tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430613911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٨٤٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مولدات ديزل و ابراج اناره لمده (١٥) خمسه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٤٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٤٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٦ه والمبالغ حاله السداد هي(٣٣٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م حتي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها(٣٣٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م الي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد مؤرخه في ١١/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ(٣٢٣,٥٠٨.٠٢) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات وهللتان، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- مجموعه اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها. ٣- مجموعه فواتير صادره من المدعيه، وممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها وتوقيعهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٥/١٣ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر كيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها(٣٣٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م الي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من مصادقه الرصيد، واوامر الشراء، والفواتير المصادق عليها بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وصلي الله علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٨٤٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٣٦,٢٧٨.٠٠) ثلاثميه وسته وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، للفتره من ١٤٤٢ / ١٠ / ١٤ه الموافق ٢٠٢١ / ٠٥ / ٢٦ م الي ١٤٤٤ / ٠٢ / ٤ ه الموافق ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١ م، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي حضوريا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:" حيث ان الحكم المعترض عليه قد صدر لصالح المدعيه وتم الحكم لصالحها بمبالغ زايده عن المستحق، الامر الذي يستدعي نقضه ونجمل ذلك علي النحو التالي:
(ا) الوجه الاول عدم صحه استحقاق المدعيه المبلغ المحكوم به:
١- صدر الحكم المعترض عليه مبني علي التحايل واخفاء الحقايق من قبل وكيل المدعيه، حيث ان وكيل المدعيه قد اخفي عن مقام الدايره الموقره قيام المدعي عليها بسداد مبالغ ماليه لصالح المدعيه، حيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال بعد تاريخ مطابقه الرصيد (مرفق صور الحواله).
٢- ان المدعيه قد اتفقت مع المدعي عليها علي قيام بشراء مولد جديد بدلا عن احدي المولدات التالفه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال وقد اتفق الطرفين علي خصم قيمه الفواتير المحتسبه كاجره للمولد التالف بمبلغ (٣٢,١١٩.٥) ريال، ونطلب من مقام المحكمه تمكيننا من تزويدها بتفاصيل تلك المبالغ ومن ثم خصمها من جمله المديونيه (مرفق (صوره من الجدول + قيمه المولد).
حيث تم الاتفاق علي ان يتم دفع قيمه المديونيه بعد خصم المبالغ المذكوره اعلاه عن اجره المولد التالف عن الايام التي لم يستفيد منها المدعي عليها بمبلغ (٣٢,١١٩.٥) ريال، وخصم قيمه المولد الجديد الذي قامت المدعي عليها بدفعها لمصلحه المدعيه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال، ولكن المدعيه لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم المدعيه بخصم قيمه الفواتير المشار اليها ولا قيمه المولد المشتراه من قبل المدعيه من جمله مبلغ المطالبه، ولم تقم كذلك من خصم المبالغ المدفوعه بعد تاريخ مطابقه الرصيد وقد تفاجات الشركه المدعي عليها بتقديم الدعوي موضوع الاعتراض من قبل المدعيه رغم التوصل لصيغه اتفاق بين الطرفين.
ب) الوجه الثاني: ان الغايب علي دعواه اذا حضر: ان مسؤول الحساب في الشركه المدعي عليها لم ينتبه الي الرسايل الوارده الي هاتفه لظروف خارجه عن الاراده، وفي مثل هكذا ظروف يجب اعطاء الغايب اذا حضر فرصه لتقديم بينته، فما جعل القضاء ونصب القضاه الا لحفظ الحقوق وازاله المظالم، ان الغايب علي دعواه اذا حضر، وكذلك فان نظام المرافعات الشرعيه يتفق مع ما ذهب اليه الفقه الاسلامي من ان الغايب علي دعواه اذا حضر.
