boe_gov_sa · law · processed · 207 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 22 / 9 / 1379ه الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الضباط. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1021) وتاريخ 22 / 8 / 1393ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام خدمه الضباط بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا : يطبق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه، ويحل محل الاحكام السابقه المنظمه لخدمتهم، ويكون لوزير الداخليه ورييس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحدده في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتفاء كيفيه تطبيق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه. ثالثا : يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارا من 1 / 9 / 1393ه. رابعا : علي نايب رييس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران، ووزير الداخليه ورييس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذ كل فيما يخصه. فيصل بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 22 / 9 / 1379ه الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الضباط. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1021) وتاريخ 22 / 8 / 1393ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام خدمه الضباط بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا : يطبق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه، ويحل محل الاحكام السابقه المنظمه لخدمتهم، ويكون لوزير الداخليه ورييس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحدده في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتفاء كيفيه تطبيق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه. ثالثا : يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارا من 1 / 9 / 1393ه. رابعا : علي نايب رييس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران، ووزير الداخليه ورييس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذ كل فيما يخصه. فيصل بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام خدمه الضباط المرفوع من وزاره الدفاع والطيران. يقرر ما ياتي اولا : الموافقه علي نظام خدمه الضباط بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا : يطبق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه، ويحل محل الاحكام السابقه المنظمه لخدمتهم، ويكون لوزير الداخليه ورييس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحدده في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتفاء كيفيه تطبيق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه. ثالثا : يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارا من 1 / 9 / 1393ه. رابعا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام خدمه الضباط المرفوع من وزاره الدفاع والطيران. يقرر ما ياتي اولا : الموافقه علي نظام خدمه الضباط بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا : يطبق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه، ويحل محل الاحكام السابقه المنظمه لخدمتهم، ويكون لوزير الداخليه ورييس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحدده في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتفاء كيفيه تطبيق هذا النظام علي الضباط في قوات الامن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامه. ثالثا : يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتبارا من 1 / 9 / 1393ه. رابعا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء يسمي هذا النظام (نظام خدمه الضباط) وتتناول احكامه القواعد التي تنظم خدمه الضباط العاملين في القوات المسلحه. - عدلت الفقره ( 2 ج ) من هذا النظام ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: ( القوات المسلحه: وتشتمل علي جميع القوات البريه والجويه والبحريه والدفاع الجوي المرتبطه او التي ترتبط بوزاره الدفاع والطيرا). تعني الكلمات والعبارات التاليه المعاني المذكوره ادناه ما لم يرد النص او يدل السياق علي خلاف ذلك. ا- المملكه : – المملكه العربيه السعوديه. ب- الوزير : – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ج- القوات المسلحه : – وتشتمل علي جميع القوات البريه والجويه والبحريه المرتبطه او التي ترتبط بوزاره الدفاع والطيران. د- الضابط : – هو الحايز علي رتبه عسكريه بموجب احكام هذا النظام. ه- الضابط الركن : – هو الضابط المتخرج من كليه القياده والاركان السعوديه او ما يعادلها من كليات الاركان الاخري. و- الضابط الطبيب : – هو الضابط المتخرج من كليه طب معترف بها ويسري علي اطباء الاسنان والصيادله والبيطريين ما يسري علي الاطباء من احكام بموجب هذا النظام. ز- الضابط المهندس : – هو الضابط من كليه هندسه معترف بها. ح- الضابط الفني : – هو الضابط الحايز علي شهاده تخصص في مجال عمله من احد المعاهد الفنيه او المهنيه التي تحدد بقرار من الوزير. وعلي سبيل المثال يكون ضابطا فنيا كل من حمل المؤهل المقبول باحدي الفنون التاليه :- ميكانيكا الدبابات والطايرات والسيارات والقطع البحريه. التسليح: ويشمل الاسلحه الصغيره والثقيله والالات الدقيقه. الهندسه المساحيه. الكهرباء. الاشاره وصيانتها مع اجهزتها. الذخيره والاجهزه الفنيه كاجهزه الطايرات وما في حكمها. الرادار. الموسيقي. تخزين معدات الطايرات والمعدات الفنيه. تعني الكلمات والعبارات التاليه المعاني المذكوره ادناه ما لم يرد النص او يدل السياق علي خلاف ذلك. ا- المملكه : – المملكه العربيه السعوديه. ب- الوزير : – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ج- القوات المسلحه : – وتشتمل علي جميع القوات البريه والجويه والبحريه المرتبطه او التي ترتبط بوزاره الدفاع والطيران. د- الضابط : – هو الحايز علي رتبه عسكريه بموجب احكام هذا النظام. ه- الضابط الركن : – هو الضابط المتخرج من كليه القياده والاركان السعوديه او ما يعادلها من كليات الاركان الاخري. و- الضابط الطبيب : – هو الضابط المتخرج من كليه طب معترف بها ويسري علي اطباء الاسنان والصيادله والبيطريين ما يسري علي الاطباء من احكام بموجب هذا النظام. ز- الضابط المهندس : – هو الضابط من كليه هندسه معترف بها. ح- الضابط الفني : – هو الضابط الحايز علي شهاده تخصص في مجال عمله من احد المعاهد الفنيه او المهنيه التي تحدد بقرار من الوزير. وعلي سبيل المثال يكون ضابطا فنيا كل من حمل المؤهل المقبول باحدي الفنون التاليه :- ميكانيكا الدبابات والطايرات والسيارات والقطع البحريه. التسليح: ويشمل الاسلحه الصغيره والثقيله والالات الدقيقه. الهندسه المساحيه. الكهرباء. الاشاره وصيانتها مع اجهزتها. الذخيره والاجهزه الفنيه كاجهزه الطايرات وما في حكمها. الرادار. الموسيقي. تخزين معدات الطايرات والمعدات الفنيه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه. تكون الرتب العسكريه للضباط في القوات المسلحه كما يلي :- ملازم. ملازم اول. نقيب. رايد. مقدم. عقيد. عميد. لواء. فريق. فريق اول. فيما عدا فريق وفريق اول تضاف كلمه (طيار) الي الرتبه للضباط الطيارين في القوات الجويه وكلمه (بحري) لضباط القوات البحريه وكلمه (طبيب) للضباط الاطباء وكلمه (مهندس) للضباط المهندسين وكلمه (فني) للضباط الفنيين. تكون الرتب العسكريه للضباط في القوات المسلحه كما يلي :- ملازم. ملازم اول. نقيب. رايد. مقدم. عقيد. عميد. لواء. فريق. فريق اول. فيما عدا فريق وفريق اول تضاف كلمه (طيار) الي الرتبه للضباط الطيارين في القوات الجويه وكلمه (بحري) لضباط القوات البحريه وكلمه (طبيب) للضباط الاطباء وكلمه (مهندس) للضباط المهندسين وكلمه (فني) للضباط الفنيين. - عدلت فقره (ا) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1403/3/21ه، لتكون بالصيغه الاتيه: (ان يكون سعودي الاصل والمنشا ويستثني من شرط المنشا من نشا مع والده اثناء خدمته للدوله خارج المملكه). يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التاليه : ا- ان يكون سعودي الاصل والمنشا والولاده ويستثني من شرط المنشا والولاده من ولد او نشا مع والده اثناء خدمته للدوله خارج المملكه. ب- قد اكمل التاسعه عشره من عمره. ج- ان يكون لايقا طبيا وسالما من الامراض المعديه ومن الامراض والعاهات الجسميه والعقليه. د- ان يكون حايزا علي المؤهلات المطلوبه في هذا النظام. ه- ان يكون حسن الاخلاق والسمعه وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف او الامانه. يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التاليه : ا- ان يكون سعودي الاصل والمنشا والولاده ويستثني من شرط المنشا والولاده من ولد او نشا مع والده اثناء خدمته للدوله خارج المملكه. ب- قد اكمل التاسعه عشره من عمره. ج- ان يكون لايقا طبيا وسالما من الامراض المعديه ومن الامراض والعاهات الجسميه والعقليه. د- ان يكون حايزا علي المؤهلات المطلوبه في هذا النظام. ه- ان يكون حسن الاخلاق والسمعه وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف او الامانه. يتم التعيين بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير. يتم التعيين بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير. يعين في رتبه الملازم :- ا- خريجو الكليات العسكريه او المؤسسات العسكريه السعوديه التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكريه السعوديه. ب- خريجو الكليات او المعاهد العسكريه الاجنبيه التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكريه السعوديه. ج- خريجو احدي الكليات العلميه او النظريه او المعاهد الفنيه ممن تحتاج القوات المسلحه الي اختصاصاتهم. د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء. وبالنسبه لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط ان يكون المتخرج حاصلا علي شهاده اتمام الدراسه الثانويه او ما يعادلها قبل التحاقه بالكليه او المعهد. يعين في رتبه الملازم :- ا- خريجو الكليات العسكريه او المؤسسات العسكريه السعوديه التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكريه السعوديه. ب- خريجو الكليات او المعاهد العسكريه الاجنبيه التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكريه السعوديه. ج- خريجو احدي الكليات العلميه او النظريه او المعاهد الفنيه ممن تحتاج القوات المسلحه الي اختصاصاتهم. د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء. وبالنسبه لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط ان يكون المتخرج حاصلا علي شهاده اتمام الدراسه الثانويه او ما يعادلها قبل التحاقه بالكليه او المعهد. بالنسبه للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من الماده السادسه اذا كانت سنوات الدراسه المقرره للكليه او المعهد تزيد علي ثلاث سنوات فتحتسب له المده الزايده اقدميه في الرتبه التي يعين فيها ويثبت في الرتبه والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسه للكليه او المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبه للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقره (ج) كشرط لاستمراره في الرتبه العسكريه اجتيازه بنجاح الدوره العسكريه التي تحددها الجهه المختصه بوزاره الدفاع والطيران. بالنسبه للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من الماده السادسه اذا كانت سنوات الدراسه المقرره للكليه او المعهد تزيد علي ثلاث سنوات فتحتسب له المده الزايده اقدميه في الرتبه التي يعين فيها ويثبت في الرتبه والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسه للكليه او المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبه للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقره (ج) كشرط لاستمراره في الرتبه العسكريه اجتيازه بنجاح الدوره العسكريه التي تحددها الجهه المختصه بوزاره الدفاع والطيران. يعتبر الضابط المعين في رتبه ملازم تحت الاختبار لمده سنتين فاذا كانت تقاريره السريه غير مرضيه ينقل الي وحده اخري لمده سنه ثالثه فاذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضيه استغني من خدماته دون ان يترتب له اي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعه الانظمه العسكريه الا اذا كان الضابط المذكور قد رقي من رتبه وكيل ممتاز فيجوز اعادته الي رتبته التي رقي منها او الاستغناء عن خدماته. يعتبر الضابط المعين في رتبه ملازم تحت الاختبار لمده سنتين فاذا كانت تقاريره السريه غير مرضيه ينقل الي وحده اخري لمده سنه ثالثه فاذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضيه استغني من خدماته دون ان يترتب له اي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعه الانظمه العسكريه الا اذا كان الضابط المذكور قد رقي من رتبه وكيل ممتاز فيجوز اعادته الي رتبته التي رقي منها او الاستغناء عن خدماته. توضع كشوفات عامه باقدميه الضباط لكل قوه من القوات المسلحه تصدق من قبل رييس هييه الاركان العامه. ويراعي في ترتيب الاقدميه تاريخ منح الرتبه ثم درجه التخرج من الكليه الواحده. ثم من تقرر لجنه الضباط اسبقيته ويدخل في حساب الاقدميه واعتبارها ايه اقدميه خاصه اكتسبها الضابط. توضع كشوفات عامه باقدميه الضباط لكل قوه من القوات المسلحه تصدق من قبل رييس هييه الاركان العامه. ويراعي في ترتيب الاقدميه تاريخ منح الرتبه ثم درجه التخرج من الكليه الواحده. ثم من تقرر لجنه الضباط اسبقيته ويدخل في حساب الاقدميه واعتبارها ايه اقدميه خاصه اكتسبها الضابط. اذا عين الضباط برتبه اعلي من رتبه ملازم فتعتبر اقدميته في تلك الرتبه وفقا لتاريخ بدء تعيينه واذا تساوي تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقيه بعض زملايه لهذه الرتبه وضع في كشف الاقدميه اخرهم. اذا عين الضباط برتبه اعلي من رتبه ملازم فتعتبر اقدميته في تلك الرتبه وفقا لتاريخ بدء تعيينه واذا تساوي تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقيه بعض زملايه لهذه الرتبه وضع في كشف الاقدميه اخرهم. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1434/3/28ه. اذا عين للخدمه ضباط من رتبه واحده وكانوا من اسلحه ذات كشوف اقدميه منفصله او كانوا من قوات مختلفه بالقوات المسلحه فتكون اسبقيتهم فيما بينهم في الرتبه الواحده من تاريخ الحصول عليها فاذا تصادف حصول ضابطين او اكثر علي تلك الرتبه فيرجع الي تاريخ حصول كل منهم علي الرتبه السابقه وهكذا. اذا عين للخدمه ضباط من رتبه واحده وكانوا من اسلحه ذات كشوف اقدميه منفصله او كانوا من قوات مختلفه بالقوات المسلحه فتكون اسبقيتهم فيما بينهم في الرتبه الواحده من تاريخ الحصول عليها فاذا تصادف حصول ضابطين او اكثر علي تلك الرتبه فيرجع الي تاريخ حصول كل منهم علي الرتبه السابقه وهكذا. تفتح اداره شيون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمي احدهما ملف الخدمه وتوضع فيه كل الاوراق والبيانات المتعلقه بخدمه الضابط. ويسمي الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وساير المعلومات التي لها صفه السريه. وتصدر لجنه الضباط العليا لايحه تنفيذيه تبين الاسس والاجراءات التي يتم علي اساسها تنظيم تلك الملفات واعداد تقارير الكفاءه. تفتح اداره شيون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمي احدهما ملف الخدمه وتوضع فيه كل الاوراق والبيانات المتعلقه بخدمه الضابط. ويسمي الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وساير المعلومات التي لها صفه السريه. وتصدر لجنه الضباط العليا لايحه تنفيذيه تبين الاسس والاجراءات التي يتم علي اساسها تنظيم تلك الملفات واعداد تقارير الكفاءه. يخضع الضباط لتقارير الكفاءه التاليه :- ا- يعد تقرير كفاءه كل سته اشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءه كل سنه من رتبه ملازم اول الي رتبه عميد. ج- يعد تقرير كفاءه للضباط العاملين خارج المملكه من قبل الجهات التي يعملون بها. د- ترفع التقارير السنويه خلال الشهر الاول من كل عام. ه- اذا كان الضابط رهن التحقيق او المحاكمه عند اعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار الي ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتي صدور الحكم النهايي فاذا كان الحكم النهايي بالبراءه ترد اقدميته الي تاريخ استحقاقه مع زملايه. يخضع الضباط لتقارير الكفاءه التاليه :- ا- يعد تقرير كفاءه كل سته اشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءه كل سنه من رتبه ملازم اول الي رتبه عميد. ج- يعد تقرير كفاءه للضباط العاملين خارج المملكه من قبل الجهات التي يعملون بها. د- ترفع التقارير السنويه خلال الشهر الاول من كل عام. ه- اذا كان الضابط رهن التحقيق او المحاكمه عند اعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار الي ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتي صدور الحكم النهايي فاذا كان الحكم النهايي بالبراءه ترد اقدميته الي تاريخ استحقاقه مع زملايه. يبلغ الضابط من قبل قايده الذي كتب عنه تقريرا غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه علي كل او بعض ما ورد بالتقرير الي لجنه الضباط عن طريق مرجعه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه مضمون التقرير. وتفصل اللجنه في تظلمه وتكون توصياتها نهاييه بعد تصديقها وفقا لاحكام هذا النظام. يبلغ الضابط من قبل قايده الذي كتب عنه تقريرا غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه علي كل او بعض ما ورد بالتقرير الي لجنه الضباط عن طريق مرجعه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه مضمون التقرير. وتفصل اللجنه في تظلمه وتكون توصياتها نهاييه بعد تصديقها وفقا لاحكام هذا النظام. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، ليصبح نصها كالاتي: تصرف شهريا علاوه تدريس تعادل (25% من اول مربوط الرتبه للضباط القايمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليميه العسكريه، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعه عملهم القيام بالتدريس لمواجهه حالات تدريب مؤقته حسبما يقرره الوزير. يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من اعمال طيله وجوده بالوحده ويكون مرجعا لتقارير الضابط. وفي حاله نقله لوحده اخري يرسل ملفه الي الوحده التي نقل اليها. يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من اعمال طيله وجوده بالوحده ويكون مرجعا لتقارير الضابط. وفي حاله نقله لوحده اخري يرسل ملفه الي الوحده التي نقل اليها. يجب علي الضابط : ا- الولاء التام للمليك والمحافظه علي مصالح الوطن والقوات المسلحه وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكوله اليه وان يعمل دون اهمال لتطبيق النظم واللوايح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشي ايه مخالفه او خرق لها. ب- تاديه المسيوليات المنوطه به بكل دقه وامانه ونشاط واخلاص وان ينهي الاعمال المطلوبه منه علي اكمل وجه وفي اقصر مده وان يخصص جميع اوقاته لاداء واجباته الرسميه. ج- تنفيذ الاوامر والتعليمات العسكريه التي تصدر اليه من قبل رؤسايه. د- التصرف في ادب وكياسه في صلاته برؤسايه وزملايه ومرؤوسيه وافراد الشعب. ه- المحافظه علي شرف الخدمه العسكريه في جميع الاوقات والاماكن. و- المحافظه علي الضبط والربط وحسن السلوك والقيافه وان يكون مثلا اعلي لذلك. يجب علي الضابط : ا- الولاء التام للمليك والمحافظه علي مصالح الوطن والقوات المسلحه وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكوله اليه وان يعمل دون اهمال لتطبيق النظم واللوايح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشي ايه مخالفه او خرق لها. ب- تاديه المسيوليات المنوطه به بكل دقه وامانه ونشاط واخلاص وان ينهي الاعمال المطلوبه منه علي اكمل وجه وفي اقصر مده وان يخصص جميع اوقاته لاداء واجباته الرسميه. ج- تنفيذ الاوامر والتعليمات العسكريه التي تصدر اليه من قبل رؤسايه. د- التصرف في ادب وكياسه في صلاته برؤسايه وزملايه ومرؤوسيه وافراد الشعب. ه- المحافظه علي شرف الخدمه العسكريه في جميع الاوقات والاماكن. و- المحافظه علي الضبط والربط وحسن السلوك والقيافه وان يكون مثلا اعلي لذلك. - اضافه عباره "ويستغني عن خدمات من يخالف حكم الفقره (ن) من هذه الماده " الي عجز هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1423/1/16ه. يحرم علي الضابط ما يلي :- ا- ترك الوظيفه او التوقف عن ادايها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رييسه. ب- نقل المعلومات الرسميه لنشرها في الصحف او في وسيله نشر اخري دون موافقه مسبقه من المراجع المختصه. ويستمر هذا الالتزام قايما علي الضابط بعد تركه الخدمه. ج- ابداء الاراء السياسيه او الاشتغال بالسياسه وحضور اجتماعات الهييات والمنظمات ذات المبادي او الميول السياسيه او التشجيع لها او عقد اجتماعات لانتقاد اعمال الدوله او ان يشترك بايه صوره في اي اجراءات هدفها الغايات المذكوره. د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسيه او الاشتراك في ادارتها بصوره مباشره او غير مباشره. ه- توزيع مطبوعات او نشرات سياسيه او التوقيع علي عرايض او وسايل من شانها النيل من سمعه الدوله او القوات المسلحه. و- الاحتفاظ لنفسه باصل اي ورقه من الاوراق الرسميه ولو كانت خاصه بعمل كلف به شخصيا. ز- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسايل والامور العسكريه لا سيما تلك التي ينبغي ان تحتفظ بالسريه بطبيعتها او بناء علي تعليمات خاصه بشان سريتها ويستمر هذا الالتزام قايما علي الضابط بعد تركه للخدمه. ح- الاشتغال بالتجاره او الصناعه بطريق مباشر او غير مباشر ويشمل ذلك العمل باداره اعمال ماليه او العمل بصفه رييس او عضو مجلس اداره او مؤسسه او مدير او مستشار او موظف في احدي الشركات او المحلات التجاريه كما يشمل عقد الصفقات التجاريه او المضاربات بكافه انواعها او الاشتراك بعلاقات مع ايه شركه او وكاله او القيام باي عمل يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باي حال من الاحوال علي القيام بواجبه ولا يسري ذلك علي شراء اسهم في الشركات المساهمه. ط- قبول الهدايا والاكراميات والمنح من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشره او بالواسطه لغرض التاثير علي عمله الرسمي. ي- قبول العروض والمساعدات الماليه خشيه الوقوع تحت منه اي شخص له علاقه مع الدواير العسكريه. ك- الاشتراك في مشتري وبيع المهمات واللوازم والاملاك والعقارات الحكوميه بقصد الربح والمضاربه. ل- قبول اي عمل خارج عن اعماله العسكريه اصاله او وكاله او نيابه مع اي فرد او مؤسسه من المؤسسات التجاريه. م- تاديه اي عمل للغير بمقابل او بدون مقابل ولو كان ذلك خارج اوقات الدوام الا باذن رسمي خاص من رييس هييه الاركان العامه. ن- الزواج من غير السعوديات. يحرم علي الضابط ما يلي :- ا- ترك الوظيفه او التوقف عن ادايها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رييسه. ب- نقل المعلومات الرسميه لنشرها في الصحف او في وسيله نشر اخري دون موافقه مسبقه من المراجع المختصه. ويستمر هذا الالتزام قايما علي الضابط بعد تركه الخدمه. ج- ابداء الاراء السياسيه او الاشتغال بالسياسه وحضور اجتماعات الهييات والمنظمات ذات المبادي او الميول السياسيه او التشجيع لها او عقد اجتماعات لانتقاد اعمال الدوله او ان يشترك بايه صوره في اي اجراءات هدفها الغايات المذكوره. د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسيه او الاشتراك في ادارتها بصوره مباشره او غير مباشره. ه- توزيع مطبوعات او نشرات سياسيه او التوقيع علي عرايض او وسايل من شانها النيل من سمعه الدوله او القوات المسلحه. و- الاحتفاظ لنفسه باصل اي ورقه من الاوراق الرسميه ولو كانت خاصه بعمل كلف به شخصيا. ز- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسايل والامور العسكريه لا سيما تلك التي ينبغي ان تحتفظ بالسريه بطبيعتها او بناء علي تعليمات خاصه بشان سريتها ويستمر هذا الالتزام قايما علي الضابط بعد تركه للخدمه. ح- الاشتغال بالتجاره او الصناعه بطريق مباشر او غير مباشر ويشمل ذلك العمل باداره اعمال ماليه او العمل بصفه رييس او عضو مجلس اداره او مؤسسه او مدير او مستشار او موظف في احدي الشركات او المحلات التجاريه كما يشمل عقد الصفقات التجاريه او المضاربات بكافه انواعها او الاشتراك بعلاقات مع ايه شركه او وكاله او القيام باي عمل يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باي حال من الاحوال علي القيام بواجبه ولا يسري ذلك علي شراء اسهم في الشركات المساهمه. ط- قبول الهدايا والاكراميات والمنح من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشره او بالواسطه لغرض التاثير علي عمله الرسمي. ي- قبول العروض والمساعدات الماليه خشيه الوقوع تحت منه اي شخص له علاقه مع الدواير العسكريه. ك- الاشتراك في مشتري وبيع المهمات واللوازم والاملاك والعقارات الحكوميه بقصد الربح والمضاربه. ل- قبول اي عمل خارج عن اعماله العسكريه اصاله او وكاله او نيابه مع اي فرد او مؤسسه من المؤسسات التجاريه. م- تاديه اي عمل للغير بمقابل او بدون مقابل ولو كان ذلك خارج اوقات الدوام الا باذن رسمي خاص من رييس هييه الاركان العامه. ن- الزواج من غير السعوديات. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1405/5/24ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه، لتصبح بالنص التالي: "تكون ترقيه الضابط الي الرتب التي تعلو رتبهم مباشره بعد توافر الشروط العامه المنصوص عليها في هذا النظام ومرور مده من الزمن في الخدمه لكل رتبه علي النحو التالي: - عدلت الفقره (ح) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1429/8/26ه، لتصبح بالنص الاتي: "ح- اربع سنوات علي الاقل في رتبه لواء (للترقيه الي رتبه فريق)". تكون ترقيه الضباط الي الرتب التي تعلو رتبهم مباشره بعد توفر الشروط العامه المنصوص عنها في هذا النظام ومرور مده من الزمن في الخدمه لكل رتبه علي النحو التالي :- سنتين علي الاقل في رتبه ملازم ( للترقيه الي رتبه ملازم اول ) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه ملازم اول ( للترقيه الي رتبه نقيب ) و ثلاث سنوات علي الاقل في رتبه ملازم اول طيار (للترقيه الي رتبه نقيب طيار) . ست سنوات علي الاقل في رتبه نقيب ( للترقيه الي رتبه رايد ) وخمس سنوات علي الاقل في رتبه نقيب طيار (للترقيه الي رتبه رايد طيار) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه رايد ( للترقيه الي رتبه مقدم ) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه مقدم ( للترقيه الي رتبه عقيد ) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه عقيد ( للترقيه الي رتبه عميد ) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه عميد ( للترقيه الي رتبه لواء ) . سنتان علي الاقل في رتبه لواء للترقيه الي رتبه فريق . تكون ترقيه الضباط الي الرتب التي تعلو رتبهم مباشره بعد توفر الشروط العامه المنصوص عنها في هذا النظام ومرور مده من الزمن في الخدمه لكل رتبه علي النحو التالي :- سنتين علي الاقل في رتبه ملازم ( للترقيه الي رتبه ملازم اول ) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه ملازم اول ( للترقيه الي رتبه نقيب ) و ثلاث سنوات علي الاقل في رتبه ملازم اول طيار (للترقيه الي رتبه نقيب طيار) . ست سنوات علي الاقل في رتبه نقيب ( للترقيه الي رتبه رايد ) وخمس سنوات علي الاقل في رتبه نقيب طيار (للترقيه الي رتبه رايد طيار) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه رايد ( للترقيه الي رتبه مقدم ) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه مقدم ( للترقيه الي رتبه عقيد ) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه عقيد ( للترقيه الي رتبه عميد ) . اربع سنوات علي الاقل في رتبه عميد ( للترقيه الي رتبه لواء ) . سنتان علي الاقل في رتبه لواء للترقيه الي رتبه فريق . اذا توفرت جميع شروط الترقيه في الضابط من رتبه ملازم الي رتبه رايد وكانت تقارير الكفاءه غير مرضيه فتؤخر ترقيته لمده سته شهور وينقل بعدها لوحده اخري يقدم عنه خلالها تقرير خاص فاذا اصبحت نتيجه تقاريره مرضيه فيرقي وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الامر بترقيته. اما اذا كانت نتيجه تقاريره غير مرضيه فيؤخر مده سته اشهر اخري فاذا اصبحت تقاريره مرضيه فيرقي ويوضع في الاقدميه من تاريخ ترقيته. اما اذا انتهت السنه دون ان تصبح تقاريره مرضيه فتنهي خدمات الضابط بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير ويعامل بمقتضي احكام النظام. اذا توفرت جميع شروط الترقيه في الضابط من رتبه ملازم الي رتبه رايد وكانت تقارير الكفاءه غير مرضيه فتؤخر ترقيته لمده سته شهور وينقل بعدها لوحده اخري يقدم عنه خلالها تقرير خاص فاذا اصبحت نتيجه تقاريره مرضيه فيرقي وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الامر بترقيته. اما اذا كانت نتيجه تقاريره غير مرضيه فيؤخر مده سته اشهر اخري فاذا اصبحت تقاريره مرضيه فيرقي ويوضع في الاقدميه من تاريخ ترقيته. اما اذا انتهت السنه دون ان تصبح تقاريره مرضيه فتنهي خدمات الضابط بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير ويعامل بمقتضي احكام النظام. يتدرج جميع الضباط بالترقيه من الرتبه الادني الي الرتبه التي تليها مباشره وذلك بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير. يتدرج جميع الضباط بالترقيه من الرتبه الادني الي الرتبه التي تليها مباشره وذلك بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير. تكون الترقيه من رتبه ملازم حتي رتبه مقدم بالاقدميه مع توفر الشروط التاليه :- ا- ان تكون تقارير الكفاءه السنويه والبيانات الوارده بملف الضابط السري مرضيه. ب- ان يكون الضابط قد امضي الحد الادني للمده الزمنيه المقرره في رتبته. ج- ان يكون الضابط تام التاهيل علي الوجه الاتي :- ان يحصل علي الدورات الحتميه والمؤهلات العلميه التي توصي بها لجنه الضباط العليا. ان يجتاز امتحان الترقيه المقرره وذلك في غير الحالات الاستثناييه التي يوافق عليها الوزير بناء علي قرار من لجنه الضباط العليا. ان يقضي الضابط من رتبه نقيب فما دون المده المقرره للخدمه بوحدات السلاح الميدانيه. د- وجود الشاغر. تكون الترقيه من رتبه ملازم حتي رتبه مقدم بالاقدميه مع توفر الشروط التاليه :- ا- ان تكون تقارير الكفاءه السنويه والبيانات الوارده بملف الضابط السري مرضيه. ب- ان يكون الضابط قد امضي الحد الادني للمده الزمنيه المقرره في رتبته. ج- ان يكون الضابط تام التاهيل علي الوجه الاتي :- ان يحصل علي الدورات الحتميه والمؤهلات العلميه التي توصي بها لجنه الضباط العليا. ان يجتاز امتحان الترقيه المقرره وذلك في غير الحالات الاستثناييه التي يوافق عليها الوزير بناء علي قرار من لجنه الضباط العليا. ان يقضي الضابط من رتبه نقيب فما دون المده المقرره للخدمه بوحدات السلاح الميدانيه. د- وجود الشاغر. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26ه، ليكون نصها كالاتي: "اذا امضي الضابط من رتبه رايد فما دون ارب سنوات في رتبته بالاضافه الي المده المقرره في الماده (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقيه المنصوص عليها في الماده (21) – تنهي خدماته ويعامل بموجب النظام". اذا امضي الضابط من رتبه رايد فما دون سنتين في رتبته بالاضافه الي المده المقرره في الماده (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقيه المنصوص عليها في الماده (21) تنهي خدماته ويعامل بموجب النظام. اذا امضي الضابط من رتبه رايد فما دون سنتين في رتبته بالاضافه الي المده المقرره في الماده (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقيه المنصوص عليها في الماده (21) تنهي خدماته ويعامل بموجب النظام. يراعي في ترقيه كل من المقدم والعقيد والعميد الي الرتب التاليه الاعتبارات الاتيه :- ا- توفر الشروط الاتيه : ان يكون الضابط قد امضي الحد الادني للمده الزمنيه المقرره للخدمه في رتبته. ان تكون تقارير الكفاءه مرضيه وتوصي بترقيته. ان يكون قد اتم التاهيل المطلوب. وجود الشاغر. ب- الاقدميه بوجه عام والكفاءه والمقدره علي تولي مناصب القياده مع الحصول علي المؤهلات العلميه والفنيه للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رييس هييه الاركان العامه قرارا بتلك المؤهلات بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا. ج- تكون ترقيه المقدم والعقيد والعميد الي الرتب التاليه باختيار الضابط الاكثر تاهيلا من بين من سبقت التوصيه بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقيه ويصدر قرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقيه. يراعي في ترقيه كل من المقدم والعقيد والعميد الي الرتب التاليه الاعتبارات الاتيه :- ا- توفر الشروط الاتيه : ان يكون الضابط قد امضي الحد الادني للمده الزمنيه المقرره للخدمه في رتبته. ان تكون تقارير الكفاءه مرضيه وتوصي بترقيته. ان يكون قد اتم التاهيل المطلوب. وجود الشاغر. ب- الاقدميه بوجه عام والكفاءه والمقدره علي تولي مناصب القياده مع الحصول علي المؤهلات العلميه والفنيه للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رييس هييه الاركان العامه قرارا بتلك المؤهلات بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا. ج- تكون ترقيه المقدم والعقيد والعميد الي الرتب التاليه باختيار الضابط الاكثر تاهيلا من بين من سبقت التوصيه بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقيه ويصدر قرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقيه. ا- يقسم الضباط من رتبه مقدم وعقيد وعميد الي ثلاثه اقسام :- القسم الاول : الذين اتموا تاهيلهم واوصي بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تاهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد تمام تاهيلهم. القسم الثالث : الذين لا يوصي بترقيتهم. ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضروره اتمام تاهيلهم فاذا مضت سنه علي اخطارهم بذلك يعاملون علي الوجه الاتي :- اذا وجدوا اهلا للترقيه اوصي بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقيه ووضعوا في اقدميتهم الاصليه في كشف الاقدميه الاصلي. اذا وجدوا غير اهل للترقيه فلا يوصي بترقيتهم. ا- يقسم الضباط من رتبه مقدم وعقيد وعميد الي ثلاثه اقسام :- القسم الاول : الذين اتموا تاهيلهم واوصي بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تاهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد تمام تاهيلهم. القسم الثالث : الذين لا يوصي بترقيتهم. ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضروره اتمام تاهيلهم فاذا مضت سنه علي اخطارهم بذلك يعاملون علي الوجه الاتي :- اذا وجدوا اهلا للترقيه اوصي بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقيه ووضعوا في اقدميتهم الاصليه في كشف الاقدميه الاصلي. اذا وجدوا غير اهل للترقيه فلا يوصي بترقيتهم. - اضافه فقره جديده تحمل الرمز (ج) الي هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26ه، ليكون نصها كالاتي: "ج: استثناء من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص – متي اقتضت مصلحه العمل – تمديد خدمه الضابط الطبيب الذي يشغل رتبه (مقدم) او (عقيد) او (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعده مرات، ويجوز ترقيته متي توافرت الشروط النظاميه اللازمه لذلك، مالم يبلغ سن التقاعد وفقا لنظام التقاعد العسكري". ا- اذا امضي الضابط الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مده ست سنوات في رتبته ولم يرق او بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال الي التقاعد بالرتبه التي تلي رتبته وراتبها. ب- اذا امضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مده ست سنوات في رتبته دون ان يرقي او بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال الي التقاعد برتبته. ا- اذا امضي الضابط الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مده ست سنوات في رتبته ولم يرق او بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال الي التقاعد بالرتبه التي تلي رتبته وراتبها. ب- اذا امضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مده ست سنوات في رتبته دون ان يرقي او بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال الي التقاعد برتبته. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1403/11/30ه، ليصبح نصها كما يلي: اذا امضي اللواء ثلاث سنوات في الخدمه ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابله للتجديد عده مرات وذلك بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك. اذا امضي اللواء سنتين في الخدمه ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنه فاخري علي ان لاتزيد مده خدمته في هذه الرتبه عن ست سنوات وذلك بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك . اذا امضي اللواء سنتين في الخدمه ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنه فاخري علي ان لاتزيد مده خدمته في هذه الرتبه عن ست سنوات وذلك بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وبعد توصيه الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1429/8/26ه، لتصبح بالنص الاتي: "تكون الترقيه الي رتبه فريق بالاختيار المطلق بامر من القايد الاعلي لكافه القوات العسكريه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين علي رتبه لواء الذين امضوا اربع سنوات علي الاقل في هذه الرتبه وتكون مده شغل الضابط لرتبه فريق اربع سنوات، قابله للتجديد لمده لا تزيد علي اربع سنوات اخري وذلك امر من القايد الاعلي لكافه القوات العسكريه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير". تكون الترقيه لرتبه فريق بالاختيار المطلق بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين علي رتبه لواء الذين امضوا سنتين علي الاقل في هذه الرتبه. تكون الترقيه لرتبه فريق بالاختيار المطلق بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين علي رتبه لواء الذين امضوا سنتين علي الاقل في هذه الرتبه. تكون الترقيه الي رتبه فريق اول بالاختيار المطلق بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير وتنهي خدمه الفريق والفريق اول بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير. تكون الترقيه الي رتبه فريق اول بالاختيار المطلق بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير وتنهي خدمه الفريق والفريق اول بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير. يجوز ترقيه الضباط الي الرتبه التي تلي رتبته بصوره استثناييه بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير دون التقييد بالاقدميه العامه او القيد الزمني المقرر للرتبه اذا قام الضابط باعمال مجيده في ميدان القتال او في الخدمه العسكريه. يجوز ترقيه الضباط الي الرتبه التي تلي رتبته بصوره استثناييه بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء وتوصيه الوزير دون التقييد بالاقدميه العامه او القيد الزمني المقرر للرتبه اذا قام الضابط باعمال مجيده في ميدان القتال او في الخدمه العسكريه. يجوز بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه عدم التقيد بقواعد الترقيه المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبيه العامه. يجوز بقرار من القايد الاعلي للقوات المسلحه عدم التقيد بقواعد الترقيه المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبيه العامه. يجوز بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ان يمنح الضابط رتبه وقتيه تعلو رتبته الاصليه متي عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمه فيه بذلك الاجراء ويعود الضابط الي رتبته الاصليه بمجرد تركه المنصب المذكور دون ان يترتب علي منحه الرتبه الوقتيه ايه مزايا ماليه. وتحسب مده الخدمه بالرتبه الوقتيه ضمن الخدمه بالمرتبه الاصليه ولا يكون لحامل الرتبه الوقتيه افضليه عند عودته الي الرتبه الاصليه الا بموجب اقدميته بين زملايه. يجوز بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ان يمنح الضابط رتبه وقتيه تعلو رتبته الاصليه متي عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمه فيه بذلك الاجراء ويعود الضابط الي رتبته الاصليه بمجرد تركه المنصب المذكور دون ان يترتب علي منحه الرتبه الوقتيه ايه مزايا ماليه. وتحسب مده الخدمه بالرتبه الوقتيه ضمن الخدمه بالمرتبه الاصليه ولا يكون لحامل الرتبه الوقتيه افضليه عند عودته الي الرتبه الاصليه الا بموجب اقدميته بين زملايه. يجوز بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ان تمنح الرتب الشرفيه للضباط المتقاعدين المعادين للخدمه العسكريه او المدنيين اذا اقتضت الظروف ذلك. يجوز بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ان تمنح الرتب الشرفيه للضباط المتقاعدين المعادين للخدمه العسكريه او المدنيين اذا اقتضت الظروف ذلك. اذا تساوت الرتب والاقدميه تكون اسبقيه القياده للضباط طبقا للترتيب الاتي :- الضابط العامل. الضابط العامل المستدعي من التقاعد. الضابط الفني او المهندس او الطبيب. الضابط الفني او المهندس او الطبيب المستدعي منالتقاعد. الضابط المكلف ثم ضابط الشرف. يقصد بالضابط العامل بحكم هذه الماده الضابط الذي يعمل اصلا في احد اسلحه القوات المسلحه. اذا تساوت الرتب والاقدميه تكون اسبقيه القياده للضباط طبقا للترتيب الاتي :- الضابط العامل. الضابط العامل المستدعي من التقاعد. الضابط الفني او المهندس او الطبيب. الضابط الفني او المهندس او الطبيب المستدعي منالتقاعد. الضابط المكلف ثم ضابط الشرف. يقصد بالضابط العامل بحكم هذه الماده الضابط الذي يعمل اصلا في احد اسلحه القوات المسلحه. الضباط الحايزون علي رتب اصليه يسبقون الضباط الحايزين علي رتب وقتيه وتكون الاسبقيه للضباط الحايزين علي رتبه وقتيه فيما بينهم بحسب اقدميتهم في رتبهم الاصليه وليس بحسب تاريخ ترقيتهم الي الرتب الوقتيه. الضباط الحايزون علي رتب اصليه يسبقون الضباط الحايزين علي رتب وقتيه وتكون الاسبقيه للضباط الحايزين علي رتبه وقتيه فيما بينهم بحسب اقدميتهم في رتبهم الاصليه وليس بحسب تاريخ ترقيتهم الي الرتب الوقتيه. يتم اختيار رييس هييه الاركان العامه بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه. يتم اختيار رييس هييه الاركان العامه بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: ( ا – يتم اختيار نايب رييس هييه الاركان العامه وقايد القوات البريه وقايد القوات الجويه وقايد القوات البحريه وقايد قوات الدفاع الجوي بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي توصيه وزير الدفاع والطيران والمفتش العام). ب – يتم اختيار رؤساء هييات القوات المسلحه بقرار من الوزير بناء علي توصيه من رييس هييه الاركان العامه) - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28ه، لتصبح علي النحو الاتي: "يتم اختيار نايب رييس هييه الاركان العامه وقايد القوات البريه وقايد القوات الجويه وقايد القوات البحريه وقايد قوات الدفاع الجوي وقايد قوه الصواريخ الاستراتيجيه بامر من القايد الاعلي لكافه القوات العسكريه بناء علي توصيه وزير الدفاع". يتم اختيار نايب رييس هييه الاركان العامه ورؤساء الهييات في الجيش وقايد القوات الجويه وقايد القوات البحريه بقرار من الوزير بناء علي توصيه من رييس هييه الاركان العامه. يتم اختيار نايب رييس هييه الاركان العامه ورؤساء الهييات في الجيش وقايد القوات الجويه وقايد القوات البحريه بقرار من الوزير بناء علي توصيه من رييس هييه الاركان العامه. - عدلت هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (يتم بتوصيه من لجنه الضباط العليا نقل واثبات الضباط في قياده القوات البريه الذين يشغلون مناصب قياديه من مستوي كتيبه وما يعاد لها فاعلي ومساعديهم واركان الالويه وما يعاد لهم فاعلي والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجويه والبحريه والدفاع الجوي). - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28ه، لتصبح علي النحو الاتي: "يتم اختيار نايب رييس هييه الاركان العامه وقايد القوات البريه وقايد القوات الجويه وقايد القوات البحريه وقايد قوات الدفاع الجوي وقايد قوه الصواريخ الاستراتيجيه بامر من القايد الاعلي لكافه القوات العسكريه بناء علي توصيه وزير الدفاع". يتم بتوصيه من لجنه الضباط العليا نقل واثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قياديه من مستوي فوج وما يعادله فاعلي ومساعديهم واركان الالويه وما يعادلهم فاعلي والملحقين العسكريين ومساعديهم في القوات الجويه والبحريه والدفاع الجوي. يتم بتوصيه من لجنه الضباط العليا نقل واثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قياديه من مستوي فوج وما يعادله فاعلي ومساعديهم واركان الالويه وما يعادلهم فاعلي والملحقين العسكريين ومساعديهم في القوات الجويه والبحريه والدفاع الجوي. لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التاهيل واذا رشح اكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الاكفاء. لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التاهيل واذا رشح اكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الاكفاء. يجري نقل الضباط علي اختلاف رتبهم خارج السلاح اوالاختصاص بتوصيه من لجنه الضباط العليا. يجري نقل الضباط علي اختلاف رتبهم خارج السلاح اوالاختصاص بتوصيه من لجنه الضباط العليا. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1409/6/10ه، لتكون كما يلي: " يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوه بالقوات المسلحه علي الوجه الاتي: من رتبه مقدم فما فوق بتوصيه من لجنه الضباط العليا. من رتبه رايد فما دون بقرار من قايد القوه. يجري نقل واثبات الضباط داخل السلاح علي الوجه الاتي : من رتبه مقدم فما فوق بتوصيه من لجنه الضباط العليا. من رتبه رايد فما دون بقرار من قايد السلاح المختص. يجري نقل واثبات الضباط داخل السلاح علي الوجه الاتي : من رتبه مقدم فما فوق بتوصيه من لجنه الضباط العليا. من رتبه رايد فما دون بقرار من قايد السلاح المختص. يخدم الضابط في الوحدات الميدانيه اطول مده ممكنه ولا ينقل منها او من السلاح الذي يعمل فيه الا عند الضروره القصوي. يخدم الضابط في الوحدات الميدانيه اطول مده ممكنه ولا ينقل منها او من السلاح الذي يعمل فيه الا عند الضروره القصوي. يجوز ان يشغل الضابط وظيفه ذات رتبه اعلي من رتبته علي ان لا تتجاوز رتبتين علي الاكثر. يجوز ان يشغل الضابط وظيفه ذات رتبه اعلي من رتبته علي ان لا تتجاوز رتبتين علي الاكثر. لا يجوز نقل الضباط الاتي ذكرهم للخدمه خارج وحدات السلاح :- ا- الملازمون والملازمون الاوايل. ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين علي الاقل بوحدات سلاحهم. لا يجوز نقل الضباط الاتي ذكرهم للخدمه خارج وحدات السلاح :- ا- الملازمون والملازمون الاوايل. ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين علي الاقل بوحدات سلاحهم. يجب اعاده الضابط العامل خارج سلاحه او اختصاصه الي سلاحه او اختصاصه قبل انتهاء المده المحدده في الحالات الاتيه :- ا- اذا قصر في امتحان الترقيه. ب- اذا كتب عنه تقرير كفاءه غير مرضي. ج- اذا رؤي اتخاذ هذا الاجراء كعقوبه تاديبيه. يجب اعاده الضابط العامل خارج سلاحه او اختصاصه الي سلاحه او اختصاصه قبل انتهاء المده المحدده في الحالات الاتيه :- ا- اذا قصر في امتحان الترقيه. ب- اذا كتب عنه تقرير كفاءه غير مرضي. ج- اذا رؤي اتخاذ هذا الاجراء كعقوبه تاديبيه. يجوز نقل الضابط من رتبه رايد وكذا النقيب الذي امضي سنتين علي الاقل في رتبته من وحدته في الحالات الاتيه : ا- اثباته في احدي وظايف القياده والاركان. ب- اثباته في احدي الوظايف الفنيه او الاداريه. ج- تاهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطواري والحرب. يجوز نقل الضابط من رتبه رايد وكذا النقيب الذي امضي سنتين علي الاقل في رتبته من وحدته في الحالات الاتيه : ا- اثباته في احدي وظايف القياده والاركان. ب- اثباته في احدي الوظايف الفنيه او الاداريه. ج- تاهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطواري والحرب. يجوز نقل الضابط من قوه الي اخري في القوات المسلحه اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ويضم الي كشوفات الاقدميه في القوه المنقول اليها. يجوز نقل الضابط من قوه الي اخري في القوات المسلحه اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء علي توصيه لجنه الضباط العليا ويضم الي كشوفات الاقدميه في القوه المنقول اليها. تؤمن للضابط المعين او المنقول الوسايط النقليه اللازمه لنقله وزوجته واولاده ووالديه من اقرب طريق من مقر عمله الاصلي الي مكانه الجديد ، فاذا لم تؤمن له وسايط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الاتيه :- ا- بالدرجه الاولي اذا كانت رتبه الضابط رايد فما فوق. ب- بالدرجه السياحيه اذا كانت رتبه الضابط نقيب فما دون. تؤمن للضابط المعين او المنقول الوسايط النقليه اللازمه لنقله وزوجته واولاده ووالديه من اقرب طريق من مقر عمله الاصلي الي مكانه الجديد ، فاذا لم تؤمن له وسايط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الاتيه :- ا- بالدرجه الاولي اذا كانت رتبه الضابط رايد فما فوق. ب- بالدرجه السياحيه اذا كانت رتبه الضابط نقيب فما دون. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1405/4/17ه، بحيث تصبح بالنص التالي: (بالاضافه الي ماسبق في الماده (47) يصرف لنقل امتعه الضابط المعين او المنقول "والملحق والمبتعث لمده تزيد عن سته اشهر" راتب شهرين). بالاضافه الي ما سبق في الماده ( 47 ) تؤمن وسايط النقل اللازمه لنقل امتعه الضابط المعين او المنقول داخل المملكه وعايلته فاذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين علي ان لا تزيد عن ثلاثه الاف ريال . بالاضافه الي ما سبق في الماده ( 47 ) تؤمن وسايط النقل اللازمه لنقل امتعه الضابط المعين او المنقول داخل المملكه وعايلته فاذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين علي ان لا تزيد عن ثلاثه الاف ريال . - عدلت الفقره (ب) هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1421/4/16ه. ا- يلحق الضابط للخدمه خارج وحدته لفتره مؤقته ولظروف طاريه تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حاله الالحاق من قوه وحدته الاصليه بسلاحه. ب- يتم الالحاق بتوصيه من لجنه الضباط العليا. ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده اذا تقرر الحاقه. واذا كانت مده الالحاق تزيد عن سته اشهر فيؤمن نقله وعايلته وفقا للمادتين (47) و(48) من هذا النظام. ا- يلحق الضابط للخدمه خارج وحدته لفتره مؤقته ولظروف طاريه تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حاله الالحاق من قوه وحدته الاصليه بسلاحه. ب- يتم الالحاق بتوصيه من لجنه الضباط العليا. ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده اذا تقرر الحاقه. واذا كانت مده الالحاق تزيد عن سته اشهر فيؤمن نقله وعايلته وفقا للمادتين (47) و(48) من هذا النظام. يجوز بقرار من الوزير بعد موافقه رييس مجلس الوزراء اعاره الضابط للخدمه خارج القوات المسلحه سواء كان ذلك داخل المملكه وخارجها وتحتسب مده الاعاره ضمن مده الخدمه بالقوات المسلحه بعد تاديه العايدات التعاقديه عنها ولا يجوز ان يعار الضابط لمده تزيد عن ثلاث سنوات. ويراعي ان لا تقل رتبه الضابط المعار عن رتبه رايد. ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل حتي يعود الي مباشرته ويجوز بموافقه رييس مجلس الوزراء ان تتحمل الجهه المعيره كل او بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حاله الاعاره خارج المملكه ان يصرف للضابط مكافاه يحدد مقدارها رييس مجلس الوزراء وان يعامل بموجب هذا النظام. يجوز بقرار من الوزير بعد موافقه رييس مجلس الوزراء اعاره الضابط للخدمه خارج القوات المسلحه سواء كان ذلك داخل المملكه وخارجها وتحتسب مده الاعاره ضمن مده الخدمه بالقوات المسلحه بعد تاديه العايدات التعاقديه عنها ولا يجوز ان يعار الضابط لمده تزيد عن ثلاث سنوات. ويراعي ان لا تقل رتبه الضابط المعار عن رتبه رايد. ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل حتي يعود الي مباشرته ويجوز بموافقه رييس مجلس الوزراء ان تتحمل الجهه المعيره كل او بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حاله الاعاره خارج المملكه ان يصرف للضابط مكافاه يحدد مقدارها رييس مجلس الوزراء وان يعامل بموجب هذا النظام. فيما لم يرد به نص اخر فان النقل والتعيين والاثبات والالحاق والاعاره المنصوص عليها بالفصل الاول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء علي توصيه من لجنه الضباط العليا. فيما لم يرد به نص اخر فان النقل والتعيين والاثبات والالحاق والاعاره المنصوص عليها بالفصل الاول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء علي توصيه من لجنه الضباط العليا. ا- راتب الضابط الاساسي هو الراتب المقرر للرتبه بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدوريه ، اما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظام. ب- تحسم العايدات التقاعديه من الراتب الاساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي. ا- راتب الضابط الاساسي هو الراتب المقرر للرتبه بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدوريه ، اما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظام. ب- تحسم العايدات التقاعديه من الراتب الاساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي. يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه. يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. - اضافه ماده تحمل الرقم (54 مكررا)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1ه، وذلك بالنص الاتي: "يحجز علي راتب الضابط بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11ه. مع عدم الاخلال بالماده (7) يتقاضي الضابط اول مربوط الرتبه المعين بها او المرقي اليها ويستحق العلاوه الدوريه بعد مرور سنه من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المده التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مده السنه . مع عدم الاخلال بالماده (7) يتقاضي الضابط اول مربوط الرتبه المعين بها او المرقي اليها ويستحق العلاوه الدوريه بعد مرور سنه من تاريخ تعيينه او ترقيته ولا تحتسب المده التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مده السنه . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. - عدلت الفقره ( ج ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (يصرف لكل من قايد القوات البريه والبحريه والدفاع الجوي بدل منصب مقداره (1000) الف ريال شهريا). - عدلت الفقره (ج) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28ه، لتكون بالنص الاتي: "ج- يصرف لكل قايد من قاده القوات البريه والجويه والبحريه والدفاع الجوي وقوه الصواريخ الاستراتيجيه بدل منصب مقداره (1000) الف ريال شهريا، ويصرف لنوابهم بدل منصب مقداره (900) تسعمايه ريال شهريا". ا-يصرف لرييس هييه الاركان العامه بدل تمثيل مبلغ الف ريال شهريا. ب-يصرف لنايب رييس هييه الاركان العامه بدل تمثيل مبلغ سبعمايه ريال شهريا. ت-يصرف لقايد القوات الجويه بدل تمثيل مبلغ خمسمايه ريال شهريا. ث-يصرف لقايد القوات البحريه بدل تمثيل مبلغ خمسمايه ريال شهريا . ا-يصرف لرييس هييه الاركان العامه بدل تمثيل مبلغ الف ريال شهريا. ب-يصرف لنايب رييس هييه الاركان العامه بدل تمثيل مبلغ سبعمايه ريال شهريا. ت-يصرف لقايد القوات الجويه بدل تمثيل مبلغ خمسمايه ريال شهريا. ث-يصرف لقايد القوات البحريه بدل تمثيل مبلغ خمسمايه ريال شهريا . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. يصرف بدل اعاشه بمعدل مايه ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب . يصرف بدل اعاشه بمعدل مايه ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب . -عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. - الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه. يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الاساسي لشهرين سنويا لكل الضباط من جميع الرتب. يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الاساسي لشهرين سنويا لكل الضباط من جميع الرتب. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1405/11/4ه. في حاله عدم تامين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنويا لكل ضابط من جميع الرتب في حاله عدم تامين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنويا لكل ضابط من جميع الرتب - عدلت الفقره (ا) هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. - عدلت الفقره (ا) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5ه. ا - يصرف بدل تنقلات شهريا للضابط حسب الفيات التاليه :- ملازم وملازم اول (200) ريال شهريا. نقيب ورايد (300) ريال شهريا. مقدم وعقيد وعميد (400) ريال شهريا. لواء وفريق وفريق اول (500) ريال شهريا. ب- يصدر رييس هييه الاركان العامه قرارا بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من والي مقر العمل. ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقره (ا) لمن تؤمن له سياره لتنقلاته. ا - يصرف بدل تنقلات شهريا للضابط حسب الفيات التاليه :- ملازم وملازم اول (200) ريال شهريا. نقيب ورايد (300) ريال شهريا. مقدم وعقيد وعميد (400) ريال شهريا. لواء وفريق وفريق اول (500) ريال شهريا. ب- يصدر رييس هييه الاركان العامه قرارا بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من والي مقر العمل. ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقره (ا) لمن تؤمن له سياره لتنقلاته. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. - الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه،. يصرف بدل خادم شهريا مبلغ مايه ريال لكل ضابط من جميع الرتب . يصرف بدل خادم شهريا مبلغ مايه ريال لكل ضابط من جميع الرتب . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. يصرف بدل ركن للضابط الركن علي النحو الاتي :- ا- مايتان وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبه مقدم فما فوق . ب- مايه وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبه رايد فما دون . يصرف بدل ركن للضابط الركن علي النحو الاتي :- ا- مايتان وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبه مقدم فما فوق . ب- مايه وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبه رايد فما دون . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1404/12/22ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه، لتصبح بالنص التالي: "يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل انظمه التسليح علي الطايرات المقاتله – زياده علي راتبه – علاوه طيران بنسبه خمسه وثلاثين في المايه من راتبه الاساسي. ويوقف صرف هذه العلاوه اثناء وجود الضابط بالاستيداع". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1438/7/7ه، لتكون بالنص الاتي: "ا- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل انظمه التسليح علي الطايرات المقاتله –زياده علي راتبه- علاوه طيران بنسبه خمسه وثلاثين في المايه من راتبه الاساسي. ب- تكون العلاوه –المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده –بنسبه ستين في المايه للضابط الطيار والضابط مشغل انظمه التسليح، ممن يعملون علي الطايرات المقاتله النفاثه. ج- يوقف صرف العلاوه –المنصوص عليها في هذه الماده- اثناء وجود الضابط بالاستيداع". يستحق الضباط الطيارون زياده علي رواتبهم علاوه طيران بالفيات المبنيه في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوات اثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع. يستحق الضباط الطيارون زياده علي رواتبهم علاوه طيران بالفيات المبنيه في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوات اثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه، لتصبح بالنص التالي: "يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل انظمه التسليح علي الطايرات المقاتله، من علاوه الطيران، متي ثبت تقصيره في اداء واجباته المتعلقه باعمال الطيران، او ثبت ضعف مستوي طيرانه، او لم يتم الحد الادني لعدد ساعات الطيران المقرره لكل رتبه. وتحدد لجنه الضباط العليا مدي هذه الواجبات وكيفيه ادايها بناء علي اقتراح قايد القوات الجويه. ويكون الحرمان – كليا او جزييا – بنسبه تقصير الضابط في اداء واجباته المتعلقه باعمال الطيران". يحرم الضابط الطيار من علاوه الطيران متي ثبت تقصيره في اداء واجباته المتعلقه باعمال الطيران او ثبت ضعف مستوي طيرانه او لم يتم الحد الادني لعدد ساعات الطيران المقرره لكل رتبه وتحدد لجنه الضباط العليا مدي هذه الواجبات وكيفيه ادايها بناء علي اقتراح قايد القوات الجويه ويكون الحرمان كليا او جزييا بنسبه تقصير الضابط في اداء واجباته المتعلقه باعمال الطيران. يحرم الضابط الطيار من علاوه الطيران متي ثبت تقصيره في اداء واجباته المتعلقه باعمال الطيران او ثبت ضعف مستوي طيرانه او لم يتم الحد الادني لعدد ساعات الطيران المقرره لكل رتبه وتحدد لجنه الضباط العليا مدي هذه الواجبات وكيفيه ادايها بناء علي اقتراح قايد القوات الجويه ويكون الحرمان كليا او جزييا بنسبه تقصير الضابط في اداء واجباته المتعلقه باعمال الطيران. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه. اذا تقرر عدم صلاحيه الضابط الطيار للطيران نتيجه لعدم لياقته الطبيه يكلف باعمال ارضيه ويبقي مدرجا بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحاله تخفض او تلغي علاوه الطيران طبقا لما يلي : ا- تلغي العلاوه اذا كان الضابط برتبه ملازم طيار. ب- تخفض العلاوه بنسبه 50% اذا كان الضابط برتبه ملازم اول او نقيب طيار. ج- تخفض العلاوه بنسبه 25% اذا كان الضابط برتبه رايد او مقدم طيار. د- تخفض العلاوه بنسبه 12.5% اذا كان الضابط برتبه عقيد طيار فما فوق. يستحق الضابط صرف العلاوه بعد تخفيضها بصفه ثابته طيله مده خدمته بالقوات الجويه بغض النظر عن ترقيته لرتبه اعلي . اذا تقرر عدم صلاحيه الضابط الطيار للطيران نتيجه لعدم لياقته الطبيه يكلف باعمال ارضيه ويبقي مدرجا بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحاله تخفض او تلغي علاوه الطيران طبقا لما يلي : ا- تلغي العلاوه اذا كان الضابط برتبه ملازم طيار. ب- تخفض العلاوه بنسبه 50% اذا كان الضابط برتبه ملازم اول او نقيب طيار. ج- تخفض العلاوه بنسبه 25% اذا كان الضابط برتبه رايد او مقدم طيار. د- تخفض العلاوه بنسبه 12.5% اذا كان الضابط برتبه عقيد طيار فما فوق. يستحق الضابط صرف العلاوه بعد تخفيضها بصفه ثابته طيله مده خدمته بالقوات الجويه بغض النظر عن ترقيته لرتبه اعلي . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه. لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوه الطيران كليا او جزييا اذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجه عن طيرانه في العمليات الجويه او بسبب حادث طيران لم يكن ناتجا عن اهماله او مخالفته للاوامر. لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوه الطيران كليا او جزييا اذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجه عن طيرانه في العمليات الجويه او بسبب حادث طيران لم يكن ناتجا عن اهماله او مخالفته للاوامر. يستحق الضباط البحريين زياده علي رواتبهم علاوه بحر بحسب الفيات المبينه في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوه اثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع. يستحق الضباط البحريين زياده علي رواتبهم علاوه بحر بحسب الفيات المبينه في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوه اثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع. يحرم الضابط البحري من علاوه البحر اذا ثبت تقصيره في اداء الواجبات المتعلقه بابحاره او لم يستوف عدد ساعات الابحار المحدده او لم يعد لايقا طبيا للعمل البحري وتحدد لجنه الضباط العليا مدي هذه الواجبات وكيفيه ادايها بناء علي اقتراح قايد القوات البحريه. يحرم الضابط البحري من علاوه البحر اذا ثبت تقصيره في اداء الواجبات المتعلقه بابحاره او لم يستوف عدد ساعات الابحار المحدده او لم يعد لايقا طبيا للعمل البحري وتحدد لجنه الضباط العليا مدي هذه الواجبات وكيفيه ادايها بناء علي اقتراح قايد القوات البحريه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه يستحق الضباط الذين يشغلون احدي الوظايف الاتيه :- 1.رؤساء الهييات . 2.مدير شيون ضباط القوات المسلحه . 3.قاده المناطق . 4.قايد الاسلحه . 5.قايد الدفاع الجوي . 6.مدراء الالويه. 7.قاده الكليات العسكريه . 8.مدراء الادارات . 9.مدراء الالمستشفيات العسكريه . 10.مدراء القواعد . 11.قاده الافواج. 12.قياده المدارس ومدراء المعاهد وقاده المدارس . 13.قاده مراكز التجنيد والتدريب ( في مستوي فوج) 14.مساعدي قاده المناطق . 15.مساعدي قاده الالويه . علاوه قياده بموجب هذا النظام علي النحو الاتي :- ا-ثلاثمايه ريال شهريا للضباط من رتبه مقدم فما فوق . ب-مايتا ريال شهريا للضباط في رتبه رايد تصرف العلاوات الموضحه اعلاه لمن يشغل وظيفه مماثله في القوات الجويه او البحريه والقوات الاخري وتحدد الوظايف بقرار من رييس هييه الاركان العامه . يستحق الضباط الذين يشغلون احدي الوظايف الاتيه :- 1.رؤساء الهييات . 2.مدير شيون ضباط القوات المسلحه . 3.قاده المناطق . 4.قايد الاسلحه . 5.قايد الدفاع الجوي . 6.مدراء الالويه. 7.قاده الكليات العسكريه . 8.مدراء الادارات . 9.مدراء الالمستشفيات العسكريه . 10.مدراء القواعد . 11.قاده الافواج. 12.قياده المدارس ومدراء المعاهد وقاده المدارس . 13.قاده مراكز التجنيد والتدريب ( في مستوي فوج) 14.مساعدي قاده المناطق . 15.مساعدي قاده الالويه . علاوه قياده بموجب هذا النظام علي النحو الاتي :- ا-ثلاثمايه ريال شهريا للضباط من رتبه مقدم فما فوق . ب-مايتا ريال شهريا للضباط في رتبه رايد تصرف العلاوات الموضحه اعلاه لمن يشغل وظيفه مماثله في القوات الجويه او البحريه والقوات الاخري وتحدد الوظايف بقرار من رييس هييه الاركان العامه . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف للضباط علاوه لكل من يمارس عمل: ا- مدير مكتب الوزير. ب- مدير مكتب رييس هييه الاركان. ج- ضباط مكتب الوزير. د- ضباط مكتب رييس هييه الاركان. ه- مديرو مكاتب رؤساء الهييات. و- اركان المناطق. ز- اركان الالويه. ح- اركان وكبير معلمي الكليات وقياده المدارس. ط- اركان الاسلحه. علي النحو الاتي :- 1.مايتان وخمسون ريالا شهريا من مقدم فما فوق . 2.مايه وخمسون ريالا شهريا من رايد فما دون. تصرف العلاوات الموضحه اعلاه لمن يشغل وظيفه مماثله في القوات الجويه او البحريه والقوات الاخري وتحدد الوظايف المماثله بقرار من رييس هييه الاركان العامه . تصرف للضباط علاوه لكل من يمارس عمل: ا- مدير مكتب الوزير. ب- مدير مكتب رييس هييه الاركان. ج- ضباط مكتب الوزير. د- ضباط مكتب رييس هييه الاركان. ه- مديرو مكاتب رؤساء الهييات. و- اركان المناطق. ز- اركان الالويه. ح- اركان وكبير معلمي الكليات وقياده المدارس. ط- اركان الاسلحه. علي النحو الاتي :- 1.مايتان وخمسون ريالا شهريا من مقدم فما فوق . 2.مايه وخمسون ريالا شهريا من رايد فما دون. تصرف العلاوات الموضحه اعلاه لمن يشغل وظيفه مماثله في القوات الجويه او البحريه والقوات الاخري وتحدد الوظايف المماثله بقرار من رييس هييه الاركان العامه . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوه قفز شهريا بمعدل مايه وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ 90 ريالا شهريا لمن يعمل خارج سلاح المظلات شريطه ان يزاول القفزات السنويه الحتميه مالم يكن عدم مزاولتها لسبب لايد للضابط فيه . تصرف علاوه قفز شهريا بمعدل مايه وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ 90 ريالا شهريا لمن يعمل خارج سلاح المظلات شريطه ان يزاول القفزات السنويه الحتميه مالم يكن عدم مزاولتها لسبب لايد للضابط فيه . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوه تدريس شهريا للضباط القايمين فعلا بالتدريس بالفيات الاتيه :- 1. مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكريه . 2. مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكريه لمن هم في رتبه مقدم فما فوق 3. مايه ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكريه لمن هم في رتبه رايد فما دون . 4. مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس . تصرف علاوه تدريس شهريا للضباط القايمين فعلا بالتدريس بالفيات الاتيه :- 1. مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكريه . 2. مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكريه لمن هم في رتبه مقدم فما فوق 3. مايه ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكريه لمن هم في رتبه رايد فما دون . 4. مايه وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوه فنيه للضباط الاطباء والصيادله والمهندسين علي النحو الاتي :- 1. ثلاثمايه ريال شهريا للاطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب . 2. مايتين ريالا شهريا الاطباء الاسنان والاطباء البيطريين والصيادله لجميع الرتب . تصرف علاوه فنيه للضباط الاطباء والصيادله والمهندسين علي النحو الاتي :- 1. ثلاثمايه ريال شهريا للاطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب . 2. مايتين ريالا شهريا الاطباء الاسنان والاطباء البيطريين والصيادله لجميع الرتب . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوه تخصص للضباط الاطباء والصيادله والمهندسين بالفيات التاليه :- ا- ثلاثمايه ريال شهريا لمن يحمل شهاده تخصص دكتوراه بالطب او الصيدله او الهندسه . ب- مايتا ريال لمن يحمل شهاده تخصص ماجستير بالطب او الصيدله او الهندسه . ج- مايه ريال شهريا لمن يحمل شهاده تخصص دبلوم بالطب او الصيدله او الهندسه. تصرف علاوه تخصص للضباط الاطباء والصيادله والمهندسين بالفيات التاليه :- ا- ثلاثمايه ريال شهريا لمن يحمل شهاده تخصص دكتوراه بالطب او الصيدله او الهندسه . ب- مايتا ريال لمن يحمل شهاده تخصص ماجستير بالطب او الصيدله او الهندسه . ج- مايه ريال شهريا لمن يحمل شهاده تخصص دبلوم بالطب او الصيدله او الهندسه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوه فنيه للضباط خريجي المعاهد الفنيه ثلاثمايه ريال شهريا. تصرف علاوه فنيه للضباط خريجي المعاهد الفنيه ثلاثمايه ريال شهريا. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5ه. تصرف علاوه عدوي وضرر بمعدل مايه وخمسين ريال شهريا للضباط الذين يعملون باقسام الامراض المعديه او الاشعه والمختبرات. تصرف علاوه عدوي وضرر بمعدل مايه وخمسين ريال شهريا للضباط الذين يعملون باقسام الامراض المعديه او الاشعه والمختبرات. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب …(49,849 more chars)