tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430350248 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1444-05-17 document_type=ruling entity=document_number:9d6f5cb4-fc11-499a-a002-7ab4de57d6b3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٩٨٣٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بصحيفه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع لها وقدره (١٥.٠٠٠) ريال لشركه مضاربه في مساهمات عقاريه بسبب عدم تسليم الارباح، كما تطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٤/٥/٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (.,,) ولم تحضر المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وسالتها الدايره هل يوجد عقد مع المدعي عليها فافادت بان الاتفاق شفهي وتوجد محادثات بالواتساب، كما سالتها الدايره عن مده الشركه فافادت بانها سته اشهر من تاريخ دفع المبلغ وهو ٢٠٢١/٩/٤م، وسالتها الدايره عن سبب فسخ الشراكه فافادت بانه بسبب عدم التزام المدعي عليها بتحويل الارباح المتفق عليها، واكتفت بما قدمت، وبعد استعلام الدايره عن المنشيات التجاريه المملوكه للمدعي عليها عن طريق نظام ناجز تبين ان مؤسسه (...) العقاريه مملوكه للمدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها سند قبض مطبوع علي ورق مؤسسه (...) العقاريه المملوكه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٩/٤م لمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال مستلم من المدعيه مقابل استثمار. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعيه، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها لراس المال، وحيث ان الشركه عقد جايز بين طرفيه ويجوز للمدعيه فسخه واسترداد راس المال في حال سلامته لاسيما بعد انتهاء مده الشركه حسب دعوي المدعيه، ولان الاصل سلامه راس المال، ولم تنازع المدعي عليها في ذلك ولم تقدم ما يمنع من فسخ الشركه ورد راس المال، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال للمدعيه، واما مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي فلم تقدم للدايره ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي، وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) - هويه وطينه رقم (...) ، مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق .