tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 241

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113/1020 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2604 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-241) القرار رقم
| (V-19494-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - غرامه خطا في الاقرار - الاصل في
القرار الحده والسلالمه - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال العده
النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٩٠ م - اسس المدعي اعتراضه علي
فرض غرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان
الاصل في القرار الصحه والسلامه، وتمسكت بصحه وسلامه اجراها - ثبت للدايره
انه فيما يتعلق بالبند الاول: بند التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر
اكتوبر لعام ١٩٠ م، ثبت ان ما قدمته المدينه من مستندات لا تعد كافيه لتنبت
صحه ادعاها في تعاملاتها مع شركات الطيران كمشتري اصل، واللهتعداد بتذاكر
الطيران الصادره من مزود الخدمه باسم المسافر كمستند نظامي لخصم الضريبه
وفق احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايه بما يدعم ادعاها، وفيما يتعلق بالبند
الثاني، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن الناتجه عن اشعار التقييم
النهاي للقشره الضريبيه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٩ م، وبما ان البند الاول قد افضي
الي تاييد المعي عليها (الهييه) في اجراءها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتحت
عن ذلك، فان ما يترتب به inاخد حكمه- مؤدي ذلك: رفض دعوي المعنيه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥ و تاريخ
٥١٢٨/٠٥٠٣
- الماده (١/٢٦) من نظام ضريبه القيمه (٤٩) ، (٤٣) ، (٤٤) ، (٤١/٢٣) ، (٦/٢٢) ، (٢١/٢١) ، (٢١/٢٦) ، (٢١/٢٦) ، (٢١/٢٦) ، (٢١/٢٦) ، (٢١/٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢٠) بتاريخ ١٣٧/١١.
- الماده (V/٩) و (٥٥, ٦, ٢/٦٣) و (٥٥, ٥, ٦, ٢/٦٣) من اللايحه التفيفه لنظام
ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٥
- الماده (٢/١٠٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤١٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٨/١٦ هموافق ٢٠١١/٠٣/٢٩ م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان الشركه ... لخدمات الطيران، سجل تجاري رقم (....) تقدمت واسطه ... هويه رقم (....) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسبس، باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٩٠٠٠، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- فيما يتعاقب باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتبات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاسسيه لفتره اكتوبر من عام ٢٠١٩: قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: «–للهييه اجراء تقييم للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٢٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع للضربه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر...», ونتج عنه تعديل بند المشيرات المحليه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي اشترطت في الفقره (ا) وجود فاتوره ضريبه لغابه ممارسه حق الخصم، والمخالفه لاحكام الماده ٥٥ من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي اشترطت في الفقره (٥/٥) ضوره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تبيان اسم وعنوان كلا من المورد والعميل في الفاتوره الضريبيه.
-})(وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره
الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهيثه عدم صحته، وهو ما استوجب معه
تعديل اقرار المدعي الضريبي لجود اختلف بين الضربيه المطспشه والمنسته التي
لم تسدد في الموعد نظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالحقه
للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربيه القيمه
المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال
المده التي تتحدثها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه غير المسدده، عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ۱۱/٤٤٥/٨٥ الموفاق ٢٠١٠١٢٥ م. افتتحت الجنسيه والمنعقده عبر التصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٤) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٥ ه والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و比亚فه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثلا رقم ( ...) وحضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤٥ ه والماناده من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال المدعي عن دعواه اجبب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك بما ورد فيها، وسؤال مدل المدعي عليها عن ردء اجب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد، ويسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الفواتير الصادره لمصلحه موكلته والتي بموجبها تطالب بحسم ضريبه المدخلات عما ان كانت جميعها صادره باللغه الانجليزيه ولا تحمل الاسم الذي يطابق حرفيا الاسم في السجل التجاري للشركه المعييه افراد بالايجاب.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرا الالكتفاء بما تم تفдيمه سابقا،
وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيد لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/01) وتاريخ ١٣٥٠/٠٠٠، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ (١٠٣) وتعديلاتها،
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/١/١١ وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتاريخ ١٣٣/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣١/١٢/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣١/٧/١ ه، والاثظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٩٠٢٠،
وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الرسوم الملكي
رقم (١١٣٢) وتاريخ ١٤٨٨/١١/٢١ ه، وحيث نت النماده (الثانيه) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مصد مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١ - طلب اجلا الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مدت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المديعه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٧/٧ امعتراطها بتاريخ ٢٠٠٧/٧ امعتراطها تاريخ ٢٠٠٧/٧ امعتراطها تاريخ ٢٠٠٧/٧ امعتراطها تاريخ ٢٠٠٣/٧ امعتراطها تاريخ ٢٠٠٧/٧ امعتراطها تاريخ ٢٠٠٧/٧ ا معتراطها تاريخ ٢٠٠٧/٧ امعتراطها تاريخ ٢٠٠٧/٧ امعتراطها تاريخ
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابعداء وتقديم ما لديهما، ثبث للدايره بان المعدي عليها اصدرت قراها بشان البند الاول، بند التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٩، استثناء لما نشت عليه الفقره (السادسه) من الماده (الثانيه: والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد للاليحه ما ياتي: »وسايل اثبات الفخضع للضريبه القيمه المتصوع في حال عدم توفر الفاتوره الضريبه، او عدم استيفاها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نصت الفقره (الاولي) و (الرابعه) من الماده (الثالثه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد للالايحه ما ياتي:

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها.
- شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل». كما نعت الفقره (الثانيه) من
الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي « للهيثه اجراء
تقييم ضريب جديد يعدل تقيما سابقا لها». «، وحيث نعت الفقره (الساعه) من
الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التفيديه لنظام ضربيه القيمه المضافه
علي: « لا يجوز خص ضربيه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربه لديه دليلا
علي ان مبلغ ضربه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته
الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه،})( الحالات التي لا يملك فيها
الشخص الخاضع للضربيه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم
عندما يكون قادرا علي تقدم الاذله البنيه التي يله التبيه الي الهييه:
ا. فاتوره ضريبه مسبطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه الاذله.
ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه
المضافه في تاريخ النقل.
ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان spch الضخ الفاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذلك الصله. وحيث نصت الفقره (الخامسه) من الماده (الثالثه والخدمسون) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب ان تكون الفايوره الضريبه بالالضافه الي في لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه:
ه - اسم وعنوان كلا من المورد والعميل». كما نتت الفقره (الثانيه) من الماده (الثالثه والستون) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «في حال تبين للشخص الخاضع للضريبه وجود خطا او عدم صحه في اقرارها الضريبي ينتج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه، السابق الاقرار عنها للهييه، فانه يجوز له ان يقوم في اي وقت بënضج هذا الخطا في اي اقرار ضريبي لاحق اكتشاف الخطا، وذلك مع مراعاه ما ورد في الفقره الرابعه من هذه الماده». وحيث نشت الفقره (الرابعه) من الماده (الثالثه والسنتون) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الفقره (الرابعه) من الماده (الثالثه والسنتون) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الفقره (الدوله العربيهه علي: «لا يجوز اجراء تصحيح مرتبط باي مطالبه استرداد علي اي اقرار ضريبي متعلق بفتره ضريبه بعد مضي خمس (٥) سنوات من نهايه السنه التقويميه التي تقع فيها تلك الفتره الضريبه». كما نعت الفقره (الخامسه) من الماده (الثالثه والسنتون) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «اي تصحيح يقدم الي الهييه يجب ان يënضم علي الاقل المعلومات الاتيه».
(ا) الفتره او الفقرات الضريبه التي تتعلق بها الافرارات الضريبه المطلوب تصحيها
(ب) قيمه ضريبه المخرجات وضريبه المدخلات المطلوب تصحيها فيما يتعلق بكل
فتره ضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(ج) معلومات توضح سبب الخطا او سبب عدم صحه المعلومات في الاقرار
الضريبي، « وحبث ان وكيل المدعي اقر بان جميع الفواتير التي يستند عليها
للمطالبه بحسم ضربه المدخلات لا تحمل الاسم الذي يطابق فرقيا اسم موكلته
وفق سجلها التجاري، كما اقر بان جميع تلك الفواتير صادره باللغه الانجليزيه، مما
تري معه الدايره تاييد اجراء المدعي عليها بشان ضربه المدخلات، واما ما يتعلق
بطلب المدعيه تعديل ضربه المخرجات حال عدم اعتماد خصم ضربه المشتريات،
علي اعتبار انه وكيل وليس اصيل، فلم تصدر من المدعي عليها قرار بشان تعديل
ضريبه المخرجات وبالتالي تم اعتماد ما اقرت به المدعيه من مبيعات، كما ان
للمدعيه الحق في تصحيح ما اقرت عنه بالزياده بالاقرار في اي اقرار ضريبي ل الحق
وفق احكام الفقره (الثانيه) و (الرابعه) و (الخامسه) من الماده (الثالثه والناتي) و (الخامسه)
من اللايحه التففيذيه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الناتجه
عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه بشهر اكتوبر لعام ١٩٠ م. وحيث نت
الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه
والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد للايحه مدد وشروط ضوابط سداد الضريبه
(الطافيه المستعده السداد من قبل الخضع للضريبه » كما نعت الفقره (الاولي)
من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان
يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وحيث رات الدايره ان البند الاول قد
افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجت
عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه،
وعليه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في الغرامه المفروضه.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي / المعديه / الشركه ... لخدمات الطيران (سجل تجاري رقم ...).
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الخميس ١٤٤١٠٩/٢٩٦ ه
وفقا لquoad عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار
نهايثا وواجب النفاذ.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.