tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 447277823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-01-27 document_type=ruling entity=document_number:d86117da-aa8a-42a0-8763-c35609ef15fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 449049119 لعام 1444ه
المدعي:
احمد عطا سرحان مقلد
المدعي عليه:
فهد نواف صالح الزير
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شركاء)، ومبررات الطلب (بسب التصرفات الانفراديه ومنع المدعي الشريك من دخول الشركه والتشهير به) ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب اما مبررات حاله الاستعجال: (قام بفتح حسابات بنكيه باسم الشركه بدون موافقه الشريك وخوف المدعي من الاضرار المترتبه من قبل تصرفات المدعي عليه)".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 27 / 1 / 1444 ه حضر فيها المشار اليهم في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قال " موكلي مستثمر اجنبي الجنسيه (فلسطيني) هويه مقيم رقم (...) وشريك هو والمدعي عليه في شركه مركز احترافيه التدريب للخدمات التجاريه (ذ.م.م.)، وذلك بموجب عقد التاسيس المرفق والمؤرخ في05/07/1443 (مرفق)، حدد راس مال الشركه بمبلغ -/100000 ريال (مايه الف ريال) موزعه بالتساوي 50% لموكلي، و50% للمدعي عليه.
علي ان توزع الارباح علي الشركاء (بنفس الحصص في راس المال)، وقد خالف المدعي عليه بنود عقد التاسيس واخصها المحافظه علي كيان الشركه واصولها وعدم اتخاذ القرارات المدروسه واتباع الحكمه في ادارتها الاداره الحسنه الا انه قام بمضايقه الموظفين البارزين في الشركه وقام بتطفيشهم وعندما قام موكلي بمناقشه هذه السلبيات في اداره الشركه معه قام بمنع موكلي من دخول الشركه وقام بمعامله موكلي كاحد الموظفين لديه وليس كشريك يملك 50% من حصه الشركه وعلي ضوء ذلك ارتكب عده افعال غير مبرره وفيها من التعدي علي موكلي الكثير من الاجحاف والظلم في حقه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر انه قام بالتشهير بموكلي وذلك بنشر اعلان في جريده الرياض العدد 13775 الصادر يوم الاثنين 17/01/1444ه الموافق 15/08/2022م بما نصه: (نعلن نحن شركه مركز احترافيه التدريب للخدمات التجاريه انه قد تم انهاء العلاقه التعاقديه بيننا وبين السيد / احمد عطا سرحان مقلد فلسطيني الجنسيه اقامه رقم (...).الخ) ثم قام بمخاطبه التامينات الاجتماعيه بخطاب رسمي من الشركه لاستبعاد موكلي من نظام التامينات وبمخاطبه موكلي بخطابات رسميه يبلغه فيها بالاستغناء عن خدماته ويطلبه للتحقيق.
علي الرغم من ان عقد التاسيس وقرار الشركاء والسجل التجاري نصت علي ان موكلي والمدعي عليه هم المسؤولين عن اداره الشركه الا ان المدعي عليه خالف الانظمه والقوانين وانفرد باداره الشركه متعديا بذلك علي بنود عقد التاسيس والذي نصت الماده الثامنه عشر فيه علي ان تكون الاداره مناصفه بين الشريكين وعليه ونتيجه لافعال المدعي عليه المنوه عنها بعاليه وغيرها من المخالفات فقد لحق موكلي العديد من الاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه، والتي طالب فيها موكلي المدعي عليه بضروره الالتزام باحكام النظام وعقد التاسيس وبضروره قيامه بما تم الاتفاق عليه كما طالب موكلي المدعي عليه باداء كافه الحقوق المستحقه لموكلي وتمكينه من الاداره واطلاعه علي التقارير الماليه للشركه واعتماد صلاحيات في قرار الشركاء وايضا اعتماد توقيع موكلي لدي البنوك والمصارف السعوديه الا انه امتنع عن ذلك دون مسوغ نظامي.
حيث نصت الماده (164/2) الخاصه باداره الشركه ذات مسؤوليه محدوده من نظام الشركات علي ان ((2- يحدد عقد تاسيس الشركه او قرار الشركاء طريقه العمل في مجلس المديرين والاغلبيه اللازمه لقراراته. وتلتزم الشركه باعمال المديرين التي تدخل في غرض الشركه.
