gstc_gov_sa · decision · processed · 67 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2022-41821 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-41821-ZW) في الدعوي المقامه من/المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2023/05/02م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/03/15م، من / شركه ... وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم 2021-39-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2018-2-ZW) المتعلقه بالربط الزكوي وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2009م وحتي 2012م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: قبول دعوي المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه، وفي الموضوع، الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بفرق ارباح فرع الدمام لعام 2011م، ورفض ما دون ذلك من طلبات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (الاصول الثابته و فرق الاستهلاك للاعوام من 2009م الي (2012م) في ان الهييه قامت بحسم صافي الاصول الثابته الموضح في القوايم الماليه للاعوام من 2009م الي 2012م ولم تقم بحسم الاصول الثابته و فرق الاستهلاك المفصح عنهما في الاقرار, كما يشير الي ان المعالجه المحاسبيه المستقره لاحتساب الاستهلاك وفروقه ولاحتساب ما يحسم من الوعاء الزكوي من الاصول الثابته مستنده الي الماده (17) من نظام ضريبه الدخل, وعندما صدرت اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه بتاريخ 1438/06/01ه الموافق 2017/02/28م قامت جميع الشركات السعوديه بالالتزام بالماده (7) من اللايحه و اقتضي هذا الالتزام 16/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه حسم صافي الاصول المذكور في القوايم الماليه وذلك علي جميع الاقرارات الزكويه للشركات السعوديه التي تبدا من اقرار عام 2016م وما بعد, كما اشار الي ان مده الفتره بين صدور الربط الزكوي الضريبي وبين صدور اللايحه التنفيذيه هي سته اشهر بالضبط فكيف تمكنت الهييه من الاستناد في ربطها الزكوي الضريبي الصادر بتاريخ 1438/01/01ه في معالجتها للاصول الثابته المحسومه علي لايحه تنفيذيه لم تصدر بعد وهي في حكم المعدوم، وفيما يخص بند (فروق الاستيراد للاعوام من 2009م الي 2012م) فان طبيعه نشاط الشركه كما هو مذكور في السجل التجاري الخاص بها هو مزاوله اعمال الوكالات البحريه بموجب ترخيص المواني رقم (..), ويعرف الوكيل بانه المرخص له من قبل الهييه العامه للمواني بمزاوله نشاط خدمات الوكالات البحريه ومفوض من مالكي او مجهزي السفن ليتصرف بالنيابه عنهم لتاديه الواجبات تجاه الميناء والجهات الحكوميه وقطاع الاعمال واي جهات اخري ذات علاقه بالنشاط, كما اشار الي انه بحسب مهام الوكيل البحري في الماده الخامسه من اللايحه التنظيميه للوكلاء البحريين توضح وبشكل جلي بان طبيعه نشاط الشركه هو تقديم الخدمات المسانده لنقل السلع والركاب دوليا من والي المملكه وليس من نشاطها الاستيراد والبيع للسوق، وافاد انه تم استخراج البيانات الجمركيه للاعوام محل الخلاف ولم يتبين وجود تطابق بين ارقام الهييه المذكوره في مذكرتها الجوابيه وبين ما تم استخراجه من منصه فسح الحكوميه وينوه علي ان الشركه لا تقوم بالاستيراد الا بناء علي طلب الخط الملاحي ولمصلحه البواخر فقط كما هو واضح في طبيعه الاستيرادات المتعلقه بشكل وثيق بالسفن وطواقم السفن اي ان ايرادات الاستيرادات الخاصه بالمؤن وقطع الغيار لصالح السفن وطواقم السفن يفصح عنها ضمن الايرادات المذكوره في قايمه الدخل، وفيما يخص بند (الذمم الداينه (تامينات الحاويات) للاعوام من 2009م الي (2011م) فان الشركه تعدل عن استيناف اعتراضها علي هذا البند حيث يخضع للزكاه لحولان الحول عليه والمستشار الزكوي السابق لم يبذل العنايه اللازمه لاخطار الاداره بهذا الامر، وفيما يخص بند (الذمم الداينه الخارجيه (...) للاعوام من 2009م الي 2011م) فان الشركه تعدل عن استيناف اعتراضها علي هذا البند حيث يخضع للزكاه لحولان الحول عليه والمستشار الزكوي السابق لم يبذل العنايه اللازمه لاخطار الاداره بهذا الامر، وفيما يخص بند (الذمم الداينه (حساب ...) للاعوام من 2009م الي (2012م) فان الارقام التي تدعي الهييه بحولان الحول عليها غير صحيحه وذلك وفقا للجدول المرفق من المكلف، وفيما يخص بند (ذمم داينه فرع الرياض للاعوام من 2009م الي 2012م) فيدعي المكلف ان ما يخضع للزكاه للاعوام من 2009م الي 2012م (2,793,252) ريال، وفيما يخص بند (الذمم الداينه لفرع الدمام للاعوام من 2009م الي 2012م) فان الشركه تعدل عن استيناف اعتراضها علي هذا البند، وفيما يخص بند (حساب شركه ... للاعوام من 2009م الي 2012م) فان الشركه تعدل عن استيناف اعتراضها علي هذا البند، وفيما يخص بند (الاتعاب الاداريه لعامي 2010م و 2011م) فان الهييه