tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

ncar · executive_regulation · processed · 18 chunks

date_gregorian=2015-07-31 date_hijri=1436-09-07 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:13130/4 entity=summary:تضمنت اللائحة : المقصود بممارسة مباشرة الأموال العامة، وظائف الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، الشروط اللازمة فيمن يكلفون بمباشرة الأموال العامة، لجنة دراسة خضوع الوظيفة، وجوب التعيين وفق الشروط، استخدام وسائل إلكترونية لضبط مدخلات ومخرجات الصناديق والمستودعات، تحديد المكافأة وشروط صرفها، تعليمات صرف العهدة، المقصود بالعجز وإجراءاته، فك الحجز عن الكفالات المأخوذة، نفاذ اللائحة. entity=document_number:2821 entity=document_number:م/۱۸ entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/۱۸ entity=document_number:م/۷۷ entity=keyword:أموال عامة entity=keyword:مباشرة الأموال العامة entity=keyword:وظائف مباشرة أموال entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=legal_basis:royal_decree:77 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
مكتب الوزير
(۲۷۹)

بسم الله الرحمن الرحيم

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
(۲۷۹)
الاداره العامه للايرادات

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢/٩
التاريخ :
المرفقات : ۷۰۰۱۴۱۹۲۱۲

اللايحه التنفيذيه لنظام وظايف مباشره الاموال العامه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۸) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣ه

## الماده الاولي :
يقصد بممارسه مباشره الاموال العامه التعامل مع المال العام بحفظه او ادارته كليا
او جزييا باستخدام المستندات الورقيه او الالكترونيه .

## الماده الثانيه :
١- الوظايف الخاضعه لنظام الخدمه المدنيه المشموله باحكام هذا النظام كما يلي :

| مسمي الوظيفه | الرمز التصنيفي |
|---|---|
| امناء الصناديق والاوراق ذات القيمه | ٣٠٤١٥ |
| امناء المستودعات | ٣٠٥٠٥ |
| ماموري صرف النقود والاوراق ذات القيمه | ٣٠٤١٧ |
| محصلي الايرادات | ٣٠٤١٢ |
| ماموري العهد | ٣٠٥٠١ |
| امناء المستودعات الفنيه | ٣٠٥٠٧ |
| وظايف بيوت المال | ٧٠٣٠٥ |

2- اي وظايف يتم اعتمادها من وزاره الخدمه المدنيه بعد التنسيق مع الوزاره.

## الماده الثالثه :
يشترط في الموظفين الذين يكلفون بالعمل في احدي الوظايف الخاضعه لنظام وظايف
مباشره الاموال العامه ووظايفهم ليست من الوظايف الوارده في (الماده الثانيه) من هذه
اللايحه مايلي :
۱ - ان تكون العهده تحت مسيوليته .

وزاره الماليه
وكاله شؤون الايرادات
اداره الايرادات العامه

المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
(۲۷۹)
اداره الايرادات العامه

بسم الله الرحمن الرحيم
وزاره الماليه
MINISTRY OF FINAL
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ان تكون ضمن مهام وظيفته استلام العهد وصرفها خلال السنه
- ان لا يقل اجمالي قيمه العهد المستلمه خلال سنه عن مليون ريال ، ويجوز للوزير
المختص او رييس الجهه المستقله تخفيض القيمه للمواقع الناييه في الحالات التي يراها
موجبه لذلك

الماده الرابعه :
تشكل لجنه في وزاره الخدمه المدنيه من ثلاثه اعضاء من الوزاره – ووزاره الخدمه
المدنيه - والجهه ذات العلاقه تتولي دراسه خضوع الوظيفه التي يشغلها الموظف حسب
الشروط الوارده في الماده الثالثه) من هذه اللايحه وفقا لما يلي :
1- ان لا تقل مرتبه عضوي الوزاره ووزاره الخدمه المدنيه عن المرتبه العاشره
-۲- يعاد تشكيل عضوي اللجنه الوزاره) - وزاره الخدمه المدنيه كل اربع سنوات.
- تعقد اللجنه اجتماعاتها بحضور كافه اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه
٤- تعيين سكرتير للجنه من موظفي وزاره الخدمه المدنيه يقوم بتنظيم سجلاتها
والدعوه الي اجتماعتها واعداد قراراتها وما يلزم من اعمال مكتبيه .
0- ترفع اللجنه توصياتها لوزير الخدمه المدنيه لاعتمادها

الماده الخامسه :
يجب علي المؤسسات والهييات العامه وما في حكمها التي لا يخضع منسوبوها لنظام
الخدمه المدنيه عدم تعيين او تكليف اي موظف للقيام بمهام مباشره الاموال العامه
وحفظها الا وفق الشروط الوارده في الماده الخامسه) من النظام

الماده السادسه :
مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام ، علي الجهه استخدام وسايل
الكترونيه لضبط مدخلات ومخرجات الصناديق والمستودعات وذلك من
خلال الاتي: الحمر

وزاره الماليه
وكاله شؤون الايرادان
اداره الايرادات العامه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
(۲۷۹)
اداره الايرادات العامه
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
١- استبدال المستندات اليدويه بمستندات الكترونيه.
- علي الموظفين المشمولين بهذا النظام عند توليهم متابعه تحصيل ايرادات
الدوله اليا من خلال نظام سداد ، او اساليب تقنيه اخري تقرها الوزاره ،
التقيد بالاحكام الوارده بالفصل الثالث من نظام ايرادات الدوله.
-- وضع رمز لكل صنف من اصناف المستودعات يمكن من خلاله متابعه حركه
الصنف (المدخلات - المخرجات - الرصيد) اليا.

الماده السابعه :
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (السادسه) من النظام ، يستحق من تولي ممارسه
حفظ الاموال العامه عن طريق ضبط مدخلات ومخرجات الصناديق بالوسايل
الالكترونيه المكافاه الوارده بالنظام بعد التحقق من التقيد بالدوره المستنديه
الالكترونيه النظاميه.

الماده الثامنه :
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده الخامسه) من النظام ، يشترط لتكليف الموظف
للقيام باعمال اي من الوظايف المشموله بهذا النظام ما يلي :
١- موافقته الخطيه علي التكليف قبل اصدار قرار التكليف
-٢- الا يكون معينا علي بند اجور العمال او الوظايف المؤقته او لايحه استخدام
الموظفين غير السعوديين
٣- لم يسبق اخلاله بواجباته الوظيفيه
٤- ان لا يكلف اثناء فتره التحقيق معه
٥- عدم وجود موظف تنطبق عليه شروط شغل وظيفه خاضعه لنظام مباشره
الاموال العامه.

الماده التاسعه :
مع عدم الاخلال بما ورد في المادتين (السابعه ، والثامنه من اللايحه ، يشترط
لصرف المكافاه لمن يكلفون وفقا للماده الحاديه عشره) من النظام ما يلي :
١- ان يكمل من يكلف بهذا العمل سنه كامله متصله
وزاره الماليه
وكاله شؤون الايرادات
اداره الايرادات العامه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
(۲۷۹)
اداره الايرادات العامه
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
- ان يتم اعداد محضر باستلام بين من يكلف ومن تخضع وظيفته للنظام
بموجودات الصندوق او المستودع واعتماده من صاحب الصلاحيه .
الماده العاشره :
يشترط لصرف المكافاه للحالات الوارده في الماده (السابعه) من النظام مايلي:
١- شهاده اثبات الوفاه وقرار طي خدمات المتوفي ،
۲- تقرير طبي من الهييه الطبيه المختصه يثبت العجز الكلي او الجزيي الذي يحول
بين ممارسته الوظيفه ومهامها
-٣- قرار نقل الموظف او ترقيته لوظيفه غير مشموله باحكام هذا النظام
الماده الحاديه عشره :
يتم تحديد المكافاه السنويه علي اساس الدرجه والمرتبه التي يشغلها من يمارس
مهمات احدي الوظايف المشموله بالنظام عند نهايه السنه المستحقه عنها وليس من
تاريخ البدء باجراءات الصرف .
الماده الثانيه عشره :
تصرف المكافاه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من نظام وظايف مباشره الاموال
العامه المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥) بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٠٠ه عن المدد التي تسبق
تطبيق نظام وظايف مباشره الاموال العامه الصادر بالمرسوم الملكي (م/۱۸) بتاريخ
١٤٣٦/٢/٢٣ه وفقا لما نص عليه النظام السابق فور استكمال الاجراءات المنصوص
عليها فيه ولا تحتسب اجزاء السنه السابقه لتاريخ نفاذ النظام المحدد بتاريخ
الماده الثالثه عشره :
يراعي عند صرف العهده المنصوص عليها في الماده الثانيه عشره من النظام ما يلي :
١- لا تزيد قيمه العهده عن ثلاث منه الف ريال
وزاره الماليه
وكاله شؤون الايرادات
اداره الا
امامه

# المملكه العربيه السعوديه
# وزاره الماليه
(۲۷۹)
اداره الايرادات العامه

# المملكه العربيه السعوديه
# وزاره الماليه
(۲۷۹)
اداره الايرادات العامه

بسم اله الرحمن الرحيم

التاريخ :.
المرفقات :
الماده السابعه عشره :
تستمر الوزاره بالاشتراك مع ديوان المراقبه العامه في اتخاذ الاجراءات اللازمه لفك
الحجز عن الكفالات الماخوذه بموجب نظام الكفالات (الملغي) الصادر بالاراده
الملكيه رقم (٩٨٨٥) بتاريخ ١٣٥٨/٩/٤ه وفقا لما يلي :
- اذا لم تتوفر المستندات اللازمه لاجراء الجرد والمحاسبه بالقدر الكافي لغرض
تدقيق حسابات الموظفين المعينين علي وظايف خاضعه لنظام مباشره الاموال
العامه تمهيدا لابراء ذممهم وفك الحجز عن الكفالات الماخوذه عليهم في ظل نظام
الكفالات (الملغي) فان علي الجهه التابع لها الموظف تقديم مايلي :
١- الوثايق والمحاضر المعده من قبل لجنه الجرد والمحاسبه حول عدم توفر
المستندات الكافيه لاجراء الجرد والمحاسبه واسباب عدم توفرها وان لا
يكون من بين الاسباب وجود اهمال او تراخي في المحافظه عليها .
٢- الوثايق التي تثبت اجراء التحقيق ومساءله المختصين بالاداره الماليه او
المحاسبه او المستودعات حول اسباب تاخير اجراء الجرد والمحاسبه طبقا
لحكم المادتين السابعه والثامنه من نظام وظايف مباشره الاموال العامه
السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۷) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣ه .
٣- تعبيه النماذج المذكوره في الماده الثانيه عشر (الفقرات ۱ ، ۲ ،۳) من لايحه
تعليمات تطبيق احكام مواد نظام وظايف مباشره الاموال العامه السابقه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۱۳۱۳۰/٤) وتاريخ ١٣٩٦/٨/٢٠ه
٤- تعهد من الموظف المراد فك الحجز عن كفالته يتضمن مسؤوليته عما قد
يتبين مستقبلا من عجز نقدي او عيني .
ه- اذا اقتنعت الجهه التابع لها الموظف المراد فك الحجز عن كفالته من واقع
مراجعه حساباته في ظل ما يتوفر من بيانات ومستندات من عدم ظهور اي
عجز او تقصير من جانبه خلال فتره عمله في الوظيفه الخاضعه لنظام وظايف
مباشره الاموال العامه تعد شهاده ابراء ذمته علي مسؤوليتها .
وكاله شؤون الايرادات
اختار

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
(۲۷۹)
اداره الايرادات العامه

--- OCR End ---