tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4431074455 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-12-29 document_type=ruling entity=document_number:442803737 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471135616 لعام 1444 ه
 
المدعي:
دوله بنت رشيد بن دبيل الرشيدي 
المدعي عليه:
شركه مستقبل الامل التجاريه شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 29/12/1444ه وفيها حضر/سعود سلمان مبارك الرشيدي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (445148991)، وحضر لحضوره/بشير مرزوق مسيفر البلوي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (445800395)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فحررها بما نصه: [الوقايع: تمتلك موكلتي شركه مستقبل الامل التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالشراكه مع المدعي عليه الشريك/رشيدول لعالم عمر مياه – بنغالي الجنسيه وتبلغ حصه موكلتي في الشركه 25% في حين تبلغ حصه الشريك 75% تواصل الشريك رشيدول مع موكلتي وافادها ان معمل البلاستيك التابع للشركه عليه مخالفه لدي صحه البييه والمطلوب من موكلتي عمل وكاله للمدعي عليه الذي كان موظفا في الشركه وذلك ليتمكن المدعي عليه من مراجعه صحه البييه وتسويه المخالفه المتعلقه بمعمل البلاستيك وقام الشريك/رشيدول باعداد صيغه الوكاله لمعقب الشركه المدعو/ماجد الحيسوني وطلب من موكلتي اتمام اجراءات اصدار الوكاله وفعلا موكلتي قامت باصدار الوكاله المطلوبه للمدعي عليه بالصيغه المطلوبه برقم (442803737) وتاريخ 25/5/1444ه (مرفق) بهدف مراجعه صحه البييه وتسويه مخالفه معمل البلاستيك التابع للشركه
فوجيت موكلتي بعد عده اشهر بفسخ المدعي عليه الشراكه مستغلا الوكاله المذكوره ونقل ملكيه حصتها من الشركه الي المدعي عليه لتصبح ملكيته للشركه بنسبه 100% مستغلا الصلاحيات الممنوحه في الوكاله المذكوره دون علم موكلتي او قبولها او وجود اي اتفاق علي ذلك بينها وبين المدعي عليه مما تسبب بخساره فادحه لموكلتي وهي حصتها البالغه 25% من قيمه الشركه، وحيث ان ماقام به المدعي عليه الشركه يعتبر تحايلا وغشا وتدليسا بحق موكلتي واستغل الوكاله والثقه الممنوحه له من قبل موكلتي وتصرف في الوكاله علي نحو مخالف لاراده موكلتي او رغبتها ودون علمها او قبولها ودون العوده اليها ونجم عن هذا التصرف الحاق ضرر جسيم بموكلتي.
الطلبات
وعليه ولما سبق ايضاحه اعلاه نرجو التكرم من سعادتكم بالاتي:
- الحكم بالزام المدعي عليه اعاده الحصه البالغه 25% لموكلتي
- التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت موكلتي وفق ما يراه فضيلتكم مناسبا]اه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (4) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اوردت في دعواها انها احد الشركاء في الشركه المدعي عليها للحيثيات التي ذكرتها في دعواها وطلبت الحكم لها باثبات ملكيتها بما نسبته (25%) من اجمالي راس مال الشركه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، وقد تقرر قضاء انعقاد صفه المخاصمه في الشركاء وحدهم فيما يتعلق بملكيه الحصص او التصرف فيها؛ وفقا لما جاء في قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم (4223264) وتاريخ 04/07/1442ه، فالمتعين في نزاعات الحصص او التصرف فيها ان تقام علي كافه الشركاء في الشركه؛ ذلك ان الاجراء يتصل بمصلحه الشركاء وينال من حصصهم، ويحط من ارباحهم، ويرتب مسؤوليات تطال عليهم وفق حصص كل منهم، وليس للشركه كشخصيه (اعتباريه) اي علاقه باصدار او بيع الحصص او انتقالها بين الشركاء او غيرهم، ولان الاصل ان جميع التصرفات الوارده علي الحصص او راس المال تتصل بملكيه تلك الحصص، وبالتالي فالمعني بها هم الشركاء، والاصل ان توجه الدعوي فيها للشركاء وليس للشركه بصفتها؛ اذ ان الشركه في تصرفاتها باعتبارها شخصا اعتباريا مملوكا للشركاء يمثلها ممثل نظامي لها، ولم يظهر من النظام ان تلك التصرفات عايده لها، لذلك يلزم ان توجه الدعوي المتصله بالحصص او التصرف فيها علي جميع الشركاء تجسيدا لما اسلفت الدايره ببيانه، ولما كان من الثابت اختلال ذلك الشرط في الدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.