tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 6543 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-30 date_hijri=1437-01-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:54 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6543 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي (...) ذو سجل رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي يختصم فيها (...) ذو سجل رقم (...), وقد تضمنت صحيفه الدعوي ان المدعي عليه قام بتحرير شيك بمدينه الرياض ذو رقم (54) وتاريخ 25/04/2019م بمبلغ قدره (اثني عشر مليون وثلاثه عشر الف وخمسمايه واربعون ريال ) والمطبوع علي البنك (...) , والصادر من شركه (...) , وعندما قام المدعي بمراجعه البنك المختص بصرف الشيك نقدا (البنك (...) بالخرج) بتاريخ 22/12/2019م تعذر ذلك حيث ان اتضح ان الشيك بدون رصيد وتم عمل ورقه اعتراض علي الشيك المحرر من البنك المذكور , وقد تبين خلال الشهر الاول من تاريخ تحرير الشيك بعدم وجود رصيد كافي لدي المدعي عليه لتغطيه الشيك المحرر, وقد امهل المدعي المدعي عليه فتره بهدف تغطيه الشيك وعدم الاضرار بالمدعي عليه. وبناء علي تعميم وكيل وزاره العدل للحجز والتنفيذ رقم 13/ت/ 5996; وتاريخ 19/1/1437ه المبني علي برقيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رقم 17017 وتاريخ 19/7/1437ه قمت بتقديم الشيك الي الشرطه المختصه وتم ختم الشيك من قبل الشرطه. ويطالب المدعي الزام المدعي عليه بالوفاء بكامل قيمه الشيك البالغ قيمته اثني عشر مليون وثلاثه عشر الف وخمسمايه واربعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره جلسه في تاريخ 18/06/1441ه وحضر فيها وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسه بواسطه نظام (ابشر) بموجب المشهد المستخرج من النظام المرفق بملف القضيه ولم يتبين من ملف القضيه ورود اي جواب منه علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك؛ وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وما تضمنه في الفقره (اولا) منه من جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه بما في ذلك ارسال رساله نصيه للهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه، واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه، وبناء علي ما تضمنته الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، ومن ثم سالت وكيل المدعي عن دعواه، فاحال علي صحيفتها فطلبت منه الدايره تحرير دعواه وتوضيح اصل استحقاق مبلغ الشيك فاجاب بان المدعي عليها يعمل في نشاط توريد المواد الطبيه للمستشفيات الحكوميه وقد دخل معه موكله شريكا في ذلك حيث دفع له مبلغا لا يعلم قدره الان علي ان يشغله المدعي عليه في ذلك النشاط ويسلم موكله ارباحا عن ذلك جري الاتفاق عليها سابقا ثم حرر المدعي عليه الشيك سند الدعوي للمدعي عن تلك المستحقات فتبين انه بلا رصيد هكذا اجاب. وبتاريخ 03/11/1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وبعد تقديم المدعي عليه جوابه علي الدعوي يقدم المدعي جوابه علي رد المدعي عليه. وفي تاريخ 14/11/1441ه افهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم بينته لعدم التزام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي. وفي تاريخ 25/11/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها لقد سلم المدعي للمدعي عليه مبلغ اجمالي للحوالات وقدره 5,250,000ريال (خمس مليون ومايتان وخمسون الف ريال). حيث ان الاتفاق تم مع المدعي عليه علي ان يكون مبلغ الحوالات المذكوره اعلاه هو راس مال للمدعي، والمدعي عليه يعمل علي التعاقد باسم شركته والدخول في المناقصات التي هي: (توريد اثاث وادويه ومستلزمات خاصه ب (...) في (...)، وكذلك جهات حكوميه اخري، وقطاعات تجاريه حسب نشاط شركته)، وكانت اليه العمل للمدعي عليه كل اسبوعين يستلم شيك من الجهات المذكوره اعلاه ويصرف قيمه المستخلص ويورده مره اخري لمناقصه تاليه، وكان الاتفاق مع المدعي عليه علي نسبه الربح للمدعي في كل مستخلص غير مشموله براس المال. واستمر العمل حتي ان المدعي عليه اصبح يورد في الشهر الواحد عده مرات ولم يسلم المدعي راس المال ولا ارباحها في هذه الشراكه، والتي اصبحت اجمالي المطالبه مبلغا قدره 12,013,540ريال وبعد شهرين اجتمع المدعي بالمدعي عليه وطلب منه تسليم مستحقاته فاتفقا واصطلحا علي ان يسلم المدعي المبلغ المذكور اعلاه كاملا , ثم حرر المدعي عليه للمدعي الشيك رقم (54) تاريخ 2019/04/25 وسلمه للمدعي , وقام المدعي بمراجعه البنك لصرف الشيك وايداعه بحسابه واتضح بانه بدون رصيد، وطلب المدعي من المدعي عليه استكمال المبلغ في البنك حتي يتمكن من صرف الشيك واخذ المدعي عليه يماطل ولم يتمكن المدعي من تقديمه الي محكمه التنفيذ .ثم ارفق صوره من الشيك في ملف القضيه. وبتاريخ 15/04/1442ه حددت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها, وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اثني عشر مليون وثلاثه عشر الف وخمسمايه واربعون ريال والتي تمثل قيمه راس المال والارباح في الشراكه بين المدعي والمدعي عليه, وحيث تخلف المدعي عليه عن الجلسات في هذه القضيه رغم تبلغه بمواعيد الجلسات حسب حاله التبليغ في ملف القضيه, وحيث ان المدعي عليه لم يقدم للدايره عذرا لتخلفها عن الحضور فان الحكم في حقه يعد حضوريا وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. وبما ان المدعي استند في سبيل اثبات دعواه علي الشيك ذو رقم (54) وتاريخ 25/04/2019م والمتضمن مبلغ قدره اثني عشر مليون وثلاثه عشر الف وخمسمايه واربعون ريال , والمسحوب علي البنك (...) والمحرر من شركه (...), الامر الذي يتبين معه للدايره ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي. وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي ان الدعوي مقامه ومقيده ضد (...)، ويطالبها المدعي بالمبلغ المذكور في دعواه وفي الحاله هذه لا يمكن الحكم علي المدعي عليه بذلك لعدم صفته اذ كان من الواجب علي المدعي اقامه الدعوي علي الشركه التي قامت بتحرير الشيك له الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو مبين بالاسباب.