tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

209960 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-09-18 date_hijri=1442-02-01 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:30/14 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض
(PC-2023-209960) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-209960) قرار رقم
المقدم من/المتهم في شان العوي رقم (2022) المقه من/ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ضد/المتهم.
الحمد لله وحده والصلاه والسالم علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني الموافق 2024/04/01، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الدكتور/...
العضوا
الدكتور/...
العضوا
الاستاذ/...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم
(....) بصفته شركا في شركه ... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16
والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض و جده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجمع الشركه علي
منح الشريك / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجوات الرسميه
والقضاييه وتعيين الوكاله والمعايين، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-99588) ، الصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي منظومه بما ياتي:
-1 ادانه المستورد (شركه ...) سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 - انامو بغرامه جمركه تعادل قيميه الرساليه مياقا وقدره (117,019) مايه وسبعه عشرا انسه
عشر ريال.
-3 الزامه بما يعادل قيميه الرساليه كبدل مصادره مبلغا وقدره (117,019) مايه وسبعه عشرا انعه
عشر ريال، يلسبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا وقدره (234,038) ماتيين واريعه وثلاثون الفا
وثمانيه وثلاثون ريالا.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعاون 2023/09/10 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/09/20 م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه
بموجب ما قرزت الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وقايع القضيه فتتلخص بورد ارساليه عباره عن ( ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 18/09/2020، وتم اضافه شهاده مطابقه غير
صحيه-tمل الرقم (....) بتاريخ 18/03/2019 من المستندات المطلوبه جمركيا لfssج البيان
الجمركي للتهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه السعوديه علي الرساليه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه
قرارها اباده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده
المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقديمها كان بqصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه
والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الوارده مما يعد تهريا جمكريا طبقا للماده (142) و (143) من نظام
الجمارك الموحد، وتربت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.
وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر ان جه الادعاء ليس لها صفه في تحريك الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التطبيق والادعاء في
القضايا الجمركيه من الهييه الي البابعه العامه ذلك ازم محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 14/02/45ه كما
انه يلاحظ ان تاريخ تحريب الدعوي هو 1442/05/13 هما يعني انه سابق لتاريخ محضر الضبط في حين ان
صفحه 1 من 4
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
وثيقه رسميه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
(PC-2023-209960) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-209960)
الاجراءات النظابه تكون قبل تحريك الدعوي واستبغاء مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضب سابق لتحريك
الدعوي، واكتت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف
يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه و فوق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفاؤت برفع هذه
الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي اخري واتهام الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي
تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/208 م بتاريخ 142/38/03/22 السابق لورود الارساليه - فان
الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع
الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه
نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد
الشركه انها يفتترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطلابه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول
الارساليه وحتي تاريخ محضر الضبط وتحريف الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتف
من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ (1437/07/10) بالتاكيد عليه وذهبت
اليه اللجنه الجمركه الاستينافيه بالدمام في قراها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده Cordوع هذه القضيه
تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات
السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه
لم تزتكب الجر المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام اصدار الشهاده دون علم الشركه فان
الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات
الار사يه، كما ان الشركه المستوده مشهوره بسمعتها الحسنه ونن تحر بعملاتها او تعرهم لنظر وان
هذه هي الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه "..." وهي شركه ذات سمعه عاليه
كما ان القصد الجنايي المنسوب للشركه المستوده جرم التهريب الجمركي علي اساسها غير متوفر في الواقعه
محل الدعوي، و-acتتمت اللايحه بطلب عدم قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض القرار
المستالف وتقرير عدم اداه الشركه بالتهريب الجمركي.
وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 10/30/2023م تضمنت ما ملخصه ان
المخالفه وقعت بتاريخ 10/30/2023م وqufا لاتاريخ البيان الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه وqufا لذلك
فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30/14) وتاريخ 10/30/2023م
القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركه من الهييه العامه للجمارك الي
النيابه العامه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد مصر تنسيقي لنقل الاختصاص
من الهييه الي النيابه الذي نص في فقترته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ
و50/09/02
بان الشركه غير مسووله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموحد مسووله اصلح
البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه ايامكانها الرجوع علي من تسبب عليها
بالضرر امام الجويه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفه بملف الدعوي لدي الامانه وايامكان شان
طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به وكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول
الاريابه و حتي تاريخ الضبط فان نظام الجمارك الموحد قد حدد مده التقدم في اعمال التهريب الجبري
بخمسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالاريابه باي صوره الا بعد اشعار
من الجمرك اجازه فسحها وان مخالفه ذلك يعد تتهريبا جمكريا ولم ينص التعهد علي ازام الجامراك بمده معينه
لابلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي
صفحه 2 من 4
الموقي الالكتروني: الموقع
وثيقه رسميه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-209960) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-209960)
الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، وانتتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
و في يوم الارباء الموافق ٢٠٢٤/٥٥٤، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلسها للنظر في الاستثناف المقطع علي القرار رقم (CFR-2023-99588) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها بحاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تثمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحرك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1440/08/19 الجمركيه من الهييه الي انهيه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارك والنيابه العامه افادا للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل ال-acصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 يعني ان الهييه تعد حاجه الاحتصاص في رفع هذه الدوي، كما لا ينال من سلامه ما اتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركه لا ترقي الي جرم التهريب، وال مستورد هو وشانه في مطالبه من يدي بوقوع الضرر عليه بسبيه، واما ما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق موكلته فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطعت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قررته الماده من نظام المراهقات الشريعه وبالتالي فان اللجنه ترد هذا الحلب رغم تذيره مني في نظر الدعوي الماثاءا مهاي بعد ان قامت بتحليل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من ان المنتجات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وا نها بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤاخده الشركه به لا يترتب باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع العوي هو محاوله الشركه لادخال مستورداتها بتقدم مستندات غير صيحه في شان منطقه اجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتعوير محترب الضبط وكذلك تحرك العوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثاني من تقدم المستورد لمسندات غير صيحه من اجل محاوله ادخال الارساليه خلالها لاحكام المنوع والتقيده بشان اجازتها وfssحها، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف من عدم توفر القصد الجناي في حق المستورد بالانظر الي ان مسálه القصد الجناي من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه الناظره للدعوي من خلال ما تستندجه وتستخدمه من الواقع والظروف التي حفت بالواقعه للوصول الي قناعتها بوجود دون ان يستلزم ذلك التدليل عليه استقلالا وهو ما كان عليه استتناج واستخلاص اللجنه الابتداييه عند تصديها لنظر الدعوي،
صفحه 3 من 4
الموقي الالكتروني: الموقع
وثيقه رسميه
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض
(PC-2023-209960) الحادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-209960) قرار رقم
ولا ما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع
المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وبدل المصادره للارساليه محل
الاشكال مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده معتينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه
الجمركيه المحكوم بها فانه لما كان الشان فيها ضروره ايراد الاجاله للمستندالنظامي في تقرير العقوبه دون
الكتفاء بذكر العقوبه ضمن المنطوق، حيث عفلت اللجه الابتداييه مصدره القرار عن بيان ذلك فانه
لما كانت الارساليه المخالفه ليست من جنس البضايع الممنوعه في اصلها واناءت العقافه المرتبطه
بها بالنظر الي عدم استيفاها للمواصفات المطلوبه بتقدمي شهاده مطابقه صحيحه عنها، لامر الذي يتقترر
معه لدي هذه اللجنه تعديل مبلغ الغرامه الجركيه الموكم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجركيه علي
نحو ما قضت به الماده ٢/١٤٥ من نظام الجمارك الموجود، وذلك خلافا لما قضي به القرار الابتدايي محل
الاستثناف باحtbابا علي كامل الصنفين المخالفين دون بيان السند نظامي الذي اعملته الابتداييه
مصدره القرار ايقاع عقوبه الغرامه الجركيه في حق المستورد، وحيث كان الثابت من الاوراق ان قيمه الصف
المخالف الوارد ضمن الارساله تحت بند الرسم (12%) قد بلغت قيمته (117,019) ريالا، الامر الذي تنتهي معه
اللجه الاستثناييه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
(CFR-2023-99588) 1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه /... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (115,019) الحادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
2 -وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به من اجاده المستورد بالتهريب الجمركي
و عقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي
الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به (145,103) مايه وخصمه وابرعون الفا ومايه وثلاثه
ريالت، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار
اعضاء اللجنه
رييس اللجنه
الكتوب / 4 من
وانيقه رسميه
الموقي الالكتروني: الموقع
صحه 4 من
وانيقه رسميه
8001220000 : الرقم المجاني