tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430996125 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-14 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=document_number:e66b26fa-3933-4583-a3e9-1f1bea310ffb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470872524 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1443/08/11ه الموافق 2022/03/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (محاصيل زراعيه) بثمن اجمالي قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، واسند دعواه علي عقد مبرم بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ 23 / 11/ 1444ه وفيها حضر المدعي اصاله (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وقد عقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا لما نصت عليه الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي اصاله عن دعواه فقرر قايلا: احيل علي صحيفه الدعوي وما ارفقته في مرفقات القضيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: بناء علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمرفقه من قبل المدعي في مرفقات صحيفه الدعوي وتحديدا لما ورد في البند 16 من الاتفاقيه والذي قد نصت علي في حاله وجود نزاع لا سمح الله بخصوص تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه يتم حله بالطرق الوديه فان تعذر الحل الودي يتم اللجوء الي الانظمه والقوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه (في الرياض)، نطلب من فضيله ناظر الدعوي الحكم بعدم الاختصاص المكاني، فسالته الدايره عن العنوان الوطني لموكلته فارفق عن طريق المحادثه في الاتصال المريي العنوان الوطني لموكلته والذي تضمن ان مركزها في الرياض، وبعرض ذلك علي المدعي قرر قايلا: صحيح لقد تضمنت الاتفاقيه هذا البند؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث نصت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي:
ا-التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.... ، ولما كان بحث الاختصاص القضايي مقدما علي النظر في موضوع الدعوي؛ وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني في الدعاوي ان تقام في مكان اقامه المدعي عليه وفيما يتعلق بالشركات فان الاختصاص يكون للمحكمه التي يقع في نطاقها المقر الرييس للشركه، او فرع الشركه في المنازعات المتعلقه بذلك الفرع؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وحيث جاءت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه بالنص علي: (1-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ وحيث الامر ما تقرر اعلاه وحيث ان مركز المدعي عليها يقع في مدينه الرياض حسب ما اثبته المدعي عليه وكاله بتقديمه للعنوان الوطني، وحيث دفع بان العقد تضمن شرطا علي اختصاص محاكم مدينه الرياض بنظر النزاع الناشي عن العقد المبرم بينهما واقر به المدعي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانا بنظر الدعوي، والله الموفق.