tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 437840989 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-03-09 date_hijri=1442-07-25 document_type=ruling entity=document_number:855d8163-a864-46a9-be17-67c6d160f8ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٦٣٨١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيله المدعي، بدعوي ضد المدعي عليها تضمنت:" الشركه محل الدعوي، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٢٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الدعايه و الاعلان، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/١٢/٣ه، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- قيام المدعي عليه بالغش، حيث (تبين ان هناك مديونات لم يصرح بها ولم تتجاوب المؤسسه بتجديد التراخيص الاعلاميه والتي هي اصل الشراكه بل قاموا باصدار سجل تجاري مرادف جديد دون علمي رغم اننا اصبحنا شركاء اضافه الي انهم اصبحوا يستلموا الاعمال علي السجل الجديد دون علمي)"وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، تم تحديد موعدا الكترونيا لنظر هذه الدعوي في ١٢/٣/١٤٤٣ه وبطلب الجواب ن المدعي عليها قدمت مذكره تضمنت:" نوضح ردنا علي دعوي المدعي بالاتي: ١.فيما يخص شراء (٤٠%) من المؤسسه وتسليم قيمه الشراء للمدير الفني لها فهو صحيح، ولكن المدعي هو من تسلم اداره المؤسسه وامتنع عن ادا اي اعمال جديده او السماح للعاملين في المؤسسه بالقيام باعمالهم، ويؤكد ذلك شهاده المدير الفني (...). ٢.فيما يخص تجديد تراخيص العمل والادعاء بكونها غير مجدده فهو غير صحيح، والصحيح انها جديده من تاريخ بدء الشراكه واستمر تجديدها علي حساب موكلتي حتي تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ه، بالرغم من ان الاداره تحت يد المدعي. ٣.فيما يخص مديونيات الزكاه والدخل فهو غير صحيح، والدين الوحيد الموجود للزكاه والدخل هو دين بقيمه (١٥٠٠) ريال بعد تاريخ الشراكه والمدعي يتحمل جزء منه وهو علي علم به. ٤.فيما يخص انشاء سجل تجاري للعمل به دون علم المدعي فهو غير صحيح، اما عن العمل مع الدفاع المدني فقد تم بعلمه ولم يكن عمل ربحي، لذلك تسلمت المؤسسه شهاده شكر وتقدير من الدفاع المدني مقابل ذلك العمل. ٥. عدم جديه موكلتي في العمل ومحاوله المدعي للصلح فهو غير صحيح، والصحيح انه تم تسليم اداره العمل بالكامل للمدعي وهو المسؤول عن كل تقصير من الموظفين لمنعه لهم من اتمام اعمالهم بشكل صحيح، حيث تم اخباره بان له كامل التصرف في المؤسسه بكل جلسات الصلح بينه وبين وكيل المدعي عليها. ٦.تحملت موكلتي اصلاحات بقيمه ٣٢ الف ريال جميع سنداتها موجوده في مقر المؤسسه تحت يدي المدعي، ولم يتحمل المدعي مقابل حصته اي نفقات سوي الالفين ريال التي دفعها عند التعاقد، ومدير حسابات المدعي السيد (...) علي علم بذلك. اصحاب الفضيله/ ان ما يدعيه المدعي لا وجه له من الصحه وقد تم الرد علي جميع ما يدعيه في طي هذه المذكره، ونبينا صلي الله عليه وسلم يقول: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، فما يدعيه المدعي ما هو الا كلام مرسل لم يقدم اي بينه تثبت صحته، بل يرغب بتحميل موكلتي خساير ما تسبب به هو من ضرر، فمقر العمل وادارته تحت يده والمعدات الخاصه بالعمل تحت يده، وموظفين المؤسسه كذلك، وهو من يجب محاسبته علي هذا الضرر لا موكلتي، ولدينا شهود مستعدين لاداء الشهاده علي ما ذكرناه متي رات الدايره ذلك. ولما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم ١.رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها. ٢.سماع شهاده المدير الفني للمؤسسه السيد (...)، وتم ارفاق شهاده السيد (...) وقامت وكيل المدعي بالرد عليها والمرفقه بملف الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التجاريه فهي من اختصاص الدايره نوعيا ومكانيا، وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي فان المدعي ووكيله يطلبان ١-رد قيمه راس المال وقدره (٩٢٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش).، ولما كانت حقيقه دعوي المدعي هو طلب فسخ العقد بالاضافه لما سبق من طلبات، وبما ان الشراكه بين طرفي الدعوي هي شركه محاصه وقد نصت الماده:(٥٠) من نظام الشركات والتي تنص علي انه:" تنقضي شركه المحاصه بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه، ما لم ينص عقد الشركه علي استمرارها بين الشركاء الباقين" وبما ان يطلب فسخ عقد الشراكه، فانه ووفقا لنص الماده السابقه تنقضي الشراكه بين طرفي الدعوي وهو ما تحكم الدايره به، واما عن بقيه الطلبات فهي لاحقه وبعد ثبوت انقضاء الشراكه بين الطرفين بحكم نهايي فقد نصت الفقره الاولي من الماده(٢٠٠) من نظام الشركات علي انه:" ١- تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه"، وعليه فان جميع ما طلبه المدعي يدخل في دور التصفيه بين الشركاء وما يتضمنه من احكام مواد التصفيه في الباب العاشر من نظام الشركات.
نص الحكم:
بانقضاء الشراكه بين (...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.