gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-724) القرار رقم | (Z-2020-13019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بال مخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها لquoa المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييه وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٤/٤،١/٢٢) (١) من اللايحه التفيديه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٦) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ١١٠٧/١٨، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقره، فقد اوصعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه في تاريخ ١٢٠٠٣/١٨. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطينه رقم (٢٠٠٠) مالك (مؤسسه ٢٠٠٠ للتجاره), سجل تجاري رقم (٢٠٠٠), تقدم باعتراضه علي الربط الزكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م عام ١٤٣٤ وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره تضمنت ما ملحصه ان: الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوواريقم (٢٠٥١) واتريخ ١٥٠١، نعتي علي انه: (يحق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...), كما نعت الفقره (١/٤) من الماده (الثانيه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكليه في الحالات التيه منها: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقدره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات elaربيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...، وكذلك نعت الماده (الثالثه) (فقره ١) من القواعد ذاتها علي انه: (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدي في تاريخ \( ١٤٤١/٠٦/٠٦/٠٦ \) بينما تاريخ تقدمي المدي لاعتراض امام الهييه هو ١٤٤١/٠٦/٠٦ ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكال. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٤/١٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضحها ممثل المدعي عليه/٠٠٠، بصفته ممثلا للمدعي عليه، بموجب التفويض رقم (٠٠٠) في حين تخلف المدعي او يمثله عن الضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه ان اnadر حقه في الضور والمرافعه، وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه قارت الدايره بالاجماع: شطب الدوعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧/٢٧/١٠، و tangيلاته، وعلي الناتجه لزياده الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠٦١، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥/٥٠/١١، و tangيلاته، وعلي الناتجه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥/٥٠/١١، و Tangيلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، شان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٤ ه، وحب يعد هذا النزاع من الNZOAATs الزكويه الضخا ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١ ه. وحيث تنص الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها فتشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن... وحيث تخلف المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه الاولي لنظر النزاع المنعقده في يوم الارباء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١ م، ولم يبعث بعذر لاتخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بالموعد من خلال الابواته الالكترونيه لالمايه العامه للجان الصريبيه، فتم شطب الدعوي، ثم تخلف عن حضور الجلسه الثانيه لنظر النزاع المنعقده في يوم الارباء الموافق ١٤/٠٧/١ م، والموحدده بعد اعاده السير في الدعوي: مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن. القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - اعتبار الدعويه المقامه من المدعي / ٥٠٠٠ هويه وطينه رقم (٠٠٠٠) (مؤسسه ١٠٠٠ للتجاره، سجل تجاري رقم (١٠١٠١٠١٣٧١) (مؤسسه ١٠٠٠ للتجاره، سجل تجاري رقم (١٠١٠١٠١٣٧١) (موزكه والضريبه والجمارك: كان لم تكن. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.