moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439457493 لعام 1443ه المدعي: فوزيه عالم سان بويان المدعي عليه: شركه الخياله العربيه للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا القرار بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ:1443/11/8، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب: اجاب بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ: 1442/5/25، علي ان تقوم بانشاء فيلا سكنيه بمبلغ قدره: خمسمايه وثمانون الف ريال (580.000) بناء وتشطيب، علي ان تسلم لموكلته بتاريخ: 1443/6/6، وقد استلمت المدعي عليها من موكلته كامل المبلغ المذكور الا ان المدعي عليها توقفت عن العمل وطلبت مبلغا قدره: ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا (335.920) بدعوي وجود امتار زايده قدرها (304م2)، وحيث ان العقد علي امتار معينه قدرها (525م2) فانه يطلب الزام المدعي عليها باكمال الاعمال حيث انها توقفت عند مرحله العظم دون التشطيب، والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الضرر وقدره: ثمانون الف ريال (80.000) مقابل ايجار السكن الذي تسكنه موكلته، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه وقدرها: اربعون الف ريال (40.000)، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ اجاب بانها تنحصر في العقد والحوالات البنكيه وعقود ايجار سكن موكلته وعقد الاتعاب، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به، قرر المدعي وكاله عدم الممانعه من ذلك فيما قرر المدعي عليه وكاله عدم الممانعه من ذلك مقابل حل الخلاف حول الامتار، وبطلب جوابه علي الدعوي اجاب: بصحه ما ذكره المدعي وكاله في دعواه ما عدا المبالغ المسلمه لموكلته فانه لا يعلم قدرها، واضاف بان العقد نص علي احتساب الامتار الزايده بعد الانتهاء من مرحله العظم ثم محاسبه موكلته عليها قبل البدء بمرحله التشطيب، فافهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكرات حاويه لجميع طلباتهم ودفوعهم وتقديم ذلك عبر النظام، فاستعدوا بذلك. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: ان ما ذكرته المدعيه من العقد والمساحه التقريبيه للاعمال والمبلغ المسلم لموكلته ومده العقد وتوقف موكلته عند مرحله التشطيب كله صحيح، والامتار المذكوره في العقد قدرها (525) متر تقريبا وبعد الانتهاء من اعمال العظم تم التمتير علي الطبيعه واصبح عدد الامتار الفعلي قدره (829) مترا وهذا ما نص عليه العقد في الماده الثامنه عشر – حصر الاعمال وقياسها الفقره الثالثه – طريقه القياس – النقطه الثالثه فيما نصه: (تمتر الكميات التي تنفذ من الطبيعه سواء بالزياد او النقصان ليتم المحاسبه عليها. بان اي اسقف محاطه بالخرسانه تمتر مرتين والاسوار والستره حسب المتر المسطح تمتر) وتم طلب اعتماد الامتار الزايده من المدعيه ورفضت ذلك، حيث اصبح المبلغ الاجمالي للعقد: تسعمايه وسته عشر الفا وخمسه واربعون ريالا (916,045) دفعت المدعيه مبلغا قدره: خمسمايه وثمانون الف ريال (580,000) وتبقي من قيمه العقد بعد حساب الامتار: ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه واربعون ريالا (336,045) لم يتم اعتمادها ورفضت المدعيه الالتزام بما جاء في العقد. وفي تاريخ: 1443/11/10، وردت مذكره من وكيل المدعيه، جاء فيها: انه لا يوجد نص في العقد علي احتساب الامتار الزايده بعد الانتهاء من مرحله العظم ثم محاسبه موكلته قبل البدء في التشطيب هذا اولا، وثانيا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد بل واخلت به واستغلت جهل موكلته بعقود المقاولات بان الزمتها بتكاليف اضافيه مقابل مبالغ ماليه اخذتها من موكلته دون وجه حق خلافا لعرف المقاولين. وفي تاريخ: 1443/11/12، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: ان احتساب الامتار بعد الانتهاء من مرحله العظم امر طبيعي للقياس لانه يصعب القياس بعد الانتهاء من التشطيبات لوجود بروز وزوايد للجبس المطلوب تنفيذه من قبل المدعيه ويصبح التمتير ليس علي الطبيعه كما نص العقد، اما عن محاسبه المدعيه فان موكلته لم تطلب دفع فرق قيمه الامتار من المدعيه او ايقاف العمل وانما اعتماد محضر قياس الاعمال من الامتار وقيمتها وتتم المحاسبه عليها. وفي جلسه: 1443/11/15، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالتهما الدايره هل يوجد استشاري للمشروع محل العقد؟ وهل تم حصر الاعمال من مكتب هندسي؟ وهل هناك جدول كميات متفق عليها بين الطرفين وفق ما اشار اليه العقد؟ فاجاب المدعي وكاله بعدم وجود ذلك كله، فيما اجاب المدعي عليه وكاله بانه يوجد استشاري استلم جزء من الاعمال وكان من قبل المدعيه، ولا يوجد جدول كميات او حصر للاعمال، فعقب المدعي وكاله بانه لا يوجد استشاري دايم وانما كانت موكلته مستعينه بمكتب هندسي للاشراف علي الاعمال واستلامها من المدعي عليها قبل صب الخرسانه، فافهمتهما الدايره بتقديم الخرايط الهندسيه محل العقد وذلك عبر النظام فاستعدا بذلك، كما افهمت المدعي ببيان مدي استعداد موكلته لدفع تكاليف الخبير حال رات الدايره ندب خبير، فاستعد بذلك. وفي جلسه: 1443/11/24، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الامتار الزايده، فطلب امهاله للرجوع لموكلته هل هي محل خلاف ام لا. وفي تاريخ: 1443/12/22، وردت مذكره من وكيل المدعيه، جاء فيها: ان مدار النزاع مع المدعي عليها والخلاف انما هو علي الامتار الزايده التي تدعي المدعي عليها وتطلب من موكلته دفع مقابلها لاكمال بناء الفيلا الخاصه بها، والتي لا تعترف بهذه الامتار الزايده حسب زعم المدعي عليها وقد طلبت موكلته ندب خبير للوقوف علي الفيلا واعداد تقرير فني يكون تكلفته علي الطرف الخاسر ان رات الدايره ذلك. وفي جلسه: 1443/22/12، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مدي استعداد موكلته بدفع تكاليف الخبير؟ فاجاب: بان موكلته لا تمانع بذلك علي ان يحكم بها علي الخاسر انتهاء، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بان الفصل في الدعوي يستوجب ندب خبير للشخوص لمقر الاعمال محل العقد والاطلاع علي الخرايط الهندسيه للمبني محل العقد، وبيان قيمه الاعمال المنفذه والتكلفه المتوقعه للاعمال كامله، ثم افهمت الدايره طرفا الدعوي بان اتعاب الخبير تدفع ابتداء من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء، كما افهمتهما بمتابعه قرار الندب عن طريق منصه خبره والالتزام بالمدد المحدده لهما في اختيار الخبير وسداد اتعابه ومده الاعتراض علي تقريره، كما افهمتهم الدايره بان عليهما التعاون مع الخبير الذي سيتم تعيينه، وان الدايره لن تنظر في اي اعتراض منهما حال تقديمه بعد الاجل المحدد لهما من قبل الخبير دون عذر مقبول، كما افهمتهما بانه حال مواجهتهما لاي اشكال تقني فان عليهما التواصل مع الدعم الفني بالوزاره، فاستعدا بذلك. ثم اصدرت الدايره قرارها بندب خبير هندسي عن طريق منصه خبره. وفي جلسه: 1444/1/6، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالتهما الدايره عما تم بشان الخبير؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه واجه اشكالا تقنيا في بادي الامر ثم ظهر له القرار والخبير المعين والذي لم تمكن موكلته من حقها في اختياره، ثم ان موكلته رات ان اتعاب الخبير لا تتناسب مع الجهد المبذول ولذلك لم تقم بدفع الاتعاب حتي تاريخ هذه الجلسه، وبسؤاله هل لدي موكلته اعتراض علي الخبير المعين؟ فاجاب بانه ليس لدي موكلته اعتراض علي الخبير المعين، فافهمته الدايره بان علي موكلته سداد اتعاب الخبره وفي حال تخلفها عن ذلك فان الدايره ستصدر قرارا بوقف السير في الدعوي، فاستعد بذلك، فيما ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها اختارت خبيرا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه حال ظهور اي اشكال لديه يتعلق بقرار ندب الخبير فيما عدا الاشكالات التقنيه فان عليه ابلاغ الدايره بذلك بمذكره تودع عبر النظام، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1444/1/24، وردت مذكره من وكيل المدعيه، جاء فيها: انه تم مراجعه منصه خبره ووجدت موكلته ان المبلغ الذي يطالب فيه الخبير وقدره: اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (34,500) يتجاوز امكانياتها ولا تستطيع دفعه وتركت الامر للدايره لاتخاذ ما تراه مناسبا. وفي جلسه هذا اليوم: 1444/2/17، حضر المدعي وكاله/ حضر المدعي وكاله /منصور بن مانع العنزي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (434982395)، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ فاطمه صالح بن جمعان الحضرمي، حامله الهويه الوطنيه رقم:(...)، بموجب الوكاله رقم:(435161340)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن رغبه موكلتها في دفع تكاليف اتعاب الخبره؟ فاجابت بان موكلتاها لا ترغب في ذلك، ولكون الفصل في القضيه يستلزم ندب خبير لمعاينه الاعمال وبيان قيمتها، وقد قررت المدعيه عدم تمكنها من دفع اتعاب الخبير، فقد اصدرت الدايره قرارها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف بيانها، ولما كانت دعوي المدعيه تتعلق بعقد مقاوله تتجاوز قيمته مبلغ: خمسمايه الف ريال (500.000)، وقد تحققت صفه التاجر في المدعي عليها، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي ما نصت عليه الفقره (2) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، وما نصت عليه الماده الواحده والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع: فان الدايره وبعد نظرها للدعوي رات ان الفصل فيها يستوجب ندب خبير للشخوص لمقر الاعمال محل العقد والاطلاع علي الخرايط الهندسيه للمبني، وبيان قيمه الاعمال المنفذه والتكلفه المتوقعه للاعمال كامله، ولما كانت المدعيه قررت عدم استطاعتها دفع تكاليف الخبير، ولما كانت الدايره عرضت علي المدعي عليها دفع تكاليف الخبير فقررت عدم رغبتها في ذلك، ولما كانت الفقره (3) من الماده الثانيه عشر بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، قد نصت علي انه: "اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمه ان تقرر وقف الدعوي الي حين الايداع؛ متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قرارها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: قررت الدايره: ايقاف السير في هذه الدعوي رقم: (439457493) المقامه من/ فوزيه عالم سان بويان، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ شركه الخياله العربيه للمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه البراء سليمان محمد الربعي