moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩١٦٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...) هويه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها وممثلها علي شراكه مضاربه وتم الاتفاق علي ان اسدد مبلغ وقدره(١٥٠.٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال علي ان تتم المضاربه والاستثمار بهذه المبلغ؛ لتصبح ارباحه ٢٠% من مبالغ الاستثمار و ارباحي (٢٣١.٠٠٠ ريال) مايتي وواحد وثلاثون ريال ؛ تواصلت مع المدعي عليها بسبب عدم التزامها وممثلها في صرف ارباحي او سداد راس مالي علي الاقل ولم اجد منهم الا المماطله والتسويف ولم يسدد لي الا مبلغ (٣١.٠٠٠ ريال) واحد وثلاثون الف ريال من اصل المبلغ المستقر بذمه صاحب المؤسسه المدعي عليها. رفعت اكثر من دعوي للمطالبه بمستحقاتي من تاريخ:٠٥/٠٢/١٤٣٧ه ثم فوجيت بشطب صاحب المؤسسه للسجل بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤١ه وذلك لتعمده الحاق الضرر بي والتهرب من اداء مستحقاته ؛ كما انه قام بالانتقال للرياض. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاتي: اولا: رد راس المال والبالغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: سداد ارباح الاستثمار مع المدعي عليها والبالغ (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال. ثالثا: التعويض عن الاضرار التي لحقت بي لعدم التزام المدعي عليها وصاحبها وممثلها. رابعا: سداد اتعاب محاماه عن الدعوي التي رفعت لاسترداد مستحقاتي من المدعي عليها من تاريخ:??/??/????ه حتي تاريخ هذه الدعوي والبالغه (?????? ريال) اربعون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٣/ ١١/ ١٤٤١ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغهم بواسطه خدمات ابشر. وفي ٠٣/١١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر المسار الالكتروني ذكر فيها (الوقايع:١- تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٣٣ه باتفاقيه استثمار لشراكه مضاربه ووقع هذه الاتفاقيه ممثل المدعي عليها/ (...)-هويه رقم:(...) ؛ علي ان اقوم بتحويل مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لحساب المدعي عليها مؤسسه (...) للمضاربه ببطاقات سوا. ٢- تم الاتفاق علي ان تكون الشراكه مع المدعي عليها مقابل نسبه محدده من الربح قسمتها ٨٠% من اجمالي الربح لي ٢٠% من الربح للمدعي عليها بالاضافه الي راس المال حال طلبي له؛ وقدرت نسبتي حسب الاتفاق مع المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣١.٠٠٠) مايتي وواحد وثلاثون الف ريال وهي اصل راس المال البالغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بالاضافه الي قيمه الربح المتوقع والمتفق عليها كحد ادني والبالغه (٨١.٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال. ٣- التزمت بما تم الاتفاق عليه بالاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها وبالفعل حولت لحسابها حواله بنكيه بتاريخ:١٨/ ٠٧/ ٢٠١٢م الموافق:٢٩/ ٠٨/ ١٤٣٣ه ومثبت ذلك بصوره الحواله؛ ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق. (مرفق٢).٤- تواصلت مع المدعي عليها وممثلها بسبب عدم التزامها في صرف ارباحي او سداد راس مالي علي الاقل ولم اجد منهم الا المماطله والتسويف ولم يسدد لي الا مبلغ (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال من اصل المبلغ المستقر بذمه صاحب المؤسسه المدعي عليها ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال.٥- قمت برفع دعوي ضد ممثل المدعي عليها بالمحكمه العامه بالرياض والتي قيدت برقم:٣٧٥٠٧٠٠٣ وتاريخ:٠٥/ ٠٢/ ١٤٣٧ه والتي حكم فيها علي المدعي عليه بالزامه برد ما استلمه من مبالغ بموجب الحواله البنكيه بموجب الصك رقم:٣٧٢٧١٨٧٠ وتاريخ: ٢٧/ ٠٨/ ١٤٣٧ه (مرفق٣)؛ وعند التنفيذ قدم التماس اعاده نظر بالحكم الصادر لصالحي وسبب التماسه انه غير مسيول عن الحواله والعقد وانه ليس الا مجرد ممثل نظامي للمؤسسه المدعي عليها. وعليه طلب فضيه ناظر ادخال المؤسسه بالدعوي وبالفعل حضر عنه وكيله بجلسه ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٩ه واقر بان (...) هو ممثل للمؤسسه المدعي عليها فقط ؛ كما اقر بان العقد مبرم بين (....) (المدعي) وبين مؤسسه (...) وبالفعل تاكد فضيله ناظر القضيه بجلسه ٢٠/ ٠٢/ ١٤٣٩ه بان اصل راس المال المطالب به تم تحويله لصالح المستفيد مؤسسه (...) (المدعي عليها) ؛ ثم بجلسه تاليه ادي ممثل المدعي عليها(....) اليمين علي ان المبلغ ليس بذمته وان تعامل المدعي – (...)- كان مع مؤسسه (...) وليس معه شخصيا وانه ليس مالكا لها. هكذا حلف؛ وبناء عليه رد فضيله ناظر القضيه الحكم وافهمني بان لي مطالبه مؤسسه (...). (مرفق٤). صاحب الفضيله: - مما سبق عرضه لفضيلتكم بعاليه يتبين لكم ان اصل راس المال المطالب به مستقر بذمه المدعي عليها بموجب الحواله البنكيه التي تؤكد بل وتقرر ذلك وايضا باقرار الممثل النظامي المتعاقد معي باسم ولصالح المؤسسه المدعي عليها واداءه اليمين الحاسمه لاقراره ؛ وان ما تدفع به المدعي عليها دايما بالدعاوي والاحكام المرفقه امام فضيلتكم لا تنكر استلامها للمبالغ و استقراره بذمتها بل ما تحول فعله دايما ما هو الا نوع من التحايل والتلاعب بنصوص الانظمه وذلك لرد الدعاوي والدليل علي ذلك فعلها الاخير بشطب سجل المؤسسه التي تعاقدت به بموجب افاده وزاره التجاره. - وهذا الشطب بتاريخ لاحق للعقد المبرم بيني وبينها كما ان لاحق للدعاوي التي قيدتها للمطالبه بما لي لديها من راس مال وارباح متاخره كنوع جديد من التهرب من المسيوليه التعاقديه والتقصيريه تجاهي؛ وهذا انما يدل علي سوء نيتها وتعمدها الحاق الضرر بي والتهرب من اداء مستحقاته؛ كما انه قام بالانتقال للرياض من اجل ذلك ايضا.- ولا يخفي علي فضيلتكم ان ذمه المؤسسه فرديه تمتد للذمه الماليه لمالكها حتي بعد شطب السجل؛ حيث ان العبره بتاريخ الشطب وليس بالشطب وبالتامل في ذلك يتاكد ان هذا الشطب اللاحق ما هو الا ذريعه للتنصل من اداء حقوقي. الطلبات: لما ذكر من وقايع، واسانيد، فانا نؤكد علي ما اوردناه في صحيفه الدعوي من طلبات. وفي ٠١/٠٣/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا الزام المدعي عليه اعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره ١٥٠.٠٠٠ريال وقدد سدد منه المدعي عليه مبلغا قدره ٣٢.٣٠٠ريال واطلب الزامه بما تبقي من راس المال المسلم له مع احتفاظي بحقي في اقامه دعوي مستقله بالاضرار والارباح وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي خلال عشره ايام من خلال مسار تبادل المذكرات كما افهمت المدعي بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال العشره ايام التالي فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه.وفي ٢٢/٠٣/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم المدعي مذكره نص الحاجه منها (اولا: الرد علي ملاحظات الدايره الموقره: جاء ضمن ملاحظات فضيلتكم الاتي " الدعوي مقامه علي (...)وسجل مؤسسته مشطوب والموقع علي العقد شخص اخر يعتبر ممثل المؤسسه فلابد من بيان صفه الموقع هل هو صاحب المؤسسه ام ليس له صفه في التوقيع علي العقد" ونجيب فضيلتكم بالاتي: تم التعاقد مع مؤسسه (...) وتم تحويل راس المال لحسابها؛ ووقع هذه الاتفاقيه ممثل المدعي عليها/ (...)-هويه رقم: (...) بصفته ممثل عن هذه المؤسسه ومثبت لفضيلتكم يمينه واقراره بانه ممثل المؤسسه المدعي عليها وان اصل راس المال قد دخل بحساب المؤسسه وذلك بالالتماس المقدم من قبله علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض بلايحه الادعاء؛ وبذلك يتبين لفضيلتكم انعقاد المسيوليه التعاقديه للمدعي عليها مؤسسه (...). وبقيه المذكر ما هي الا تكرار لصحيفه الدعوي بالمستندات والطلبات. في جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي فذكر بان شراكه موكله مع المدعي صحيحه وان موكله استلم مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال وقد قام موكله بالمضاربه بهذا المبلغ بشراء بطاقه سوا وبيعها علي الغير الا ا ن موكله قد خسر المضاربه بسبب تعثر المشترين في السداد وان هناك مطالبات علي الغير قام بتقديمها لمحكمه التنفيذ فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من هذه الطلبات عبر مسار تبادل المذكرات الالكتروني وتغطيتها بمذكره تتضمن كافه الطلبات المقدمه لمحكمه التنفيذ فاستعد بلك خلال خمسه ايام والمدعي يرد خلال الخمسه ايام التاليه. وفي ١٠/٠٤/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم المدعي مذكره ذكر فيها (حيث ان المدعي اقام الدعوي الراهنه علي المدعي عليه يطالبه بانهاء اتفاقيه الاستثمار ونشاطها في تقسيط بطاقات سوا للبيع الاجل والتي دفع بها مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال فقط مقابل راس مال مسلم لموكلي المدعي عليه ليتاجر به للمدعي وقد اعاد المدعي عيه للمدعي مبلغ وقدره (٣٢.٥٠٠) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١١٧.٥٠٠) ريال والتي فهم موكلي منها ان المدعي يطلب المخارجه من الشراكه محل الدعوي وحيث ان الاتفاقيه تنفذت في حق اطرافها الا ان موكلي قام بتقسيط المبلغ المتبقي من المطالبه الي السيد/ (...) بالسجل المدني رقم (...) بموجب مديونيه له مقابل شراءه عدد ١١٠٨٨ بطاقه سواء فيه ١٠ ريال بموجب مبلغ قدره (١٦٠.٠٠٠) ريال عن طريق المؤسسه ملك المدعي عليه وهي مؤسسه تقسيط والمدعي لم يذكر في دعواه بانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بموجب اتفاقيه الاستثمار المؤرخه في ٢٩/٠٨/١٤٣٣ه في البند ثالثا من الاتفاقيه بانه يكون الطرف الاول وهو المدعي عليه غير ضامن في حال تعثر العميل او الوفاه ويوجد ايضا في البند رابعا بانه في حال تعثر العميل في السداد يكون الطرف الاول هو المسيول في المطالبه لدي الجهات المعنيه في استرداد المبالغ المتعثره وقد اقام المدعي عليه بالفعل طلب تنفيذ ضد السيد/ (...) بالمبلغ المدعي به ضدي ولم يتم سداد المبلغ الي الان من قبل المنفذ ضده الي تاريخ المطالبه ولدينا ما يثبت ذلك واستنادا الي القاعده الشرعيه التي تنص علي ان الغنم بالغرم فان المدعي يغرم في حال الخساره وموكلي قد قام بالتقسيط لما هو متفق عليه وفقا لما ذكر اعلاه اطلب رد الدعوي مع الزام المدعي باتعاب المحاماه). وفي جلسه ٠١/٠٥/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قرارات التنفيذ فطلب مهله لارفاقها كما طلبت الدايره من المدعي الجواب عن تلك القرارات فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره احاله طرف بالدعوي الي مسار تبادل المذكرات الالكتروني علي ان تكون البدايه من المدعي عليه خلال خمسه ايام علي ان يرد المدعي خلال الخمسه ايام التاليه. وفي ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها (حيث ان المدعي اقام الدعوي الراهنه علي المدعي عليه يطالبه بانهاء اتفاقيه الاستثمار ونشاطها في تقسيط بطاقات سوا للبيع بالاجل والتي دفع بها مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال فقط مايه وخمسون الف ريال فقط لا غير مقابل راس مال مسلم لموكلي المدعي عليه ليتاجر به للمدعي وقد اعاد المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره ٣٢,٥٠٠ ريال فقط اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال فقط لا غير وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ١١٧,٥٠٠ ريال فقط مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه ريال فقط لا غير والتي فهم موكلي منها ان المدعي يطلب المخارجه من الشراكه محل الدعوي وحيث ان الاتفاقيه نفذت في حق اطرافها الا ان موكلي قام بتقسيط المبلغ المتبقي من المطالبه الي السيد/ (...) بالسجل المدني رقم (...) بموجب مديونيه له مقابل شراؤه عدد ١١٠٨٨ بطاقه سواء فيه ١٠ ريال بموجب مبلغ وقدره ١٦٠,٠٠٠ ريال فقط مايه وستون الف ريال فقط لا غير عن طريق المؤسسه ملك المدعي عليه وهي مؤسسه تقسيط والمدعي لم يذكر في دعواه بانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بموجب اتفاقيه الاستثمار المؤرخه ٢٩/٨/١٤٣٣ه في البند ثالثا من الاتفاقيه بانه يكون الطرف الاول وهو المدعي عليه غير ضامن في حال تعثر العميل او الوفاه ويوجد ايضا في البند رابعا بانه في حال تعثر العميل في السداد يكون الطرف الاول هو المسيول في المطالبه لدي الجهات المعنيه في استرداد المبالغ المتعثره وقد اقام المدعي عليه بالفعل طلب تنفيذ ضد السيد/ (...) بالمبلغ المدعي به ضدي ولم يتم سداد المبلغ الي الان من قبل المنفذ ضده الي تاريخ المطالبه ولدينا ما يثبت ذلك واستنادا الي القاعده الشرعيه التي تنص علي ان الغنم بالغرم فان المدعي يغرم في حال الخساره وموكلي قد قام بالتقسيط لما هو متفق عليه وفقا لما ذكر اعلاه.) وفي ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم المدعي مذكره ذكر فيها (اولا: الرد علي لايحه المدعي عليها من الناحيه الشكليه: ١- اقر صاحب المؤسسه بانني بقيمه راس المال المدفوع من قبلي والبالغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ ولم ينكر بانه استلم هذه الاموال للمضاربه بها علي ان يكون لي النصيب الاكبر من الربح كوني مالك راس المال المضارب به. ٢- لا صحه لما افاد به صاحب المؤسسه المدعي عليها ان مطالبتي له تقتصر علي مبلغ (١١٧.٥٠٠) مايه وسبعه عشر الف ريال فقط؛ والصحيح ان مطالبتي كما جاء بلايحه الادعاء مبلغ اجمالي (٢٤٠.٠٠٠) مايتي واربعون الف ريال- تفصيلهم - رد راس المال والبالغ (١٥٠.٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال، سداد ارباح الاستثمار مع المدعي عليها والبالغ (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال، سداد اتعاب المحاماه وما بذلته من مصروفات عن الدعاوي التي رفعت لاسترداد مستحقاتي من المدعي عليها من تاريخ:٠٥/٠٢/١٤٣٧ه حتي تاريخ هذه الدعوي والبالغه (٤٠.٠٠٠ ريال) اربعون الف ريال ومثبت لفضيلتكم تاريخ بدايه التقاضي لرد المبالغ المستقر بذمه المدعي عليها وصاحبها (بالمرفق ٣ سابقا) بلايحه الادعاء.٣-نطعن بصحه ما قدمه صاحب المؤسسه المدعي عليها والذي اسماها بينه لرد وطلب بناء عليها رد الدعوي بالاتي: المدعي عليها لم تخبرنا من تاريخ توقيع ما تم الاتفاق عليه بينها وبين المواطن/(...) كما لم تفصح لنا عن اي زبون او عميل تمت تعامل تجاري معه طوال ٩ سنوات منهم ٥ سنوات باروقه المحاكم ولا امام اي قاضي اثناء الترافع او حتي قبل نشوب النزاع ومثبت لفضيلتكم ذلك بالاحكام المرفقه والبيان المسلم الينا من المدعي عليها.ثم تحمل الورقه توقيع الكفيل الضامن مما يفقدها ركن من الاركان الشكليه الموجبه للقطعيه بها واثبات لتقصير صاحب المدعي عليها باموالي وتعمده الحاق الضرر بي. المقران كشهود علي هذه الورقه المقدمه من المدعي عليها هما اشقاء صاحب المؤسسه المدعي عليها ووكلايه ومثبت ذلك بمرفقات لايحه الادعاء، وبالتالي لا صحه لشهادتهم وفقا لما اتفق عليه غالب الفقهاء.٤- لا صحه لما يدعيه صاحب المؤسسه المدعي عليها بانه يطالب من استلم البطاقات؛ وما هو الا كلام مرسل دون اثبات مادي حيث انه لم يقدم السند التنفيذي الذي اقام طلب التنفيذ بموجبه في مواجهه المنفذ ضده بمحكمه التنفيذ وفضيلتكم اعلم منا بانه لا يجوز التنفيذ الا بموجب سند تنفيذي؛ ونطلب من المدعي عليها ان تبرز لنا طلب التنفيذ مشمولا بالرقم والتاريخ والمحكمه والدايره الناظره للتنفيذ؛ ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تناقض نفسها امام كل مطالبه لمستحقاتي باختلاف المحاكم فقد اقرت سابقا امام المحكمه العامه بالرس بانها اقامت اكثر من طلب بل واستعدت للتنازل عنهم لي (مرفق ٥ بلايحه الادعاء سابقا) ثم نجدها بقضيتنا المنظوره امام فضيلتكم تدفع بعكس ذلك مما يؤكد لفضيلتكم علي تعمدها التنصل عن اداء الحقوق والتلاعب بالاوراق واثناء المرافعات). وفي ٠١/٠٦/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها (اولا: حيث ان المدعي اقام الدعوي الراهنه علي المدعي عليه يطالبه بانهاء اتفاقيه الاستثمار ونشاطها في تقسيط بطاقات سوا للبيع بالاجل والتي دفع بها مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال فقط مايه وخمسون الف ريال فقط لا غير مقابل راس مال مسلم لموكلي المدعي عليه ليتاجر به للمدعي وقد اعاد المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره ٣٢,٥٠٠ ريال فقط اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال فقط لا غير وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ١١٧,٥٠٠ ريال فقط مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه ريال فقط لا غير والتي فهم موكلي منها ان المدعي يطلب المخارجه من الشراكه محل الدعوي وحيث ان الاتفاقيه نفذت في حق اطرافها الا ان موكلي قام بتقسيط المبلغ المتبقي من المطالبه الي السيد/ (...)بالسجل المدني رقم (...) بموجب مديونيه له مقابل شراؤه عدد ١١٠٨٨ بطاقه سواء فيه ١٠ ريال بموجب مبلغ وقدره ١٦٠,٠٠٠ ريال فقط مايه وستون الف ريال فقط لا غير عن طريق المؤسسه ملك المدعي عليه وهي مؤسسه تقسيط والمدعي لم يذكر في دعواه بانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بموجب اتفاقيه الاستثمار المؤرخه ٢٩/٨/١٤٣٣ه في البند ثالثا من الاتفاقيه بانه يكون الطرف الاول وهو المدعي عليه غير ضامن في حال تعثر العميل او الوفاه ويوجد ايضا في البند رابعا بانه في حال تعثر العميل في السداد يكون الطرف الاول هو المسيول في المطالبه لدي الجهات المعنيه في استرداد المبالغ المتعثره وقد اقام المدعي عليه بالفعل طلب تنفيذ ضد السيد/ (...) بالمبلغ المدعي به ضدي ولم يتم سداد المبلغ الي الان من قبل المنفذ ضده الي تاريخ المطالبه ولدينا ما يثبت ذلك واستنادا الي القاعده الشرعيه التي تنص علي ان الغنم بالغرم فان المدعي يغرم في حال الخساره وموكلي قد قام بالتقسيط لما هو متفق عليه وفقا لما ذكر اعلاه. ثانيا: يدعي المدعي في الرد المرفق بالدعوي في الفقره الثانيه منه بانه يوجد اتفاق بينه وبين موكلي علي ارباح استثمار محدده بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال فقط خمسون الف ريال فقط لا غير وهذا كلام مرسل ولا اساس له من الصحه لعدم وجود اتفاق بين المدعي وبين موكلي المدعي عليه علي تحديد مبلغ للارباح كما هو مذكور بعقد الاستثمار المرفق صورته بالدعوي. ثالثا: ذكر المدعي بطعنه علي صحه ما قدمناه من عقد البيع الصادر من موكلي الي (...)من وجود مديونيه بينه وبين موكلي وهذا كلام خطا لوجود عقد بيع كامل الاركان بين موكلي البايع وبين المشتري بشرايه عدد ١١٠٨٨ بطاقات سواء فيه ١٠ ريال بمبلغ وقدره ١٦٠,٠٠٠ ريال فقط مايه وستون الف ريال فقط لا غير ومزيل بتوقيع المشتري اصاله مع توقيع الشهود. لذلك الطلب: نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي مع الزامه باتعاب المحاماه). وفي ١٢/٠٦/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم المدعي مذكره نص الحاجه منها (اولا: لا صحه لما افادت به المدعي عليها (مؤسسه (...)) ان هذه الدعوي اقيمت لانهاء الاتفاقيه ؛ والصحيح ان الاتفاقيه قد تم انهايها وعلي اثر هذا الانهاء قمت باقامه هذه الدعوي من اجل الزام المدعي عليها اصل راس المال البالغ (١٥٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي الارباح وتعويضي عن مماطله المدعي عليها لما يزيد عن ٨ سنوات بسبب تفريطها براس المال واهمالها وعدم تعاملها فيه بالمهنيه المطلوبه بالمضاربه براس مال الغير لاسيما وانها تدعي انها متخصصه في هذا المجال، وليس من المنطقي ما جاء بلايحه المدعي عليها انني ضاربت براس مالي دون ان يكون هناك علي تحقيق ربح كما نصت الاتفاقيه وعليه فان ما فسره صاحب المؤسسه المدعي عليها بان المتبقي بذمته(١١٧.٥٠٠) مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه ريال تفسيرا خاطيا جمله وتفصيلا والصحيح ان المستقر بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بالاضافه الي الارباح البالغه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال المبلغ المتبقي من ارباح الاستثمار والذي تم سداد جزء منه باقرار المدعي عليها والبالغ (٣٢.٥٠٠) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال.ثانيا: حيال ما افادت به المدعي علها ان مطالبتي بالمبلغ المتبقي من الارباح ما هو الا كلام مرسل؛ الامر الذي نرفضه جمله وتفصيلا فعلي فرض صحه ما تدفع به المدعي عليها –والفرض والعدم سواء – فلماذا قامت بتحويل المبلغ الذي اقرت به والبالغ (٣٢.٥٠٠) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال فاما ان حولته كجزء من اصل راس المال بعد الاتفاق علي انهاء الاتفاقيه فتكون بذلك قد اقرت بانها ملزمه برد المبلغ المتبقي من اصل راس المال او انها حولت هذا المبلغ كجزء من الارباح المتفق عليها فتصبح بذلك مطالبه برد باقي الربح والمحدد نسبتي فيه ب٨٠% بالاضافه الي رد اصل راس المال لتقصيرها في ادارته كما تم توضيح ذلك بلايحتنا السابقه بتاريخ:٠٩/٠٥/١٤٤٢ه وبذلك لا يوجد لديها خيار ثالث سوي السداد في كلا من الحالتين. ثالثا: تبين لفضيلتكم كذب المدعي عليها فيما دفعت بان المبلغ المتبقي قد تم تبديده من قبل المدعو/ (...)؛ حيث انها عجزت عن تقديم ما يؤيد صحه دفعها في انها اقامت ضد المشار اليه طلب تنفيذ ولم تاتي بالسند النظامي الواجب توافره ابتداء ليتم قبول طلب التنفيذ لدي محكمه التنفيذ المختصه سواء كان حكم قضايي او ورقه تجاريه لكن المحرر العرفي المصنع من قبلها والذي تم الطعن في صحته باللايحه الماضيه المقدمه والتي طلبنا فيها ان تقدم المدعي عليها ما يفيد بصحته وطلبت المدعي عليها مهله من اجل تقديم ذلك لكنها لم تاتي بجديد سواء انها كررت نفس كلامها المرسل الذي لا صحه له ويفتقر استناده لسند نظامي صحيح). وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط عن بعد، وبعد اطلاع الدايره علي طلبات المدعي المبينه في صحيفه الدعوي تبين تعددها وعدم ارتباطها، فقرر المدعي حصر الدعوي في الطلب باسترداد راس المال، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان لدي موكله امر تنفيذ صادر من محكمه التنفيذ برقم ٤٠١٠٥٣٤٢٦ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٠ه بمبلغ ٩٠٠.٠٠٠ ريال والمنفذ ضده (...) وسالته الدايره عن سبب التاخر في اقامه السند وان المبلغ اكبر من قيمه العقد الخاص بالمدعي فاجاب بانه كان هناك مطالبات وديه قبل التقدم للتنفيذ مع المنفذ ضده حتي قام بتحرير سند لامر لكافه المطالبات وتم تقديمه للتنفيذ، ويستحق منها المدعي ١٤٠.٠٠٠ تشمل المتبقي من راس ماله ١٢٠.٠٠٠ والارباح وهي تقدر ب ٢٠.٠٠٠، وعقب المدعي بان المدعي عليه قد تعددت اجوبته بالمتبقي براس المال والارباح ويؤكد علي حصر دعواه برد راس المال مع احتفاظه بحق المطالبه بالارباح اذا شاء، وغيرها من الطلبات.؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يطالب –ختاما- باسترداد المتبقي من راس المال وقدره (١١٧.٥٠٠) ريال والذي سبق وان سلمته الي المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٣٣ه من اجل استثماره والمضاربه به في بيع بطاقات (سوا) بالتقسيط والاجل واصل راس المال (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليها لا تنكر وجود العلاقه التعاقديه بالشراكه التي يذكرها المدعي و لا تنكر استلامها لاصل راس المال المذكور وتدعي انها دفعت الي المدعي مبلغا قدره ٣٢.٥٠٠ ريال من راس المال بطلب من المدعي وانها فهمت من ذلك انه يريد التخارج من الشركه القايمه، وبما ان المدعي عليها تقر بانها لم ترد الي المدعي بقيه راس المال المطالب به في هذه الدعوي وتدفع بان ذلك بسبب استثمار في بيع ذات البطاقات علي مشتر جديد بعلم وموافقه من المدعي وان المشتر الجديد تعثر في السداد منذ تاريخ البيع في ١٠/ ٠٨/ ١٤٣٤ه واذا كان هناك تعثر او عدم سداد من العملاء فان الخساره تكون علي الشركه جميعا ولا يطالب بها المدعي عليه فقط وذلك استنادا الي منصوص العقد المبرم بيننا حيث لم نلتزم المدعي عليها الي بمتابعه المتعثرين لاستحصال الاموال، وبما ان المدعي عليها تستند في متابعتها المتعثر الاخير الذي استثمرت اموال المدعي ببيع البطاقات عليه اجالا بقرار صادر من محكمه التنفيذ علي سند لامر كتبه المشتر الجديد علي نفسه بناء علي اقرار المدعي عليه به بقيمه ٩٠٠.٠٠٠ تقريبا، وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢ه، وبما انه بين التنفيذ علي هذا السند وتاريخ استحقاق المدعي لامواله فتره زمنيه طويله تعد معها المدعي عليها مخله بشرط متابعه المتعثرين لاستحصال اموال الشركه، وبما ان ذلك من التفريط الذي تسال عنه المدعي عليها؛ استنادا الي اصل التعاقد بينهما الذي اوجب علي المدعي عليها متابعه المتعثرين، وهو مالم تؤده المدعي عليها الا بعد فتره زمنيه بعيده جدا، الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعي للمتبقي من راس ماله وقدره (١١٧.٥٠٠) ريال وانشغال ذمه المدعي عليها به لصالح المدعي وتحكم في هذه القضيه بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ١١٧.٧٠٠ مايه وسبع عشره الفا وسبع مايه ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧١٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي استرداد المتبقي من راس المال وقدره (١١٧.٥٠٠) ريال والذي سبق وان سلمته الي المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٣٣ه من اجل استثماره والمضاربه به في بيع بطاقات (سوا) بالتقسيط والاجل من اصل راس المال (١٥٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ١١٧.٧٠٠ مايه وسبع عشره الفا وسبع مايه ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٦/٢١ه، الصادر في القضيه رقم ٩١٦٣ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.