moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1907 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه (...)، بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (161.399.04) ريالا؛ نظير شراء المدعي عليه بضاعه عباره عن ادويه طبيه من قبل المدعيه، ولم يوف بقيمه البضاعه رغم تسلمه لها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 01/05/1440ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 07/06/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مع عده مرفقات ضمنها انه تم تسديد مبلغ قدره (111.328) في اوقات متفرقه ومبالغ مختلفه وحسب سندات ايصال وكان هناك بضايع منتهيه الصلاحيه وتم ابلاغ المدعيه باستلامها وتعويض موكله حسب الاتفاق معهم لكن لم يتم التجاوب، وتم الطلب منهم ارجاع بضايع لم تنتهي صلاحيتها ووعدونا بذلك ولكن لم يتم ذلك حتي انتهت صلاحيتها واضطررنا لاتلافها وسوف يتم تقييم تلك البضايع، كما ان الختم الموجود علي نموذج المطابقه المقدم من المدعيه بتاريخ 1/2018م تقريبا يخص صيدليه لموكله تم اغلاقها بتاريخ 28/2/2016م حسب شهاده الالغاء اي منذ اكثر من سنتين ويختلف عن ختم الاستلام المرفق في فواتير المدعي وكذلك صاحب التوقيع ليس له صلاحيه، طالبا تزويده بصوره من فتح الحساب والسندات، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه 05/07/1440ه حضر طرفا الدعوي وابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مع مرفقات ضمنها ان المدعي عليه لم ينكر صحه الفواتير والاختام والتواقيع الموجوده عليها كما ان مبلغ المشتريات الاصلي قدره (570.362.37) قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (111.328) وارجاع جزء من البضايع بقيمه (297.635.33) حسب موافقه الشركه المصنعه للادويه وسياستها، ليتبقي في ذمتها مبلغ (161.399.04)، كما ان سياسه موكلته وفقا لعقد التعامل بين الطرفين لا تلتزم بقبول البضايع منتهيه الصلاحيه او البضايع الزايده عن الحاجه وان استلام موكلته لبضايع منتهيه الصلاحيه في السابق وخصمها من حساب العميل كان يتم بموافقه الشركات الصانعه وعلي حساب الشركات الصانعه وليس علي حساب موكلته، خاتما مذكرته بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 26/07/1440ه حضر طرفا الدعوي وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مع مرفقات ضمنها ان وكيل المدعيه ذكر ان سياسه موكلته عدم قبول ارجاع الادويه ثم ذكر انه تم استرجاع ادويه مما يثبت انه تم الاتفاق علي استرجاع كميه من الادويه ثم تباطؤا عن ذلك الي ان انتهت صلاحيتها، وتم الاضطرار الي اتلافها حسب اشتراطات وزاره الصحه، مشيرا ان المدعيه اقرت بدفع موكله مبلغ قدره (111.328) واقر ايضا بوجود ادويه مرتجعه بمبلغ (297.635.33)كما انه يوجد لدي موكله سندات وتحويلات بنكيه اخري لهم بمبلغ (160.247) ليكون مجموع ما وصلهم مبلغ قدره (569.210.33) فتكون المدعيه استلمت كامل مستحقاتها لدي موكله، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه 18/08/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مع مرفقات ضمنها وجود خطا في مذكره موكلته المؤرخه في 4/7/1440ه اذ ان المبالغ المذكوره في تلك المذكره لا تمثل المبالغ منذ بدايه التعامل وانما منذ عام 2015م، وان مبلغ التعاملات منذ بدايه التعامل بين الطرفين بتاريخ 7/6/2011م الي تاريخ 14/2/2018م، بمبلغ وقدره (620.410.04) كما انه هناك خطا في مجموع قيمه المواد المرتجعه، فما قام المدعي عليه بسداده بقيمه (322.468) وقام المدعي عليه بارجاع بضايع تسلمتها موكلته بقيمه (136.542) ليصبح مجموع ما قام المدعي عليه بسداد (459.011.77) وبخصم ذلك المبلغ من مجموع التعامل يكون الناتج مبلغ المطالبه وقدره (161.399.04) طالبا الزامه به، فاستمهل وكيل المدعيه لابراز اصول مستنداته مع صوره منها فامهل لذلك، وفي جلسه 15/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعيه اصول فواتيره مع صوره منها ووعد بتزويد وكيل المدعي عليه بصوره منها للاجابه عليها، وفي جلسه 29/10/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه يطلب تزويده بصور الايصالات المتبقيه وعددها (13) ايصال استلام لكي يتمكن من الرد، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وفي جلسه 13/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقرر الاطراف اكتفاءهم بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/3/1441ه حضر طرفا الدعوي وعلي اثره قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطالب المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (161.399.04) ريال؛ قيمه شراء المدعي عليه بضاعه من نوع ادويه طبيه من المدعيه لم يقم بسداد قيمتها، وبما ان المدعيه تستند في مطالبتها الي مجموعه اصول فواتير صادره منها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه بالاستلام بما يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بان ليس في ذمه موكله اي مبالغ ماليه تخص المدعيه وانه قام بسداد مبلغ قدره (111.328) في اوقات متفرقه وبمبالغ مختلفه كما ان هناك بضايع منتهيه الصلاحيه تم ابلاغ المدعيه باستلامها وتعويض موكله حسب الاتفاق ولم يتم التجاوب، وتم طلب ارجاع بضايع لم تنتهي صلاحيتها ووعدته المدعيه بذلك، وباطلاع الدايره الي ما قدم من طرفي الدعوي وما استندت اليه المدعيه في مطالبتها تبين للدايره صحه مطالبه المدعيه؛ ذلك ان ما استندت عليه من اصول الفواتير الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه بالاستلام؛ ما تكون معه ذمه المدعي عليه مشغوله بمبلغ المطالبه للمدعيه، كما ان ما دفع به المدعي عليه من اتفاق ارجاع بضايع للمدعيه سواء المنتهيه صلاحيتها او غير المنتهيه فقد ذيلت الفواتير المشار اليها في اخرها ان البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل؛ مما تنتفي معه دفوع المدعي عليه في ذلك امعانا لقول الحق سبحانه: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول المصطفي عليه ازكي الصلاه واتم التسليم (المسلمون علي شروطهم)، كما ان ما تم ارجاعه للمدعي عليه من بضايع سابقه لا يعني استحقاق ارجاعه لاي بضايع منتهيه فسياسه المدعيه قد بينتها انها وفقا لعقد التعامل بين الطرفين ولا تلتزم بقبول البضايع منتهيه الصلاحيه او البضايع الزايده عن الحاجه وان استلام موكلتها لبضايع منتهيه الصلاحيه في السابق وخصمها من حساب العميل كان يتم بموافقه الشركات الصانعه وعلي حساب الشركات الصانعه فضلا عن ذلك كله فان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يسند ما اتكا عليه من دفوع واتفاق يخالف نصوص العقد والفواتير المبرمه بين الطرفين بل جاء كلامه مرسلا عما يعضده، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه (...) صاحب صيدليه (...) التجاريه-سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) – سجل تجاري (...) مبلغا قدره (161،399،04) مايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا واربع هللات، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي : عبدالعزيز بن محمد العتيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 559 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (161.399.04) الف ريال قيمه شراء المدعي عليه بضاعه من نوع ادويه طبيه من المدعيه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (161.399.04) الف ريال، وقد اعترض علي المدعي عليه وباشرت دايره الاستيناف نظر الاعتراض ورات حاجه القضيه لندب خبير ثم عدلت عن قرارها ورات كفايه الفواتير لاصدار حكم في الدعوي فايدت الحكم ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه محل النظر والمتضمن صدور حكم في القضيه رغم اتجاهها الي ندب خبير محاسبي واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها تدقيقا وحددت الدايره جلسه مرييه تبلغ بها الطرفين فحضر الملتمس وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات النظاميه الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس المقدم ليس من الحالات المنصوص عليها حيث ذكر عده ملاحظات سبق مناقشتها والرد عليها، وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الماده انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه وبما ان للدايره العدول عما امرت به من اجراءات الاثبات بناء علي الماده 39 من نظام المحكمه التجاريه والماده 115 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن احمد العمير عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر