moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470385834 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للغاز شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) واولاده للتجاره والتبريد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ 1440/12/5ه الموافق 2019/08/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه انابيب نحاس وتاريخ ابتداء التعامل 1440/12/5ه الموافق 2019/08/06م بثمن اجمالي قدره (48,575.60) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (22,062.60) اثنان وعشرون الفا واثنان وستون ريال سعودي و ستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/25ه الموافق 2020/01/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (الاحواج الي الشكايه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (6,000.00) سته الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (26,512.50) سته وعشرون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000.00) سته الاف ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 26,512.50 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغت المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 2.651.2 ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) للتجاره والتبريد رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للغاز شركه شخص واحد رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 26,512.50 سته وعشرون الفا وخمسميه واثني عشر ريالا وخمسون هلله. ثانيا: مبلغا قدره 2.651.2 الفان وستميه وواحد وخمسون ريالا وهللتان مقابل اتعاب المحاماه.