tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430906716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-27 date_hijri=1444-10-27 document_type=ruling entity=document_number:cdc8fbbe-9da8-4bd3-916d-42889134d6ba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٥٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) للخدمات التموينيه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م وقعت المدعي عليها مع موكلتي اتفاقيه توريد مواد غذاييه، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد المواد الغذاييه، وقد قامت موكلتي بتحويل بمبلغ ٢٠٧,٧٩٧.٠ ميتان وسبعه الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي للمدعي عليها، الا ان البضاعه المستلمه تقدر بمبلغ ١٩١,٠٩٨.٩٥ ومتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ١٦,٦٩٨.٠٥ لم يتم رده لموكلتي ولا تسليم البضاعه المتبقيه، لذا نطلب من فضيلتكم تسليم المبلغ المتبقي لموكلتي وقدره ١٦,٦٩٨.٠٥، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ ابرزت مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر ت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلتها مبلغا قدره (١٦,٦٩٨.٠٥) سته عشر الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا و خمسه هلله؛ لقاء عدم توريد مواد غذاييه متفق عليها تقابل الثمن محل الدعوي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من محرر صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه (...) يتضمن حساب المدعي عليها البنكي، كما قدمت نسخه من ثلاث حوالات بنكيه بلغ اجماليها مبلغا قدره (٢٠٧,٧٩٧) ميتان وسبعه الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا، كما قدمت نسخه من مراسلات بريديه بريد بين تابع المدعي عليها وممثل المدعيه تتضمن مطالبه المدعيه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ورد تابع المدعي عليها بما نصه: تم استلام مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، وتم اصدار فواتير، ومتبقي لصالح شركه (...) مبلغ (٨,٩٠١.٠٥) سيتم تحويله، بعد تزويدنا برقم الحساب البنكي، ويوجد فرق في مبلغ التحويلات بقيمه (٧,٧٩٧) الرجاء تزويدنا بتفاصيل اكثر –صوره من الحواله للتاكد من استلامها...الخ- وبما انه ثبت للدايره تسليم المدعيه الثمن للمدعي عليها محل المطالبه، وبما ان الاصل عدم تسليم المبيع، مالم يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها بموجب المراسلات تقر بعدم توريد البضاعه لبعض مبلغ المطالبه، وتطلب التاكد من الحواله الاخري، ولم تنكرها، وقد ثبت للدايره تحويل المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٠٧,٧٩٧) ميتان وسبعه الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا، وبما ان قيمه البضاعه المورده بلغت مبلغا قدره (١٩١,٠٩٨.٩٥) مايه وواحد وتسعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وبما ان المراسلات تعد من الادله الرقميه وهي معتبره في الاثبات وتاخذ حكم الاثبات بالكتابه، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الاثبات، ولانه ثبت للدايره نسبه البريد لممثل المدعي عليها، ولم تنكر، ولم يظهر للدايره ما يدفع حجيه المراسلات، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، مالم يثبت المرسل انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بارسالها ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم: (...) بان تعيد للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦,٦٩٨.٠٥) سته عشر الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا و خمسه هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.