وبناءا عليه
الطلبات:
يلتمس موكلي من عداله المحكمه الموقره الحكم له بالطلبات التاليه:
اولا: وقبل الفصل في الموضوع:
الحكم بكف يد المدعي عليه عن اداره شركه مركز احترافيه التدريب للخدمات التجاريه بجميع فروعها بسبب سوء الاداره والتصرف والاضرار بالشركه وبموكلي.
ثانيا: وفي الموضوع:
الحكم بانقضاء وتصفيه شركه مركز احترافيه التدريب للخدمات التجاريه ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) بجميع فروعها،
ثالثا: مخاطبه البنك المركزي السعودي عاجلا لايقاف جميع حسابات الشركه في البنوك والمصارف السعوديه لحين انتهاء القضيه.
رابعا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب القضيه والمحاماه والبالغه 300000 ثلاثمايه الف ريال.
وبعض الدعوي علي المدعي عليه وكاله وسؤاله الجواب عن الدعوي قال: " نجمل ردنا عليها في (عدم تحقق وصف الطلب المستعجل علي دعوي المدعي):
1- حددت الماده ١٠٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه شروط قبول طلب الاستعجال، وشرطت الفقره (ب) منه لقبوله: (تحديد الطلب المستعجل واسانيده)، واما دعوي المدعي فقول مرسل، لا اسانيد عليه، وما سقط منه شرطه: سقطت حجيته.
2- انه لا يصار الي الدعوي المستعجله الا لخوف من متحقق موصوف يخشي وقوعه؛ واما دعوي المدعي فقد اطلق اطلاقا في "الاضرار المترتبه"، وابهام السبب: من موجبات رد الطلب.
3- انه علي افتراض قبول الابهام في السبب، وهو قوله "الاضرار المترتبه"؛ فان فتح الشريك الحسابات البنكيه -لو صح- لا يقتضي التصرف الضار، فالاستناد اليه في منع تصرف المدعي عليه: استناد الي غير لازمه، وانقطاع المنطق في الدعوي: مفض الي انقطاع طلبها عنها.
4- ان يد الشريك يد امانه، ولا ينقض هذا الاصل الا مثله في القوه او اقوي منه، وليس مما يعد قوه: صنيع المدعي في ارساله الدعوي علي غير توصيف وتبيين واستدلال.
5- اما ذكره "فتح الحسابات البنكيه" فدعوي غير محرره اذ لم يذكر الحسابات الماليه التي فتحت دون علمه. وان المدعي علي علم بجميع حسابات الشركه.
لكل ما ذكر فانا نطلب من فضيلتكم: رد الطلب المستعجل."
وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه بصفه مستعجله الي منع شركايه من التصرف في الشركه وكف ايديهم ؛ بسبب سوء الاداره والاضرار بالشركه علي نحو ما ذكره من تفاصيل في الوقايع اعلاه، ويطلب في الموضوع الحكم بانقضاء وتصفيه الشركه، وبما ان المدعي عليه اجاب عن الدعوي بعدم تحقق وصف الاستعجال في طلب المدعي ؛ وانعدام اسانيده المشروط توافرها نظاما، وبان ما ذكره من فتح حسابات بنكيه -علي فرض صحته- لا يعد تصرفا ضارا، علي نحو ما ذكر في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي لم يبين في طلبه مبررات الاستعجال، والظاهر للدايره -من خلال دعواه- عدم وجود داعي الاستعجال اذ ان ما ذكره من اضرار علي فض صحتها يمكن ايقافها وتدارك ما ينتج عنها من خلال الدعوي الموضوعيه التي تقام علي الشركاء لمحاسبتهم، او لتصفيه الشركه، فالمدعي لم يرفق ما يثبت سوء تصرف المدعي عليه في اداره الشركه او وجود اي نوايا سييه من شانها الحاق ضرر بالغ قد يعسر تداركه: كترحيل الاموال، او بيع شيء من الاصول، او نحو ذلك، لذا فان حقيقه طلب المدعي في هذه الدعوي طلب موضوعي لا يحمل صفه الاستعجال. بناء علي ما سلف بيانه فان الدايره تري طلب المدعي جدير بعدم القبول وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
محمد عبدالعزيز محمد الشايع