اخطات في اعاده قيمه الاتعاب الاداريه لصافي الربح الدفتري لعامي 2010م و2011م حيث لم تنتبه الهييه الي انه قد تم بالفعل تزكيه قيمه ما يخص العامين اعلاه دون تخفيض ما يزكي بقيمه الاتعاب الاداريه و السبب يكمن في سوء فهم طريقه افصاح المراجع الخارجي وعرضه لبيانات القوايم 8001220000 : الرقم المجاني 16/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الماليه, حيث اشار انه في عام 2009م تم الافصاح عن قيمه مصروف الاتعاب الاداريه في ايضاح رقم (12) تحت تصنيف مصروفات عموميه و اداريه و تم اعاده الاتعاب الاداريه لصافي الربح الدفتري للوصول لصافي الربح المعدل ضمن تعديلات الربح / الخساره في الاقرار الزكوي المقدم, عليه يتضح انه في عام 2009م تم حسم قيمه الاتعاب الاداريه بدايه من صافي الربح الدفتري ثم بعد ذلك تم اعادتها مره اخري لصافي الربح الدفتري حتي تخضع للزكاه الشرعيه, وهنا يتضح سوء الفهم الذي وقعت به الهييه حيث انها ظنت ان الطريقه التي تمت بها تحديد قيمه الاتعاب الاداريه و اليه الوصول لصافي الربح الدفتري قبل الزكاه لعام 2009م هي نفس الطريقه التي تمت لعامي 2010م و 2011م, ولكن المراجع الخارجي قد غير طريقه افصاح الاتعاب الاداريه للاعوام من 2010م الي 2012م بحيث في عام 2009م تم اظهارها تحت مصروفات عموميه و اداريه ولم يظهر تحت نفس التصنيف في بقيه الاعوام حيث تم الافصاح عنها في قايمه حقوق الملكيه و تم حسمها من صافي الربح بعد الزكاه المذكور في قايمه حقوق الملكيه، وفيما يخص بند ( جاري الشريك لعام 2010م) فان الهييه قامت باخضاع فرق جاري الشريك لعام 2010م بما قيمته (4,477,814) ريال, وان الشركه حاولت مرارا وتكرارا معرفه مصدر هذا الرقم و لم تتوصل الي نتيجه كما ان المستشار الزكوي السابق قام باحتساب اول المده او اخر المده ايهما اقل اعتمادا علي المذكور في الايضاح الخاص بجاري الشريك بالقوايم الماليه للاعوام الماليه ولم يقم بالاعتماد علي كشف الحساب الذي يظهر الحركه التفصيليه، وهو اجراء خاطي حيث ان الاموال التي تمت اضافتها خلال العام لا تخضع للزكاه في نفس العام لعدم حولان الحول عليها و انما تخضع في العام التالي، بالتالي يتضح انه تم سداد زكاه اكثر مما يجب بمقدار (464,655) ريال عليه فانه يطالب بحسم الزكاه المدفوعه خطا بالزياده من اجمالي الفروقات الزكويه المستحقه، وفيما يخص بند (المخصصات المدوره (فرع الدمام) للاعوام من 2009م الي (2012م) فانه وفيما يخص مخصص ديون مشكوك في تحصيلها الشركه تعدل عن استينافها علي هذا البند حيث يخضع للزكاه لحولان الحول عليه, اما فيما يتعلق ببقيه المخصصات فان الشركه تعترض علي اجراء الهييه باضافه اول المده او اخر المده ايهما اقل دون الاخذ بالاعتبار المستخدم من المخصصات حيث ان ما يجب اخضاعه هو بحسب كشوفات الحساب، وفيما يخص بند (فرق الايرادات لعام 2009م) فان الشركه تعدل عن استيناف اعتراضها علي هذا البند، وفيما يخص بند تكاليف غير معتمده لفرع جده ايجارات تخص الشريك للاعوام من 2009م الي 2012م) فان هذه المصروفات هي لاغراض النشاط الاقتصادي للشركه و ان نظره الهييه لهذا المصروف علي انه يجب عدم قبوله لانه يخص الشريك هي نظره قاصره حيث ان هذه المعامله شايعه ومنتشره بشكل واضح لدي جميع الكيانات كون جميع الشركات لديها معاملات مع اطراف ذوي علاقه و ان هذا المصروف مؤيد بالمستندات الثبوتيه, كما افاد ان هذا المصروف هو لاغراض النشاط التجاري فهو للمبني الذي تستخدمه الشركه كمقر رييسي لها و ان الشريك الذي يملك المبني قام بتاجيره للشركه, واشار ان ملكيه هذا المبني تعود للشركه اعتبارا من عام 2019م وهذا يثبت ان المصروف كان متعلقا بنشاط الشركه وليس كما تدفع الهييه بانه من المصاريف الشخصيه حيث لو لم يكن متعلق بالنشاط لما تم 8001220000 : الرقم المجاني 16/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه نقل الملكيه للشركه، وفيما يخص بند (تكاليف غير معتمده لفرع جده (زكاه رمضان, مكافات, هدايا) للاعوام من 2009م الي 2012م) فان الشركه تعدل عن استيناف اعتراضها علي هذا البند، وفيما يخص بند (تكاليف غير معتمده لفرع جده (مصاريف عامه للاعوام من 2009م الي (2012م. فان الهييه قامت بعدم قبول حسم المصروفات المتعلقه بهذا البند من صافي الربح الدفتري بنفس الحجه التي تم ذكرها في بند ايجارات تخص الشريك، كما ان تفاصيل هذا البند تكمن في مصروف واحد وهو مصروف خدمات واستشارات قانونيه لمدير الشؤون الاداريه والقانونيه وفقا لاتفاق مبرم معه، وفيما يخص بند (تكاليف غير معتمده لفرع جده اتعاب اداريه للاعوام من 2009م الي 2011م) فان الهييه قامت باضافه بند اتعاب اداريه لصافي الربح الدفتري مره اخري وتم اخضاع هذا المبلغ سابقا، وفيما يخص بند (تكاليف غير معتمده لفرع الدمام) فان الشركه تعدل عن استيناف اعتراضها علي هذا البند، وفيما يخص بند (مستحقات سابقه بمبلغ (878,782) ريال