tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-15 document_type=ruling entity=document_number:aa6dcf89-5ff1-467e-a4fd-423c72911aa1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٦٠٠ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه الاربعاء ١٦/٠٨/١٤٣٩ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه من خلال خدمه ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن دعواه ذكر بان موكله دفع للمدعي عليها مبلغا وقدره ٧١١.٥٠٠ سبعمايه واحد عشر الف وخمسمايه ريال وذلك لاجل المضاربه في البورصه العالميه بموجب العقد المبرم بين الطرفين وقدم لاثبات دعواه عقد المضاربه وسند قبض ممهور بتوقيع المدعي عليه بالمبلغ المذكور ونظرا لعدم التزام المدعي عليه ببنود العقد فانه يطلب باستعاده راس ماله والحكم لموكله بذلك. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها باستعاده راس مال المدعي، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه، وفي جلسه الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي استلام وكيل المدعي نسخه من اللايحه الاعتراضيه التي قدمها وكيل المدعي عليه اعتراضا علي الحكم السابق، ثم جري سؤاله هل استلم موكله اي مبالغ من المدعي عليه فذكر انه لم يستلم شييا، ثم قررت الدايره الكتابه مؤسسه النقد للتحقق من ذلك عبر حساب المدعي عليه. وفي جلسه الاربعاء ١٣/٠٣/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي حضر عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها صادره من المدعي عليه بصفته الشخصيه فافهمته الدايره بتعديل وكالته علي ان تكون صادره من المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه وتضمينها حق الاقرار فاستعد بذلك، كما تشير الدايره الي عدم ورود افاده النيابه العامه علي خطاب الدايره الصادر بتاريخ ١٥/١/١٤٤٠ وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للنيابه العامه بهذا الشان كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره خاصه لكل قضيه تتضمن المبالغ التي يدعي موكله باعادتها الي المدعي مدعمه بالبينات، وافهمته الدايره ان هذه المهله هي المهله الاخيره له فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين ٠١/٠٥/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر المدعي ان موكله قد تسلم من المدعي مبلغا وقدره ١.١٢٢.٠٠٠ ريال وحيث ان المدعي عليه قد اعاد بعض هذه المبالغ مما جعل موكله يحصر دعواه في المبالغ التي ذكرها سابقا في لايحته وهي ٧١١.٥٠٠ ريال ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المذكور وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله لحين ورود افاده النيابه العامه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله وتفيد الدايره بانها قامت بالكتابه لمؤسسه النقد العربي السعودي للافاده عن حسابات المدعي عليه والاطلاع علي الحوالات التي يدعيها وقد افادت بانه لا يوجد حساب للمدعي عليه بحسب الارقام المقدمه من المدعي عليه، ثم كرر وكيل المدعي المطالبه بتاكيد الحكم، وافاد بان موكله قام بخصم المبالغ المستلمه من المدعي عليه قبل الحكم السابق في القضيه ولم يضمنها في مطالبته الاصليه.
(الاسباب)
وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه في البورصات العالميه مقابل نسبه محدده من الارباح، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه اصل العقد المبرم بين الطرفين واصل سندات قبض بالمبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليه، وبما ان الدايره قد اصدرت حكمها السابق تاسيسا علي بينه المدعي وتغيب المدعي عليه عن الحضور، وبما ان المدعي عليه تقدم باعتراضه وبين فيه بانه قد قام باعاده جميع راس مال المدعي، غير انه لم يقدم ما يثبت دعوي السداد، كما انه طلب الكتابه لمؤسسه النقد للتحقق من حسابات بنكيه ذكر بانه عايده له وانها تؤكد دفعه، وحيث انه وبعد الكتابه لمؤسسه النقد قد افادت بانه لا يوجد حساب للمدعي عليه بحسب الارقام المقدمه من المدعي عليه، وبما ان المدعي بين ان المبلغ الذي يدعي المدعي عليه بسداده قد قام بخصمه من اصل الدعوي ولم يضمنه في المطالبه، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالتاكيد علي حكمها السابق والقاضي/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره ٧١١.٥٠٠ سبعمايه واحد عشر الف وخمسمايه ريال.
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١٨٣٩ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور(...) السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه، المتضمن : الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٧١١.٥٠٠) سبعمايه واحدا عشر الف وخمسمايه ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق١٧/٢/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: سقوط حق المستانف في طلب الاستيناف. ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٦٠٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٧١١.٥٠٠) سبعمايه واحد عشر الف وخمسمايه ريال حكما مكتسبا للصفه النهاييه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)