tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 49

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2014-11-38 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:1/01 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-49) : القرار رقم
(1-2019-V4): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الا尔的امي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي انه كان بسبب مشكلات تقنيه ادت الي عدم امكانيه التسجيل الا بعد الموعد النظامي- اجبت الهييه بان مجرد اداء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الاللاف من طلبات التسجيل- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمدده لمت圃ها للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه- تبت للدايره ان المدعي لم يقدم اي اثباتات تدعم دفوعه بشان محاولته للتقدم بطلب التسجيل قبل انتها هذه النظاميه المحدده لنهايه التسجيل، او حتي اسباب المشاركات التقنيه التي حالت دون تسجيله. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
- الماده (٩٤٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(١٣٨/١٢/١٤) بتاريخ ١٣٨٣(٣٨٣)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ (٢٤١/٤/١) ه.

الوقايع:
انا في يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/١٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٣) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه
الدمام: وذلك للنظر في الدعوي والمشار اليها اعلاه، وحبت استوفت الدعوي
الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (41-2019-V) بترخ (١٩/٠٣/١٧)
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الاصل صحه القرار، وعلي
من يدعي العكس اثبات ذلك، وانه مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقط
ومعارض بنجاح عشرات الاللف من طلبات التسجيل، بالاضافه الي ان استلام
اول طلب تسجيل من المدعيه كان في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٤ و تطلب الحكم
برفض الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٢ هعقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها (....) هويه وطنيه رقم (....) ولم تحتر المدعيه رغم تبلغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه لزاكه والدخل وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للداره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله بعد تبادل الردود، فقد قررت
الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار:

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠١) بtbاريخ ١٥١/١٠ بب تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٠٦٦٦١ ا ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان athابت ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١/١٢/٢٠١) وخدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١/١٢/٢٠) مما يتبع من معه المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
الناحيه المWOعيه: نعت الفقره (٤) من الماده (٧٩) من اللاته التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « يجب علي اي شخص مقيم وممارس
لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللاته، او في اي تاريخ قبل ٢٠
ديسمبر ١٧٢ القيام بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا
في الاول من شهر يناير لعام ١٨٠. بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال
كان من المتوقع ان تزيد قيمه التويرادات السنويه الخاصه للضريبه في هذه
السنه عن التسجيل الالزامي، كما نصت الفقره (٩) من نفس الماده علي
انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من
الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريعداته السنويه عن حد
الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او
قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص
بالtsسجيل بشكل اختياري». نت الصاد (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في
اللايحه بغرامه مقدارها عشره الف ريال»: حيث انه يënض ان مطلابه المدينه
بالغاء الغرامه بحبه وجود مشاكل تقنيه لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه للاتفاقيه والنظام
واللايحه التنفيذيه المشار لها اعلامه: حيث اشرات في لايحه اعتراها المقدمه
الي انه قد تقدمت بطلب التسجيل في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٢ م اي بعد المهله
ال'sظاميه المحدده للتسجيل ب估算 ب估算 توديهاند ٢٠١٨/١٢/٢٢ من تتجاوز توديهاند ٢٠١٨/١٢/٢٢
ريال سعودي، حد التسجيل الالزامي. بالاضافه الي ان المدينه لم تقدم اي
اثباتات تقدم دفعها بشان محاولتها للتقدم بطلب التسجيل قبل انتها العده
ال'sظاميه المحدده لنهيه التسجيل او احي اسباب مشكلات التقنيه التي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
حالت دون تسجيلها، كما ان الاجراءات النظاميه الواجب اتباعها تم الاعلان عنها
مسبقا، وعليه فان ادعاءها جاء كمجرد قول مرسل يعوزه الدليل: الامر الذي
تخلص معه الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجراءها.
القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رد الدعوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الضوري بحق المدعيه،
ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
لtsليم نسخه القرار.
وصل الله与世界 انيها محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.