير
مستفيده من خدمه المقاصه.
اختبار كفاءه الهامش المبديي: مقارنه النتايج السابقه مع النتايج المتوقعه المستمده من تطبيق
نماذج تحديد الهامش المبديي.
ترتيب التشغيل المشرك: ترتيب بين مركزين او اكثر من مراكز المقاصه يضمن تنفيذا
متبادلا للصفقات علي مستوي النظم.
التقبلات الدوريه: التغيرات في متطلبات اداره المخاطر او ممارساتها التي تربط طرديا مع
التقبلات في دوره الاعمال او الانتمان والتي قد تسبب عدم الاستقرار المالي او تودي الي
تفاقمه.
خدمه العبور: خدمه يقدمها مركز المقاصه لتسهيل تسويه الاوراق الماليه المحدده من دون
تقديم خدمات المقاصه.
صالح الاصل السايله: اصول مموله من حقوق الملك (الاسهم العاديه او الاحتياطيات العايله
او غيرها من الارباح المبقاه) غير مروهوته ومتاحه لتعطيه مخاطر الاعمال العامه.
العرض المفتوح: عمليه يقدم بموجبها مركز المقاصه عرضا مفتوحا للتصرف كطرف نظير
للمشاركين في السوق، بحيث يدخل فورا كطرف نظير في منتصف اي صفه يثق طرفها
علي شروطها عند استيفايها الشروط المسقه لمركز المقاصه.
العضو المستقل: عضو مجلس اداره غير تنفيدي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وفراراتها،
بما في ذلك عدم وجود اي اعمال او قرابه او علاقه اخري تؤدي الي تضارب في المصالح فيما
يتعلق بمركز المقاصه او ادارته او اعضاء المقاصه فيه، اضافه الي عدم وجود اي من هذه
العلاقات خلال السنوات الخمس السابقه لعضويته في مجلس الاداره.
عضو المقاصه: عضو المقاصه المباشر او عضو المقاصه العام.
عضو المقاصه العام: حسب ما جري بيانه في الفقره (١) من الماده الحاديه والعشرين من هذه
اللايحه.
Γ

عضو المقاسه المباشر: حسب ما جري بيانه في الفقره (ا) من الماده الحاديه والعشرين من
هذه اللاتحه.
عمله قابله للتحويل: عمليه يمكن شراؤها او بيعها دون قيود تفرضها اي جهه حكوميه سواء
يغ المملكه او يغ الدوله التي اصدرت العمله.
العميل: شخص طبيعي او اعتباري ينطبق عليه كل مما يلي:
١. لا يحمل عضويه المقاصه.
٢. يكون طرفا في علاقه تعاقديه مع عضو المقاصه تمكنه من مقاصه معاملاته مع
مركز المقاصه.
فتره الاغلاق المناسبه: الفتره الزمنيه المستغره لاغلاق كافه المراكز المفتوحه لعضو
المقاصه المتعثر والتي تبدا من اخري ضمان مقدم من العضو المتعثر حتي اغلاق مراكزه.
مبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه: المعايير الدوليه للبنيه التحتيه للسوق الماليه الصادره عن
لجنه المدفوعات والبنيه التحتيه للسوق (CPMI) (والجنه الفنيه للمنظمه الدوليه لهيات
.(IOSCO)
مخاطر الاعمال العامه: المخاطر والخساير المحتمله التي تنشا عن تشغيل مركز المقاصه
كعمل تجاري، باستثناء المخاطر والخساير المحتمله المتعلقه بعشر عضو المقاصه. وënضمن
مخاطر الاعمال العامه اي انخفاض محتمل في قيمه المركز المالي لمركز المقاصه نتيجه
لتراجع ايراداته او ازدياد مصروفاته.
مخاطر الارتباط الخاطي: المخاطر الناشيه عن التعرض لطرف مقال في حال كون الضمان
المقدم من ذلك الطرف المقابل مرتبطا الي حد كبير بجدارته الايتمانيه.
مركز المقصه المؤهل: مركز مقصمه ا ثبث انه تم تاسبه وتشغيله بشكل متوافق مع
مبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه.
V

المقاصه: عمليه تحديد حقوق كل طرف والتراماته الناشيه عن عمليات تداول الاوراق
الماليه، بما في ذلك حساب صياق الاتزامات، وضمان وجود الادوات الماليه او النقديه للحد
من التعرضات الناشيه عن ذلك.
الهامش: هامش التباين او الهامش المبديي.
هامش التباين: هامش يجمع ل tangطيه التعرضات القايمه الناتجه عن التغيرات الفعليه في اسعار
السوق التي تؤثر في قيمه مركز عضو المقصه.
الهامش المبديي: هامش يجمع ل tangطيه التعرضات المستقبله المحتمله الناتجه عن التغيرات
المستقبله المحتمله لقيمه مركز عضو المقصه خلال فتره الاغلاق المناسبه في حاله تعثر
عضو المقصه.
الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعد
(١) يجب علي مركز المقاصه الالتزام بالنظام وهذه اللايحه واللوايح والقواعد الاخري ذات العلاقه، ويجب عليه ان يزود الهييه من دون تاخير باي معلومات او سجلات او مستندات قد
تطلبها لغرض تطبيق النظام ولوايحه التفيديه.
ب) يجب علي الجهاز الاداري لمركز المقاصه وموظفيه تلبيه اي طلب صادر عن الهييه للحضور
لتوضيح اي امر او المساعده في اي تحقيق يتطبيق النظام ولوايحه التنفيديه.
الماده الرابعه: الالتزام بمبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه
يستف مركز المقاصه المرخص له وفقا لاحكام هذه اللايحه كمنشه ماليه مهمه في المملكه.
ويق هذا الشان، يجب علي مركز المقاصه مراعاه مبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه والالتزام
بها علي اساس مستمر، بما في ذلك اي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لاخر عن لجنه
المدفوعات والبنيه التحتيه للسوق والمنظمه الدوليه لهيثات الاوراق الماليه.
A

الماده الخامسه: الاعفاء
(١) يجوز للهينه ان تعفي مقدم الطلب او مركز المقاصه من تطبيق اي من احكام هذه اللاتحه
كليا او جزييا، اما بناء علي طلب تتلقه منه او بمبادره منها.
ب) تعلن الهييه الاعفاء من اي حكم عندما تري:
(١) ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من مركز مقاصه.
(٢) ان اعلان الاعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مراكز المقاصه.
9

الباب الثاني
الترخيص
الماده السادسه: احكام عامه
(١) يجب ان يكون لمركز المقصه قواعد واجراءات وعقود واضحه ومفهومه ومتوافقه مع
احكام نظام وهذه اللاتحه.
ب) يعد مركز المقصه عند حصوله علي ترخيص من الهينه وفقا لاحكام نظام وهذه اللاتحه
شخصا مستشي وفقا لاحكام لانحه اعمال الاوراق الماليه.
ج) يجب علي مركز المقاصه تقديم تقرير سنوي الي الهينه لتاكيد التزامه بجميع احكام هذه
اللاتحه.
الماده السابعه: متطلبات الترخيص لمركز مقصمه مؤسس في المملكه
( ا) لغرض تطبيق هذه الماده، يqصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للعصول
علي ترخيص في مزاوله عمليات مقاصه الاوراق الماليه في المملكه. ويخضع مقدم الطلب
لبهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقدم طلبه.
ب) يجب علي مقدم طلب الترخيص كمركز مقاصه مؤسس في المملكه ان يبين للهينه الاتي:
(1) ان صافي اصوله السايله يزيد علي المقدار الاعلي من الاتي:
ا. ميه مليون ريال سعودي.
ب. المصروفات التشغيله المتوقعه لفتره سنه اشهر، باستثناء مصروفات الاطفاء
والاستهلاك.
ج. اي مبلغ اخري تحددده الهييه وفقا لتقديرها المطلق.
(٢) انه قادر وملايم ويملك الخبرات والموارد الكافيه لزاوله عمليات مقامه الاوراق الماليه
. ي الملكه.
10

(٣) ان لديه الخبرات الاداريه، والنظم الماليه، وسياسات ونظم اداره المخاطر، والموارد
التقنيه، والسياسات والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه للوفاء بالتزاماته التجاريه
والنظاميه.
(٤) ان جهازه الاداري وموظفيه الذين سيؤدون دورا في خدمات المقاصه الخاصه به يتمتعون
بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضروريه، ويتصفون بالامانه والنزاهه.
(٥) هويه مساهميه الذين يملكون - بشكل مباشر او غير مباشر - ما نسبته ٧. او اكثر
من راس ماله وقيمه ملكيتهم، سواء اكانوا اشخاصا طبيعين ام اعتبارين.
(٦) انه سيكون – بعد حصوله علي الترخيص - ملتزما بمبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه،
بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - الاطار المنظم للاقصاح ومنهجيه التقييم.
(٧) المده الزمنيه اللازمه لاستعاده مركز المقاصه وفقا لاحكام الماده العشرين من هذه
اللاتحه.
(٨) انه سيلترم بالتطلبات التي تحددها الهييه – وفقا لتقديرها – من وقت لاخر.
ج) بالاضافه الي متطلبات الترخيص الموضحه اعلاه، يجوز للهييه ان تحدد متطلبات ترخيص
اضافه او شروطا او قيودا محدده تطبق علي جميع مقدمي الطلبات او بعضهم او فتات
معينه منهم، حسبما تراه مناسبا.
( د ) يجوز تقدم ي طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب او المساهمين المسيطرين عليه اذا لم
يتم تاسيسه بعد، ويخضع المؤسسون او المساهمون المسيطرون للاحكام التي تنطبق علي
مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقدمي الطلب.
( ه) يجب ان يكون شكل الطلب ومحتواه وجميع المعلومات والمستندات المراهقه له حسبما تحدده
الهينه.
( و يجب علي مقدم الطلب ابلاغ الهينه فورا باي تغيرات جوهريه للمعلومات التي قدمها اليها
لاغراض طلب الترحيص.
11

(ز) يشترط للترخيص كمركز مقصه مؤسس في الملكه ان يكون مقدم الطلب شركه مساهمه مؤسسه في الملكه.
(ح) اذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقه مع شخص طبيعي او اعتباري اخري، فيجب ان
تقتنع الهييه بزاهه ذلك الشخص ووضعه نظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامه وضعه
المالي، وان تلك الروابط الوثيقه لا تعيق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او عملياته او
التزامه بهذه اللايحه.
الماده الثامنه: هيكل ملكيه مركز المقصه المؤسس في المملكه
(١) للهييه رفض طلب الترخيض عندما لا تقتعت بمدي ملامعه كبار مساهمي مقدم الطلب.
ب) يجب علي مركز المقصه المؤسس في المملكه ان يحصل علي موافقه الهييه المسبقه علي
اجراء اي تغيير في هيكل ملكيته يزيد علي نسبه ٥.
(ج) يجب علي مركز المقصه المؤسس في المملكه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان
شخصا ينوي ان يرتبط بروابط وثيقه معه وذلك قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ
المقترح، او حال علمه باي تغيير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليه ابلاغ الهييه مسبقا. ويجب
ان يتضمن الاشعار المعلومات التي تطلبها الهييه للتحقق من هويه الشخص المقترح الارتتباط
معه بروابط وثيقه، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه وضعه المالي.
د) لا يجوز لمركز المقاسه المؤسس في المملكه ان يرتبط بروابط وثيقه مع اي شخص الا اذا
وافتقت الهييه كتابيا علي تلك الروابط الوثيقه.
(ب) يجب ان تقتته الهييه قبل موافقتها علي اي روابط وثيقه بانها لن تعيق فعاليه الاشراف علي
مركز المقاسه المؤسس في المملكه او عمليهه او التزامه بالنظام ولوايحه التفيذيه.
و) لا يجوز لاعضاء المقاصه او عملاء اعضاء المقاصه الرجوع علي حقوق الملكيه في مركز
المقاصه المؤسس في المملكه باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه اللاتحه ويف قواعد
مركز المقاصه ذات العلاقه. وتكون مسؤوليه مركز المقاصه تجاه اعضاء المقاصه
وعملايهم محدوده بما هو منصوص عليه في هذه اللاتحه ويف قواعد مركز المقاصه ذات
العلاقه.
17

الماده التاسعه: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص لمركز مقصاه موسس في
الملكه
ا) يجوز للهييه عند دراسه اي طلب اتخاذ اي من التالي:
(1) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
2) طلب حضور مقدم الطلب او ممثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مساله
تري ان لها علاقه بالطلب.
(3) طلب تقديم اي معلومات اضافيه تراها الهييه ضروريه علي ان تقدم خلال ثالثين يوما
من تاريخ طلبها.
(٤) التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
ب) يجوز للهييه رفض دراسه طلب الترخيص في حال عدم توفير مقدم الطلب المعلومات المطلوبه
منه، او في حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده.
ج) تبلغ الهييه بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه مقدم الطلب كتابيا بذلك،
وoustخذ ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاز ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ:
(1) الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) رفض الطلب مع بيان الاسباب.
د) يجوز للهييه تمديد فتره دراسه الطلب المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده اذا كان
مقدم الطلب سيكلف جهات خارجيه باي من مهامه وفقا للفقره (ي) من الماده الخاصه
عشره من هذه اللايحه.
( ه) اذا قدرت الهييه الترخيص لمقدم الطلب، تقوم ايلالغه بقرارها كتابيا مع بيان الشروط
والقيود التي تراها مناسبه.
و) اذا قدرت الهييه رفض الطلب، تقوم ايلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا.
17

( ز) لا يجوز لقدم الطلب مزاوله عمليات مقاصه الاوراق الماليه في المملكه ( او تقدم ين فسه علي
انه يقدمها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المنصوص عليه في الفقره ( ه) من هذه الماده.
الماده العاشره: متطلبات الترخيص لمركز مقاصه مؤسس خارج المملكه
( ا) لغرض تطبيق هذه الماده، يقتصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس
كشركه مساهمه خارج المملكه الذي يتقدم بطلب للحصول علي ترخيص لزاوله عمليات
مقاصه الاوراق الماليه في المملكه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم
طلبه.
ب) يجب علي مقدم طلب الترخيص كمركز مقاصه مؤسس خارج المملكه ان يبين للهينه
الاتي:
1) انه مرخص له من قبل هييه تنظيميه (او خاضع لاشرافها ورقابتها) ومسس في دوله
تطبق معايير تنظيميه ورقابيه مماليه للمعايير التي تطبعها الهييه او مقبوله لديها.
ولا غراض هذه الفقره، للهييه وفقا لتقديرها المحض تحديد ما اذا كانت المعايير
التنظيميه والرقابيه مماليه للمعايير التي تطبعها الهييه او مقبوله لديها.
(٢) انه ابلغ الهييه التنظيميه الاجنبيه التابع لها عن نيته بتقدمich خدمات المقاسه في المملكه.
(٣) ان تقديمه لخدمات المقاصه في المملكه لا يعد مخالفه لاي انظمه او لوايح يخضع لها او
اي متطلبات تفرضها الهييه التنظيميه الاجنبيه التابع لها.
(٤) ان الهييه التنظيميه الاجنبيه التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل
المعلومات بين الهييه التنظيميه الاجنبيه والهييه فيما يتعلق بمقدم الطلب، او قامت فعليا
بذلك.
(٥) انه ملتزم بجميع المتطلبات ذات العلاقه المنصوص عليها في مبادي البنيه التحتيه للسوق
الماليه.
ج) بناء علي الطلب المقدم وفقا للفقره (ب) من هذه الماده واي مستندات اضافيه تطلبها الهينه،
يجوز للهينه وفقا لتقديرها المحض الموافقه علي طلب الترخيص. ويجوز للهينه ان تحدد
14

متطلبات ترخيص اضافيه او شروط او قيود محدده يتم تطبيقها علي جميع مراكز المقاصه
المؤسسه خارج المملكه او بعضها او فيات معينه منها، حسبما تراه مناسبا.
الماده الحاديه عشره: استمرار الترخيص
( ا) يشترط لاستمرار سريان الترخيص ان يظل مركز المقاصه في جميع الاوقات قادرا وملايما
لمزاوله عمليه مقتاصه الاوراق الماليه في المملكه.
ب) تشكل مهارات الموظفين والمسؤولين في مركز المقاصه او مقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلتهها
ونزاهتهم عوامل مهمه لتقبيم ما اذا كان مركز المقاصه او مقدم الطلب قادرا وملايما.
وتقيم مهارات الموظفين والمسؤولين وخبراتهم ومؤهلتهم ونزاهتهم بناء علي المعابير الاتيه:
1) توافر المؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدرايه
والمهارات الفنيه المناسبه.
٢) التحلي بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب مع
الوظايف التي يشغلونها.
٣) القيام بمسؤولياتهم بحرص و حممايه مصالح اعضاء المقاصه والعملاء وفقا لهذه اللايحه
واللوايح التنفيذيه.
٤) لم يسبق لم ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مثل بالنزاهه والامانه.
٥) لم يسبق لم الافلاس.
ج) يجب ان يكون لدي مركز المقاصه قواعد للسلوك المهني تحدد السلوكيات المقبوله وغير
المقبوله، ويجب ان تënضم - بحد ادني - بيان ما يلي:
1) وجوب ان يتصرف الموظفون بطريقه اخلاقيه، وان يودوا عملهم بالهاره والعنايه
الواجبه، وان يلتزموا بجميع الانظمه واللوايح والسياسات ذات العلاقه.
2) وجوب اشراف مجلس اداره مركز المقاسه علي التحقيق في حالات الاشتباه في
مخالفتها، والموافقه علي الاشخاص المسؤولين عن التحقيق فيها، وطريه معالجتها.
10

د) يجوز للهينه، في حال رات ذلك مناسبا، ان تطلب من مركز المقصه ان يحافظ علي حد
ادني من التصنيف من وكاله تصنيف معترف بها دوليا كشرط لاستمرار الترخيص.
الماده الثانيه عشره: تغيير الترخيص او تعديله
( ا) يجب علي مركز المقاصه تقديم طلب الي الهييه للموافقه علي اي تغيير او تعديل مقترح علي
ترخيصه.
ب) تمارس الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب لدراسه اي تغيير او تعديل
مقترح، ويجوز لها ان تطلب تحديد بعض او جميع المعلومات او المستندات المنصوص عليها
ي هذا الباب.
ج) تسعي الهييه الي انهاء دراسه طلب تغيير الترخيص او تعديله خلال ثلاثين يوما من تسلمها
لجميع المعلومات التي تراها لازمه.
د) يجوز للهييه – بعد دراسه طلب تغيير الترخيص او تعديله – اتخاذ اي من الاتي:
1) الموافقه علي طلب التغيير او التعديل كليا او جزييا.
٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) تاجيل اتخاذ القرار لفتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق،
او اتاحه توفير معلومات اضافه.
(٤) رفض الطلب مع بيان الاسباب.
( ه) اذا قررت الهييه الموافقه علي طلب تعديل الترخيص، تقوم ايلاغ مركز المقاسه بذلك كتابيا
وTZODDE بالترخيص الجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٥) لا يجوز لمركز المقاسه تقدمي خدمات المقاسه المعدله (او تقدمي نفسه علي انه يقدمها) قبل
ان يتسلم قرار الهييه المنصوص عليه في الفقره (ه) من هذه الماده.
(ز) اذا قدرت الهييه رفض طلب التغيير او التعديل، تقوم ابلاغ مركز المقاسه بذلك كتابيا.
17

الماده الثالثه عشره: حق التللم
لقدم طلب الترخيص او مركز المقاصه المرخص لم الله التللم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء
تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
الماده الرابعه عشره: المقابل المالي
(١) يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحددها الهييه.
ب) يجب علي مركز المقاصه تسديد المقابل المالي الذي تحددها الهييه لاستمرار الترخيص.
ج) يجب ان يحصل مركز المقاصه علي موافقه الهييه مسبقه علي المقابل المالي لخدمات
المقاصه التي يقدمها.
الماده الخامسه عشره: الحوكمه
(١) يجب ان يكون لدي مركز المقاصه ترتيبات حوكمه موققه تحدد بشكل واضح ومباشر
هيكل مجلس اداره مركز المقاصه، وكيفيه عمل اداره، وتوزيع المسؤوليات، والتسلسل
الاداري. وتاخذ الهييه ترتيبات حوكمه مركز المقاصه بالاعتبار عند الترخيص. ويجب ان
يفضح مركز المقاصه عن تلك الترتيبات لاعضاء المقاصه وللجمهور.
ب) يجب ان تشتمل ترتيبات الحوكمه المؤثقه لمركز المقاصه - بحد ادني - علي الاتي:
(1) تشكيل مجلس اداره مركز المقاصه ولجانه، مع بيان مسؤولياتهم.
(٢) هيكل كبار التنفيذيين.
(٣) التسلسل الاداري بين كبار التنفيذين ومجلس الاداره.
(٤) هيكل الملكيه.
(٥) سياسه الحوكمه الداخليه.
(٦) سياسات ونظم اداره المخاطر والرقابه الداخليه.
(٧) اجراءات تعيين اعضاء مجلس الاداره ووكبار التنفيذيين.
17

(٨) الاجراءات التي تضمن المساءله عن الاداء.
(ج) يجب ان تضمن ترتيبات الحوكمه الاستقلال الكاف للوظانف الرييسيه، مثل اداره
المخاطر والمراجعه الداخليه.
( د) يجب الا يقل عدد اعضاء المجلس المستقلين في مجلس اداره مركز المقصه عن عضويين او
عن ثلث اعضاء المجلس، ايهما اكثر. ويجب ان يكون لدي اعضاء مجلس اداره مركز
المقاصه فهما واضحا لادوارهم في الحوكمه، وان يكونوا قادرين علي تخصيص وقت
كافب لانجاز مهمهم، وان يكون بامكانهم تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وان تكون
لديهم حوافز كافيه لاداء ادوارهم.
( ه) يجب علي مركز المقصه تشكيل لجنه للمراجعه وفق لاحكام النظام ونظام الشركات
ولوانحهما التNFIDيه. كما يجب علي مجلس اداره مركز المقصه تشكيل اللجان المنصوص
عليها في الفقره (و) من هذه الماده بحد ادني، وان تتالف تلك اللجان من الاعضاء الملاعمن
من ذوي المهاره والخبره والمعرفه بانشطه مركز المقاصه. ويجوز ان تتضمن تلك اللجان اعضاء
مجلس اداره مركز المقاصه عند الحاجه.
و ( يجب علي مجلس اداره مركز المقاصه تشكيل اللجان التاليه، بحر ادني:
1) لجنه فنيه لتقنيه المعلومات.
(٢) لجنه الترشيحات والمكافات.
(٣) لجنه المطابقه والالتزام.
(٤) لجنه المخاطر.
ويجب ان يكون لهذه اللجان - واي لجان اخري يعتقد مجلس اداره مركز المقصه انها
مناسبه - مسؤوليات واجراءات محدده بوضوح، وان توثق جميع القرارات الصادره عنها
والاسس التي صدرت تلك القرارات بناء عليها.
(٤) يجب ان تثشتمل سياسات واجراءات مجلس اداره مركز المقاصه علي اجراءات لتحديد
ومعالجه واداره تضارب المصالح المحتمل لاعضاء مجلس اداره مركز المقاصه.
18

(ح) يجب ان يضع مجلس اداره مركز المقصه اطارا واضحا وموقا لاداره المخاطر يتضمن
سياسه مركز المقصه لتحمل المخاطر، ويحدد المسؤوليات والمساءله عن القرارات ذات
الصله بالمخاطر، ويتضمن اليه اتحاذ القرارات في الازمات وحالات الطواري. ويجب ان يقوم
مجلس اداره مركز المقصه برصد منظم لحجم مخاطر مركز المقصه لضمان توافقه مع
سياسه تحمل المخاطر واستراتيجيه اعمال مركز المقصه.
ط) يجب علي مجلس اداره مركز المقصه التاكد من وجود حوكمه ملايمه لاعتماد واستخدام النماذج الفنيه، مثل نماذج نظم الايتمان والضمانات وتحديد الهوامش ونظم اداره مخاطر السيوله. ويجب علي مركز المقصه التحقق بشكل مستمر من النماذج الفنيه والمنهجيه المستخدمه فيها لتحديد وقياس واداره مخاطرها. ويجب ان تكون عمليه مستقله عن تطوير وتنفيذ وتشغيل النماذج الفنيه ومنهجياتها، كذلك يجب ان تكون عمليه التحقق خاضعه لمراجعه مستقله لدي كفايتها وفعاليتها.
ي) يجوز لمركز المقاصه تكليف جهه خارجيه باداء مهام محدده، بشرط توافر الاتي:
1) وضع الت该书يات الوقاييه المناسبه، والتي يجب ان تënضم متطلبا بان تنفذ الجهه الخارجيه
متطلبات لاستمراريه الاعمال ممالي لللك المفرضه علي مركز المقاصه، وان تتعهد
بالتعاون مع الهييه فيما يتعلق بالمهمه المكلفه بادايها.
٢) الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي تكليف جهه خارجيه باداء اي من مهام مركز
المقاصه الجوهريه.
(٢) الا يتم تكليف جهه خارجيه لاداء اي من مهام اداره المخاطر.
كذلك يجب ان يتاكد مجلس اداره مركز المقاصه ان المهام التي يتم تكليف جهات
خارجيه بادايها تستويع جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تاديها داخليا لدي
مركز المقاصه. ويجب ان يكون لدي مركز المقاصه ترتيبات صارمه لاختيار الجهات
الخارجيه والمراقبه الدقيقه لادايها واليه استبدالها، ويجب ان يقدم مركز المقاصه جميع
المعلومات اللازمه لتمكين الهيه من تقييم مدي التزام اداء الجهات الخارجيه لتلك المهام
بهذه اللاتحه.
19

لك) لا يؤدي تكليف جهه خارجيه باداء اي مهمه من قبل مركز المقاصه الي التقليل من
الالتزامات النظاميه لمركز المقاصه.
(1) يجب ان ياخذ مجلس اداره مركز المقاصه في الاعتبار مصالح جميع اصحاب المصلحه
المعنيين – بما في ذلك اعضاء المقاصه وعملاء اعضاء المقاصه – عند اتخاذ اي قرارات
مهمه، بما في ذلك القرارات المتعلقه بنمودج عمل مركز المقاصه وقواعد واستراتيجيه
اعماله العامه.
الماده السادسه عشره: التوقف عن مزاوله عمليات المقاصه او الغاء الترخيض
( ا) يجب علي مركز المقاصه الذي ينوي التوقف عن مزاوله عمليات مقاصه الاوراق الماليه في
المملكه ابلاغ الهييه مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي ينوي التوقف فيه واسباب قراره، وذلك:
1) قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ.
(٢) او حالما يتخذ قرار التوقف اذا تعذر عليه الابلاغ مسبقا عندما يكون التوقف ناتجا عن
حدث خارجي لا يعلم به مركز المقاصه.
ب) اذا قرر مركز المقاصه التوقف عن تقديم اعمال مقاصه معينه، يجب عليه التاكد من
انجاز اي اعمال مقاصه معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مقدم خدمات مناسب بعد
الحصول علي موافقه الهينه، ويجب عليه اشعار اعضاء المقاصه بذلك قبل فتره معقوله من
توقفه عن العمل.
ج) لمركز المقاصه طلب الغاء ترخيصه، وعليه في هذه الحاله التقدم بطلب مكتوب الي الهينه
قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاريخ المقترح لالغاء الترخيصر.
د) يجب ان يënضن طلب الغاء الترخيصر معلومات وافيه عن ظروف الالغاء؛ لتنمكن الهينه من
ان تقرر ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تökجل تاريخه، او تطلب اتخاذ تدابير
اخري تراها ضروريه لحمايه اعضاء المقاصه في مركز المقاصه.
(٥) يجوز للهينه رفض طلب الغاء ترخيص اذا رات ان استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق
يف اي قضيه تتعلق بمركز المقاصه، او لحمايه مصالح اعضاء المقاصه فيه، او لتنمكن من
فرض حظر او متطلبات علي مركز المقاصه بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه.
70

و ( يجوز للهييه تعليق ترخيص مركز المقاصه بمبادره منها اذا لم يزالو اي من عمليات مقاصه
الاوراق الماليه في المملكه خلال فتره اثني عشر شهرا، او سنه اشهر بعد توقفه عن ممارسه
اعماله بعد اشعار الهييه وفقا للفقره (ا) من هذه الماده.
( يبقي مركز المقاصه خاضعا لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء الترحيص فيما يتعلق
باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصه. ويف حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات
خلال هذه الفتره، يظل مركز المقاصه خاضعا لسلطه الهييه حتي انتهاه التحقيق او
الاجراءات.
Y

الباب الثالث
المقصه
الماده السابعه عشره: عمليات تنفيذ المقاصه
(١) يجب علي مركز المقاصه تقدمي الخدمات المطلوبه لمقاصه صفقات الاوراق الماليه التي تتم
يغ السوق او خارج المنصه وفقا لاحكام هذه اللايحه. ويجوز لمركز المقاصه – بعد الحصول
علي موافقه الهييه – تقدمي اي خدمات اخري الي اعضاء المقاصه.
ب) يجب ان يحدد مركز المقاصه العمليات التي تنفذ من خلالها المقاصه. ويجوز ان تشتمل تلك
العمليات علي اي من الاتي:
1) العرض المفتوح.
(٢) الاحلال.
ج) يجوز لمركز المقاصه اتباع عمليات مختلفه لتنفيذ المقاصه بحسب نوع الاوراق الماليه او
الصفقات التي يجري المقاصه لها، وذلك فوقاءد مركز المقاصه الخاصه به.
الماده الثامنه عشره: الاوراق الماليه المحدده
( ا) يجوز لمركز المقاصه ان يقرر عدم مناسبه اجراء المقاصه لاوراق ماليه محدده، بما في ذلك
عندما تكون الاوراق الماليه غير مدرجه او لا تتمتع بالسيوه الكافيه. وعندما يقرر مركز
المقاصه ذلك، فعليه ان يبلغ الهييه بنيته عدم اجراء مقاصه لهذه الاوراق الماليه، وان ينشر
اعلانا في موقعه الالكتروني يحدد هذه الاوراق الماليه كاوراق ماليه محدده لا تستفيد من
خدمات المقاصه الخاصه به، وانها من الممكن ان نستفيد من خدمه العبور.
ب) لا يجوز لمركز المقاصه ان يكون طرفا نظيرا في صفقات الاوراق الماليه المحدده، سواء من خلال اليه العرض المفتوح او الاحلال او غير ذلك. ويجب علي مركز المقاصه التاكد من استبعاد الاوراق الماليه المحدده من تحديد مساهمه عضو المقاصه في صندوق التعت.
77

(ج) يجوز لمركز المقاصه تحديد متطلبات المامش المناسبه للاوراق الماليه المحدده التي تستفيد
من خدمه العبور، وتستثني اي خدمه عبور من احكام تحديد البوامش المنصوص عليها في
الباب الثامن من هذه اللايحه.
Y

الباب الرابع
قاعده راس المال
الماده التاسعه عشره: اداره مخاطر الاعمال العامه
(١) يجب ان يكون لدي مركز المقصه نظم صارمه للاداره والرقابه لغرض تحديد ومتابعه
واداره مخاطر الاعمال العامه. ويجب ان تënضمن تلك النظم ما ياتي:
1) تحديد مصادر مخاطر الاعمال العامه واثرها المحتمل في عمليه مركز المقاصه
وخدماته، مع مراعاه الخساير السابقه والتوقعات الماليه المستقبليه حيثما امكن.
(٢) ان تاخذ في الاعتبار مجموعه من الادوات، مثل تقييم اداره المخاطر والرقابه الداخليه،
وتحليل الاحتمالات، وتحليل الاستجابه لاداره مخاطر الاعمال العامه.
ب) يجب علي مركز المقاصه ابلاغ الهييه فورا باي تغييرات جوهريه في سياسه اداره مخاطر
الاعمال العامه الخاصه به.
الماده العشرون: قاعده راس المال
ا) يجب علي مركز المقاصه - كجزء من ادارته لمخاطر الاعمال العامه - ان يحتفظ بصايج
الاصول السايله التي تمكنه من مواصله عملياته كمنشاه قايمه في حال تحمله لخساير
اعمال عامه.
ب) عند تحديد مقدار صافي الاصول السايله الذي يجب ان يحتفظ به مركز المقاصه، يجب
علي مركز المقاصه ان ياخذ في الاعتبار المده الزمنيه للازمه لاستعاده العمليات والخدمات
الرييسيه لمركز المقاصه.
ج) لتحديد المده الزمنيه اللازمه المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مركز
المقاصه ان يقدم الي الهييه تقديرا للمده الزمنيه الماليه لاستعاده كشروط لحصوله علي
الترخيص. ويجب ان تكون المده الزمنيه المقدره كافيه لضمان اعاده هيكله انشطته او
اعاده تنظيم عمليه. ويجب ان يحدث مركز المقاصه تقديره للفتره الزمنيه المناسبه
74

للاستعاده عند وجود تغيير جوهري في الافتراضات التي يقوم علي اساسها ذلك التقدير،
ومن ثم تقديم التقدير المحدث الي الهييه للموافقه عليه.
د) لتقدير صافي الاصول السايله المطلوبه، يجب ان يقوم مركز المقصه بشكل دوري بتحليل
كيفيه تغير ايراداته ومصروفاته التشغيليه وفهمها في اطار الاحتمالات السلبيه المتوعه
للاعمال، بما في ذلك تحليل كيفيه تاثرها في حال وقوع خساير استثناييه خارجه عن المعتاد.
( ه) يجب ان يكون لدي مركز المقصه - بحد ادني - صافي اصول سايله يزيد علي المدار
الاعلي من الاتي:
(1) ميه مليون ريال سعودي.
(٢) المصروفات التشغيليه المتوقعه للمده الزمنيه اللازمه لاستعاده العمليات والخدمات
الرييسيه لمركز المقاصه وبحد ادني لفتره سنه اشهر، باستثناء مصروفات الاطفاء
والاستهلاك.
(٣) اي مبلغ اخري تحدده الهييه وفقا لتقديرها المطلق.
و) اذا كان مقدار صافي الاصول السايله الذي يحتفظ به مركز المقاصه – في اي وقت من
الاوقات – اقل من القدر المطلوب بموجب الفقره (ه) من هذه الماده، فيجب علي مركز
المقاصه ابلاغ الهييه فورا بذلك مع تقديم تحديث دوري بشكل اسبوعي علي الاقل او حسبما
تحدده الهييه، وذلك الي حين ارتفاع صافي الاصول السايله الذي يحتفظ به مركز المقاصه
الي مقدار اعلي من القدر المعتمد.
( يجب ان تكون الاصول التي يحتفظ بها مركز المقاصه لتعظمه مخاطر الاعمال العامه ذات
جوده عاليه وسيوله كافيه، وان تشمل النقد الصادر بالريال السعودي والعمالات القابله
للتحويل والاوراق الماليه. وعند حساب صافي الاصول السايله المتاحه لتعظمه مخاطر الاعمال
العامه، يجب عدم احتساب اي اصول يحتفظ بها مركز المقاصه الماليه لتعظمه المخاطر او
الخساير المتعلقه باي من الاتي:
1) تعثر عضو مقاصه.
٢) تعثر اي طرف اخري، مثل بنك تسويه او يظم مدفوعات او كيان وسيطر.
no

الباب الخامس
اعضاء المقاصه
الماده الحاديه والعشرون: فيات اعضاء المقاصه
( ا) يجب علي مركز المقاصه تحديد فشتين لاعضاء المقاصه - بحد ادني - وفقا للاتي:
(1) عضو المقاصه المباشر: عضو مقاصه مصرح له باجراء مقاصه للاوراق الماليه التي تداولها
بصفته عضوا في السوق، بما في ذلك الاوراق الماليه التي تداولها لحسابه الخاص او نيابه
عن عملايه. ولا يسمح لعضو المقاصه المباشر اجراء مقاصه لاعضاء السوق غير الحاملين
لعضويه المقاصه.
(٢ عضو المقاصه العام: عضو مقاصه مصرح له باجراء مقاصه للاوراق الماليه نيابه عن
عملايه بها في ذلك اعضاء السوق غير الحاملين لعضويه المقاصه. وسمح لعضو المقاصه
العام – في حال كونه عضوا في السوق – باجراء مقاصه للاوراق الماليه التي تداولها
بصفته عضوا في السوق، بما في ذلك الاوراق الماليه التي تداولها لحسابه الخاص او نيابه
عن عمله.
ب) يجوز ان تحدد قواعد مركز المقاصه فيات فرعيه لغه عضه المقاصه المباشر وفيه عضو
المقاصه العام بناء علي نوع الاوراق الماليه او الصفقات التي تجري لها المقاصه.
الماده الثانيه والعشرون: الحد الادني من المتطلبات
ا) يجب ان تحدد قواعد مركز المقاصه المنطلبات التي تنطبق علي عضو المقاصه المباشر
وعضو المقاصه العام، علي ان تستويع - بحد ادني - المتطلبات الاتيه:
(1) ان يكون عضو المقاصه المباشر في جميع الاوقات عضوا في السوق التي يجري مقاصه
للاوراق الماليه فيها.
Y

(٢) ان يكون لدي عضو المقاصه العام الموارد الماليه الاضافيه والقدره التشغيليه اللازمه
للقيام باعمال مقاصه الاوراق الماليه بناء عن اعضاء السوق غير الحاملين لعضويه
المقاصه (بالاضافه الي اجراء مقاصه الاوراق الماليه لحسابه الخاص).
(٣) اشتراط ابرام عضو المقاصه عقدا مع مركز المقاصه يلخص الشروط الاساسيه
لعلاقتهما، وان يتعهد عضو المقاصه بالالتزام بقواعد مركز المقاصه ذات العلاقه، وما
يطرا عليها من تعديلات من وقت لاخر.
ب) عند تحديد المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، يجب علي مركز
المقاصه مراعاه الاعتبارات متعلقات المطلبات بالمخاطر للتاكد من استيفاء عضو المقاصه ذي العلاقه
للمتطلبات النظاميه والوظيفيه والتشغيليه المناسبه التي تسمح له بالوفاء بالتزاماته تجاه
مركز المقاصه في اوقاتها، والتاكد من الوصول العادل واليسير الي خدمات مركز
المقاصه.
ج) يجوز ان تفرض قواعد مركز المقاصه التزامات اضافيه محدده علي اعضاء المقاصه، مثل
شرط المشاركه في المزادات الخاصه بمراکز عضو المقاصه المتعثر. ويجب ان تتناسب هذه
الالتزامات الاضافيه مع المخاطر الناشيه عن عضو المقاصه المعني، ولا يجوز قصر المشاركه
علي فيات معينه من اعضاء المقاصه.
الماده الثالثه والعشرون: عضويه المقاصه
بالاضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين من هذه اللايحه، يجب علي
عضو المقاصه المباشر وعضو المقاصه العام استيفاء احمد المتطلبات الاتيه:
(1) ان يكون شخصا مرخصا له من قبل الهييه في ممارسه نشاط التعامل.
(٢) ان يكون شخصا مستثني وفقا للانحه اعمال الاوراق الماليه.
(٣) ان يكون بنكا محليا حاصلا علي افاده بعدم ممانعه الهييه ومسسه النقد من حصوله
علي عضويه المقاصه. ويستثني البنك المحلي عند حصوله علي عضويه المقاصه من متطلب
الحصول علي ترخيص من الهييه لممارسه اعمال الاوراق الماليه فيما يتعلق بنشاطاته في
مقاصه الاوراق الماليه.
YV

الماده الرابعه والعشرون: مراقبه التزام اعضاء المقاصه
(١) يجب علي مركز المقاصه التاكد من تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين من هذه اللايحه علي اساس مستمر، والتاكد من ان قواعد مركز المقاصه الخاصه به تمس علي متطلبات تقديم اعضاء المقاصه لل معلومات علي نحو دقيق في الوقت المناسب. ويجب علي مركز المقاصه ان يطلب من اعضاء المقاصه تقديم المعلومات اليه بشان الترتيبات التي يعتمدونها للسماح لعملايهم بالوصول الي خدمات مركز المقاصه، بما في ذلك الترتيبات المعتمده من قبل عضو المقاصه العام للسماح ل'اعضاء السوق غير الحاملين لعضويه المقاصه بالوصول الي خدمات مركز المقاصه. ويكون عضو المقاصه مسؤولا عن التاكد من التزام عملايه بذلك.
ب) يجب ان يجري مركز المقاصه مراجعه شامله للاتزام اعضاء المقاصه بقواعد مركز المقاصه
مره واحده سنويا علي الاقل (بما في ذلك المطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين
من هذه اللاتحه). ويجب ان يضع مركز المقاصه اجراءات محايده وشفافه لتعليق عضويه
المقاصه والخروج المنظم الاعضاء المقاصه الذين لا يستوفرون المتطلبات المنصوص عليها في
قواعد مركز المقاصه، بالاضافه الي الاجراءات المتبعه للالغاء الاختياري للعضويه من قبل
عضو المقاصه.
الماده الخامسه والعشرون: عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه
(١) يجب الا يتيجر مركز المقاصه لعضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه اجراء مقاصه
للاوراق الماليه التي تداولها بصفته عضوا في السوق الا من خلال عضو مقاصه عام.
ب) يجوز لمركز المقاصه ان يطلب من عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه استيفاء اي
متطلبات اضافيه، ويجوز ان تشمل – علي سبيل المثال لا الحصر – الاتي:
(١) الدخول في علاقه تعاقديه مباشره مع مركز المقاصه.
(٢) توفير معلومات اضافيه بخصوص عملايه الذين تداول نيابه عنهم.
YΛ

ج) يجوز لمركز المقاصه السماح لعضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه الذي يستويغ اي
متطلب اضاف يحدده مركز المقاصه وفقا للفقره (ب) من هذه الماده بالوصول الي خدمات
معينه لمركز المقاصه، بما في ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – الاتي:
(1) فتح حساب او اكثر باسمه في مركز المقاصه; يوضح تفاصيل مراكز عملايه.
(٢) الحصول علي تقارير متعلقه بمراكز عملايه.
د) يجب علي عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه ان يحتفظ في جميع الاوقات بعلاقه
تعاقديه مع عضو مقاصه عام، ويظل عضو المقاصه العام مسؤولا امام مركز المقاصه عن
جميع العقود التي اجريت مقاصه لها والنسويه الي عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه.
ولا يجوز مطالبه عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه بالتالي:
(1) الساهمه في صندوق التعثر وفقا للماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه.
(٢) تزويد مركز المقاصه بالهامش وفقا للباب الثامن من هذه اللايحه.
اذ يعد ما سبق من ضمن التزامات عضو المقاصه العام لعضو السوق غير الحامل لعضويه
المقاصه.
Y9

الباب السادس
الضمان
الماده السادسه والعشرون: طريقه تقديم الضمان
يجب علي مركز المقصه ان يطلب من كل عضو مقصه تقديم ضمان. ويجب ان تضمن اي
طريقه تسمح بها قواعد مركز المقصه لتقديم الضمان من قبل عضو مقصه الي مركز
المقصه ما يلي:
(1) ان يكون الضمان المقدم الي مركز المقصه وفقا لاحكام هذه اللايحه.
(٢) الا تكون قدره مركز المقصه علي تسييل الضمان لتفطيه مراكز عضو المقصه التي
يرتبط بها هذا الضمان مفيده.
الماده السابعه والعشرون: الضمان القبول
( ا) يجب علي مركز المقاصه ان يقصر الاصول التي يقبلها ضمانا علي الاصول ذات المخاطر
المنخفضه من حيث مخاطر السوق والسيوه والانثمان. ويجب ان يطبق مركز المقاصه
خصومات مسبقه مناسبه من قيمه تلك الاصول لتعكس مخاطر انخفاض قيمتها في حاله
تسبيلها، خاصه في ظروف السوق المضطربه التي قد يزيد فيها الوقت المستغر لاتسير لتحييد
الضمان. ويجب علي مركز المقاصه ان ياخذ في الاعتبار مخاطر التركز عند تحديد
الضمان المقبول والخصوصات المسبقه التي يجب تطبيقها علي قيمته.
ب) يجوز لمركز المقاصه قبول الاصل التاليه ضمانا:
(1) النقد الصادر بالريال السعودي، والبورو، والدولار الامريكيه.
(٢) النقد الصادر بعملات اخري غير المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه، بشرط ان تكون
تلك العملات قابله للتحويل، وان ينشر مركز المقاصه الاجراءات التي تحدد كيفيه
قبول تلك العملات ضمانا.
30

(٣) الادوات الماليه الصادره عن حكومه المملكه او المضمنه بشكل صريح من قبلها.
(٤) الادوات الماليه الصادره عن حكومه او هييه دوليه تعترف بها المملكه او مضمونه
بشكل صريح من قبلها، بشرط ان يستطيع مركز المقصه اثبات ان لتلك الادوات
الماليه مخاطر سوقيه واثتمانيه منخفضه بناء علي تقييم داخلي يجريه مركز المقاصه
بشكل موضوعي، وان ينشر مركز المقاصه الاجراءات التي تحدد تلك الادوات الماليه
التي تعد ضمانا مقبولا.
(٥) الادوات الماليه الاخري غير المنصوص عليها في الفقرتين (٣) اعلام، بشرط ان
يستطيع مركز المقاصه اثبات انها ذات مخاطر سوفيه وثمانيه منخفضه بناء علي تقييم
داخلي يجريه مركز المقاصه بشكل موضوعي، وان تكون قابله للتحويل من دون اي
قيود تنظيميه او قانونيه او مطالبات من جهات اخري تؤثر في تسييلها، وان يكون لها
بيانات اسعار موثوقه منشوره علي اساس دوري، وان ينشر مركز المقاصه الاجراءات
التي تحدد تلك الادوات الماليه التي تعد ضمانا مقبولا.
الماده الثامنه والعشرون: الضمان المضمن من عضو المقاصه نفسه او من مجموعه
لا يجوز لمركز المقاصه ان يقبل من عضو المقاصه ضمانا مضمونا من عضو المقاصه نفسه او
من المجموعه التي ينتمي اليها عضو المقاصه.
الماده التاسعه والعشرون: الخصومات المسبقه من قيمه الضمان وممارسات التقيم
( ا) يجب علي مركز المقاصه وضع وتنفيذ سياسات واجراءات تقييم حذره، ووضع خصومات
مسبقه من قيمه اصول الضمان مع اخذ ظروف السوق المضطربه في الاعتبار. ويجب ان نصر
سياسات مركز المقاصه واجراءاته علي القيام برصد قيمه الضمان بالنسبه الي السوق
بشكل يومي علي الاقل.
ب) يجب علي مركز المقاصه ان يراقب بشكل دوري كفايه سياسات التقييم واجراءاته، وان
يكون ذلك بشكل سنوي بحد ادني ويف كل مره يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض
مركز المقاصه للمخاطر. ويجب ان يتولي المراقبه اشخاص مستقلون عن الاشخاص الذين
قاموا بوضع سياسات واجراءات التقييم وتطبيعتها.
31

ج) يجب ان تعكس الخصومات المسبقه من قيمه اصول الضمان امكانيه انخفاض قيم
الاصول ودرجه السيوله خلال الفتره الفاصله بين اخري عمليه اعاده تقييم لها والوقت الذي
يفترض مركز المقاصه - يشكل معقول - انه يمكن خلاله تسييل تلك الاصل. ويضع
مركز المقاصه الخصومات المسبقه من قيمه اصول الضمان علي اساس متحفظ ومستقر،
وتم معايرتها لتشمل فترات ظروف السوق المضطربه بهدف تقليل الحاجه الي التعديلات
لسباريه التقليات الدوريه.
د) عند تحديد مقدار الخصم المسبق من القيمه الذي سيطلق علي اصول الضمان، يجب علي
مركز المقاصه الحصول علي مستوي ثقه لا يقل عن ٩٩٩ بالنسبه الي النقد او الاوراق الماليه
المتداوله في السوق، و٩٩٩ بالنسبه الي الاوراق الماليه المتداوله خارج المنصه، وذلك اخذ
يق عتبار المعايير الاتيه:
1) نوع الاصل ومستوي المخاطر الايتمانيه المرتبطه به بناء علي تقييم داخلي يجرييه مركز
المقاصه بشكل موضوعي.
(٢) استحقاق الاصل.
(٣) تقلبات الاسعار التاريخيه والمفترضه في المستقبل للاصل في ظروف السوق المضطريه.
ول هذا الغرض، يجب ان يستخدم مركز المقاصه بيانات تعود الي عشره سنوات سابقه
يحا توفرها.
(٤) سيوله السوق المرتبط به. ولهذا الغرض، يجب ان يفترض مركز المقاصه – بحد ادني – فتره احتفاظ تصل الي يومين علي الاقل.
٥ ( مخاطر سعر الصرف الاجنبي، ان وجدت.
(٦) اي مخاطر ارتباط خطا محتمله مرتبطه بالضمان.
الماده الثالثون: تجنب تركز الضمان
( ا) يجب علي مركز المقصه الاحتفاظ بسياسات واجراءات متعلقه بحد التركز; وذلك للتاكد
من تنوع الضمانات المتبقيه بشكل كاف للسماح بتسبيلها علي نحو سريع من دون احداث
22

تاثيرات كبيره في السوق. ويجب ان تفصل هذه السياسات والاجراءات التقنيات التي
يستخدمها مركز المقاصه عند تجاوز حد التركز.
ب) يجب علي مركز المقاصه ان يراقب بشكل دوري مدي كفايه سياسات واجراءات حد
التركز الخاصه به، وان يراجعها بشكل سنوي بحد ادني، ويف كل مره يحدث تغيير
جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصه للمخاطر.
ج) يتكون حد التركز من الاتي:
1) الحد الادني الذي يطبق علي النقد الصادر بالريال السعودي الذي يقدم ضمانا.
2) الحد الاقصي الذي يطبق علي جميع فيات الاصول الاخري. ويجب علي مركز المقاصه
وضع الحد الاقصي فيما يتعلق بالادوات الماليه علي الاساس الاتي:
ا. المصدر الواحد، مع الاخذ في الاعتبار مستوي المخاطر الايتمانيه للادوات الماليه
الصادره عنه او المخاطر الايتمانيه للمصدر نفسه بناء علي تقييم داخلي يجريه
مركز المقاصه بشكل موضوعي. وعلي اي حال، لا يجوز ان يكون اكثر من
١٠٠ من اجمالي الضمانات التي يحصل عليها مركز المقاصه مضمونه من قبل
مصدر واحد او من قبل شخص اعتباري من نفس مجموعه المصدر. ولا يطبق هذا
القييد علي الادوات الماليه الصادره عن حكومه المملكه او المضلوله من قبلها.
ب. المصدرون من نفس النوع من حيث القطاع الاقتصادي، والنشاط، والمنطقه
الجرافيه.
ج. السيوله وتقليات اسعار الادوات الماليه.
د. كل عضو مقاصه علي حده.
ه. جميع اعضاء المقاصه.
د) يجب علي مركز المقاصه ابلاغ اعضاء المقاصه بحد التركز المطبق واي تعديل يطرا عليه.
ويق حال تجاوز مركز المقاصه حد التركز المنصوص عليه في سياستاه واجراءاته بشكل
جوهري، يجب تصحيح ذلك التجاوز في اسرع وقت ممكن.
\( \mathcal{V} \)

الماده الحاديه والثلاثون: اداره الضمان
(١) يجب علي مركز المقصه وضع وتنفيذ سياسات واجراءات للمراقبه المستمره للتعامل مع
الضمان، بما في ذلك تسجيل مدي اعاده استخدام الضمان. ويجب ان تعزز هذه السياسات
والاجراءات من فعاليه وكفاءه ومرونه النظم من الناحيه التشغيليه، وTSSMم اجتمام مهام
ايداع الضمان و سحبيه واستبيداله وتسبيله في الوقت المناسب.
ب) يجب علي مركز المقصه مراجعه سياساته واجراءاته المتعلقه اداره الضمان بشكل سنوي
بحد ادني، ويف كل مره يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاسه للمخاطر.
الماده الثانيه والثلاثون: اعاده استخدام الضمان
يجوز لمركز المقصه استخدام الضمانات المقدمه اليه من قبل اعضاء المقصه في حال استيفاء
الشروط الاتيه:
(1) ان تسمح قواعد مركز المقاصه التي يلترم بها عضو المقاصه بشكل صريح باستخدام
الضمان من قبل مركز المقاصه.
(٢) ان يكون لدي مركز المقاصه قواعد واجراءات واضحه فيما يتعلق باءاده استخدام
الضمان تحدد متي يجوز له اعاده استخدام الضمان وعمليه اعاده الضمان الي اعضاء
المقاصه.
(٣) ان يكون مركز المقاصه ملتزما بسياسه الاستثمار الخاصه به في جميع الاوقات، وفقا
للماده الرابعه والثلاثين من هذه اللايحه.
Y

الباب السابع
مخاطر الاستثمار والحفظ
الماده الثالثه والثلاثون: استخدام امناء الحفظ
( ا) يجب علي مركز المقصه وضع القواعد والاجراءات اللازمه لضمان حفظ الاصل لدي
اشخاص اعتبارين مرخصين وخاضعين للرقابه والاشراف، واجراء تقويم للمخاطر قبل
حفظ الاصل لديهم للتاكد من توافر ترتيبات مناسبه لدي امين الحفظ لحمايه الاصل،
وخشوع امين الحفظ للمعايير النظاميه المناسبه. ويجب علي مركز المقاسه اجراء ذلك
التقويم كلما كان ضروريا للتاكد من استمرار استيفاء متطلبات هذه الفقره بشكل
مستمر.
ب) يجب علي مركز المقاصه حفظ الاصل بطرينه تضمن وصول مركز المقاصه اليها بشكل
فوري.
ج) للحد من مخاطر الحفظ، يجب علي مركز المقاصه التاكد من ان الاصل المحفوظه
ستكون محميه من مطالبات ذاتني امناء الحفظ، وان يكون هناك فصل بين الاصل.
د) دون الاخلال بمتطلبات امناء الحفظ المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، لا يجوز
لمركز المقاصه حفظ الاصل الا من خلال اي من الاتي:
(1) مراکز الايداع فيما يتعلق ب حفظ الاصل داخل المملكه، او مراکز ايداع الاوراق
الماليه وظهر تسويه الاوراق الماليه فيما يتعلق ب حفظ الاصل خارج المملكه التي يري
مركز المقاصه انها تقدم وسايل حمايه وضمانات مماليه لوسايل الحمايه والضمانات
التي تقدمها مراکز الايداع داخل المملكه.
(2) البنوك او مشغلي نظم المدفوعات في حال كانت الاصل نقديه، وذلك سواء اكانوا داخل المملكه ويخضعون لاشراف مؤسسه النقد ام خارج المملكه ويري مركز المقاصه انهم يقدمون وسايل حمايه وضمانات مماليه لوسايل الحمايه والضمانات التي تقدمها البنوك المحليه او نظم المدفوعات الخاصه لاشراف مؤسسه النقد، وذلك دون الاخلال
no

باختصاص مؤسسه النقد في الاشراف والرقابه علي البنوك المحليه ونظم المدفوعات في
المملكه.
(٣) الاشخاص المرخص لم ي مسارسه اعمال الحفظ من قبل الهييه فيما يتعلق بhfظ
الاصول داخل المملكه، او الاشخاص المرخص لم هم خارج المملكه فيما يتعلق بhfظ
الاصول خارج المملكه والدين يخضعون للضمانات والرقابه التنظيميه المماليه
للا'sشخاص المرخص لم داخل المملكه وفقا لتقدير لمركز المقاصه. وعندما تحفظ
الاصول لدي امناء الحفظ، يجب علي مركز المقاصه التاكد من الفصل بين الاصل
الخاصه باعضاء المقاصه والاصول الخاصه بمركز المقاصه عن طريق حسابات تحمل
اسماه مختلفه في سجلات امناء الحفظ او اي اجراءات اخري مماليه تحقق مستوي
الحمايه نفسه.
(٤) اي شخص اخري توافق عليه الهينه.
الماده الرابعه والثلاثون: سياسه الاستثمار
(١) يجب علي مركز المقاصه الاحتفاظ بسياسات واجراءات للتاكد من ان الادوات الماليه التي
تستثمر من خلالها موارده الماليه تتوافق في جميع الاوقات مع استراتيجيه اداره المخاطر
الشامله الخاصه به، والافضاح عنها ل'عضاء المقاصه.
ب) يجب علي مركز المقاصه استثمار موارده الماليه في النقد فقط او في ادوات ماليه عاليه
السيوله ذات حد ادني من مخاطر السوق والاثمان. ويجب ان تتوافر امكانيه تسييل
استثمارات مركز المقاصه علي نحو سريع مع اقل تاثير سلبي في السعر.
ج) يجب علي مركز المقاصه تحديد حد الترسكز، وان يراقب تركز موارده الماليه حسبما
تنطبق علي الاستثمارات في المستويات الاتيه:
(1) الاده الماليه الواحده، مع مراعاه سيويتها وتقلبات اسعارها.
٢) المصدر الواحد، مع الاخذ في الاعتبار مستوي المخاطر الانثماييه المتخذه بشان المصدر
والمجموعه التي ينتمي اليها المصدر بناء علي تقييم داخلي يجريه مركز المقاصه بشكل
موضوعي.
\( \gamma \)

(٣) المصدرين من نفس النوع من حيث القطاع الاقتصادي والنشاط والمتصفه الجغرافيه.
د) يجب علي مركز المقاصه ان يراقب بشكل دوري مدي كفايه سياسيات واجراءات حد
التركز الخاصه به المنطبقه علي الاستثمارات، وان يراجعها بشكل سنوي بحد ادني، ويف
كل مره يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصه للمخاطر.
( ه) يجب علي مركز المقاصه ابلاغ اعضاء المقاصه بحد التركز المطبق واي تعديل عليه. ويف
حال تجاوز مركز المقاصه حد التركز المنصوص عليه في سياستاه واجراءاته بشكل
جوهري، يجب تصحيح ذلك التجاز في اسرع وقت ممكن.
YV

الباب الثامن
الهامش
الماده الخامسه والثلاثون: متطلب الهامش
( ا) يجب ان تحدد قواعد مركز المقاصه متطلبات الهامش مع وضع نماذج ومعاير واضحه لها،
ويجب ان يفرض مركز المقاصه المطامش ويقوم بطلبه وجمعه للحد من تعرضه الانتماني
لاعضاء المقاصه. كندلك يجب ان تحدد متطلبات هامش مركز المقاصه بما يتناسب مع
المخاطر والسمات الخاصه لكل منتج ويسوق يقدم فيها خدماته، ويجب ان تعكس توافر
بيانات التسعير ذات الجوده العاليه في الوقت المناسب.
ب) يجب ان تنص النماذج والمعايير المعتمده لمركز المقاصه علي الهامش المبدني، وعند الحاجه، علي هامش التباين. ويجب ان يراقب مركز المقاصه بشكل منتظم نماذجه ومعاييره، وان يعدلها اذا لزم الامر لتعكس الظروف الحاليه للسوق. ويجب ان تراعي تلك التعديلات اي تاثيرات معتمله للتقلبات الدوريه. ويجوز لمركز المقاصه اشتراط توفير هامش اضاف في حال تجاوز عضو المقاصه الحد المحدد من قبل مركز المقاصه، وذلك وفقا لما ت训 عليه قواعد مركز المقاصه.
ج) عند حساب متطلبات الهامش، يجوز لمركز المقاصه ان يسمح بالتقاص او تخفيض مبالغ
الهامش المطلوبه بين الادوات الماليه التي يجري المقاصه لها اذا كان خطر منتج واحد مرتبطا
بشكل كبير وعلي نحو موثوق به مع خطر منتج اخري. ويجب ان يستند مركز المقاصه في
هذا التقاص الي منهجيه تعكس درجه تجعيه السعر بين المنتجات. ويجب توثيق تلك المنهجيه
وان تنص علي الاقل علي ان العلاقه المتبادله – او ما يعادلها من معايير احصاييه للتبعيه – بين منتجين او اكثر تم اجراء مقاصه لها قد ا ثبتت موثوقيتها علي مدي فترات محدده. الا
انه لا يسمح بالتقاص او تخفيض مبالغ الهامش المطلوبه بين الادوات الماليه الا في حدود كون
تلك الادوات الماليه مغطاه من قبل صندوق التعتفر نفسه.
YΛ

الماده السادسه والثلاثون: منهجيه المباش المبديي
(١) يجب ان يعتمد مركز المقصه نموذج للهامش المبديي قايم علي اساس المخاطر يصدر من
خلاله متطلبات الهامش التي تكفي لواجهه اي مخاطر مستقبليه محتمله لعضو المقاصه في
الفتره الفاصله بين جمع الهامش الاخير واغلاق المراكز عند تعثر عضو المقاصه. ويجب ان
يحقق الهامش المبديي مستوي ثقه احدای الاتجاه بنسبه ٩٩٩ علي الاقل فيما يتعلق بالتوزيع
التقديري للمخاطر المستقبليه.
ب) كجزء من نموذج الهامش المبديي المبني علي المخاطر، يجب علي مركز المقاصه القيام
بالاتي:
1) اختيار فتره اغلاق مناسبه لكل منتج تجري المقاصه له، ويجب ان لا تقال هذه الفتره عن
يومين للصفقات التي تتم في السوق وعن خمسه ايام للصفقات التي تجري خارج المنصه.
كذلك يجب علي مركز المقاصه توثيق فترات الاغلاق والتحليل المتعلق بكل نوع من
المنتجات، والاستثاد الي بيانات سابقه للاسعار والسيوله، بالاضافه الي الاحداث المتوقعه
لاي حالات تعثر.
٢) تحديد فتره مناسبه كعينه الحساب الهامش المدلي المطلوب لكل منتج تجري المقاصه
له، وتوثيق الفتره والتحليل المتعلق بكل نوع منتج. ويجب فحص اختيار الفتره بعنايه بناء
علي الخصايص النظريه للمنودج والاختبارات التجريبيه علي تلك الخصايص باستخدم
البيانات السابقه.
(٢) تحديد اي تعرض الثماني قد ينشا عنه مخاطر الارتباط الخاطي والحد منه; وذلك
عندما يترجح ان يزداد حجم التعرض لعضو المقاصه عندما تدهور جدارته الايتمانيه.
(٤) معالجه التقليات الدوريه في ترتيبات الهامش للحد من احتماليه الحاجه الي طلبات هامش
كبيره او غير متوقعه في حالات اضطراب السوق.
(ج) بعد تطبيق التقاص او التخفيضات وفقا للفتره (ج) من الماده الخاصه والثلاثين من هذه
اللايحه، ودون الاخلال باحكام هذه الماده، يجب علي مركز المقاسه التاكد من ان
الهامش المبدني يفي او يتجاوز مستوي ثقه احيادي الاتجاه بنسبه ٩٩٩ بحد ادني فيما يتعلق
بالتوزيع التقديري للمخاطر المستقبليه للمحفظه.
\( ^{3} \)

الماده السابعه والثلاثون: منهجيه هامش التباين
يجب علي مركز المقاصه القيام بالاتي:
(1) التاكد من مدي تعرضه الحالي لمخاطر عضو مقاصه من خلال تحديد قيمه المراكز
القايمه لكل عضو مقاصه بناء علي اسعار السوق الحاليه.
(٢) جمع هامش التباين من اعضاء المقاصه الذين فقدت مراكزهم قيمتها.
(٣) دفع هامش التباين الي اعضاء المقاصه الذين حققت مراكزهم مكاسبا في قيمتها.
ب) يحق لمركز المقاصه تسويه اي هامش تباين تم جمعه مقالب المكاسب والخساير. ويف حال
رغبه مركز المقاصه في ممارسه هذا الحق، يجب توافر الاتي:
(1) ان ينص علي ذلك في قواعد مركز المقاصه.
(٢) ان تحد الاوراق الماليه الخاصه لهذا الحق.
الماده الثامنه والثلاثون: طلبات الهامش
(١) يجب ان يكون لمركز المقاصه الحق والقدره التشغيليه علي طلب الهامش من اعضاء
المقاصه خلال اليوم ويه نهايته، بشكل جدول او غير مجدول، وان يضمن ذلك الحق في
قواعد مركز المقاصه.
ب) ترسل طلبات الهامش الي اعضاء المقاصه من خلال نظام الكتروني او قنوات اخري وفقا
لنا تحدده قواعد مركز المقاصه. ويجب علي اعضاء المقاصه الالتزام بالوفاء بجميع طلبات
الهامش خلال المواعيد النهاييه التي يحددها مركز المقاصه.
الماده التاسعه والثلاثون: اختبار تغطيه الهامش
ا) يجب ان يكون لدي مركز المقاصه مصدر موثوق به لبيانات الاسعار في حينها والاجراءات
ونماذج التقييم السليمه لمعالجه الظروف التي تكون فيها بيانات التسعير او المصادر
الخارجيه غير متوفره بشكل فوري او موثوق به. ويجب التحقق من نماذج التقييم التي
يستخدمها مركز المقاصه من خلال عدد من الاحتمالات المختلفه في السوق، وذلك علي
+

الاقل سنويا بواسطه جهه مؤهله ومستقله للتاكد ان تلك النماذج تعرض اسعارا مناسبه
ودقيقته. كذلك يجب ان يعدل مركز المقصه صبابه للهامش المبدي يجب يعكس اي
مخاطر نموذجيه محدده عند الضروره.
ب) يجب ان يقوم مركز المقاصه بتحليل وصد اداء نموذجه والتغطيه الشامله للهامش عن
طريق اجراء اختبار دقيق لكفاءه الهامش المبدي، والقيام بتحليل الاستجابه بشكل شهري
بحد ادني. ويجب علي مركز المقاصه اجراء تقييم للخصايص النظريه والتجريبيه نموذج
الهامش الخاص به بشكل منتظم فيما يتعلق بجميع المنتجات التي تجري المقاصه لها.
ج) يجب علي مركز المقاصه ان يقوم بعمليه اختيار كفاءه الهامش المبدي باستخدام مراکز
اعضاء المقاصه اليوميه ل تقييم ما اذا كانت هناك اي استثناعات لتعطيه الهامش. ويجب ان
يعد تقييم تغطيه الهامش جزءا لا يتجزا من تقييم اداء النموذج. واذا اظهرت عمليه اختيار
كفاءه الهامش المبدي ان النموذج لم يحدد المقدار المناسب من الهامش المبدي اللاعزم
لتحقيق التغطيه المستهدفه، فيجب ان يكون لدي مركز المقاصه اجراءات واضحه لتعديد
نظم الهامش الخاصه به.
د) يجب ان يختبر مركز المقاصه استجابه تغطيه نموذج الهامش باستخدام نطاق واسع من
العوامل والافتراضات التي تعكس ظروف السوق المحتمله لفهم كيفيه تاثير مستوي تغطيه
الهامش بطروف السوق شديده الاضطراب، ويجب ان يضمن ان نطاق العوامل والافتراضات
يفطي مجموعه متنوعه من الظروف السابقه والافتراضيه، بما يغ ذلك اكثر الفترات المتقليه
التي مرت بها الاسواق التي يقدم فيها مركز المقاصه خدماته والتغيرات الشديده يغ
الارتباطات بين الاسعار.
( ه) يجب علي مركز المقاصه ابلاغ الهييه بانتظام بنتايج عمليه اختبار كفاءه الهامدني
وتحليل الاستجابه، وذلك بشكل ربع سنوي بحد ادني.
41

الباب التاسع
مخاطر الاثمان
الماده الاربعون: قياس ومراقبه وتقليل مخاطر الاثمان
ا) يجب علي مركز المقصه تحديد مصادر مخاطر الاثتمان، وان يقوم بقياس ومراقبه
التعرض الاثماني لاعضاء المقصه الناشي عن عمليات الدفع والمقاصه والتسويه بشكل
فعال. وعلي وجه الخصوص، يجب علي مركز المقصه قياس ومراقبه مخاطره الاثمانيه
بانتظام وعلي مدار اليوم باستخدام معلومات حديثه.
ب) يجب علي مركز المقصه انشاء اطار عمل صارم لاداره تعرضه لمخاطر الاثمان ولاعضاء
المقاصه والمخاطر الاثمانيه الناشيه عن عمليات الدفع والمقاصه والتسويه. ولقياس التعرض
المستقبلي المحتمل الذي قد ينتج عن تعثر عضو المقاصه، يجب علي مركز المقاصه تحديد
عوامل المخاطره وان يراقب تطورات السوق المحتمله والظروف التي يمكن ان تؤثر في حجم
واحتمالات خسارته عند اغلاق مراکز عضو المقاصه المتعثر.
ج) يجب علي مركز المقاصه الحد من المخاطر الانتمانيه قدر الامكان.
د) يجب ان يحتفظ مركز المقاصه في جميع الاوقات بموراد ماليه كافيه لتفاعيه تعرضه
لخاطر اثتمان اي عضو مقاصه بشكل كامل ويدرجه عاليه من الثقه. ويجب ان يحتفظ
مركز المقاصه بموراد ماليه اضافيه كافيه لتفاعيه عدد كبير من احتمالات الاضطراب
التي يجب ان تشمل – علي سبيل المثال لا الحصر – تعثر اثنين من اعضاء المقاصه وتابعيهم
الذي قد ينتج عنه اكثر تعرض اثمناني اجمالي لمركز المقاصه في اشد حالات الاضطراب
الممكنه في السوق. ويجب ان يوثق مركز المقاصه مابرراته في تحديد مستوياته الاجماليه
من الموارد الماليه، ويجب عليه مشاركه هذه المبررات مع الهييه عند طلبها.
ه) يحق لمركز المقاصه فرض حد للمخاطر علي كل عضو من اعضاء المقاصه لديه.
Y

الماده الحاديه والاربعون: صندوق التعثر
( ا) للحد من تعرض مركز المقصه الايتماني عضاء المقاصه التابعين له والحد من المخاطر
الشامله في السوق، يجب ان يكون لدي مركز المقاصه صندوق تعثر ممول مسبقا لتعطيه
اي خساير تتعدي الخساير التي تغطي بواسطه متطلبات الهامش وفقا للباب الثامن من هذه
اللايحه.
ب) يجوز لمركز المقاصه انشاء اكثر من صندوق تعثر ل مختلف فيات الاوراق الماليه التي تجري
المقاصه لها. ويجب ان يكون مستوي صندوق التعثر كافيا لتمكين مركز المقاصه من
تحمل تغير اكبر عضو مقاصه فيه او مجموع تغير ثاني وثالث اكثر عضو مقاصه فيه
(ايهما اعلي) ، وذلك في ظل اشد حالات الاضطراب المكنه في السوق. ويجب ان يضع
مركز المقاصه احتمالات لاشد حالات الاضطراب المكنه، والتي يجب ان تشمل الفترات
الاكثر تقليا التي مرت بها الاسواق التي يقدم فيها مركز المقاصه خدماته، وغيرها من
الاحتمالات المستقبليه المتوعه.
( يججب ان يعاد تقييم حجم صندوق التعثر المحدد وفقا للفقره (ب) من هذه الماده بشكل
شهري بحد ادني، ويق كل مره يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصه
للمخاطر.
د) يجب ان تحدد قواعد مركز المقاصه الحد الادني لحجم المساهمه في صندوق التعتر،
ومعابير حساب مساهمه كل عضو من اعضاء المقاصه.
(ب) يجب ان تكون مساهمه كل عضو مقاصه في صندوق التعتر متسابيه مع مخاطره.
و (يجب ان يقدم كل عضو مقاصه مساهمه في صندوق التعتر من مركزه المالي. ولا يسمح
لعضو المقاصه باستخدم اي اصول تنسب الي حساب عميل فردي او الي حسابات عملاء
مشتركه او مملوكه من قبل العميل ملكيه مسجله او نفعيه للوفاء بمساهمه في صندوق
التعتر التابع لمركز المقاصه.
ز ( يجب علي مركز المقاصه فتح حسابات منفصله وتشغيلها للحفاظ علي مساهمه اعضاء
المقاصه في صندوق التعتر.
43

الماده الثانيه والاربعون: الموارد المخصصه من راس مال مركز المقاصه
يجب ان يحتفظ مركز المقاصه بمستوي معين من الموارد الماليه لتعطيه اي خساير تتعدي
الخساير التي تغطي بواسطه متطلبات الهامش وفقا للباب الثامن من هذه اللاتحه والخساير
التي تغطي بواسطه صندوق التعثر وفقا للماده الحاديه والاربعين من هذه اللاتحه.
ب) يجب علي مجلس اداره مركز المقاصه تخصيص مقدار الموارد الماليه الاضافيه المشار اليها
ي الققره (١) من هذه الماده، علي الا يقل الحد الادني لها عن ١٠ من الحد الادني المتطلبات
راس المال المنصوص عليها في الماده العشرين من هذه اللاتحه، والا تحتسب ازدواجيا كجزء
من قاعده راس المال.
ج) ي حاله وجود اكثر من صندوق تعشر لمركز المقاصه، يجب علي مركز المقاصه تخصيص
الموارد الماليه وفقا لهذه الماده بما يتناسب مع حجم كل صندوق من تلك الصندابق.
د) يجب علي مجلس اداره مركز المقاصه اجراء مراجعه سنويه لمقدار الموارد المخصصه التابعه
له. كذلك يجب عليه - حسبما ينطبق - اجراء مراجعه سنويه للموارد المخصصه منها لكل
صندوق تعثر.
الماده الثالثه والاربعون: اختبار مدي كفايه الموارده الماليه لمركز المقصه
يجب علي مركز المقصه ان يختبر علي نحو منظم مدي كفايه موارده الماليه الاجماليه
المتاحه في حاله حدوث تعثر او عده تعثرات في ظل اشد حالات الاضطراب المكنه الي السوق
من خلال اختبارات تحمل صارمه. ويجب ان يكون لدي مركز المقصه اجراءات واضحه
لابلاغ اصحاب الصلاحيه المناسبين داخل مركز المقصه عن نتايج اختبارات التحمل،
واستخدم النتايج لتقييم مدي كفايه الموارد الماليه الاجماليه او تعديلها.
ب) يجب علي مركز المقصه اجراء اختبارات التحمل العكسيه، بحسب الحاجه؛ بهدف
تحديد الاحتمالات القصوي للتعثر وظروف السوق التي تكون عندها موارده الماليه الكليه
غير كافيه.
ج) عند اجراء اختبار التحمل، يجب علي مركز المقصه ان ياخذ في الاعتبار تاثير نطاق واسع
من احتمالات الاضطرابات ذات العلاقه في مراکز المتغيرين والتغيرات المحتمله في الاسعار
4

ي فترات التسبيل. ويجب ان تتضمن تلك الاحتمالات ذروه تقلبات الاسعار السابقه ذات
العلاقه، والتغيرات في عوامل السوق الاخري مثل محددات الاسعار ومنحنيات العايد،
والتعثرات المتعدده خلال الفترات الزمنيه المختلفه، والضغوط المتزامنه في اسواق التمويل
واسواق الاصل، وعدد من احتمالات الاضطرابات المحتمله في اشد حالات الاضطراب
الممكنه للسوق.
( د) يجب اجراء اختبارات التحمل علي اساس يومي باستخدام المعايير والافتراضات القياسيه
والمحدده مسبقا. ويجب ان يجري مركز المقاصه- علي نحو منتظم وبشكل شهري بحد
ادني- تحليلا شاملا لاحتمالات اختبار التحمل والنماذج والمتغيرات الاساسيه والافتراضات
المستخدمه: للتاكد من انها مناسبه لتحديد مستوي الحمايه من التعثر المطلوب في مركز
المقاصه في ظل ظروف السوق الحاليه وتطوراتها.
(٥) يجب علي مركز المقاصه تزويد مؤسسه النقد بانتظام بنتايج اختبار التحمل مع اشعار الهينه
بها، وبحد ادني بشكل ربع سنوي.
8

الباب العاشر
مخاطر السيوله
الماده الرابعه والاربعون: قياس ومراقبه مخاطر السيوله
(١) يجب ان يكون لدي مركز المقصه القدره علي الوصول الي سيوله كافيه في جميع الاوقات
وان يحافظ علي موارد ذات سيوله كافيه بجميع العملات ذات العلاقه للتسويه التزاماته
بالدفع في الوقت الحديد مع درجه عاليه من الثقه في ضوء نطاق واسع من احتمالات التحمل.
ويجب ان تثضمن تلك الاحتمالات – علي سبيل المثال لا الحصر – تعثر عضو المقصه وتابعيه
الذي ينتج عنها اكثر التزام كلي بالدفع لمركز المقصه في اشد حالات الاضطراب
المملكه للسوق.
ب) لقياس متطلبات السيوله، يجب علي مركز المقصه تحديد مصادر مخاطر السيوله الخاصه
به، وان تشمل – علي سبيل المثال لا الحصر – الاتي:
(1) التعتارات المحتمله لاعضاء المقاصه.
(٢) قييمه التسويات اليوميه الخاصه به وتركزها وتدفقات التمويل من خلال بنوك التسويه
وظم المدفوعات واي بنك تودع لديه العمله (سواء كانت الريال السعودي ام غيره)
والوسطاء الاخرين.
(٣) خطر عدم تحقيق استثمارات مركز المقاصه للعايد المتوقع.
(٤) دفعات تسويه الهامش المطلوب وغيره من التزامات الدفع علي مدار عده ايام لراعاه
انشطه التحوط والاغلاق المتعدده الايام وفقا لاجراءات التعتبر التابعه لمركز المقاصه.
(٥) تركز مخاطر السيوله لمركز المقاصه، بما في ذلك تعرض مركز المقاصه للاشخاص
الاعتباريين في نفس المجموعه والاعتماد المتبادل بين الاشخاص الاعtbاريين المختلفين.
(٦) مخاطر صرف العملات الاجنبيه، وبخاصه عندما تكون الموارد ذات السيوله والتزامات
التسويه الخاصه بمركز المقاصه بعملات مختلفه.
4

ج) بناء علي قياس السيوله وفقا للفقره (ب) من هذه الماده، يجب ان يقيم مركز المقاصه
احتياجاته الحاليه والمستقبليه الي السيوله علي اساس يومي، وان يكون لديه ادوات تشغيليه
وتحليليه فعاله لتحديد وقياس ومراقبه تسويات وتدفقات تمويله علي اساس مستمر ويف
الوقت اللازم، بما في ذلك استخدامه للسيله خلال اليوم.
د) يجب ان تمكن قواعد مركز المقاصه بشكل صريح مركز المقاصه من تسويه التزامات
الدفع في نفس اليوم، اضافه الي تسويه التزامات الدفع خلال اليوم ويف ايام متعدده – عند
الحاجه – في حال حدوث اي تعثر فردي او جماعي بين اعضاء المقاصه. ويجب ان تنظم
قواعد مركز المقاصه التعامل مع اوجه القصور غير المتوقعه وغير المحتمله لسيووله.
ه) يجب ان يحل مركز المقاصه احتياجات السيوله الخاصه به بعنايه وان يحافظ علي موارد
سيوله كافيه بجميع العملات ذات العلاقه لتسويه جميع التزامات الدفع في الوقت المحدد
بدرجه عاليه من الثقه في ضوء نطاق واسع من احتمالات التحمل المتوعه. ويجب ان يقيم
مركز المقاصه بشكل دوري تصميم وتشغيل اطار اداره السيوله لديه، مع الاخذ في الاعتبار
نتايج اختبارات التحمل التي تتم وفقا للماده الخامسه والاربعين من هذه اللاتحه.
و) لغرض تطبيق هذا الباب، تعد كل من الاصل التاليه موارد سيوله:
1) نقد مركز المقاصه المودع لدي مؤسسه النقد.
2) نقد مركز المقاصه المودع لدي البنوك التجاريه.
(٣) التسهيلات الانتمانيه الملزمه او الترتيبات المايه لها، باستثناء ما اذا كان هذا الترتيب
مع عضو مقصه متعثر فانه في هذه الحاله لا يعد مورد سيوله.
(٤) الادوات الماليه القابله للتسويق بشكل كبير والاحتفظ بها لدي امين حفظ،
والاستثمارات المتاحه القابله للتحويل الي نقدم مع ترتيبات تمويل مسبقه وموثوق بها، حتي
يق اشد حالات الاضطراب المكنه في السوق.
(٥) اي اصول اخري منصوص عليها في قواعد مركز المقاصه.
+ V

ز) يجب ان يكون لدي مركز المقصه اجراءات م-fصله يوافق عليها مجلس ادارته لاستخدام
موارد السيوله الخاصه به لاتمام التسويه عند نقص السيوله. ويجب ان توثق هذه الاجراءات
بوضوح التسلسل الخاص لاستخدام كل نوع من انواع موارد السيوله.
الماده الخامسه والاربعون: اختبار احتياجات السيوله ومواردها
( ا) لضمان وجود موارد سيوله كافيه لقيام مركز المقاصه بتسويه التزامات الدفع في الوقت المحدد بدرجه عاليه من الثالثه في ضوء نطاق وا

…(29,969 more chars)