tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1742/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1438-03-06 document_type=ruling entity=document_number:5c8d4ed6-d2d0-4254-90cb-95f36636ff56 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٧٤٢/٢/ق/١٤٣٨ه
المقامه من: مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه المحدوده،سجل تجاري رقم (...)
ضد:شركه(...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٨ه ، وبمقر المحكمه الاداريه بجده،عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها ،بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (...) ،سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، الي هذه المحكمه بلايحه الدعوي المتضمنه: ان موكلته قامت ببيع حديد للمدعي عليها بقيمه قدرها: (٢٠٦.١٠٢) مايتان وسته الاف ومايه وريالين، الا ان المدعي عليها لم تسدد ما بذمتها، ويطلب الزامها به.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه ولم تتحقق الدايره من صحه تبلغ المدعي عليها، وفي جلستي ٢٥/٥/١٤٣٨ه و٢٣/٠٦/١٤٣٨ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بخطاب الدايره الموجه للعمده المتضمن رفض المدعي عليها استلام التبليغ، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينات، وفي جلسه ٢١/٠٧/١٤٣٨ه، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه٢٠/٠٨/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم(...)، مذكره تضمنت: ان المدعيه لم تلتزم بتوريد البضاعه حسب المواصفات المطلوبه وفق مقاسات محدده وان التوريد مخالف لطلب الشراء، حيث ان سماكه الحديد المطلوبه هي (٠.٤و٠.٥) ملم، وان المستلم من موكلته هو (٠.٣) ملم، ويطلب فسخ العقد والزام المدعيه باستعاده الحديد والزامها باتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من المدعيه تقديم البينه علي الدعوي، فقدم فواتير تبين انها غير مترجمه فطلبت منه الدايره ترجمتها كما طلبت من وكيل المدعي عليها ترجمه للمستندات المقدمه في هذه الجلسه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١٢/٠٩/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده، تضمنت: عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها من ان الحديد المورد لها مخالف للمواصفات، فانه منذ ان استلمت المدعي عليها الحديد، لم تتقدم باي خطاب يفيد اختلاف المواصفات، كما انه باستلامها للحديد بموجب الفاتورتين الاولي بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره (٦٢.٠٦٩) ريال، والثانيه بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (١٤٤.٠٣٣)ريال، وعدم سدادها لهاتين الفاتورتين رغم استلامها للبضاعه المقيده فيها، يثبت صحه وسلامه موقف المدعي ، اضافه الي ان الفواتير صدرت علي كون الحديد بمقاس (٠.٤) ملم ، و(٠.٥) ملم ، وليس كما تدعيه المدعي عليها من كون المورد لها مقاسه (٠.٣) ملم، وعلي المدعي عليها اثبات ذلك ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي كون البضاعه محل الدعوي مخالفه للمواصفات وان سماكه الحديد المطلوبه هي (٠.٤ و ٠.٥ ) ، وان المستلم هو (٠.٣)؟ فذكر بان بينه موكله علي كون الحديد المستلم مخالف للمطلوب وانه بمقاس (٠.٣) هو اتصال من موكلته علي موظف المدعيه المدعو: (...)، وتم ابلاغه بان الحديد غير المتفق عليه وطلب منه استبداله بالمقاسات (٠.٤ و ٠.٥) فانكر في الاتصال اختلاف مواصفات الحديد المستلم عن المطلوب وذكر بانه موافق لما تم الاتفاق عليه بالمقاسات (٠.٤ و ٠.٥) ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان جزء كبير من الحديد المستلم موجود بالموقع ويطلب من الدايره ندب خبير لمعاينته، فعقب وكيل المدعيه بان الحديد المستلم موافق لما تم الاتفاق عليه ولم تعترض عليه المدعي عليها طول الفتره الماضيه، واما عن المتبقي منه بحوزه المدعي عليها فبالتاكيد انه تعرض للصدا من طول الفتره وان في حال ندب خبير هندسي من الممكن ان يقرر سمك الحديد الا ان موكلته ترفض تعيين خبير هندسي، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٨ه، افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس الا يمين المدعيه علي انكار مخالفه الحديد للمواصفات وانكار ان المواصفات للحديد المستلمه هو (٠.٣) ملم ،فقرر : بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته بخصوص اليمين، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٨ه ، افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس له الا يمين المدعيه علي انكار مخالفه الحديد للمواصفات وانكار ان المواصفات للحديد المستلمه (٠.) ملم، فقرر: رفضه لها، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه و القضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه .
وعن الموضوع ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢٠٦.١٠٢) مايتان وسته الاف ومايه و ريالين، والذي يمثل قيمه حديد ابتاعته المدعي عليها من موكلته واستلمته ولم تسدد ثمنه، فيما طلب وكيل المدعي عليها فسخ البيع؛ جراء عدم مطابقه الحديد للمواصفات المتفق عليها، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي، وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما ، فان العقد فالثابت ان العقد مؤرخ في ٠٣/٠١/٢٠١٦م، وفي ١٦/٠١/٢٠١٦م، المعنون بامر شراء، علي اوراق المدعي عليها، واقر الطرفان به و بالتعامل بموجبه، اضافه الي الفاتورتين المؤرختين في ١٠/٠١/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٦٢.٠٦٩) ريال، و الثانيه بتاريخ ١٣/٠١م٢٠١٦م، بمبلغ قدره (١٤٤.٠٣٣) ريال، المتضمنتين ان سماكه الحديد (٠.٤) ملم، و(٠.٥) ملم، بالمطابقه لامري الشراء، ولما كانت الدايره في سبيل الفصل في الخصومه الماثله واقرار الطرفين بالشراكه ، وادعاء المدعي عليها ان ثمه اختلاف في سماكه الحديد المستلم من قبلها، وانه مخالف للمواصفات طبقا لامري الشراء، ومن ثم رات ان العقد باطل، وتريد ابطال ما ترتب عليه من اثار، ولما كانت المدعيه دفعت بان سبب ما تدعيه المدعي عليها من الاختلاف غير صحيح؛ ذلك انها استلمت البضاعه ومضي عليها زمن طويل، ولم تتقدم المدعي عليها للمدعيه باي اشعار او اخطار يتضمن اختلاف المواصفات منذ تاريخ الاستلام وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، مما يدل علي صحته، وحيث ان الاصل قول البايع في السلعه؛ تاسيسا علي الحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلالله عليه وسلم : (اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه، فالقول ما يقول رب السلعه او يتتاركان)، ولما كان البايع في هذه الدعوي معه الاصل الذي هو امري الشراء و الفاتورتين بذات الوصف في امري الشراء؛ فيكون القول قوله؛ لكون المدعي عليها ادعت وصفا زايدا ومغايرا له و لم تقدم عليه بينه ولما كان الاصل ان الحديد المستلم من المدعي عليها صحيح موافق للاتفاق، ولا يصار الي غيره الا بدليل، ذلك ان الغير يعتبر زياده، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود و الترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد -رحمه الله- : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع و الخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، و اليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا ياتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس لموكلته في ادعاء اختلاف المبيع الا يمين المدعيه، الا انه رفض يمينها؛ فان الدايره لا تجد مناصا من انتفاء تغير وصف البضاعه المدعي بها، وثبوت وتعلق ذمه المدعي عليها بقيمته، وتكون ملزمه بسدادها للمدعيه.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل:مصنع شركه(...) للمنتجات الفولاذيه المحدوده، سجل تجاري رقم(...)، مبلغا قدره(٢٠٦.١٠٢) مايتان وسته الاف ومايه وريالين.
والله الموفق،وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر
(...) القاضي 
(...) القاضي

القرار في القضيه رقم ٤٥ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ مصنع شركه(...) للمنتجات الفولاذيه المحدوده
ضد/ شركه(...) للمقاولات المحدوده
(و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
١٧/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٧٤٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه)
الحمد لله وحده وبعد:
في يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور (...)، امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع و دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه، و حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و الذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٦.١٠٢) مايتان وسته الاف ومايه وريالين.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه
(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٧٤٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمنتجات الفولاذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...), مبلغا وقدره (٢٠٦.١٠٢) مايتان وسته الاف ومايه وريالين .
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين .
(...) امين السر
(...) عضو الدايره
(...) عضو الدايره 
(...) رييس الدايره