moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله،اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670417441 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: باعت المدعيه بضاعه مواد غذاييه بالاجل للمدعي عليها بمبلغ مقداره (314,929.07) ثلاثمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال وسبعه هللات، وقد سلمت هذه البضايع للمدعي عليها، وصادقت علي كشف حساب (مطابقه رصيد) ولم تلتزم بسداد المبلغ المستحق حتي حينه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره (314,929.07) ثلاثمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال وسبعه هللات. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد باجمالي مبلغ وقدره (314,929.07) ثلاثمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال وسبعه هللات مذيلا بختم المطابقه من شركه (...). وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/04/26ه وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ، احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، واكتفي بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (314,929.07) ثلاثمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال ، وسبعه هللات ؛ وذلك لقاء ما وردته المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه . وبما ان وكيل المدعيه قدم مستخرجا من السجل التجاري للمدعي عليها والموضح به بيانات المركز الرييسي لها ، وفروعها ومنها شركه (...) المحدوده ذي السجل التجاري (...) والتي امهرت مطابقه الرصيد بختمها ، وبما ان النظام قد اجاز ان ترفع الدعوي علي المركز الرييسي للشركه او علي الفرع الذي تم التعاقد معه وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الدايره تقرر قبول الدعوي المرفوعه علي المركز الرييسي ، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي : وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيله مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه وممهور بختم فرع المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (314,929.07) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبع هللات . وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق.