tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-12-22 document_type=ruling entity=document_number:b70fe465-c155-432f-ba4e-ab11e6b8c3ed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2898 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي ،ذكر فيها :انه بموجب عقد المقاوله اعمال بناء مصنعيه المبرم بين الطرفين والذي نص علي ان مده تنفيذه يستغرق سته اشهر من تاريخ توقيع العقد الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاعمال المناطه به مما تسبب في تاخره في عمليه الدفان وتوفير المعدات، فلم ينجز من الاعمال سوي 40 %،ثم ختم صحيفته بطلب :الزام المدعي عليه بدفع قيمه العقد كامله وقدرها:(697.000)ريالا وذلك لمخالفته بنود العقد ،والزامه بدفع مبلغ وقدره:(169.500)ريالا كقيمه للتغييرات الزايده ،قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره ،وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد الموافق 22/12/1439ه، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعالي ،وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز لايحه الدعوي المعدله ،مرفقا معها جمله من المستندات، مكتفيا بها ،عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه .وبجلسه يوم الاحد 22/6/1441ه حضر فيها المدعي ،وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه/(...) ،وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها ثم استمهلت للرد ثم افصح المدعي بان التعامل محل النزاع كان مع المدعي عليه زمن كونه مالك المؤسسه ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجابت بانه تم تحويل المؤسسه الي شركه ،ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا ،اودع وكيله المدعي عليه مذكرتها الجوابيه ،مرفقه فيها بيناتها علي ان التاخير والاخلال في تنفيذ العقد صادر من المدعي بموجب المراسلات المتبادله بين الطرفين ،وبناء علي تقرير الخبير الهندسي الذي اوضح بوجود تقصير في تنفيذ العقد وفقا للاعمال المناطه بالمدعي .ا. ه .ثم اودع المدعي مذكرته الجوابيه ،مفادها:... وبعد البدء بالتنفيذ ،وبالرغم من عدم التزام المدعي عليه بالتنفيذ تم انجاز الاعمال التي تم التعاقد من اجلها ووفقا للجدول الزمني، وتتمثل في تنفيذ اعمال المعالجه بعد اعتماد خطه العمل والمخططات من قبل المدعي ،وتم التوجيه باعمال الصبه وتوفير الخرسانه من قبل المدعي عليه، ووفقا لتقرير الاستشاري فقد تم تنفيذ قواعد السور واعمدتها وتمت الموافقه من قبل الاستشاري والمدعي عليه والموافقه بالاذن علي اعمال الصبه وتوفير الخرسانه ،كما تم تنفيذ المسبح بناء علي تعديلات وتوجيهات...ثم تمسك المدعي بمطالبته .ا. ه .وبجلسه يوم الاربعاء 18/3/1442ه حضر فيها الطرفان ،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها ،رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه ,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ،وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد كامله وقدرها:(697.000)ريالا وذلك لمخالفته بنود العقد ،والزامه بدفع مبلغ وقدره:(169.500)ريالا كقيمه للتغييرات الزايده ،وحيث ان المدعي عليه انكر اخلاله او تقصيره في تنفيذ العقد محل النزاع الذي يدعيه المدعي مبينا بان التقصير الواقع في الاعمال المقاوله محل النزاع صادر من المدعي وذلك وفقا لما هو مبين في المراسلات البريديه الالكترونيه والمتضمنه :تزويد المدعي بالملحوظات المتعلقه باعماله المخالفه لبنود العقد ،والذي بدوره قام المدعي بالجواب عن البريد المشار اليه بعاليه كما هو مبين في مذكرته المودعه في تبادل المذكرات من قيامه بتعديل بعض الاعمال المنوطه به ومعالجتها ،مما يدل معه علي انتفاء علاقه المدعي عليه بالتقصير والاخلال ابتداء في تنفيذ العقد محل الدعوي ونظرا لكون المدعي متمسك بمطالبته المشار اليها بعاليه مبينا بان المدعي عليه اخل بما هو لازم عليه تقديمه وفقا لما نص عليه العقد ،وبعد تامل الدايره لوقايع الدعوي من خلال المذكرات المقدمه تبين لها حقيقه الدعوي وارتباطها بالتعويض المادي ،والذي يجب علي الدايره حينيذ التحقق من تكون اركان التعويض من خلال وقايع الدعوي والاجابه والمستندات المرفقه او بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك ،وحيث ان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر اركان التعويض وهي: ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما ،وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيام اركان التعويض؛ وبالتالي عدم توافر اركان التعويض من ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما ،وما قرره المدعي كان مرسلا مجردا عما يسنده من بيان لها و بينات عليها،
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره :برفض الدعوي ،وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 610 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع قيمه العقد كاملا وقدره (697,000) ريال وذلك لمخالفه بنود العقد ، والزامه بدفع مبلغ قدره (169,500) ريال كقيمه للتغييرات الزايده، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، ثم تقدم المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/03/1442 القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.