gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ ضريبه القيمه المضافه (VR-Γ·Γ1-Γ01) القرار رقم لجنه الفصل ( V-ΓΓΓΓΓ 4 - Γ Γ Γ ) الصادر في الدعوي رقم الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - رفض الدعوي. :الملخص مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه - يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر - يحق للخضع للضريبه ان يخصص من مبلغ الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضريبه - ثبت للدايره ان ما قدمته المدييه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيه اثبات احقيتها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه، كما ثبت ان المدييه لم تقدم ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطلاب بخصمه لهذه المصروفات، مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وان المدعيه لم تقدم ما يكتب ايجابها يكونها مصروفات لا ايرادات، كما تبين للدايره انتهاه الخلاف في غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مودي ذلك: رفضsdعوي بشان اعاده تقييم شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه فيما عدا ما يخص بند تونيق العقود، واثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1) ، (1/٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٠٣) وتاريع ١٤٣٨٠٠٥٠٣. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ - الماده (١٤) (١/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للاركه والدخل رقم (٢٨٣/١٣) وتاريخ (٢٨٣/١٣) ١٤٣٨/١٢. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه ال-MAFAqص في مدينه الرياض، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم المالكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١٠١/١١٥٥ واتريخ ٦٥٧٤ واتريخ ٦٥٧٤ واتريخ ٦٥٧٤ واتريخ ٦٨٤ واتريخ ٦٥٧٤ واتريخ ٦٥٧٤ واتريخ ٥٥٧٤ واتريخ ٥٥٧٤ واتريخ ٥٥٧٤ واتكري وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠١٢١. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه، تضمنت دعواها الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهاي لشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضربه قيمه مضاعه اضافيه بمبلغ (٨٥٠،٤٣٦،٢٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٢٣،٤٢٩،٥٧) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٣٨،٨٥٩،٩٢) ريال، وتطالب الا فاء قرار المدعي عليها والغرامات المفروضه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: " تفيد الهييه بانها قامت اباءده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه."، بالاضافه الي الفقره (1) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي "للهييه اصدار تقييما لالتزامات SpRCHX الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره". وفيما يلي تيين الهييه دفعها في البنود محل الاعتراض. ١- استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمانه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٢٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسخ الفصر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١٥ ميمBER ٢٠١٨ م ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠ مايو ٢٠١٧ (ب) ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. " حيث Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عماله ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالماله، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط متجعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه: قامت الهييه اضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدعي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الايرادات الضريه وجود ايرادات لم يتم الافضاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بënحي لطلاب هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطع العقارات، تاسينا علي ذلك، تقدم هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه بالبناء علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي "دون الاخلال احكام الماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التويريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي....٣ - استبعاد مشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه بنشاط المديخي كما افاد، حيث ان المدي ي وقوم بخص صربيه مشتريات عن نشاطه الخيري في الاقرارات الضريه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خص ضربه المشريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتويدات خاضعه للضريبه وذلك وفق للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحت علي "١. يحل للخاضع للضريبه ان يخص من مبلغ الضربه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للحص التي تحملها في هذه دوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه".، والفقره (١) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي "تعت علي " - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه. "، حيث يعقن ان يقال المشترات المراد حصوا ابراد خاضع الاسبيه او بنسبه الصفر بالمايه. وبحسب تحليل المشتريات وافاده المدعي فان المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال تقديم برامج وخدمات متوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المديريه. ٤- اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه اعاده انتساب الخصم النسبي نظلا قيام المدعي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشركه للانشطه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لما وصف لل在职ه (٦٦) من الاتفاقيه المؤحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والمواد (٥١) من Nالانجه التNFيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها "٢٠. تكوين الضرايب التي يتحملها شخص فضع للضريبه علي السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. ٣. في الحالت التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبه ضريبه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م المدخلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معتاه او لا يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندد يتم تحديد الخصم النسبي لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده". لا يجوز خصر ضريبه المشتريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاصه للضريبه". و htm ممثل المدعي عليها مدكترته بطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠١ م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيلsd المعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٨٠٠،٤٣١،٦٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٢٣،٤٢٩،٧) ريال، وغرامه التاخر في السادد بمبلغ (١٦٨،٨٥٩،٩١) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسبقال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه فيما يتعلق باعاده تقييم شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي التفصيل الوارد في مدخره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المعديه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغايها. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافه? تمسك وكيل الشركه بما سبق تقديمه، مع الالتزام بتقدمي ما طلبته الداره من مستندات. وTMSM مثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الداره تكليف وكيل المقديه بتقدم نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقدم ما يكتب اليه استلام وتويد مبلغ توثيق العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه مهله لتقدم ما لديه من مستندات ب هذا الشهر. وبناه عليه قررت الداره اجابه طلب وكيل المدينه وامهاه لمده اسبوع لتقدم ما لديه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الخميس بتاريخ وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠، عقدت الداره جاستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه وبعد التثبت من حده حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قدرت الداره السير في نظر الدعوي. وسبقال وكيل المدعيه عما امهل من اجله في الجلسه «السبقه» ذكر وكيل المدعيه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للمايه العامه للجان الخريبيه، واضاف بان موكلته تستدعي نظرا للجان بان الدعوي تتعلق بالاتظام من قرار اعاده تقييم المدعي عليها للضريبه للشهر المذكور في الدعوي للبنود المذكوره فيها علي النحو المصل فيها بدون خصم تلك البنود من الايرادات التي يكتسب علي اساسها مقدار الضريبه وما اضافته من ايرادات اخري، واكتفي بما ذكر وقدم سابقا وما ارفق بها من مستندات. وتمسك واكتفي ممثل الهينه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قدرت الدايره قفل باب المرافعه ودفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. £ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥ واتعديلاته، والاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٤٥٠٦١ وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ م، والغرامات المفروطه عليها، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، وحيث اصدرت المدعي عليها قراراها بشان التقييم النهايي لشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغرامات المفرضه عليها. وبالطلاع الداره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الصفريه، مستنده الي ان تلك العقود مبرمه قبل (٢٠١٧/٠٠٥/٣٠) واثها متعلقه بعملاء يمارسون النشاط التجاري ولما ان المعديه لم تقدم ما يبين حصه ما دفعته به من مستندات معتبره لاييات حصه بيانات المبيعات الصفريه الخاصه بنشاطها بمطابقتها لما اقرت عنه واستيفاء المتطلبات النظاميه الواجب توفرها، ولما نعت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. "، كما نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠٥٠ مابو ٢٠٥٠. ب- ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيميا يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورد ايامكانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. "; الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي . عليها ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدهيه تطالب باعتماد خص ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، ومسانده علي الاسيله التقنيه المسخه في موقع ضربه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت اجراها يكون المشتريات متعلقه بنشاط المدعي الخيري، ولما ان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا O 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام كافيا لاثبات احقيتها بالخص العربي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخص الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلباتات النظاميه الواجب اتخاذها لمارسه احقيه الخصم هذا المصروف، وحيث نعل تعريف الضريبه القابله للخصم في الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: "ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التوريدات لكل فتره ضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي".، ولما تحت عليه الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يحق للخضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه".، كما نعت الفقره (٩٩) من المايه (٩٩) في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه. التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، ل Lindsay الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاصه للضريبه بما فيها التوريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه. "الامر الذي تنتهي معه الداره لصح اجراء المدعي عليها. ثالثا: بند رسوم توييق العقود: دفعت المدعيه بعدم اخاض رسوم توييق العقود لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (٥%) وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولاتحته التنفيذيه، وبنظر الداير لعقود الاليجار التي تبرمها المعديه مع عملايها المستاجرين والتي لم يënح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما قدمت المعديه ما ي ثبت تحليل رسوم توييق العقود من المستاجرين لسداد نفس مقدار المبالغ المحصله كرسوم توييق تدفع "ايجار" التابع لوزاره الاسكان، وعليه تي الدايره ان هذه المبالغ تاخذ حكم الامانات التي تستمها المعديه من المستاجرين لدفعها كمصارف توقيق العقود نيابه عنهم، وعليه لا يمكن اعتبار هذه الرسوم ايرادا للمعديه، مما تري معه الدايره قبول اعتراض المعديه علي هذا البند. رابعا: بند رسوم المياه: تطالب المعديه بعدم معامله رسوم المياه في عقود الابكار كمبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبنظر الدايره الي عقود الابكار التي تبرمها المعديه مع عملاها، تبين ان قيمه العقد تënضن رسم ثابت مقال محاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم اتnsابها ضمن ايرادات المعديه المتعلقه بالابيار، وديث لم تقدم المعديه ما يدعم ادعاها بكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه ولنظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه واللاثمه التنفيذيه، تënض لضربه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه وقدرها (٥٠) كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضربه، وديث ني علي تعريف التوحدات الخاصه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام للضريبه من الماده (1) للاتفاقيه المودده لضريبه القيمه مضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالماله، وënخص ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه". كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه الداره لصحه اجراء المبعي عليها. خامسا: بندی غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في الساد: تبين للداره انتهاه الخلاف في هذين البندين وذلك حسب افاده متمل الهييه في جلسه الداره الاولي بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١. القرار اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٨٥٠,٤٣٦,٢٩) ريال، فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود، مع تكليف الهييه باعاده انتساب ضريبه القيمه المضافه بعد خصم بند توثيق العقود. ثالثا: اثبات اغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٢٣،٤٢٩،٠٧) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ رابعا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره ثلاشن يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه مده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. V