moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٢٨٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٠٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، قايلا فيها: ان موكلتي وردت للمدعي عليها خرسانه جاهزه لمشاريعه بمدينه جده، وتبقي لنا بذمه المدعي عليها مبلغ قدره: (٥٢٧.٨٥٥) ريال، ويطلب الزامهم به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اشار الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، وقدم المدعي وكاله اصل مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها، وطلب السير في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره: (٥٦٧.٨٥٥) خمس ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا، والذي يمثل المتبقي للمدعيه من قيمه توريد الخرسانه، بموجب مصادقه الرصيد المرفقه بالدعوي، علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليها، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن: (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره)؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها، بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٥٦٧.٨٥٥) خمس ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا. الحكم في القضيه رقم ١٣٢٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٠ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان اشعار المراجعه لم يقرا له الا بعد فتره من تاريخ الجلسه لكوني اشكو من ضعف في النظر وحيث اني لم اوقع علي اي مصادقه كشف حساب وليس في ذمتي اي مبالغ للمدعيه. (الاسباب) وحيث ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم ١٣٢٨ لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٢٨٣ لعام ١٤٤٠ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم ١٣٢٨ لعام ١٤٤٠ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.