moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3461 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه السعيدي للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) ضد/ سليمان ناصر عبدﷲ الشهري هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/محمد حسن محمد السعيدي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه تم الاتفاق مع مؤسسه سليمان ناصر الشهري للمقاولات العامه، لتزويد المدعيه بسته خزانات خاصه بخلط الكيماويات، بقيمه مليون وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريال وواحد وتسعون هلله (1,533,716.91)ريالا، وقد تم تسليمه مبلغ مقدم لتمكينه من البدء في تنفيذ العمل مقداره تسعمايه واثنان وخمسون الف ومايه ريال وسته عشر هلله (952,100.16) ريالا، لتسليم الخزانات خلال شهرين من تاريخ 29/05/2019م، وعند حلول موعد التسليم بتاريخ 26/07/2016م،وحيث ان تاخرهم في تسليم المعدات المتفق عليها قد تسبب في خساير المشاريع مما ترتب عليه تكاليف اضافيه ومصاريف للتمويل بمبلغ ثلاثمايه الف (300,000) ريال، وختم لايحته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون وميتان واثنان الف ومايه ريال وسته عشر هلله (1.202.100.16) ريال، وهي الدفعه المقدمه ورسوم التمويل بالاضافه الي مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ خمسون الف (50,000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12 /03/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ احمد بن محمد العتيبي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ مبارك بن عبدﷲ الجوير، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، ذكر وكيل المدعيه بان لديه تعديل علي صحيفه الدعوي وهو: انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي شراء (6) خزانات خاصه بخلط الكيماويات حسب امر الشراء بمبلغ قدره (1.533.716.91) مليون وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريالا وواحد وتسعون هلله علي ان يتم تسليم الخزانات خلال (60) يوم من تاريخ استلام الدفعه، استلم المدعي عليه من المدعيه مبلغا قدره (952.100.16) تسعمايه واثنان وخمسون الفا ومايه ريال وسته عشر هلله، لم يلتزم المدعي عليه بتسليم المدعيه خلال المده المقرره وتم التواصل معه اقر باستلامه المبالغ واستحقاقه المبلغ المتبقي بعد تسليم الخزانات ومعاينتها والموافقه عليها، الا انه لم ينفذ امر الشراء المشار اليه بعاليه مما لحق بالمدعيه اضرار ومصاريف تقدر (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ثم ختم صحيفته المعدله بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع ودفع مبلغ التعويض جراء الضرر الذي لحق بالمدعيه، وبطلب الجواب علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، ثم احيل الطرفان لتبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ 11/04/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بان الاتفاق صحيح، ولكن المدعيه اخفت فسخ هذا الاتفاق حيث اعقبه اتفاق جديد وهو تزويد المدعي عليها لشركه اوريكس بالمعدات المطلوبه بموجب امر شراء جديد، وتقوم شركه اوريكس بتملك المدعيه هذه المعدات بعقد ايجار منتهي بالتمليك بموجب اقتراض المدعيه مبلغا من شركه اوريكس ولا علاقه للمدعي عليها به، وقد اصدرت المدعيه خطابها بالغاء امر الشراء وتقديم فاتوره ضريبيه لصالح شركه اوريكس وذلك من اجل تسهيل دفع الرصيد المستحق بحسب المناقشات والاتفاق الذي تم بيننا، علما بان شركه اوريكس لاتزال مدينه للمدعي عليها بمتبقي مبلغ امر الشراء البالغ خمسمايه وسته وثمانون الف (586,000) ريال، وبتنازل المدعيه بموجب خطابها لصالح شركه اوريكس تكون المدعيه غير ذا صفه، وختم مذكرته برد دعوي المدعيه لانعدام الصفه.ا.ه وفي تاريخ 29/ 04/ 1442ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بان دفع المدعي عليه بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي مستندا علي الخطاب المؤرخ في 19/ 02/ 2020م، وتكييفه بان المدعيه تنازلت عن امر الشراء غير صحيح، والصحيح ان شركه اوريكس السعوديه للتاجير التمويلي هي شركه مموله للمدعيه، وطلب تحويل الفاتوره الضريبيه لتجنب ازدواجيه ضريبه القيمه المضافه، والمدعي عليها علي علم في بدايه التعامل معه في دخول شركه اوريكس فقط لاغراض التمويل واستلم منها مبلغا قدره ميتان وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون (230.784) ريال، "من اجل تسهيل دفع الرصيد المستحق بحسب المناقشات والاتفاق الذي تم بيننا"، كما ان العقد المبرم بين المدعيه وشركه اوريكس نص في العقد علي مؤسسه سليمان ناصر الشهري للمقاولات كبايع بناء علي امر الشراء المتفق عليه مع المدعيه، ودليل ذلك خطاب المدعي عليها المؤرخ في 27/ 02/ 2020م، الذي ورد فيه المبالغ المستلمه من المدعيه والمبالغ المستلمه من شركه اوريكس السعوديه وان المبلغ المتبقي لن يدفع حتي استلام الخزانات بواسطه المدعيه، كما ان المدعي عليه وقع اتفاقيه شراء بتاريخ 22/ 05/ 2019م، مع شركه اوريكس قبل تاريخ الخطاب، وذكر في الاتفاقيه بان المرجع هو عقد التمويل المبرم بين المدعيه وشركه اوريكس، كما ان شركه اوريكس تقر بان المبالغ المذكوره في المصادقه تخص المدعي عليها، وختم مذكرته بطلب ادخال شركه اوريكس السعوديه للتاجير التمويلي سجل تجاري رقم (...) في الدعوي، واكد علي الطلبات السابق ذكرها، وفي تاريخ 2/5/ 1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي تاريخ 7/5/1442ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بان دخول شركه اوريكس كان من اجل التمويل فقط، كما ان شركه اوريكس تقر بان المبالغ تخص شركه السعيدي ومازالت المفاهمه قايمه بين المدعيه والشؤون القانونيه في شركه اوريكس من اجل اصدار خطاب بالتنازل عن امر الشراء لصالح المدعيه بما له وبما عليه ردا علي دفع المدعي عليها بعدم صفه المدعيه، وختم بما ذكره سابقا، وفي تاريخ 19/05/1442ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وفي تاريخ 20/05/ 1442ه، ارفق وكيل المدعيه ردا افاد فيه: بان دفع المدعيه بطلب تحويل الفاتوره منها الي شركه اوريكس كان لاجل تجنب ازدواجيه الضريبه علي القيمه المضافه، فهو غير صحيح علي الاطلاق، لان تحويل الفاتوره تم لعدم التزام المدعيه وتعثرها في سداد دفعات المدعي عليها المستحقه، حيث سددت المدعيه اول دفعه في تاريخ 6/ 11/ 2018م، واخر دفعه في تاريخ 5/ 2/ 2020م علي مدي 16 شهر باجمالي مبلغ ستمايه وثلاثون الف (630,000) ريال، ولازال متبقي للمدعي عليها مبلغ خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وخمس وسبعون هلله (581،616,75)، لم تتحصل عليه بعد، علما بان موعد سداد المبلغ كاملا حل منذ نوفمبر 2018م، وادخال شركه اوريكس جاء لسداد باقي المبلغ المستحق للمدعي عليها، وبالفعل سلمت شركه اوريكس المبلغ للمدعيه الا ان المدعيه لم تسدده كاملا للمدعي عليها بل سددت جزء منه ولازال متبقي خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وخمس وسبعون هلله (581،616,75)، فالمدعي عليها بذلك اخلت بالتزامها تجاه المدعي عليها مرتين، علما بان الخزانات محل الاتفاق بموقع المدعي عليها وجاهزه للتسليم، شريطه استلام المدعي عليها لباقي مستحقاتها، وبخصوص الخطاب بتاريخ 29/ 12/ 2020م، الصادر من شركه اوريكس والمقدم من المدعيه، والتي تحيل فيه شركه اوريكس المستحقات بامر الشراء (الفاتوره) الي المدعيه، فحيث ان تحويل مستحقات امر