tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430306247 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-22 document_type=ruling entity=document_number:9301b48e-69f9-4209-ba0e-da638ea6cf1c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩١٢٤لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب دهانات وذلك في تشطيب دهانات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٨٠،٠٠٠) ست ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٣،٥٤٨) ثلاث ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠٣،٥٤٨.١٥) ثلاث ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسه عشر هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١) في ١٤٤١/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (٥٥،٧٨٦) خمسه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٤٠/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٨/١١/٢٤م بمبلغ قدره (٦٨،٨١٨) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (..) في ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بمبلغ قدره (١٩،٩٧٣) تسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤١/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م بمبلغ قدره (١٥٨،٩٦٠) مايه وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد قيمه المبيع مما ادي الي (اضطرار المدعي للتعاقد مع محام)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاث ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عدت جلسات، حيث حددت الجلسه التحضيريه في ٢٢/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليها وبسؤاله عن تحرير دعوي موكله احال علي تحرير لايحه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن تحرير مستندات موكله مترجمه استمهل لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها خلال خمسه ايام عبر ايقونه الطلبات، فاستعد بذلك، والله الموفق.
وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته في الجلسه الماضيه ؟ اجاب بوجود تداخل في الجلسات وان هذا هو السبب في عدم الحضور وطلب الصلح مع المدعيه حيث ان موكلته تقر بكامل المبلغ المدعي به وتطلب جدولته علي اربع دفعات شهريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله للنظر فيما ذكره وكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته ليكون فيها حق الاقرار والصلح دون شروط، كما افهمت الاطراف بتحرير الصلح حال الاتفاق عليه وتقديمه للدايره قبل الجلسه القادمه، فاستعد الطرفان بذلك،وبالله التوفيق.
وفي جلسه اليوم ١٧/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال طرفي الدعوي عن الصلح الذي استمهلا لاجله اجاب وكيل المدعي انه لا مانع لدي موكله من الصلح علي ان يكون مشمولا بجزء من اتعاب المحاماه، حيث يكون مجموع المبلغ المدفوع من قبل المدعي عليها بعد اضافه اتعاب المحاماه قدره (٣٢٨.٥٤٨) ريال علي ثلاث دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المبلغ المطالب به وقدره (٣٠٣.٥٤٨) ريال صحيح وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار، وانه لا مانع لدي موكلته من قيامها بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال من قيمه الاتعاب وترفض المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله يرفض هذا العرض، ويطلب الحكم في القضيه، وبسؤاله عما يثبت تكبد الاتعاب اجاب بعدم وجود بينه عنده وعدم ارفاقها بملف القضيه، ويطلب الحكم في القضيه عن كامل الطلبات وفق الاوراق الموجوده فيها، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في:١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال. ٢-الزام المدعي علبها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته تقر بكامل المبلغ المدعي به. وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال، لقاء قيام موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب دهانات لصالح المدعي عليها،، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه ؛وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه اربعه فواتير، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ المدعي به ووكالته تخوله حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، ولقول ابن القيم رحمه الله (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، فاستنادا علي ما جاء في الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي تنص علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وما جاء في الفقره (١) من الماده (١٤) من ذات النظام التي تنص علي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه(، وبما ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي علبها بالتعويض عن اضرار المحاماه بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله لاتعاب المحاماه،واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعاواهم لادعي رجال اموال رجال ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ؛ فان الدايره تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩١٢٤لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها المدعي عليها بالزامها بان تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاث ميه وثلاثه الاف وخمس ميه وثمانيه واربعون ريالا لقاء مستحقات ماليه تجاريه ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها، بان تدفع للمدعي، مبلغا قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغه (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال وبعد قيدها، احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان نظر هذه الدايره مقصور علي مارفع بشانه الاستيناف،وفقا للماده (٨٢/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه الاستيناف لم يتطرق للحكم فيما قضي به من الزام، فانه يكون نهاييا لفوات مواعيد الطعن عليه، واما بشان ما رفع عنه الاستيناف، فان مانتهت اليه الدايره من رفض طلب اتعاب المحاماه محل نظر وذلك ان المدعي يستحق الاتعاب لسببين:الاول: ان الحق واضح ومع ذلك لم تستجب المدعي عليها للاخطار بالدعوي واضطرت المدعي لتوكيل محام واقامتها.والسبب الثاني: ان اتعاب المحاماه تستحق باقامه الدعوي وليس مبنيا علي جواب المدعي عليها، وبناء عليه تقدر الاتعاب بما لا يزيد عن ٥% بمبلغ ١٥١٥٠ ريال وفق ما استقر عليه قضاء هذه الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: اعتبار حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩١٢٤ نهاييا فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...)مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠٣،٥٤٨) ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا.
ثانيا: الغاء ما قضي به الحكم المشار اليه من رفض ماعدا ذلك من طلبات والحكم مجددا بالزام شركه (...)مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٥.١٥٠ خمسه عشر الفا وميه وخمسون ريالا عن اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.