moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470898395 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تريلا قلاب عدد ٢ لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم عشره قيمتها (٩,١٣٧.٧٠) تسعه الاف ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٢٠,٦٧٥.٢٠) عشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه، والدفعه رقم تسعه قيمتها (٢٣,٧٤٤.١٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وعشره هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (١١,٥٣٧.٥٠) احد عشر الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٠,٦٧٥.٢٠) عشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م.لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠,٦٧٥.٠٠) عشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 11/10/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نقر بدعوي المدعيه وهي صحيحه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره عشرون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال (20.675) قيمه استيجار "تريلتان"، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره عشرون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال (20.675)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.