tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

138635 2022 W

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-02-07 date_hijri=1443-07-06 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-138635: قرار رقم:
(W-138635-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
المستانف ضد
من / هييه الزکاه والخريبه والجمارك
ضد/المكلف
(…) سجل تجاري (…) رقم مميز
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الارباء 2023/08/16, اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور /
عضو
... / الدكتور /
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 07/02/2022/م، من/هينه الزكاه والضريه والجمارك، علي
IZD-2022-(م) المقدمه في لفظ في محينه الدمام ذي الرقم
(1340) الصادر في الدعوي رقم (W-36784-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018، في الدعوي
المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها
بما ياتي:
اغاء قرار المدعي عليها في البندين محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك)، فتقدمت بلانحه استثناف
تضمنت ما ملاحظه الاتي:
اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تKDي بانه وفيما يخش بند (ضريبه الارباح
الراسماليه) دفعت ان حيثيات قرار الدايره غير صحيه ومخالفه للمقتضي النظامي الصحيح، ويمكن الخلاف
في احتساب ارباح واسماليه واخضعها لضريبه الدخل، وتوضح ان اليه احتساب ضريبه الارباح الراسماليه من
قبل الهييه تم علي اساس تحديد القيمه البيعيه بناء علي القيمه الاكبر من الاتي: (ا) القيمه التعاقديه
وهي (900, 980, 980) (9) ريال. ب) القيمه السوقيه: لا يوجد. (9) القيمه الدفتريه وهي (13,635, 186.81)
وبما ان القيمه الاكبر من بين القيم الثالثه هي القيمه الدفتريه، فان الارباح الراسالميه يتم احتسابها عن
طريق مفارته القيمه d'الذفاريه مع اسس التكلفه الثالثه (980, 800) ريال، عليه ان الارباح الارباح الراسالميه
تساوي الفرق بين القيمه d'الذفاريه واساس التكلفه والتي بلغت (12,655,186.81) ريال، كما نود التنويه
انه سواء تم التاناز بمقابل او بدون مقال فانه للاغراض الضريبيه سيتم احتساب الارباح الراسالميه
4/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
واخضاعها لضريبه الدخل، وبما ان المشتري يكون مسؤول بالتضمن مع البايع علي سداد الضريبه
المستخدمه علي الارباح الراسماليه فان الهييه يحق لها مطالبه البايع بسداد المستحقات الضريبيه، وذلك
استثنادا الي الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وان ما اشرات اليه دايره في حيثيات
قرارها بان اجراء الهييه يخلق عدم وضوح فان ذلك لا يعطي الدايره الحق في اغاء المبالغ المستحقه علي
المدعيه والتحقق من التزام المعديه بنظام ضريبه الدخل ولايحته وليس اهداف المال العام. وفيما يخش
بند (غرامه التاخير) فتوح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد
النظامي، وعليه فان الهييه تطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ 28/08/16 م، عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومتازعات ضريبه
الدخل جاستها وبحضور اعضايها المدونه اسامهم في المدخر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) واتاريخ: 04/21
1441/ ه…… وبعد الالطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف القضيه من
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعويه مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر
قفل باب المراهعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستثناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليه في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكال، لتفديدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجراثه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف الهييه بشان بند (ضريبه الارباح الراسماليه) وحيث يكمن
استثناف الهييه في ان البند يتمثل انتساب ارباح راسماليه واخضعها لضريبه الدخل، وتوضح ان اليه
احتشباض ضريبه الارباح الراسماليه من قبل الهييه تم علي اساس تحديد القيمه البيعيه بناء علي القيمه
الاكبر من التي: (ا) القيمه التعاقديه وهي (80,000) ريال. (ب) القيمه السوقيه: لا يوجد. (ج) القيمه
الدفتريه وهي (13,635,186.81) ريال. وبما ان القيمه الاكبر من بين القيم الثالثه هي القيمه الدفكريه،
فان الارباح الراسماليه يتم احتسابها عن طريق مقارنته القيمه الدفكريه مع اساس التكلفه البالغ
(980,000) ريال، عليه فان الارباح الراسماليه تساوي الفرق بين القيمه الدفكريه واساس التكلفه والتي
بلغت (12,655,186.81) ريال، وحيث انه سواء تم التتناول بمقابل او بدون مقال فانه للاغراض الضريبيه
سيتم احتساب الارباح الراسماليه واخضعها لضريبه الدخل، وبما ان المشتري يكون مسؤول بالتخصام
مع البايع علي سداد الضريبه المستحقه علي الارباح الراسماليه فان الهييه يحق لها مطالعه البايع بسداد
4/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
المستحقات الضريبيه، وذلك استنادا الي الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وان ما اشارت اليه الدايره في حيثيات قارها بان اجراء الهييه يخلق عدم وضوح فان ذلك لا يعطي الدايره الحق في الغاء المبالغه المستحقه علي المدييه والتحقق من التزام المدييه بنظام ضريبه الدخل واللايحه وليس اهداف المال العام. وحيث نحت الفقره (7/ب) من الماده (السادسه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الحوار. صدره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه، علي ما يلي: "اذا كان الاصل المبايع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمهisd الفتريه لها في حسابات الشركه ايهما اكثر، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسماني، "وبناء علي ما تقدم، بالرجوع الي ما اجرته الهينه من حساب لضربه الارباح الرسمايي عن تخراج الشركه، حيث تم الحتساب علي اساس تحديد القيمه البعيه بناء علي القيمه الاكبر من التي: (القيمه التعاقديه هو) (980,000) (ربال. القيمه السوقيه: لا يوجد القيمه FDظتيريه وهي (13,635,186.81) (ربال) وحيث تبين صحه اجراء الهينه والتي استند الي ما نتت عليه احكام الفقره (7/ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، كما ان ما اثار المكلف من دفع في رده علي استثناف الهينه من حيث ان التخارج كان بسبب اعاده هييه ذلك داخليه ولم يترتب عليه اي مسكسب لا يؤخذ به وذلك انه في حال تم التناول بمقال او بدون مقال فانه للاغراض الضريبيه سبعت اخساب الاربع والضاعها الضريبيه الدخل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهينه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.
بخصوص استثناف الهينه بشان بند (غرامه التاخير) و حيث دفعت الهينه تم فرض غرامه التاخير علي فروق
الضربيه غير المسدده في الموعد النظامي. و حيث نصت الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضربيه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 15/1425/01/15 ه، علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضربيه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضربيه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضربيه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه
الدخل، والمتضمنه علي: "تعني الضربيه غير المسدده الفرق بين ما سدهه المكلف في الموعد النظامي،
والضربيه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها الصلحه والتي
اصبحت نهابيه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك
الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وبناه
علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1%) من الضربيه غير المسوده عن كل
(ثالثين) يوم تاخير، وعليه وحيث انتتهي القرار في البند المتعاق (بضربيه الارباء الراسيه) الي قبول
استيناف الهييه واغاء قرار لجنه الفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف الهييه
4/3
الموقي الالكتروني : مop
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
والغاء قرار داره الفصل في هذا البند، وذلك استنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي: "ما يترتب به
يؤخذ حكمه".
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفضل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-1340) الصادر في الدعوي
رقم (W-36784-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018م
ثانيا:})(وFII الموصوع:
- قボول استيناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الارباح الساميله).
- قボول استيناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الدايره
... / الدكتور
4/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني