ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 2/ 9 /1427ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 29656/ب) وتاريخ 1/ 7 /1427ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم( 53 / 7956/ 2ش) وتاريخ 6/ 2/ 1426ه، المتضمنه طلب سموه ايجاد مستند نظامي لعقوبه التشهير بالمخالفين لتنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها. وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، وتعديلاته الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/ 5 /1420ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (249) وتاريخ 19/ 6 /1426ه، المعد في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (42 / 27) وتاريخ 6/ 6 /1427ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (455) وتاريخ 13/ 7 /1427ه، ورقم (536) وتاريخ 4/ 8 /1427ه. يقرر اضافه ماده جديده (الخامسه مكرر) الي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، بالنص الاتي: "يجوز -اضافه الي العقوبات السابقه- الحكم بنشر قرار العقوبه النهايي علي نفقه المخالف في صحيفه او اكثر من الصحف المحليه، تصدر احداها في مقر اقامه المخالف، فان لم يكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء مرسوم ملكي رقم ( م/57 ) وتاريخ 4/ 9 /1427ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، وتعديلاته الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/ 5 /1420ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (42/ 27) وتاريخ 6/ 6 /1427ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 2/ 9 /1427ه. رسمنا بما هو ات: اولا: اضافه ماده جديده (الخامسه مكرر) الي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، بالنص الاتي: "يجوز -اضافه الي العقوبات السابقه- الحكم بنشر قرار العقوبه النهايي علي نفقه المخالف في صحيفه او اكثر من الصحف المحليه، تصدر احداها في مقر اقامه المخالف، فان لم يكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز