moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470531171 لعام 1444ه المدعي: شركه المعامل البرمجيه لتقنيه المعلومات المدعي عليه: كفاءات حلول الاعمال المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتقديم خدمات الحاسب الالي تقنيه معلومات من بييه التطوير و بييه الفحص وبييه ما قبل الانتاج الخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٧,٩٥٥,٨٢٩.٩٥) سبعه ملايين وتسع ميه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله سدد منه (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد و شهاده تنفيذ اعمال)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٥٥,٨٢٩.٩٥) خمسه ملايين واربع ميه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (442413820) وتاريخ 3/5/1444ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (442727822) وتاريخ 20/5/1444ه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ماجاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عما هو لازم لتحريرها ذكر بانه موكلته قامت ببيع خدمات حاسب الي للمدعي عليها عباره برنامج مقدم لهييه الصحه والمدعي عليها هي المقاول الرييس له وموكلتي مقاوله بالباطن مع المدعي عليها وبسؤاله عن البرنامج والخدمات التي قام بيعها للمدعي عليها هل هي من صنع موكلته ام قامت بشرايها ثم اعاده بيعها، فذكر بانها من اعداد وصنع موكلته، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته الوارد في السجل التجاري وما تقوم بتقديمه فذكر بان نشاط موكلته هو تقديم خدمات اداريه وتقنيه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق رفع هذه الدعوي لدي اي محكمه اخري فاجاب بالنفي وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي،وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما تبين ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بمبلغ قدره (٥,٤٥٥,٨٢٩.٩٥) ريال وذلك مقابل تقديم خدمات حاسب الي من صنع المدعيه، وعليه فلايصدق علي العقد محل النزاع وصف العقود التجاريه، كما ان نشاط وعمل المدعي عليها هو تقديم الخدمات الاداريه والتقنيه مما ينفي عنها وصف التاجر، حيث ان ما تحصله هو اتعاب وليست ارباحا، وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها، ويؤكد ذلك ماورد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، حيث ورد في البند (ثامنا) من المحضر: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي عمل من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم الخدمات للحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)، ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات والمؤسسات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وعليه فان المحكمه العامه هي المختصه بنظر النزاع لما لها من عموم الولايه، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.