gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م ضربيه القيمه المضافه I (VR-341-2020) القار رقم I (V-10959-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيج: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات - غرامه الخطا في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - الخطا في تقدم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في انتساب الضريبه يوجب اعاده التقييم وتوقيق الغرامه. الملا:خص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد - استد المعينه اعتراهها علي ان هناك مبالغ مشتريات خاضعه لم تقدم الهييه ادخالها في التقييم النهايي الصادر، ولو تم اخذها بعين الاعتبار لكانت الغرامات بسيطه جدا - اجابت الهييه بانه بعد مراجعه اقرار المده للقشره الصربيه محل الدعوي تبين للهييه عدم حده، هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المده العربيه الضريبي، واصدار اشعار تقييم نهايي؛ مما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مقدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا ترتب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي داخل المقرره نظاما، ونص علي ان عدم سداد المدعي الضريبه المظافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان هنالك فروقا ضريبه مستحقه لم تقع عنها المديعه في فترتها الضريبه، وهو ما يعد مخالفا للنصوص النظاميه، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد: مما دفع الهييه لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار، وال تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المواد (٤٩), (٤٣), (١٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ - الماده (٨٩) من للاله التحفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الارباء بتاريخ (٢٨١/٠١/٢٨) الموافق (٢٠٥/٠٩/١٦) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالكه مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه (V-10959-2019) والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجذب الضريبيه برقم الدعوي (V-10959-2019) وتاريخ ١٣٠١/٩٠٩/١٦ م استوفت الدعوي الاغواض نظاميه المقرره. تتلض وقالو هذه الدعوي في ان المعديه (…) مالكه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليها للخطا في اقرارها الضريبي المقدم لها، وغرامه للاتاخر عن السداد للربع الثاني من عام ١٨٠ م، بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٥٣٧,٤٧) ريالا; حيث جاء فيها: «تم فرض غرامات كبيره، وقمنا بتقدم اعتراض للهيثه العامه للزكاه والدخل، جاء الرد بالرفض، وافادوا بانه يمكننا رفع الاعتراض للهثان الضريبيه، وحيث لم نتجاهوز المده المحدده ٣٠ يوما للاعتراض، نرجو منكم قبول الدعوي علي الغرامات، واغاء قرار الهيثه بشانها». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد، نفيد الدايره بانه بعد مراجعه اقرار المدعيه للفتره الضريبيه محل الدعوي، تبين للهيثه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبيه واصدار اشعار تقييم نهاي; مما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربيه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي; وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر عن السداد عن الاشهر الالحققه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، كما تم توضيه انها، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تتحدها الالله بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». اما ما يخص غرامه الخطا في تقدم الاقرار، فقد نشت الماده (١٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه بشكل واضح علي معاقبه كل من قدم اقرارا ضريبا الا يتماشي مع احكام نظام ضربه القيمه المضافه، وقد جاء فيها النص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSبه والمستحقه». ونطلا لتقدم المCTSSبه لاقرار ضريبي خاطا، وقيام الهييه ابعاده تقييم اقرار الربع الثاني لعام ١٨٠ م. فاي قرار الهييه بفرض الغرامه كان مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه وقف احكام الماده سالفه الذكر. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٦ م, عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالكه مؤسسه (...). سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم تضر المدعيه ولا من يثلها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجنسه عبر البريد الالكتروني المقدد بملف الدعوي، وحضر (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وطلب المدعيه بموجب لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه المتعلق ابعاده تقييم اقرارها الغربي للربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، والMبالغ المترتبه عليه من ضريبه قيمه مضافه وغرامات اجمالي مبلغ وقدره (١٨,٥٣٧,٤٨) ريالا: وذلك استنادا الي ان الخطا الذي وقعت فيه كان غير مقصود وفقا لما ورد تفصيله في لايحه الدعوي. وتمسكت الهييه بصحه قراها استنادا الي الاسباب الوارده تصيلا في المذكره الجوابيه المقدمه للرد علي لايحه الدعوي. ويدع المناقشه، وحيث لم نصرсmdعيه ولا قن يمثلها في هذه lasله مع تېوت تبلغها بموعدها عبر البريد الالكتروني المقدمه بملف هذه الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قراها علي النحو الوارد في منطوق القرار. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١/٥٠١ واتحذيفه الشغيده الصادره بموجب قوار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٥٥/٦٠١ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٥٦/٥٠١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه عليها للخطا في اقرارها الصريبي، وغرامه للتاخر عن السداد للربع الثاني من عام ١٨٠١ م، اجمالي مبلغ وقدره (١١٨,٠٣٧,٤٧) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطارها بقرار المدعي عليها طبق لماده التاسعه والاربعين من النظام، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٩٠٢ وتقدمت بهذه الدعوي للاعتراض عليه بتاريخ ١٥٠٩/٠٩٠٢، مفتكون هذه الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه; مما يتعين معه قبول الدعوي شکلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان المدعي عليهها اصدرت قرارها بفرض عراء علي المدعيه للخعا في اقرارها الضريب المقدم لها، وغرامه للتاخر عن السداد لربع الثاني لعام ١٨ م، يجمالي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مبلغ وقدره (۱۱۸,۰۳۷,۷) ریال، استنادا الي الماده (۱/۶۱) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستقبه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستقبه». واستنادا الي الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه». وذلك لتقدم اقرار ضريبي خاطي وتاخر المديعه عن السداد. وحيث ان المديعه تدفع بشان الغرامه المتعلقه بخطها في اقراها الضريبي المقطع للهيثه، بانها لا تعترض علي قانون تم منه قبل مشروع، وانما علي الاصدار لालهاي للعلي قارامات؛ حيث ان هناك مبالغ مشتريات خاضعه لم تقم الهيثه ابداخلها في التقييم النهايي الصادر، ولو تم اخدها بعين الاعتبار لكانت الغرامات بسيطه جدا؛ حيث طلبت من الهيثه ادخالها قبل صدور التقييم، واعدادا بانه يمكنها اضافتها في الاقرارات الضريبيه القادمه، بالاضافه الي ان الخطا تم من قيلها في المبيعات، والخطا تم من قبل الهيثه في عدم اضافه المشتريات. وحيث ان الغرامه المفرضه علي المدعيه لخطيها في اقرارها الضريبي ناتجه عن وجود فرق في التوبريات الوارده في اقرارها الضريبي المقدم للهيثه وتلك الوارده في اشعار التقييم النهاي للربع الرابع لعام ١٨٠ اصراد من المدعي عليها، كما ان المدعيه اقت ابارتكابها لخطا في اقرارها الضريبي، واما ما ذكرته المدعيه يخصو وجود مشتريات خاضعه يجب ضمها من الاقرار، فبعد الاطلاع علي اشعار التقيم النهاي للربع الرابع لعام ١٨٠ اصراد من المدعيه المتعد مشتريات المقر عنها اقرار المدعيه عن التفره محل النزاع، وذلك في ضوء ما تم تقديمه من مستندات مؤيده المقديه عن الفتره محل النزاع، وذلك في ضوء ما تم تقديمه من مستندات مؤيده للخصم الشروط والمتطلبات النظاميه للخصم الضريبي الاستفاده بخصم ضريبه الحدلات عن مشترياتها التي لم تدرجها اقرار الفتره في الفترات اللاققه وفق الفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «لشخص الخاضع لضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه ل Achقه التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد». وبنا عليه، وحيث ان هنالك فروق ضريبه مستحقه لم تقر عنها المعييه في فترتها الضريبه، وهو ما يعد مخالفا للصوص النظاميه: مما يتعين معه صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار. اما فيما يتعلق بالغرامه المفروضه عليها تاثيرها عن السداد، وحيث دفعت المعييه بان اعتراضها يدور حول مقدار مبلغ الغرامات المفروضه عليها لا حول مشروعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ايقاع الغرامات عليهها، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفه المدينه لمن الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه النضويه، وحيث ان مبالغ الغرامات محل مطالبه المدينه بالاغاء لم تتجاوز النسبه التي حددها نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لذات النظام، وحيث لم تقدم المعديه ما ينفي ما هو ثابت في مستندات الدعوي بتجاوز الهييه العامه للزكاه والدخل تلك النسبه، فان دعوي المعديه في هذه الجزييه حربه بالالتفات عنها، وبعد الرجوع الي المستندات المقدمه، وحيث لم تسدد المعديه ضريبه القيمه المضافه المستحقه عليها في الموعد المحدد في قرار المعدي عليها ابعاده التقيم النهايي لاقرارها الضريبي. وعليه، تخلص الدايره الي صحه قرار المعدي عليها محل الاعتراض المتضمن فرض غرامه علي المعديه لتاخرها عن سداد هذه الضريبه. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض طلب المدعيه (…) مالكه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), بالاغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليها لخطا في الاقرار الضريبي وغرامه للتاخر عن السداد للربع الثاني من عام ٢٠١٨ م، اجمالي مبلغ وقدره (١١٨,٥٣٧,٤٧) ربال. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعيه، وحددت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠١/٠/٢٠٢ مومعدا لتسليم نسخه القرار. ولي من اطراف الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.