ncar · regulation · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم ( 11722 /703) وتاريخ 22/ 11 /1427ه ان وزير الخدمه المدنيه بعد الاطلاع علي توجيه مجلس الخدمه المدنيه خلال اجتماعه بتاريخ 20/ 10 /1427ه، المبلغ لوزاره الخدمه المدنيه بخطاب الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (957/ 427/م خ) وتاريخ 29/ 10 /1427ه، المتضمن ان المجلس وجه بان (تبقي المواد المنظمه لتفويض الصلاحيات من الماده (31/ 1) الي الماده (31/ 7) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه وفق النصوص الحاليه لها وان يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزاره الخدمه المدنيه لاتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المشار اليها في شكل لايحه تسمي (لايحه تفويض الصلاحيات) وتعميمها علي الجهات الحكوميه للعمل بها. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المعده في الوزاره للايحه تفويض الصلاحيات: يقرر ما يلي: اولا: اعتماد الصيغه المعده (للايحه تفويض الصلاحيات) المرفقه. ثانيا: يعمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ تبليغها للجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه المشموله بنظام الخدمه المدنيه او من يعتبر نظام الخدمه المدنيه مكملا لانظمتها. ثالثا: علي الاداره المختصه بالوزاره استكمال الاجراءات اللازمه حيال طباعه هذه اللايحه وتوزيعها علي الاجهزه الحكوميه كالمتبع. والله الموفق. وزير الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز لايحه تفويض الصلاحيات الماده الاولي: يكون لنايب الوزير ما للوزير من الصلاحيات الوارده بنظام الخدمه المدنيه الا ما احتفظ به الوزير من صلاحيات. الماده الثانيه: يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه بقدر حاجه العمل ووفقا لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض. الماده الثالثه: يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضه واسم الموظف ومسمي وظيفته ومده التفويض. الماده الرابعه: في حاله تكليف موظف بالقيام باعمال موظف اخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضه لمن كان يشغل الوظيفه الا اذا نص علي ذلك في قرار التكليف. الماده الخامسه: لا يجوز لمن فوضت اليه الصلاحيات ان يفوض غيره الا بموافقه الوزير المختص. الماده السادسه: التفويض لا يعفي من المسؤوليه. الماده السابعه: ينتهي التفويض في الحالات الاتيه: ا- انتهاء مده التفويض. ب- انتهاء الغرض الذي من اجله تم التفويض. ج- الغاء قرار التفويض. د- شغور وظيفه من فوضت اليه الصلاحيات. ه- مضي ثلاثه اشهر من تاريخ تعيين وزير اخر غير من صدر منه التفويض.