الطلبات: اولا: قبول الاعتراض شكلا و موضوعا
ثانيا: نقض الحكم المعترض عليه استنادا للاسباب الوارده بهذه المذكره الاعتراضيه وتعديل مبلغ الحكم (٢٥٤,١٥٨.٥٠) بما تستحقه المدعيه شرعا ونظاما"
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم ٠٩ / ٠٧ /١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والتي اكد عليها المستانف ثم اضاف انه يصحح ما فيها من ارقام وانه يخصم مطالبه المدعيه مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال سددتها المدعي عليها ومبلغ (٣٢.١١٩.٥٠) ريال قيمه الفواتير الملغاه ومبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال قيمه المولد الجديد الذي تم تعويض المدعيه به ليصبح المستحق للمدعيه مبلغ (٢٥٤.١٥٨.٥٠) ميتان واربعه وخمسون الف وميه وثمانيه وخمسون ريال وخمسون هلله وبسؤال المستانف ضده عن ما ورد في لايحه الاستيناف اجاب بان مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال سبق ان اثارته المدعيه امام الدايره الابتداييه وحسم من مبلغ المطالبه في منطوق الحكم واما مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال فقد صدر حكم لصالحنا بالتعويض بهذا المبلغ بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥١٥٥٨٥) من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده واما مبلغ (٣٢.١١٩.٥٠) ريال قيمه الفواتير الملغاه فلم يسبب المدعي سبب الغايها ثم عقب المستانف بان الحكم الذي اشار اليه المدعي وكاله كان في قضيه تزامنت مع هذه القضيه ولان الحكم صدر بمبلغ اقل من (٥٠.٠٠٠) ريال فلم نستطيع تقديم اعتراض عليه ثم سالت الدايره المستانف عن المستندات المرفقه بلايحه الاعتراض هل كانت قبل المصادقه ام بعدها ؟ فاجاب بانها بعد المصادقه فطلبت الدايره من المدعي (المستانف ضده) ان يجيب عنها فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه التي جاء فيها:" اولا: ادعايه " انه تم الحكم لصالح المستانف ضدها بمبالغ زايده عن المستحق"
وهذا ادعاء باطل والصحيح ان المبلغ المتبقي في ذمه المستانفه هو ٣٣٦,٢٧٨ ريال كما هو منصوص في الحكم والذي يثبت هذا المبلغ مجموعه اسانيد وهي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١ مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها و٤٠ فاتوره مجموع مبالغها ٣٤٦,٢٧٨ ريال واوامر شراء وجميع هذه الاسانيد مصادق عليها من قبل المستانفه.
ثانيا: ادعاءه "ان المدعيه اخفت عن مقام الدايره قيام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال لصالحها".
وهذا الادعاء غير صحيح حيث انه عند رفع الدعوي ذكرنا في بياناتها وموضوع الدعوي بان التعامل بدا بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م واستمر حتي ٣١/٠٨/٢٠٢٢م والمدعي عليها سددت خلال هذه الفتره مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال من اصل المبلغ الاجمالي للتعامل ٣٤٦,٢٧٨ ريال وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، فكيف يدعي بان موكلتي متحايله وتخفي الحقايق رغم انها ذكرت المبلغ المسدد في موضوع الدعوي.
ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها "ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي شراء مولد جديد بدلا عن احدي المولدات التالفه بقيمه ٤٠,٠٠٠ ريال" وارفق خطاب مطبوع علي اوراق المدعي عليها.
ما ذكره المدعي عليه غير صحيح بان موكلتي اتفقت معهم علي شراء مولد الجديد بدل التالف وهذا الادعاء يبين لفضيلتكم تحايل المدعي عليها واخفايها الحقايق والصحيح انها فقدت برج الاناره واقرت بفقدانه في الخطاب المطبوع علي اوراقها الرسميه والمذيل بختمها وصدر حكم في القضيه المقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المقيده برقم ٤٤٧٠٠٣٩٨٠٩٨بالزامها بسداد مبلغ وقدره ٤٦,٠٠٠ ريال لصالح موكلتي مقابل برج الاناره وضريبه القيمه المضافه (مرفق صك الحكم) وادعاءه " ان مسؤول الحساب في الشركه لم ينتبه الي الرسايل الوارده لهاتفه" المدعي عليها حضرت في الجلسه الاولي في قضيه المطالبه بقيمه برج الاناره واستمهلت لتحرير اجابتها ووعدت بتقديم الاجابه ولم تفعل رغم امهالها المهله الكافيه لذلك من قبل الدايره ناظره الدعوي كما هو مذكور في صك الحكم المرفق.
الطلبات:
نلتمس من فضيلتكم تاييد الحكم"، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر من خلاله ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم كما ان ما اورده الاعتراض قد اجاب عنه المدعي وكاله في مذكرته كما ان المستندات المقدمه غير موصله في الغاء الفواتير المشار اليها في الاعتراض، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٣٧٤١٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٨٤٥القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا.