moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٠٦٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي : الشركه (...) للماكولات الخفيفه المحدوده المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٢٣٦) (بطاطس (...)-(...)-(...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٤,٢٣٣.٠٣) اربعه عشر الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه هلله سدد منه (٢,٢٨٤.٤٦) الفان وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي و سته واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بالاجل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٩٣٨.٥٧) احد عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٩٠.٧٩) الف وسبع ميه وتسعون ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٤/٩/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٠١٢٠٨٤٤ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الاتي اولا/ تسليم الثمن وقدره (١١,٩٣٨.٥٧) احدي عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله، ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٩٠.٧٩) الف وسبعمايه وتسعون ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي عقد فتح الحساب بالاجل المؤرخ في ٧ /١٠ /٢٠٢١ه وكشف حساب والفاتوره المؤرخه ٨ / ٧ /٢٠٢٣م المختتمه من المدعي عليها هكذا قرر. وقدم المدعي وكاله عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وتم ارفاقه في مرفقات القضيه وظهر فيه انتقال الالتزامات للشركه المدعي عليها لذلك قد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بالاتي اولا/ تسليم الثمن وقدره (١١,٩٣٨.٥٧) احدي عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا و سبعه وخمسون هلله ، ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٩٠.٧٩) الف وسبعمايه وتسعون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله. ، ولما قدم المدعي وكاله من عقد فتح الحساب بالاجل المؤرخ في ٧ /١٠ /٢٠٢١ه و كشف حساب صادر من موكلته و الفاتوره المؤرخه في ٨ / ٧ /٢٠٢٣م المختتمه من بختم الشركه المدعي عليها و التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع الاتي للمدعيه الشركه (...) للماكولات الخفيفه المحدوده سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (١١,٩٣٨.٥٧) احدي عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا و سبعه وخمسون هلله ثانيا/ مبلغ قدره (٥٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم