tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1843 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-04-28 document_type=ruling entity=document_number:116b2c26-02e7-4ffb-985a-9ca5fb3cd7da entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1843 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا 
 القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا 
 القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها ( اتفق موكلي مع المدعي عليه والطرف الثالث السيد / (...) بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 17-12-2018 م مضمونه بان يقوم المدعي عليه بتوريد بضاعه من خارج المملكه علي ان يقوم موكلي بدفع كامل راس المال مبلغ وقدره 476000 ( اربعمايه وسته وسبعون الف ) المتمثله كقيمه للصفقه بناء علي المستندات المقدمه من المدعي عليه ، وبالفعل قام موكلي بتحويل كامل راس المال للشركه مالكه البضاعه وكما ذكرت في الاتفاق بان المدعي عليه هو المسؤول عن توريد البضاعه وفي حال تاخرها لاي سبب كان فان لموكلي الحق في استرداد كامل مبلغ راس المال وعدم مطالبه المدعي عليه بايه ارباح او تحميله اي خساير ويعتبر العقد مفسوخ الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق ولم يورد البضاعه المطلوبه واتفق مع موكلي علي فسخ العقد ورد كامل المبلغ وقام بالفعل بسداد مبلغ وقدره 300000 ريال سعودي علي دفعات وتبقي في ذمته مبلغ وقدره 176000 ريال سعودي وماطل في سداد المتبقي في ذمته بدون وجه حق وبما ان عقد الاتفاق اصبح مفسوخ ولاغي وانتفت حاله الشراكه بينهم ولم يبقي سوا سداد الجزء المتبقي من راس المال . عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره 176000 ريال سعودي وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 28 / 4 / 1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي ذكرت بان موكلها يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 176.000ريال المتبقي من راس المال في شركه المضاربه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه وعدم تقديمها يعد نكولا من الطرف الممتنع والم يتمكنا من الرد الكترونيا يكون عن طريق الدايره وفي جلسه 28 / 5 / 1442ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن طريقه الشراكه فاجابت ان المدعي قام بدفع راس المال كاملا كما قام بتحويل راس المال الي شركه في (...) والمدعي عليه شريك بحصه عمل وفي حال عدم تنفيذه العمل يضمن راس المال وتكون البضاعه ملكه حسب الاتفاق وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من : 
 (الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 176,000 ) مايه وسته وسبعون الف ريال المتبقي من راس مال الشراكه بين الطرفين ، وبما ان الشركه لم تبدا العمل ولم يستلم المدعي عليه راس المال وانما قام المدعي بتحويل المال لطرف ثالث في (...)، وبما انها عند جماهير الفقهاء عقد جايز يحق لاي من الشريكين فسخه كما انه لا يجوز ان تكون حصه الشريك دينا او بمال غايب لانه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركه وهذا التصرف مبطل لعقد لشركه ، ولا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء – رحمهم ﷲ تعالي – فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن؛ وقال ابن قدامه: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا" لذا والحاله هذه فان الدايره لا تري وجها لتضمين المضارب قيمه البضاعه كونه لم يتعدي ولم يفرط كما انه لم يستلم راس المال ولم يبدا العمل ، لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
عضو 
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
رييس الدايره 
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2187 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا 
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
(الوقايع) 
 لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 176,000 ) مايه وسته وسبعون الف ريال المتبقي من راس مال الشراكه بين الطرفين. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : برفض هذه الدعوي.
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني