tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531026752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-10 date_hijri=1445-11-02 document_type=ruling entity=document_number:b969c5f4-af3c-41b5-847c-10d6ae91519b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٩٦٧٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات و قطع معدات بالاضافه الي خدمات تركيب و تشغيل عدد (١٠٠) مايه، بثمن اجمالي قدره (٤١,٦٨٩.١٣) واحد واربعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال و ثلاثه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بقيام المدعي عليها بتصدير امر شراء للمدعيه وبالمقابل المدعيه تقوم بقبول طلب الشراء و تزويد المدعي عليها بالطلبات وعندها تقوم بتحرير مذكره تسليم بالطلبات المسلمه وتصدر فواتير من اجل ان تقوم المدعي عليها بالسداد. وطالبت: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٣٥١.١٣) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال و ثلاثه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٣٥.١١) ثلاثه الاف وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال و احد عشر هلله. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وبتوقيع المدعيه. ٢- سند تسليم البضاعه المورده بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٨م. ٣- فاتوره التوريد بتاريخ٢٠١٩/٠٤/١٨م. ٤- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعي عليها وبختمها بمبلغ قدره (٣٣,٣٥١.١٣) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال و ثلاثه عشر هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه ١٤٤٥/١٠/٢٦ه وفيها: وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب المهمه ذات الرقم ١٠٣٧٣٥١٤٧ واحالت المدعيه علي صحيفه الدعوي وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في امر الشراء والمصادقه علي الرصيد والفواتير وقدمت عقد تاسيس الشركه وعقد الاتعاب، وعليه قررت المحكمه صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ وقد حصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع ثمن قدره (٣٣,٣٥١.١٣) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريالا و ثلاثه عشر هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٣٥.١١) ثلاثه الاف وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال و احد عشر هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها بينه تمثلت في مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه وفواتير التوريد، المقدمه في ملف القضيه وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم ( ...) مبلغا قدره (٣٣,٣٥١.١٣) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريالا و ثلاثه عشر هلله والتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣,٣٣٥.١١) ثلاثه الاف وثلاثميه وخمسه وثلاثون ريالا و احد عشر هلله، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.