الشراء من المدعيه الي شركه اوريكس تم باتفاق ثلاثي ضم المدعي عليها والمدعيه وشركه اوريكس وفق معطيات واشتراطات موضوعيه وماليه محدده، ولم يتم اخطار المدعي عليها بتغيير الاتفاق، ولا يحق بطبيعه الحال تغيير الاتفاق او الغايه باراده منفرده، وانما وفق اتفاق جديد يوافق عليه جميع الاطراف، عليه فان المدعي عليها لا توافق علي ما جاء بالخطاب و لا تقر به، وفي تاريخ 25/ 05/1442ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: بان وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه السابقه اقر باستلام المدعي عليها مبالغ من المدعيه، وكذلك شركه اوريكس السعوديه للتاجير التمويلي بمبلغ قدره ثمانمايه وستون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون (860،784) ريال، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان عدم تسليم الخزانات محل الاتفاق كان بسبب عدم سداد المدعيه كامل المبلغ المتفق عليه، ولم نجد في الخطاب المرفق من وكيل المدعي عليها ما ينص علي ان تسليم الخزانات يكون بعد استلام كامل المبلغ، وبالرجوع الي الخطاب المرفق من وكيل المدعي عليها ينص صراحه علي ان المبلغ المتبقي من قيمه طلب الشراء والبالغ خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وسبعه عشر (581,617) ريال، تكون مستحقه بعد توريد وقبول الخزانات لصالح شركه السعيدي، اضافه الي ان الخطاب نص علي انه "يتم الافراج عنها من قبل سعودي اوريكس مقابل توريد وقبول خزانات بواسطه مجموعه السعيدي" وهذا اقرار ضمني من المدعي عليها بان الالتزام التعاقدي كان مع المدعيه وان دور شركه اوريكس يقتصر علي التمويل فقط، ويؤكد ماسبق بان المبلغ المتبقي يتم دفعه بعد استلام الخزانات ومعاينتها والموافقه عليها، الاقرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ 29/ 01/ 2020م، والذي ينص "سيتم تحويل مبلغ مايه الف (100,000) ريال، الي حسابنا اليوم وعند استلام المبلغ يكون الاجمالي المتبقي خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وسته عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله (581,616.75)، يتم استلامها عند تسليم الخزانات وبعد معاينتها والموافقه وعندها يتم استلام باقي المبلغ المذكور وتسليم الخزانات"، وختم مذكرته بالتاكيد علي الطلبات السابقه، وفي تاريخ 27/05/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها لم ترد المدعيه بمذكرتها علي ان تحويل الفاتوره منها الي شركه اوريكس تم بموجب اتفاق ثلاثي بين المتداعيتين وشركه اوريكس بسبب تعثر المدعيه في سداد الدفعات، وحيث ان السكوت في معرض الحاجه بيان، فان المدعي عليها تلتمس من اعتبار الاتفاق بتحويل الفاتوره تم بسبب تعثر المدعيه في السداد، وحيث ان الاتفاق المذكور انعقد بموافقه الاطراف الثلاثه فانه لا يجوز نقضه او الغايه الا باتفاق الاطراف الثلاثه، وتتمسك المدعي عليها بعدم اعترافها بالخطاب الاخير من شركه اوريكس باحاله الفاتوره مره اخري للمدعيه كون المدعي عليها ليست طرفا فيه، كما ان الاقرار الضمني المذكور من المدعيه فانه غير مقبول، لان الالتزام الفعلي هو بين المدعي عليها وشركه اوريكس، وبناء عليه فان المدعي عليها تتمسك بدفعها بعدم وجود صفه للمدعيه في الدعوي، ومستعده بتسليم الخزانات عند تسليمها باقي مستحقاتها، ففي جلسه 29 /05/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ احمد بن محمد العتيبي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ مبارك بن عبدﷲ الجوير، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت اطراف الدعوي عما يودون اضافته فاجابا بالاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) كما هو موضح في وقايع الدعوي، ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، وحيث ان المدعي عليه دفع بانعدام صفه المدعيه في هذه الدعوي وان الصفه منعقده لشركه 1.202.100.16 وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ: ( اوريكس في هذه المطالبه التي تدعيها المدعيه وذلك بموجب خطاب المدعيه المؤرخ في 19 فبراير 2020م، والمتضمن الغاء امر الشراء محل المطالبه وتقديم فاتوره ضريبيه لصالح شركه اوريكس، مما يعني تنازل المدعيه عن محل المطالبه لصالح شركه اوريكس، في حين تمسكت المدعيه بانعقاد صفتها في هذه الدعوي منكره ما دفع به المدعي عليه من انعدام صفتها فيها مبينه بان الخطاب المشار اليه بعاليه تضمن سبب احاله الفاتوره الضريبيه محل النزاع الي شركه اوريكس، وذلك انه جاء علي سبيل تسهيل الاجراءات الماليه المتعلقه بالتعامل الماثل بين الطرفين اضافه الي تجنب ازدواجيه ضريبه القيمه المضافه مستندا في ذلك بما جاء في ذيل الخطاب المشار اليه بعاليه ونصه:"من اجل تسهيل دفع الرصيد المستحق بحسب المناقشات والاتفاق الذي تم بيننا"اضافه الي ما ورد في خطاب المدعي عليها المؤرخ في 27/ 02/ 2020م، المتضمن: "المبالغ المستلمه من المدعيه و شركه اوريكس السعوديه وان المبلغ المتبقي لن يدفع الا بعد استلام الخزانات بواسطه المدعيه" الامر الذي يدل معه علي انعقاد صفه المدعيه في هذه الدعوي، الا ان المدعي عليه تمسك بما دفع به سابقا، فبناء علي ماتقدم وبعد اطلاع الدايره علي الدفوع المثاره بين الطرفين والمستندات ذات العلاقه وعلي عقد التمويل المبرم بين المدعيه وشركه اوريكس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وجاهه ما تمسكت به المدعيه من انعقاد صفتها في هذه الدعوي، وان خطاب احاله الفاتوره الضريبيه الي شركه اوريكس التي تمسك به المدعي عليه في دفعه انف الذكر جاء علي سبيل التنظيم المالي للتعامل التجاري بين الطرفين وهو ما جاء مبينا في عجز الخطاب المشار اليه بعاليه، والذي يدل معه علي سبب احاله الفاتوره منها الي شركه اوريكس القايم علي التسهيل المالي، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا سليما ومرتكزا علي بينات ثبوتيه في انتقال تلك الاوصاف القضاييه بين المدعيه وشركه اوريكس في هذا التعامل وحيث ان الاصل هو انعقاد صفه المدعيه في هذه الدعوي استصحابا لاصل التعاقد المبرم بين طرفي النزاع ولايجوز الانصراف عن هذا الاصل الا بدليل صحيح وصريح ثابت يدل عليه بلا شايبه تاويل او تفسير خارج عن دلاله اللفظ المذيل في ورقه واما عن موضوع الدعوي فان الثابت لدي الدايره ان المدعيه لم تقدم اصول مستنداتها محل المطالبه مع منازعه المدعي عليه لما تدعيه المدعيه من استحقاق مالي لها، وحيث ان طرفي النزاع قد اكتفيا بما قدما سابقا من مذكرات ومستندات، فبناء علي ماتقدم فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه دعوي المدعي استنادا لمفهوم الفقره (2) من الماده (42)من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او امضاء او ختم او بصمه)، ولمفهوم الفقره (1) من الماده: (43) من نفس النظام، ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1027 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه السعيدي للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) ضد/ سليمان ناصر عبدﷲ الشهري هويه وطنيه (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 29/5/1442ه المنتهي الي رفض الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 17/8/1442ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه من احكام وقرارات، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لا يندرج ضمن اي من الحالات النظاميه لقبول الالتماس، وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام