moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٣٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...)بوم ١٧٠/٥٤٠ لمده بثمن قدره (٩٠,٧٠٩) تسعون الفا وسبع ميه وتسعه لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٢٤,٢٩٢) ميتان واربعه وعشرون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: دفعه قيمتها (١٤,٠٠٠) اربعه ع، والمبالغ حاله السداد هي (٩٠,٧٠٩) تسعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤ه وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤ه حتي ١٤٣٨/١١/٠٥ه. وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٠,٧٠٩) تسعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد بين طرفي الدعوي علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتاجير المعده مذيل بتوقيع الطرفين واختامهم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٢ه: حضرت وكيله المدعي وحضر المدعي عليه، وسالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاحال الي لايحته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب الاطلاع علي المستندات وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم المستندات عبر النظام خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليه الرد خلال المده المحدده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه: حضرت وكيله المدعي وحضر المدعي عليه، ودفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني وانه يسكن في (...)ولا يوجد لديه فرع في (...)وذكر بانه لم يقدم ذلك علي النظام لعدم معرفته بالتقديم ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بعدم معرفتها بوجود فرع للمدعي عليه في الرياض وطلبت مهله للتحقق، وباطلاع الدايره علي بيانات السجل التجاري، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري، وبما ان الاختصاص المكاني من الامور الاوليه الاجراييه التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوي وفق ما جاء في الماده (٧٤) من نظام المرافعات الشرعيه: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص مكاني قبل تقديم اي دفع او طلب وفق الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وباطلاع الدايره علي بينات مؤسسه المدعي عليها تبين عدم وجود مقر للمدعي عليه في الرياض وباطلاع علي العقد زمكان التنفيذ بان التنفيذ خارج منطقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.