moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 30/4/5 وتاريخ 1/3/1441ه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطق المدينه المنوره المساعد رقم (...) وتاريخ 27/11/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (...) لعام 1440ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض –وتحيل عليه هذه الدايره منعا للتكرار- بان المدعي يطالب المدعي عليه بالزامه بسداد قيمه شحنه الكابلات المذكوره في الدعوي وقدرها ثلاثمايه وسبعون الفا واربعمايه وثمان وخمسون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ خمسه وسبعين الف ريال. والذي قضي منطوق الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والمؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه، وطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم، وحيث ان المعترض قد استوفي في مذكره اعتراضه الاوضاع الشكليه اللازمه لقبول الاعتراض بالنقض، اما في الموضوع فيما يتعلق بالاعتراض بتحقق الصفه في المدعي عليه كان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه فان النظر في اعتراضه هذا يستتبع النظر وفحص وقايع النزاع وهو الامر الذي يمتنع وفقا للماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الامر ما ذكر فان هذا الطلب يتعين عدم قبوله لذلك السبب، اما ما ذكره عن خطا تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سلم وذلك بان الحكم اقيم علي اساس المسؤوليه العقديه حيث اشار في اسبابه الي سند النقل واعتبره الحاكم في نظر الدعوي، وهذا بخلاف الدعوي المقامه علي اساس الضرر ومسؤوليه المتبوع من اعمال تابعيه، فان هذه الدايره تعتد بهذا الطعن لو صح محلا صالحا للاعتراض به في النقض الا انها لم تجد خطا في تكييف الواقعه او وصفها ولا خللا في الاستناد الي انعدام تلك الرابطه لنفي المسؤوليه ومن ثم فان الطعن لا يصح الاخذ به ويتعين رفضه. اما طعنه بان له الاثبات بكافه طرق الاثبات فذلك ما يتعلق بنظر الوقايع وما بني عليه الحكم فيها فان هذا الطعن لا يصلح محلا للطعن بطلب النقض ويتعين استبعاده، اما ما ذكر عن مخالفه النظام باعتماد لايحه النقل الجديده رغم صدورها بعد الواقعه فهذا الطعن وان كان يصلح محلا للطعن بالنقض لو صح وقوعه وفقا للنظام الا ان الدايره ببحثها هذا الاعتراض لم تجد المخالفه التي اشار اليها، ولم يذكر مستنده في ذلك مما يتعين معه رفض هذا الاعتراض، وعن اعتراضه بعدم اجراء الوجه الشرعي تجاه انكار المدعي عليه فذلك مما يتعين معه فحص الوقايع وهو امر ممتنع علي نحو ما سبق ذكره. (لذلك) تقرر الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا) عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو احمد بن حمد المزروع رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي ت6