tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-08-01 document_type=ruling entity=document_number:95576eb8-cdc0-4193-82a8-4c1560c388e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2550 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا
وبحضور محمد بن عبد ﷲ العمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات ففي جلسه الاربعاء 05/06/1439ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي شراء عدد 3500 طباخه (...) وقامت موكلته باستلام البضاعه بتاريخ 01/08/1437ه وقدمت لاجل ذلك شيك مسحوب علي البنك (...) بقيمه البضاعه بالاضافه الي تحمل موكلي مصاريف التخليص الجمركي وقبل تاريخ استحقاق الشيك قدم موكلي شيك اخر مسحوب علي مؤسسه (...) مقابل الشيك السابق لعدم كفايه الرصيد واصبحت قيمه البضاعه مسدده بالكامل بمبلغ قدره 415.000 ريال حيث كان الاتفاق ان تكون سعر الطباخه 120 ريال وانتهي بدعواه الي طلب الزام المدعي عليه بتقديم فواتير البضاعه لموكله لاثبات السعر واثبات سعر الحبه بمبلغ قدره 120 ريال وتثبيت سعر البيعه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استلم صوره من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 09/08/1439ه تبين عدم حضور المدعي وطلب الحاضر شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه الاربعاء 05/11/1440ه قدم المدعي عليه مذكره نصها: الرد علي الدعوي المقامه ضدنا من المدعي: مؤسسه (...). 1-يقول المدعي في دعواه انه تعاقد معنا علي شراء 3500 طباخه غاز (...) وانه استلم البضاعه في 1/8/1437ه والحقيقه اننا قمنا ببيعه 4000 طباخه استلم منها 2000 طباخه في شهر جمادي الاول 1437ه مرفق (1) واستلم الكميه الباقيه وهي 2000 طباخه في رجب 1437ه مرفق (2) وبامكانه الرجوع الي مستنداته للتاكد من الكميه المستلمه. 2-ذكر المدعي في دعواه انه دفع قيمه البضاعه بشيك مسحوب علي البنك (...) برقم (...) في 13/11/1437ه. والحقيقه ان هذا الشيك سبق ان تسلمناه من المدعي بتاريخ 22/4/1437ه كدفعه من قيمه الطباخات كما هو مذكور بالشيك ذاته وليس قيمه الطباخات كامله مرفق (3) وبعد يومين اي في 24/4/1437ه تسلمنا الشيك الثاني برقم (...) من المدعي مسحوب علي البنك (...) من قبل مؤسسه (...) مرفق (4) ومجموع الشيكين يغطي قيمه البضاعه المتفق عليها، وعند حلول موعد استحقاق الشيكين تقدمنا بهما للتحصيل حيث تم تحصيل الشيك الثاني برقم (...) اما الشيك الاول برقم (...) فاتضح انه بدون رصيد، وعندما اتصلنا بالمدعي بهذا الخصوص استمهلنا لبعض الوقت لتدبير المبلغ المطلوب وانتظرناه لمده 4 اشهر لكي يفي بالمستحق عليه دون جدوي وعندها قدمنا الشيك للبنك للحصول علي اعتراض. وعند الاستعلام جاء ان الشيك بدون رصيد والتوقيع غير مطابق مرفق (5) وهذا يبين سوء القصد من المدعي، وبعد ذلك تقدمنا الي المحكمه التنفيذيه بدعوي بشان هذا الشيك، وعندها بدا المدعي في الادعاءات والتضليل بقوله امام المحكمه التنفيذيه بان الشيك موضوع القضيه سبق استبداله بشيك مسحوب علي مؤسسه (...) وكان من الاجدي له فيما لوكان صادقا ان يسحب الشيك الاول قبل اعطاينا الشيك الثاني والحقيقه ان الشيكين معا يغطيان قيمه البضاعه كما ذكرنا من قبل، وقد قامت المحكمه التنفيذيه بتحويل القضيه للنيابه العامه برقم (...) في 6/2/1439ه عنايه الشيخ/ (...) وذلك للتحقيق بموضوع الشيك بدون رصيد، وكانت نتيجه تحقيق النيابه العامه لصالحنا حيث ثبت لها صحه موقفنا في مقابل تهافت حجه المدعي. وعليه فقد امرت بتحويله الي المحكمه الجزاييه لمحاسبته مرفق (6) مع اخطار المحكمه التنفيذيه بما يفيد كذب المدعي وصحه دفاعنا. اما بخصوص طلب المدعي في نهايه الدعوي بالزامنا بتقديم فواتير البضاعه لاثبات سعر 120 ريال للوحده، فالحقيقه ان سعر الوحده حسب الاتفاق كان 5, 187 ريالا وذلك حسب مجموع الشيكين مقسوما علي 4000 وحده ويبقي السؤال: لماذا هذا الطلب الغير مفهوم, للفواتير بعد عامين من استلام كامل البضاعه وبيعها, وهل يحتاج اليها حقا، وهل كان الامر يستدعي اللجوء الي القضاء لطلب اصدار فواتير، وكل هذا يبين تخبط المدعي ومحاوله اشغال المحكمه بهذا الطلب الساذج. وعلي كل حال، فنحن مستعدون لتزويد المدعي بالفواتير التي يطلبها ولكن بالسعر الحقيقي المتفق عليه (5, 187) ريالا للوحده وذلك بعد الانتهاء من القضيه المنظوره بالمحكمه التنفيذيه. لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-شطب هذه الدعوي لان تحقيقات النيابه العامه حسمت الامر لصالحنا والقضيه ما زالت منظوره امام المحكمه التنفيذيه. 