moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439038319 لعام 1443 ه المدعي: شركه بخيت للمعدات شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: طه بن حسن بن حسين العلي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/06/29ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/طه بن حسن بن حسين العلي - هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/شركه بخيت للمعدات شركه مساهمه سعوديه مقفله - س، ت (...) مبلغا وقدره ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسون (133,050) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وخمس ريالات (13,305)، لما هو مبين بالاسباب)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت وكيله المدعي عليه التماسها تاريخ 1444/07/22ه علي حكم الدايره المؤرخ في 1443/06/29ه، وتم تحديد جلسه تاريخ 24/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدمت وكيله المدعي عليه التماسها تاريخ 22/7/1444 علي حكم الدايره المؤرخ في 29/6/1443ه، مفادها وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم جميع ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا، لا يوجد فيما بين المدعيه والمدعي عليه اي اتفاق، ولم يسبق ان استلم المدعي عليه من المدعيه اي قطع غيار وكشف الحساب والفواتير المقدمه من المدعيه لا تخص المدعي عليه ولا تحمل توقيعه ولا يوجد عليها اي ختم، اضافه الي ذلك فجميعها صوره ضوييه ردييه من صنع المدعيه ولا تصلح ان يحتج بها في الاثبات فلا قيمه لما يصنعه الخصم بنفسه من ادله، ثم يحتج بها علي الغير. الحكم تم غيابيا وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه علي الالتماس قدمت اجابتها تاريخ 24/11/1444 ه، مفادها 1-عدم قبول الالتماس شكلا لفوات مواعيد الطعن المقرره نظاما كون تاريخ التقديم طلب التنفيذ بتاريخ 25/05/144 وهو تاريخ العلم علي فرض صحه عدم علم المدعي عليه الا وقت تقديم طلب التنفيذ. 2- اقرار المدعي عليه وسداده مبلغ المديونيه كاملا وفق ماجاء بصك الحكم بصيغه التنفيذيه مما يعد معه اقرار صريح بمشغوليه ذمته بالمديونيه. 3- من تاريخ تقديم طلب التنفيذ 25/5/1444 وهو تاريخ علم المدعي عليه يوجب معه تقديم التماس اع النظر حتي 25/06/1444 ومما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها وكاله ان تاريخ العلم هو 25/6/1444 تقدمها بطلب التماس اعاده النظر بتاريخ 02/06/1444 فكيف لا تعلم بالدعوي واسباب الحكم الصادر فيها الا بتاريخ 1444/25/6 مع انها تقدمت بطلب التماس بتاريخ 02/06/1444 ثم ردت عليها وكيله المدعي عليه تاريخ 24/11/1444 مفادها ما دفعت به المدعيه وكاله بعدم قبول الاستيناف شكلا لفوات الميعاد فذلك غير صحيح حيث علم يعلم المدعي عليه بالدعوي سوي بعد تقديم طلب التنفيذ ضده وكان ذلك بتاريخ 25/05/1444ه، حيث تقدم المدعي عليه بنفسه بطلب التماس اعاده النظر رقم (...) بتاريخ 02/06/1444ه، وبسبب عدم تقدم الطلب من محامي مرخص لم يتمكن من تصحيح الطلب المقدم منه سوي الانتظار لحين الغاء الطلب حتي يتمكن من تقديم طلب جديد بمعرفه محامي وبمجرد الغاء الطلب تم التقدم بطلب جديد بتاريخ 22/07/1444ه وما ذكرته المدعيه وكاله باقرار المدعي عليه وسداده لقيمه الحكم واعتباره قبولا من بالحكم فذلك غير صحيح، حيث تم التنفيذ جبريا والحجز علي المبلغ من حسابات المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه اجابت ايضا بمذكره اخري تاريخ 24/11/1444 مفادها المدعي عليها اقرت بان تاريخ العلم للمدعي عليه اصاله هو 25/5/1444 وليست 25/6/1444 مما يوجب تقديم طلب الالتماس خلال 30 يوم حتي تاريخ 25/6/1444 الامر الذي معه يوجب عدم قبول الالتماس شكلا للتقرير به بعد الميعاد النظامي وفق صحيح النظام كون الالتماس قدم بتاريخ 22/7/1444 وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها تمسكت بما سبق وتقرر الاكتفاء كما تقرر وكيله المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 6/1/1445ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كانت قد تقدمت وكيله المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 1443/06/29ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الالتماس المقدم في 1445/7/22، واستند في الالتماس علي ان الحكم غيابيا والصحيح انه حضوري كما استند علي ان وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم جميع ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا، لا يوجد فيما بين المدعيه والمدعي عليه اي اتفاق، ولم يسبق ان استلم المدعي عليه من المدعيه اي قطع غيار وكشف الحساب والفواتير المقدمه من المدعيه لا تخص المدعي عليه ولا تحمل توقيعه ولا يوجد عليها اي ختم، اضافه الي ذلك فجميعها صوره ضوييه ردييه من صنع المدعيه ولا تصلح ان يحتج بها في الاثبات فلا قيمه لما يصنعه الخصم بنفسه من ادله، ثم يحتج بها علي الغير، وحيث ان الدايره رات انه لا يوجد غش يؤثر علي حكم الدايره لوجود مذكرات اخراج موقعه بالاستلام اي ان المدعي عليه استلمها اي يوجد تعامل، وبناء علي مذكرات الاخراج المستلمه وبناء علي الفواتير وكشف الحساب فكلها قرايين تعضد بعضها بعضا تعضد في صحه دعوي المدعيه واثبات صحه التعامل. وحيث خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل وتكون حقيقه الالتماس المقدم من المدعي عليه انه مجرد اعتراض بعد ان اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن المقرره نظاما، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليه تاريخ 22/7/1444ه علي حكم الدايره المؤرخ في 29/6/1443ه،، شكلا ورفضه موضوعا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439038319 لعام 1443 ه المدعي: شركه بخيت للمعدات شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه طه بن حسن بن حسين العلي الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بقبول الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليه تاريخ 22/7/1444ه علي حكم الدايره المؤرخ في 29/6/1443ه،، شكلا ورفضه موضوعا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 26/2/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (الملتمس ضدها) عبدالرحمن بن محمد بن شلوه اللقماني بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442241099) كما حضرت وكيله المدعي عليه (الملتمس) هبه بنت فايق بن حسين الداوود بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (444503983) وقررت الدايره فتح المرافعه، وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته؛ فقررا الاكتفاء بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن اولا: من حيث الشكل: فان الاعتراض مقبول شكلا، حيث انه قد جاء مستوفيا لكافه الاجراءات المتطلبه قانونا، فهو من الاحكام التي يجوز الاعتراض عليها، كما انه قدم في مواعيده المقرره نظاما لذا فهو مقبول شكلا. ثانيا: اسباب الاعتراض علي الحكم محل الطعن: حيث تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر مستندا علي الفقره ج من الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه وهي (ج) ذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. وقد تحقق هذا الغش في دعوي المدعيه حيث زعمت المدعيه علي غير الحقيقه وجود تعامل تجاري فيما بينها وبين المدعي عليه وتقدمت لمحكمه الدرجه الاولي بكشف حساب وفواتير من صنعها ولا تخص المدعي عليه ولا تحمل توقيعه ولا يوجد عليها اي ختم للمدعي عليه، وقد استندت الدايره الموقره في حكمها برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه موضوعا لعدم وجود غش بناء علي ما تقدمت به المدعيه من مذكرات اخراج تحمل توقيعا منسوب للمدعي عليه، دون التحقق من صحه ذلك التوقيع، لا ثبات ما دفع به المدعي عليه من وقوع الغش من المدعيه بتقديم مستندات من صنعها ولا تحمل اي توقيع للمدعي عليه، حيث يؤكد المدعي عليه لفضيلتكم عدم صحه التوقيع الموجود علي الفواتير وكشوف الحساب ومذكرات الاخراج المرفقه في الدعوي،واستخلاصا لما سبق يلتمس المدعي عليه من فضيلتكم: 1 قبول الاستيناف شكلا. 2 وفي الموضوع اعاده النظر مرافعه في صك الحكم رقم (4530015257) وتاريخ 15 محرم 1444 ه في القضيه المقيده برقم (...) المقامه من المدعيه شركه بخيت للمعدات شركه مساهمه سعوديه مقفله والحكم مجددا برد دعوي المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث انتهت الدايره مصدره الحكم في حكمها الماثل – محل الاعتراض – الي التقرير بان الحكم المشار اليه لا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه المسوغه لقبول الالتماس والدخول في موضوعه في ثاني الحال، وكان ينبغي الانتهاء الي عدم قبول طلب الالتماس، وليس الحكم بالرفض، اذ الرفض منطوق خاص بالموضوع بعد التحقق من القبول الشكلي، وحيث خالف الحكم محل الاعتراض المقتضي، وذلك بايقاع الاجراء النظامي في غير محله المقرر نظاما ؛ فان هذه الدايره استنادا الي الماده (85/2) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 15/1/1445ه في القضيه رقم 439038319 والحكم مجددا بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه /طه بن حسن بن حسين العلي بالهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.