moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1337 لعام 1439 ه المقامه من/ فهد عبد الرزاق فاهد ال فاهد الشمراني هويه وطنيه (...) ضد/ السد الحديديه التجاريه لصاحبها علي سعد حويس البدور البيشي غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعواه ومفادها: لقد تعاقدت مع المدعي عليه علي الشراكه في شراء بضاعه حديد خام للمتاجره به وقد استلم مني المدعي عليه مبلغ وقدره 292000 ريال: (مايتان واثنان وتسعون الف ريال) ونتج عنها ارباح بقيمه 8000ريال، ليصبح الاجمالي300.000ريال لي في ذمته لم يسددها لي ولا جزء منها، وقد حرر لي بذلك اقرارا موقع ومختم من مؤسسه المدعي عليه، اطلب الزامه بسداد هذا المبلغ حالا) وبطلب الجواب وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره المدعي في دعواه صحيح، وانه قد اودعها في حساب المؤسسه لغرض المتاجره بها، وقد تم الاستثمار ولعده اسباب معتبره حدثت في اواخر 2014م والربع الاول من 2015 وقد نتج عنها خساير كبيره غير متوقعه تجاوزت حد الافلاس واصبحت المؤسسه مطالبه من عده جهات وقد اجتمعنا مع المدعي سابقا وتناقشنا في الحسابات الثابت خسارتها لدي الشركاء والمستثمرين وقد ابدوا قناعتهم بعد الاطلاع علي الحاصل لعلمهم ان التجاره عرضه للربح والخساره الا المدعي في دعواه هذه مع انه علي علم واطلاع تام علي كل ما يحدث، كما ذكر ان ابرز اسباب الخساره هي: 1- هبوط سعر السكراب وزياده التكاليف وتوقف الطلب في النصف الثاني من عام 2014م مما دعانا الي الاقتراض لغرض الشراء وخفض متوسط التكلفه وكانت النتيجه خساره (410.000ريال) انتقلنا بها للعام الذي يليه. 2- وفي بدايه عام 2015م حدث تغيير في سياسه تصنيف الحديد مما جعلنا نعيد الفرز من جديد وبتكلفه مضافه. 3- في يوم 25-2-2015م تم اخلانا من الارض عن طريق المحافظه بالقوه الجبريه نتيجه مطالبه من مالك الارض بمتاخرات سنه يخص المؤسسه منها 400.000ريال من اجمالي القيمه وكان هذا الاجراء سبب في الخساره وشل جميع اركان الاعمال. هكذا اجاب. وبعرضها علي المدعي قرر عدم القبول بما ذكره المدعي عليه وانه يتمسك بما ورد في الاقرار الذي حرره له المدعي ويطلب الحكم له بموجبه، هكذا قرر. فجري الاطلاع علي الاقرار الذي يستند عليه المدعي في دعواه ووجدته علي مطبوعات السد الحديديه يتضمن: (كشف حساب من تاريخ 1-1-2014م -2-2-2014م وذكر ان الرصيد الحالي لفهد الشمراني 300.000ريال، ومكتوب في اسفل الصفحه بخط اليد ما نصه: نعم نحن مؤسسه السد الحديديه نقر بان كشف الحساب اعلاه يخص السيد فهد عبدالرزاق الشمراني وهو مبلغ استثماري يتعلق بنظام الشركه وهذا اخر تحديث لهذا الحساب، ومذيل بختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيع اخو المدعي عليه محمد البيشي)انتهي. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه احضار البينه علي الخساره، فارفق مستندين وتفصيلها كالتالي: الاول منها عباره عن كشوفات حساب غير مرتبه ويتكون من عده صفحات مجدوله علي مطبوعات السد الحديديه ومعنونه ب: (قايمه بالارباح والخساير) وتاريخ التقرير الاول4-1-2015م انتهي فيه الي ان اجمالي خساير هذا الشهر هي 410.002.75ريال. والتقرير الثاني عباره عن خمس صفحات مجدوله وموضح فيها مصروفات الشركه ومؤرخه بتاريخ 10-10-2015م ومذيله بتوقيع المحاسب) وعن المستند الثاني الذي قدمه المدعي عليه فهو عباره عن صك حكم صادر من المحكمه العامه برقم 361325194 وتاريخ 15-11-1436ه. انتهي الحكم بالزام المدعي عليه علي سعد حويش البيشي بان يدفع لعبدﷲ محمد سعيد با جعفر مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واربعون الف وميتان وثمانيه وتسعون ريالا قيمه ايجار العقار المذكور في الدعوي للفتره من 1-1-1435ه. الي 7-5-1436ه. وافاد بان هذا الحكم يخص المؤسسه منه مبلغ وقدره اربعمايه الف ريال وذلك مقابل الارض التي استاجرها لهذه الشركه، وجري سؤال المدعي في الجلسه المؤرخه في 28-1-1442ه. عن الذي حرر له الاقرار المكتوب؟ فاجاب قايلا: بانه محمد اخ المدعي عليه، فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من ان الاتفاق كان بينه وبين اخيه محمد فذلك صحيح بموجب وكاله سلمها لاخيه محمد لابرام العقود والاتفاقيات لان اخاه محمد شريك معه في المؤسسه، هكذا قرر، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي سلمه له ليضارب به وما نتج عنه من ارباح فان ذلك مندرج تحت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فالاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بذلك، وعن الموضوع: فبما ان المدعي عليه قد اقر باستلام المبلغ الذي يدعيه المدعي وذكر انه قد تعرض لخساره تامه وذلك وفقا لمحضر الجلسه المؤرخه26-5-1439ه. ، كما انه صادق علي ورقه الاقرار التي ابرزها المدعي والمتضمنه لمبلغ المطالبه كما تتضمن ختم وتوقيع المدعي عليه، وذكر انه قد خول اخاه واصدر له وكاله لابرام العقود والاتفاقيات وذلك وفقا لمحضر الجلسه المؤرخه بتاريخ28-1-1442ه. ، مما تعده الدايره اقرارا منه بصحه المطالبه، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ ولان الماده: (42 / 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ قد نصت صراحه علي انه: " 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، ولم يطعن في الورقه بما ورد في النظام فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من كون المبلغ الذي اقر به للمدعي عليه قد لحقته الخساره التامه لعدم تقديمه البينه المعتبره علي ما ذكره حيث ارفق جدول حسابات من صنعه والمتقرر قضاء ان المدعي لا يصطنع بينته لنفسه، واما بالنسبه لصك الحكم الصادر من المحكمه العامه فالظاهر انه لا يتعلق بهذه الدعوي لكون تلك الدعوي مرفوعه علي المدعي عليه بصفته الشخصيه لا بصفته صاحب مؤسسه السد الحديديه فلا علاقه للمؤسسه به، ولو سلمنا جدلا صحتها فانها لا تعتبر من الطواري التي تطرا علي راس المال ولا يمكن ان يتفاداها العامل، بل ان من لوازم تجارته هذه ان يستاجر لها عقارا لتخزينها فيه ولا يمكن ان يستمر في المتاجره بالحديد دون ان يكون له مستودع لذلك فكان الواجب عليه ان ياخذ ذلك بعين الاعتبار ويهيي لها مكانا قبل ذلك، ويسدد اجرته قبل الشروع في شراء البضاعه، والا فانه يعد مفرطا في ذلك لانه ترك ما يجب عليه فعله، ولجميع ما تقدم فان الدايره تري عدم صحه ما ذكره من الخساره التامه لراس المال اذ الاصل سلامه راس المال وبقايه حتي يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام السد الحديديه التجاريه سجل تجاري رقم : (...)لصاحبها علي سعد حويس البدور البيشي هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع لفهد عبد الرزاق فاهد ال فاهد الشمراني هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال؛ وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عايض بن صالح السلمي رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 917 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد بن عبد الرزاق بن فاهد ال فاهد الشمراني هويه وطنيه (...) ضد/ السد الحديديه التجاريه لصاحبها علي سعد حويس البدور البيشي غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام السد الحديديه التجاريه سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها علي سعد حويس البدور البيشي هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع لفهد عبد الرزاق فاهد ال فاهد الشمراني هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال . (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه وفقا للماده 208 من اللايحه التنفيذيه لنظام الحاكم التجاريه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس . عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني