moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 1121 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) الطبيه هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يقوم بشراء بضاعه من نوع اجهزه طبيه بقيمه (2.350.000) مليونان وثلاثمايه وخمسون الف ريال، وكان الاتفاق بدون عقد وعلي اثره تم تسليم البضاعه كامله للمدعي عليه ولم يسلم المدعيه المبلغ المتفق عليه، وبعد مده ارجع المدعي عليه كامل البضاعه للمدعيه، وطالب المدعيه بكامل المبلغ بموجب فاتوره كانت بحوزته، وارواق تثبت بانه تم ارجاع البضاعه في الدعوي التي اقيمت ضد المدعيه برقم ((...)) لعام 1441ه، وتم صدور امر تنفيذ علي المدعيه من محكمه التنفيذ بالاحساء رقم التنفيذ (...) ثم تفاجات المدعيه بوجود حكم من المحكمه التجاريه بالدمام، ولم يتم اشعارها عن طريق رقم ابشر، وانما تم ارسال رساله واشعار مبهم في ناجز في نفس يوم الجلسه، ولا يوجد فيه اسم المحكمه ولا الدايره ولا المنطقه ولم تستلم المدعيه رساله لفتح القضيه، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليه بارجاع الاوراق التي لديه محل التنفيذ، وايقاف التنفيذ في مواجهتها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...))، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع الاوراق التي لديه محل التنفيذ، وايقاف التنفيذ في مواجهتها، ولما كان النظر في اخطار المدعي عليه بالقضيه قبل النظر في الدعوي والفصل فيها يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره النظر فيها وبحثها وفقا لما تقتضيه المواد النظاميه المتعلقه بها، وذلك قبل الشروع في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استثني: انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه بموضوع الدعوي والمطالبه فيها وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، والماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بتقديم الاخطار، وذلك قبل اقامه الدعوي مطلقا وفقا لمنطوق الماده (19) المشار اليها بعاليه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعي لم يرفق اخطارا للمدعي عليه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي غير مقبوله، كما انه من المقرر ان جميع الدعاوي التجاريه ترفع من قبل محام، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واذ انه باطلاع الدايره علي مقدمه الدعوي لم تقدم من محام؛ وحيث ان الدعوي الماثله تفتقر لاحد الامور الواجب توافرها في طلب تقديم الدعوي فان الدايره تمضي بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.