tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433679669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-07-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:45f1a4d9-3b0e-4f60-8ee1-c67789232e68 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439309300 لعام 1443 ه
المدعي:
(.....)

المدعي عليه:
شركه(......) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (60,000) ستون الفا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله واستيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في 1441/11/27ه الموافق 2020/07/18م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده التعاقد) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/06ه الموافق 2021/01/19م، وطالب ب 1- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد فواكه بين طرفي الدعوي برقم (96289) وتاريخ 2020/07/16م علي مطبوعات شركه(....) للخدمات التجاريه الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- سند لامر المتضمن (100,000) برقم (....) وتاريخ 2020/07/18م علي مطبوعات شركه (....) الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 3- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1443/06/16ه،بين المدعي وشركه(.....) الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/23ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وتبلغ المدعي عليها بها، وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ؛ ونصها "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا للماده (10/ا) من ذات النظام؛ ونصها "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وبما ان الماده (30/1) من نظام ذات النظام نصت علي انه "1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها؛ ولكثره القضايا المشابهه ضد المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب اتعاب المحاماه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (2.500) ريال، وتنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بما يرد المنطوق، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه(......)سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (.......) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ميه الف ري(100.000)ال، ثانيا: مبلغا قدره الفان وخمس ميه ري(2.500)الا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.