tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4301104599 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-25 date_hijri=1443-04-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:431964558 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439304709 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه مستشفي (...) للرعايه الطبيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 10 /08/ 2017م ابرم موكله بصفته استشاري (...) عقد مشاركه ارباح مع المدعي عليها بصفتها منشاه تقدم الخدمات الطبيه علي ان تكون حصه موكله بالعمل يستحق مقابلها نسبه (50% من ارباح كل اجراء طبي يقوم به) وتصرف شهريا، الا ان المدعي عليها طيله فتره الشراكه من تاريخ 10 /08/ 2017م حتي تاريخ 16/ 07/ 2021م لم تصرف سوي (35%) فقط من ارباح كل اجراء طبي قام به موكله، وتبقي بذمه المدعي عليها (15%) من الارباح المستحقه لموكله لم تصرف وتتمثل بمبلغ قدره (164,291) مايه واربعه وستون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا، وقد تم رفع الدعوي ابتداء لدي المحكمه العماليه بالرياض علي اعتبار انها علاقه عماليه بين (عامل وصاحب عمل) و لكن اصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها الذي يقضي منطوقه ب(صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص)، وسببت الدايره حكمها بان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه لكون العقد يعتبر من عقود شركات المضاربه، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- صرف الارباح المستحقه لموكله وقدرها (164,291) مايه واربعه وستون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا، 2- اتعاب المحاماه وقدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: 1- اتفاقيه مشاركه الارباح مترجمه، 2- الحكم الصادر من المحكمه العماليه بالرياض الدايره العماليه السابعه بالصك رقم (431964558) وتاريخ 20/ 04/ 1443ه والذي قررت فيه المحكمه عدم اختصاصها وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه، 3- حكم محكمه الاستيناف الصادر من الدايره العماليه الخامسه المؤرخ في 06/ 07/ 1443ه للقضيه رقم (431841656) المتضمن تاييد حكم الدايره. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (اولا: من الناحيه الشكليه: المستقر عليه في القضاء التجاري وما اكده التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12 / 02/ 1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها الذي جاء في ثامنا منه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات)، لذا ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي حيث ان اعمال المستشفيات من الاعمال المدنيه التي يختص بها القضاء العام، كما نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام القضاء التجاري والتي تنص علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي (500,000) خمسمايه الف ريال) وحيث ان قيمه المطالبه اقل من (500,000) خمسمايه الف ريال فانه ينعقد الاختصاص للقضاء العام. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- دعوي المدعي غير صحيحه من الواقع والنظام وتناقض مقتضي العقد الموقع بين الطرفين، حيث ان موكلتي قامت بتنفيذ كافه بنود العقد وخاصه فيما يتعلق بدفع النسبه المتفق عليها في العقد الي الطبيب، كما جاء بالبند السادس (دفع حصه الدخل) وقامت موكلتي بدفع كامل النسبه الي المدعي حسب العقد دون تاخير او نقصان. 2- حدد العقد في البند الخامس حصه المدعي في الايرادات والنسبه التي يستحقها، وقامت موكلتي خلال فتره تنفيذ العقد بصرف نسبه الطبيب كامله وفقا للعقد وليس للمدعي اي مستحقات او مبالغ في ذمه موكلتي، حيث لا يتصور ان يكون هناك مطالبات للمدعي طيله مده تنفيذ العقد ولم يطالب بها الا بعد انتهاء العقد، حيث ان الصحيح ان نسبه المدعي في الدخل كانت تصرف له كما هو متفق عليه بالعقد سواء بالقيمه او في المواعيد المحدده بالعقد. ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم من الناحيه الشكليه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، وفي الموضوع برد الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح من الواقع والنظام). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/ 10/ 1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي المدعي وكاله افاد بانه تقدم بالدعوي لدي مركز القيد لاحالتها الي المحكمه العامه الا انه تمت احالتها الي المحكمه التجاريه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
لما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ ولما كان الحكم الصادر عن المحكمه العماليه قد حدد جهه الاختصاص التي تنظر هذه القضيه بانها المحكمه العامه، ولما كانت الفقره (ب) من الماده الثامنه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها فان الدايره تري انعقاد الاختصاص للمحكمه العامه بنظر هذه الدعوي بناء علي القاعده الامره الوارده في اللايحه المشار اليها، وانه ينحسر اختصاصها عن نظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعد اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بهذه الدعوي، وبالله التوفيق.