2-الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 000, 200 مايتان الف ريال اتعاب واستشارات قانونيه. وفي جلسه الاربعاء 09/01/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ان المدعي تعاقد مع مؤسسه (...) علي نفس البضاعه وكان سعر الوحده 120 ريال وارفق ما يثبت ذلك وبالاطلاع علي المرفق وجد ان المؤسسه المذكور اشترت 6200 طباخه سعر الواحده 120ريال تسلم المدعي عليه نسخه منها ثم قرر اطراف القضيه الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسه الاربعاء 27/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي طلب الحاضر عن المدعي ان لدي موكله شهودا ويريد احضارهم في الجلسه القادمه وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه الاثنين 17/04/1440ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال المدعي وكاله عن الشهود الذين ذكرهم في الجلسه السابقه ذكر انه احضر ثلاثه شهود وبالمناداه علي الاول حضر (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) وعمره 48 سنه ويعمل عاملا لدي مؤسسه (...) وعلاقته بالمدعي علاقه تجاريه واما المدعي عليه لا يعرفه وبسؤاله عن شهادته ذكر انه يشهد علي ان المدعي اشتري من المدعي عليه 3600 طباخه بقيمه 120 ريال للواحده وان المدعي سلم المدعي عليه شيك من مؤسسه (...) ثم طلب من المدعي عليه احضار اصل الشيك الصادر منه فقال المدعي عليه الا تثق بنا الشيك سيصلك ثم رات الدايره في يد الشاهد ورقه يقرا فيها وبالاطلاع عليها وجدت صوره من الشيك الصادر من المدعي وعليه مدار القضيه كما وجد فيها تواريخ وكميات البضاعه وغير ذلك جري ارفاقها في المعامله وبالمناداه علي الشاهد الثاني حضر (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) ويعمل مندوبا لدي مؤسسه (...) وبسؤاله عن عمره قال انه ولد في عام 1980م ثم رجع وقال بل عام 1975م ومعها بعض التردد وبعلاقته بطرفي الدعوي ذكر انهما اصدقاء له وبسؤاله عن شهادته شهد انه دخل مصلحا بين طرفي الدعوي وان قيمه الطباخه الواحده 120ريال وانه كان فيها خلاف بين طرفي الدعوي وقد اصلحنا بينهم وبقي بعض البضاعه لدي المدعي عليه لصالح المدعي وبالمناداه علي الشاهد الثالث حضر (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) ويعمل لدي المدعي في مؤسسته مديرا للتسويق. ولكونه اجيرا لدي المدعي لم تسمع شهادته وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 24/04/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي عليه مذكره من 3 صفحات ارفق بها عدد من المستندات تضمنت اجابته حول شهاده الشهود التي تم ضبطتها في الجلسه السابقه ثم سالت الدايره المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين علي انه قام بتسليم البضاعه وان السعر المتفق عليه هو 187.5 ريال عن كل طباخه. فقال (اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انني بعت علي المدعي عدد 4000 طباخه بسعر 187.5 ريال عن كل طباخه وانني قمت بتسليمه جميع البضاعه المتعاقد عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم).
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب اثبات قيمه الطباخه الواحده بمبلغ قدره 120 ريال, وقدم لاثبات ذلك شيكين قيمه كل واحد منهما 375.000 ريال, ولما كان مكتوب علي احد الشيكات (دفعه من قيمه الشيكات) وهذا يدل علي ان قيمه البضاعه ستقدم علي دفعات, وحيث قدم المدعي عقدا بين المدعي عليه وطرف اخر وفيه ذات البضاعه وقيمه الواحده 120 ريال, وحيث ان السعر يختلف باختلاف الكميات او باختلاف الزمان ونحوه لم يكن ما قدمه المدعي بينه موصله, وبناء علي يمين المدعي عليه حيث كان جانبه اقوي, وبناء علي قصور بينه المدعي حيث انها لا توصل لطلباته, فان الدايره تنتهي الي الحكم المبين في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
محمد بن عبد ﷲ العمري 
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
 عضو
محمد بن علي بن محمد القرني
 رييس الدايره
محمد بن عبد ﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1670 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/11/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات قيمه الطباخه الواحده بمبلغ قدره 120 ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2550 لعام 1439ه القاضي برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري