moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670731554 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها نه بتاريخ 2023/07/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات نظافه وبلاستيك عدد (10000)، بثمن اجمالي قدره (35,204.95) خمسه وثلاثون الفا وميتان واربعه ريال وخمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35,204.95) خمسه وثلاثون الفا وميتان واربعه ريال وخمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ 2023/07/25 المتضمن مبلغ قدره (35,204.95) خمسه وثلاثون الف وميتان واربعه ريال وخمسه وتسعون هلله. وعليه عقدت المحكمه جلسه في 15 /07 /1446ه: وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه، وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم كشف حساب غير معتمد من المدعي عليها ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله لما يدعيه سوي كشف حساب صادر من موكلته و غير معتمد من المدعي عليها وبما ان جل ما تم تقديمه من المدعيه لا يرقي للحق المطالب به ولا يعد بينه موصله لما تدعيه، وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه استنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي والمقامه من شركه(...) للتجاره (...) ضد شركه (...) للمواد الغذاييه (...) لما هو موضح بالاسباب.