للاعوام من 2005م الي (2008م) فان الشركه تعدل عن استيناف اعتراضها علي هذا البند، وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ... (.......) فانه وفيما يخص تصحيح الخطا الحسابي في قيمه الحافز لشركه ... لعام 2009م فارفق اشعار داين صادر بتاريخ 2009/2/28م ويتضمن حافز لشركه ... بمبلغ (483,016) ريال، وفيما يخص حافز وخصم من شركه ... لعام 2012م فان مبلغ الحافز المحول الشركه ... هو نظير الاتفاق المبرم بين شركه وبين شركه ... وان المكلف ليس له ايه علاقه به، حيث انه كوكيل ملاحي لشركه ... تقتصر مهمته علي استلام المبلغ وتحويله للخط الملاحي. كما ان هذا الحافز يمثل ايرادات عرضيه من التشغيل الدولي للسفن، وانه استنادا للماده (8) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وبين دوله سنغافوره النافذه اعتبارا من 2011/7/1م فان الارباح المتحققه من التشغيل الدولي للسفن تخضع في الدوله التي يقع فيها مقر الاداره الفعلي للمستفيد من هذه الارباح. كما ان الهييه اكدت في سياق خطابها رقم 1435/16/2123ه تاريخ 1435/4/4ه الموافق 2014/2/4م الذي تضمن الموافقه علي استرداد المبالغ المدفوعه علي اجور الشحن لعامي 2012م و 2013م، وفيما يخص ايرادات غرامات حجز الحاويات لعام 2012م فانه يجب عدم اخضاعها للضريبه في عام 2012م تطبيقا لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه ودوله سنغافوره، وفيما يخص (ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ... (...) فانه يجب عدم اخضاع اجور الشحن وايرادات غرامات حجز الحاويات للضريبه في المملكه تطبيقا لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه الصين الموقعه بتاريخ 2006/1/23م، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: 16/4 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (فرق ارباح فرع الدمام بمبلغ (182,453) ريال لعام 2011م) فتوضح الهييه بانها قد اوضحت ما اعتمدت عليه في اضافه فرق ارباح فرع الدمام لعام 2011م وفقا لواقع حسابات المكلف المعتمده والمقدمه منه، وكما جاءت الارصده لهذا البند من واقع موازين المراجعه لفرع الدمام وفقا للتفصيل المالي الوارد بوجهه نظر الهييه. كما اشارت الي ان الدايره لم توجه اي استفسار لممثل الهييه عما طلبته باي حال من الاحوال، كما ان البريد الالكتروني لم يعرض لممثل الهييه اثناء الجلسه, كما ان الدايره ايدت الهييه في اجرايها فيما يخص فرق ارباح فرع الدمام لعام 2009م و 2010م و 2012م مما يدل علي ان كافه الايضاحات واضحه وجليه في لايحه الهييه بالاضافه الي ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاحات عن البند، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ: 2023/05/02م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند الاصول الثابته وفرق الاستهلاك للاعوام من 2009م الي (2012م وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الهييه قامت بحسم صافي الاصول الثابته الموضح في القوايم الماليه ولم تقم بحسم الاصول الثابته وفرق الاستهلاك المفصح عنهما في الاقرار. وحيث نص تعميم الهييه رقم (9/2574) وتاريخ 1426/05/14ه علي انه ".. مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الاتيه 16/5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الوارده في النظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السنوات الماليه المنتهيه في 1426/6/25ه الموافق 2005/7/31م وما بعدها وهي: 1- طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام" كما نصت الفقره رقم (1) من تعميم الهييه رقم (9/1724) وتاريخ 1427/03/24ه، علي ان: "الاصل ان من حق المكلف للاغراض المحاسبيه ان يعد حساباته لتتفق مع المعايير المحاسبيه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وله في سبيل ذلك ان يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبيه التي تحقق له هذا الغرض، علي انه لاغراض احتساب قسط الاستهلاك زكويا وضريبيا فان المكلف ملزم بالتقيد بمتطلبات الماده (17) من النظام الضريبي وتعميم المصلحه رقم 9/2574 وتاريخ 1426/5/14ه من حيث تقسيم الاصول الي مجموعات، واحتساب قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصول المستبعده، ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك الماده للوصول الي الربح الزكوي المعدل"، واستنادا علي الفقره رقم (2) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه والتي نصت علي ان: " يتم استهلاك الاصول الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت وتكون نسبه استهلاكها علي النحو الاتي :" وبناء علي ما تقدم، وحيث ان التعميم المشار اليه اعلاه قد الزم مكلفي الزكاه بالتقيد بتطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (17) من النظام الضريبي، وبالرجوع لاقرار المكلف المقدم يتضح انه طبق طريقه الاستهلاك الوارده بالماده (17) من النظام الضريبي طبقا للتعاميم المشار اليها اعلاه، كما ان الهييه استندت الي الفقره رقم (2) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه الموافق 2017/02/28م، وحيث ان لايحه جبايه الزكاه قد صدرت بعد تقديم اقرارات المكلف واستنادا علي مبدا عدم رجعيه القوانين فان الانظمه واللوايح لا تطبق باثر رجعي ما لم ينص علي خلاف ذلك، وعليه يتبين عدم صحه اجراء الهييه في الزام المكلف بتطبيق طريقه القسط الثابت، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف لعامي 2009م و 2010م ونقض قرار دايره الفصل فيهما، واما فيما يخص عامي 2011م و 2011م وحيث نصت الماده (186) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : "لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف, وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها." ولعدم اعتراض المكلف علي هذين العامين ابتداء امام دايره الفصل فتنتهي الدايره الي صرف النظر عن اعتراضه تجاههما. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند فروق الاستيراد للاعوام من 2009م الي 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان طبيعه نشاط الشركه هو تقديم الخدمات المسانده لنقل السلع والركاب دوليا لا الاستيراد والبيع. وحيث نص التعميم رقم (2030) الصادر في عام 1430ه علي ما يلي: "اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق 8001220000 : الرقم المجاني 16/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه", كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (العشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها وبناء علي ما تقدم، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك (سابقا) قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهييه بتعديل نتايج اعمال المكلف يعود لوجود استيرادات للمكلف في البيان الجمركي الصادر من الهييه العامه للجمارك الا ان المكلف لم يقوم بادراجها ضمن حساباته, كما اتضح من خلال الاقرار الزكوي للمكلف عدم مطالبته بحسم المشتريات الخارجيه في حين انه كما سبق ذكره لديه استيرادات بحسب البيان الجمركي ويفيد ضمن لايحه استينافه بانه يوجد استيرادات للشركه تتمثل طبيعتها بقطع غيار للسفن وطواقم السفن و ان ايرادات الاستيرادات تم الافصاح عنها ضمن الايرادات في قايمه الدخل وبالرجوع لقايمه الدخل لم يتبين ترابط المبالغ بالمبالغ الوارده في البيان الجمركي، كما ان المكلف لم يشر الي سبب عدم مطالبته بحسمها ضمن اقراراته الزكويه للاعوام من 2009م الي 2012م طالما انه تم الاعتراف فيها ضمن قوايمه الماليه, كما تم مخاطبه المكلف في تاريخ 2022/04/25م لتقديم المستندات التاليه : ميزان المراجعه التفصيلي, مصادقه من المحاسب القانوني علي ان الايرادات تشمل كافه الاستيرادات الوارده في البيان الجمركي, بيان تفصيلي بالايرادات ولم يقدمها حتي تاريخه, عليه يتضح صحه اجراء الهييه بتربيح الفرق بنسبه (10.5%) لكن تبين ان المبالغ الوارده في المذكره الجوابيه للهييه والتي تدعي الهييه انها وارده بالبيان الجمركي غير صحيحه حيث انها مختلفه عن ما ورد في البيان الجمركي المقدم من قبل المكلف والمستخرج من منصه فسح الحكوميه التابعه للهييه العامه للجمارك (سابقا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الاستيناف و تعديل قرار الفصل وذلك بالاعتماد علي المبالغ الوارده في البيان الجمركي. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( حساب جاري (...) للاعوام من 2009م الي 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي عدم صحه الارقام التي تزعم الهييه حولان الحول عليها. وحيث نصت الفقره رقم (2) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي ان: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: 2 الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه . وبناء علي ما تقدم، فان حساب جاري الشريك احد مكونات الوعاء الزكوي ويضاف للوعاء الزكوي في حال حولان الحول عليه او في حال كان مصدره حقوق الملكيه او استخدم في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف الرقم المجاني : 8001220000 16/7 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa # اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه مستندي, وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات تبين تقديم المكلف للحركه التفصيليه لحساب جاري ... للاعوام من 2009م الي 2012م وتبين تطابق المبالغ مع ما ورد في المذكره الجوابيه للهييه حيث انها اشارت الي قيامها بالاعتماد علي الحركه التفصيليه الا انه اتضح عدم صحه احتساب الهييه لما حال عليه الحول، اذ انه وبالاطلاع علي اليه احتساب الهييه يتضح عدم صحه اجرايها، اذ ان عام 2009م لا يوجد مبالغ حال عليها الحول حيث جاء رصيد اول المده (11,349,523) ريال والحركه المدينه (13,365,491) ريال فالاجراء الصحيح هو عدم اضافته للوعاء, كما انه فيما يخص عام 2010م يتضح ان ما حال عليه الحول هو (426,922) ريال و ليس (1,895,274) ريال كما افادت الهييه, وبالنسبه لعام 2011م يتضح ايضا عدم حولان الحول علي الحساب, كما ان الهييه لم تبرر السبب وراء المبالغ المضافه سوي انها ذكرت انها مستخرجه من الحركه التفصيليه في حين ان المكلف اعاد تقديم الحركه التفصيليه و يفيد بعدم حولان الحول علي الاعوام 2009م و 2011م و 2012م و يقر بحولان الحول علي (426,922) ريال في عام 2010م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ذمم داينه فرع الرياض للاعوام من 2009م الي 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان ما يخضع للزكاه للاعوام من 2009م الي 2012م هو مبلغ (2,793,252 فقط. وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول" وبناء علي ما تقدم، تعد الذمم التجاريه الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قدم الحركه التفصيليه لحساب فرع الرياض للاعوام من 2009م الي 2012م, ومن خلال الاطلاع عليها تبين عدم صحه المبالغ المضافه من قبل الهييه - وفقا لواقع الحركه التفصيليه لعدم حولان الحول عليها بالكامل, اما فيما يخص عام 2010م و حيث تبين ان ما اضافته الهييه اقل مما حال عليه الحول بحسب الحركه التفصيليه حيث لا يمكن اضافه اكثر من ما تم الربط به علي المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف للاعوام 2009م و 2011م و 2012م و تعديل قرار الفصل, ورفض الاستيناف فيما يخص عام 2010م. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاتعاب الاداريه لعامي 2010م و2011م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الهييه اخطات في اعاده قيمه الاتعاب الاداريه لصافي الربح الدفتري لانه قد تم تزكيه قيمه ما يخص العامين اعلاه دون 16/8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه تخفيض ما يزكي بقيمه الاتعاب الاداريه. وحيث نصت الفقره رقم (3) من الماده (العشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين من خلال القوايم الماليه المدققه المقدمه للاعوام من 2009م الي 2012م صحه وجهه نظر المكلف في اختلاف طريقه الافصاح عن الاتعاب الاداريه حيث في عام 2009م قد ثبت الافصاح عنها ضمن المصاريف العموميه و الاداريه وفي عامي 2010م و 2011م فقد تبين الافصاح عنها ضمن قايمه حقوق الملكيه، في حين ان الهييه افادت امام دايره الفصل بانها قامت بحسم الاتعاب الاداريه، وبالاطلاع علي الاقرار الزكوي يتضح ان صافي الربح لعامي 2010م و 2011م لم يتم حسم الاتعاب الاداريه منها حيث كان الواضح مما تم تقديمه ان الهييه قامت باعاده الاتعاب الاداريه لصافي الربح الدفتري للعامين محل الخلاف باعتبار انه تم حسمها، كما تم مخاطبه الهييه ثلاث مرات عن طريق نظام دياد للرد علي وجهه نظر المكلف و لم تقم بالرد، ولعدم رد الهييه واثبات عكس ذلك فتنتهي الدايره الي قبول الاستيناف وتقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( جاري الشريك لعام 2010م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الهييه قامت باخضاع فرق جاري الشريك لعام 2010م بما قيمته (4,477,814) ريال دون معرفه وايضاح مصدر هذا الرقم. وحيث نصت الفقره رقم (2) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي ان: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : -2- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه ." وبناء علي ما تقدم، فان حساب جاري الشريك احد مكونات الوعاء الزكوي ويضاف للوعاء الزكوي في حال حولان الحول عليه او في حال كان مصدره حقوق الملكيه او استخدم في تمويل الاصول المحسمه من الوعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع الي ملف الدعوي و بالاطلاع علي الاقرار الزكوي المقدم من المكلف يتضح صحه ما افاد به حيث ثبت ان المبالغ الوارده بالاقرار ماخوذه من الايضاحات الخاصه بجاري الشريك الوارده في القوايم الماليه في حين ان الحركه التفصيليه المقدمه من المكلف تثبت عكس ذلك, وعليه وحيث انتهت الدايره في بند حساب جاري ... للاعوام من 2009م الي (2012م الي قبول استيناف المكلف لثبوت حولان الحول علي (426,922) ريال فقط لعام 2010م، فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المخصصات المدوره (فرع الدمام) للاعوام من 2009م الي 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ الرقم المجاني : 8001220000 16/9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه يدعي انه وفيما يتعلق ببقيه المخصصات دون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فان الشركه تعترض علي اجراء الهييه باضافه اول المده او اخر المده ايهما اقل دون الاخذ بالاعتبار المستخدم من المخصصات. وحيث نصت الفقره (9) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 9 المخصصات اول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المعالجه الزكويه للمخصصات تتمثل في اضافه رصيد اول المده من المخصصات بعد حسم المستخدم منها خلال العام الحركه المدينه للعناصر الموجبه للوعاء الزكوي للوصول لما حال عليه الحول، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات تبين تقديم المكلف للحركه التفصيليه للمخصصات التاليه (مخصص نهايه الخدمه, مخصص الاجازات, مخصص تذاكر السفر للاعوام من 2009م الي 2012م, ومن خلال الاطلاع علي الحركه التفصيليه المقدمه تبين ان ما حال عليه الحول بالنسبه لمخصص نهايه الخدمه هو (1,220) ريال لعام 2009م و (2,086) ريال لعام 2011م و (1,135) ريال لعام 2012م، وبالنسبه لمخصص الاجازات ما حال عليه الحول هو (2,440) ريال لعام 2009م و (4,172) ريال لعام 2011م و (2,269) ريال لعام 2012م, و فيما يتعلق بمخصص تذاكر السفر ما حال عليه الحول هو (850) ريال لعام 2009م و (1,932) ريال لعام 2011م، وعليه وحيث قدم المكلف الحركه التفصيليه للحسابات واثبت وجهه نظره فيما يخص المبالغ التي حال عليها الحول للاعوام محل الخلاف فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند تكاليف غير معتمده لفرع جده (ايجارات تخص الشريك) للاعوام من 2009م الي (2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان هذه المصروفات لاغراض النشاط الاقتصادي للشركه ومؤيده مستنديا. وحيث نصت الفقره (1/1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه - المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، واستنادا علي نص الفقره (2) من الماده (6) من ذات اللايحه المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري"، وبناء علي ما تقدم، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه تبين تقديم المكلف لقيود الايجار للفتره من 01/01 الي 12/31 للاعوام محل الخلاف، وبالاطلاع تبين تضمينها لايجارات بمبلغ (420,000) ريال للاعوام من 2009م الي 2011م و (550,000) ريال لعام 2012م 16/10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه والموضح بالوصف بانها ايجارات تعود لمكتب وعليه و حيث ان مصروف الايجار يعد من المصاريف جايزه الحسم حيث تحقق فيه الشرط التالي نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه و لازمه للنشاط، عليه فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند تكاليف غير معتمده لفرع جده (مصاريف عامه للاعوام من 2009م الي (2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان هذه المصروفات لاغراض النشاط الاقتصادي للشركه ومؤيده مستنديا. وحيث نصت الفقره (1/ا) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه - المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها - علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، واستنادا علي نص الفقره (2) من الماده (6) من ذات اللايحه - المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها - والتي نصت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه تبين تقديم المكلف للاتفاقيه المبرمه مع مؤسسه ... التجاريه لتقوم بتمثيل المكلف لدي الدواير الحكوميه و القيام بالمطالبه بحقوقها وتقديم الاستشارات القانونيه, علي ان يقوم المكلف بدفع مبلغ (116,000) ريال سنويا علي دفعات, بالاضافه الي تقديم المكلف للقيود لحساب المصاريف العامه للفتره من 01/01 الي 12/31 للاعوام محل الخلاف و الذي يبين المبالغ التي تكبدتها الشركه مقابل هذه الخدمات المقدمه من مؤسسه ... التجاريه, حيث بلغت المصاريف لعام 2009م و 2010م (116,487) ريال بمقدار (9667) ريال شهريا ثبت دفعها من خلال القيود المقدمه, و (121,800) ريال لعامي 2011م و 2012م بمقدار (10,150) ريال شهريا ثبت دفعها من خلال القيود المقدمه, وعليه وحيث ثبت ان هذه المبالغ من المصاريف جايزه الحسم حيث تحققت فيها الشروط التاليه نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه و لازمه للنشاط، عليه فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند تكاليف غير معتمده لفرع جده اتعاب اداريه) للاعوام من 2009م الي (2011م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الهييه قامت باضافه بند اتعاب اداريه لصافي الربح الدفتري مره اخري وتم اخضاع هذا المبلغ سابقا. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها وبناء علي ما تقدم، 16/11 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه يتضح ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه باخضاع الاتعاب الاداريه مره اخري ضمن بند "تكاليف غير معتمده لفرع جده, وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه اتضح من خلال الربط الصادر من الهييه احتسابها للاتعاب الاداريه بالمبالغ التاليه (3,656,354) ريال لعام 2009م و (2,477,592) ريال لعام 2010م و (3,700,986) تحت اسم "اتعاب اداريه", كما انه وبالاطلاع علي لايحه الرد الجوابيه المقدمه من الهييه امام دايره الفصل والتي افادت انه من ضمن التكاليف غير المعتمده لفرع جده اتعاب اداريه بذات المبالغ التي سبق ذكرها كما تم مخاطبه الهييه عبر نظام حياد ثلاث مرات للرد علي وجهه نظر المكلف ولم تقم بالرد حتي تاريخه, وعليه و حيث اقرت الهييه بكون الاتعاب الاداريه من ضمن التكاليف لفرع جده و حيث ثبت ايضا من خلال الربط اضافه الهييه للاتعاب الاداريه مرتين, عليه فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (...) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند. واستنادا علي الماده رقم (8) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وسنغافوره والخاصه بالدخل من نشاط تشغيل السفن والطايرات في النقل الدولي التي تنص علي انه " تخضع الارباح من تشغيل سفن او طايرات في النقل الدولي للضريبه فقط في الدوله المتعاقده التي فيها مركز الاداره الفعلي للمشروع، -2 لاغراض هذه الماده تشمل عباره (الارباح من التشغيل الدولي للسفن او الطايرات):- الارباح المتحققه من تاجير سفن او طايرات مستخدمه في النقل الدولي علي اساس كلي وقت او رحله). الارباح المتحققه من تاجير سفن او طايرات مستخدمه في النقل الدولي دون طاقم او وقود او تسهيلات اخري والتي تعتبر عرضيه للدخل من تشغيل السفن او الطايرات في النقل الدولي. - الارباح المتحققه من استخدام او صيانه او تاجير الحاويات والمعدات المتعلقه بها والتي تعتبر عرضيه للدخل من تشغيل السفن او الطايرات في النقل الدولي. -3- اذا كان مركز الاداره الفعلي لمشروع نقل بحري يقع علي متن سفينه، فانه يعد واقعا في الدوله المتعاقده التي فيها ميناء موطن السفينه، وان لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدوله المتعاقده التي يقيم فيها مشغل السفينه. 4- تطبق احكام الفقره (1) من هذه الماده ايضا علي الارباح من المشاركه في اتحاد او عمل مشترك او وكاله تشغيل دوليه" وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول وجود خطا مادي في قيمه الحافز لشركه ... لعام 2009م وحيث ان المستانف ارفق اشعار داين صادر بتاريخ 2009/2/28م ويتضمن حافز لشركه ... بمبلغ (483,016) ريال، مما يتبين معه صحه ادعاء المكلف بخصوص الخطا المادي في قيمه الحافز، وعليه تنتهي الدايره لقبول الاستيناف وتصحيح الخطا المادي في هذا البند. واما بالنسبه لطلب المكلف بعدم اخضاع الحافز وايرادات غرامات حجز الحاويات المحوله لشركه ... فانه وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف قدم شهاده الاقامه الصادره من السلطات الضريبيه السنغافوريه والتي اكدت علي ان شركه مقيمه في سنغافوره وان مقر ادارتها الفعلي يقع في دوله سنغافوره، واستنادا علي احكام الماده (8) الفقره (2) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي اعلاه، فان المبالغ محل الخلاف تعد من الايرادات 8001220000 : الرقم المجاني 16/12 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه العرضيه لشركه ... التي تخضع للضريبه في دوله سنغافوره وليس في المملكه العربيه السعوديه، وحيث ان الهييه لم تقدم ما يوضح اسباب رفضها لطلب المكلف في هذا البند، ولعدم تقديمها ما يثبت ان الجهه غير المقيمه تمارس نشاط تاجير الحاويات في المملكه بشكل رييسي، وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الحافز وايرادات غرامات حجز الحاويات المحوله لشركه ونفض قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ... (...) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي وجوب عدم اخضاع اجور الشحن وايرادات غرامات حجز الحاويات للضريبه في المملكه تطبيقا لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه الصين. واستنادا علي الماده رقم (8) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه الصين والخاصه بالدخل من نشاط تشغيل السفن والطايرات في النقل الدولي التي تنص علي انه "1 - تخضع الارباح الناتجه من تشغيل سفن او طايرات في النقل الدولي للضريبه فقط في الدوله المتعاقده التي يوجد فيها مركز الاداره الفعلي او المكتب الرييس للمشروع، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المكلف عدم اخضاع اجور الشحن وايرادات غرامات حجز الحاويات المحوله لشركه "..." فانه وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف قدم شهاده الاقامه الصادره من السلطات الضريبيه الصينيه والتي اكدت علي ان شركه "..." مقيمه في جمهوريه الصين الشعبيه وانها تخضع للضرايب المباشره وغير المباشره في الصين عن كل ايراداتها بما في ذلك ايراداتها من وكيلها الملاحي بالمملكه العربيه السعوديه، واستنادا علي احكام الماده (8) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي اعلاه، فان المبالغ المحوله مقابل اجور الشحن وايرادات غرامات حجز الحاويات تخضع للضريبه في جمهوريه الصين وليس في المملكه العربيه السعوديه، وحيث ان الهييه لم تقدم ما يوضح اسباب رفضها لطلب المكلف في هذا البند، ولعدم تقديمها ما يثبت ان الجهه غير المقيمه تمارس نشاط تاجير الحاويات في المملكه بشكل رييسي، وعليه تنتهي الدايره قبول استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع اجور الشحن وايرادات غرامات حجز الحاويات المحوله لشركه "..." ونقض قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الذمم الداينه - تامينات الحاويات - من عام 2009م الي 2011م) وبند (الذمم الداينه الخارجيه -- PIL - من عام 2009م الي (2011م) وبند (الذمم الداينه لفرع الدمام من عام 2009م الي (2012م) وبند (ساب شركه ... من عام 2009م الي (2012م) وبند (ديون مشكوك في تحصيلها وبند ( فرق الايرادات لعام 2009م) وبند تكاليف غير معتمده لفرع جده - زكاه رمضان، مكافات، هدايا - من عام 2009م الي (2012م) وبند تكاليف غير معتمده لفرع الدمام وبند (مستحقات سابقه من عام 2005م الي 2008م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي 16/13 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث طلب المكلف العدول عن استينافه تجاه هذه البنود، فان الدايره تنتهي الي اثبات انتهاء الخلاف تجاه هذه البنود. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم 2021-39-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2018-2-ZW) المتعلقه بالربط الزكوي وضريبو الاستقطاع للاعوام من 2009م وحتي 2012م. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - رفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند فرق ارباح فرع الدمام لعام 2011م). 2 - فيما يتعلق ببند الاصول الثابته وفرق الاستهلاك): ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار الفصل لعامي 2009م و2010م. 16/14 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بصرف النظر عن اعتراض عامي 2011م و2012م. 3 - رفض استيناف المكلف وتعديل قرار الفصل فيما يتعلق ببند (فروق الاستيراد من عام 2009م الي )2012م 4- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه - تامينات الحاويات- من عام 2009م الي 2011م). 5- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه الخارجيه - PIL - من عام 2009م الي 2011م). 6 - قبول استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه - حساب جاري ... - من .)عام 2009م الي 2012م 7 - فيما يتعلق ببند (ذمم داينه فرع الرياض): ا- قبول استيناف المكلف وتعديل قرار الفصل للاعوام 2009م و2011م و2012م. ب رفض استيناف المكلف لعام 2010م. 8- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه لفرع الدمام من عام 2009م الي 2012م). 9- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (حساب شركه ... من عام 2009م الي 2012م). 10- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاتعاب الاداريه لعامي 2010م )2011م 11 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( جاري الشريك لعام 2010م). 12 - فيما يتعلق ببند (المخصصات المدوره - فرع الدمام - من عام 2009م الي 2012م): ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالمخصصات التاليه: (مخصص نهايه الخدمه، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، مخصص اجازات، مخصص تذاكر سفر). ب- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بمخصص ديون مشكوك في تحصيلها). 13 - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (فرق الايرادات لعام 2009م). 14 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تكاليف غير معتمده لفرع جده - ايجارات تخص الشريك - من عام 2009م الي 2012م). 16/15 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 15 - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند تكاليف غير معتمده لفرع جده - زكاه رمضان مكافات، هدايا - من عام 2009م الي 2012م). 16 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند تكاليف غير معتمده لفرع جده - مصاريف عامه - من عام 2009م الي 2012م). 17 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( تكاليف غير معتمده لفرع جده - اتعاب اداريه - من عام 2009م الي 2012م). 18 - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند تكاليف غير معتمده لفرع الدمام). 19 - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مستحقات سابقه من عام 2005م الي 2008م). 20 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور / ... 16/16 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa