tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430878069 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1444-10-28 document_type=ruling entity=document_number:42c41d18-e06b-4a34-82a4-03293fd794e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470958008 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في عده مجالات، وقد بدات الشراكه في 26\07\1433ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الاتفاق، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوال)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال. للاسباب الاتيه: (لعدم الاستحقاق). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي (سند وصل واستلام) متمثل في اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال من المدعي علي مصرف الراجحي. 2-محرر عادي لاداع شيك برقم (0000808775) عن طريق مصرف (...) بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال. 3- محرر عادي متمثل في شيك برقم (65) وتاريخ 10\08\1433ه، محرر من المدعي لامر المدعي عليه علي مطبوعات الراجحي بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال. 4- محرر رسمي متمثل في محضر من شرطه رجال المع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19\10\1444ه، وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الدعوي وبيناتها؛ احال الي ما تقدم اعلاه، وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه اعاد لموكله مبلغ (50,000) خمسون الف ريال ليصبح المبلغ المتبقي مبلغ المطالبه (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بالتقادم لمضي مده 5 سنوات وفق النظام المحاكم التجاريه ودفع بعدم صفه المدعي تسليم المبلغ، وبعرض ورقه (سند وصل واستلام) الموقعه من موكله اجاب بصحتها وذكر بان موكله استلم المبلغ كارباح وراس مال حيث سلم موكله للمدعي (50,000) خمسون الف ريال نقدا كراس مال قبل استلامه الشيك بدون رصيد باشهر وان المضارب هو المدعي وليس موكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله استلم مبلغ (50,000) خمسون الف ريال بعد تسليمه لراس المال وما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح ثم عقب وكيل المدعي بان موكله هو المضارب وانه استلم مبلغ (50,000) خمسون الف ريال من المدعي عليه لتشغيلها والاستثمار بها لكن لم يعمل بها و انه سلم المدعي عليه الشيك كضمان براس المال اثناء استلام موكله لراس المال من المدعي وان موكله يجهل النظام بان شيك اداه وفاء وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينه استلام مبلغ راس المال اثناء تحرير الشيك فاجاب بانه يطلب سماع يمين موكله، و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب ان المبلغ استلم كاداه وفاء و ان موكله استلم الشيك بعد انهاء الشراكه، وبعد دراسه الدايره للدعوي والاجابه افهمت المدعي عليه اصاله باداء اليمين المتممه فاستعد بادايها وبعد تذكيره بعظم اليمين اداءها وحلف: (والله العظيم باني استلمت الشيك من المدعي بعد انتهاء الشركه وشيك حرر كوفاء وتصفيه للشركه وليست كضمان لراس المال والارباح، وان سلمت المدعي راس المال قبل استلامي للشيك باكثر من خمسه اشهر وما ذكره المدعي بان الشيك ضمان غير صحيح والله العظيم)، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان الدعوي تتعلق بمنازعه شركاء في شركه المضاربه، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها وفقا لنص الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي انتهي الي طلب رد المبلغ المستلم وقدره (250,000) ريال لعدم استحقاق المدعي عليه لعدم تحقق الربح وان الشيك حرر كضمان، وبما ان المدعي عليه انكر صحه ذلك ودفع بان الشيك حرر واستلمه مقابل تصفيه حقوقه وتصفيه الشراكه بين الطرفين, وبما ان الاصل في ورقه الشيك انها اداه وفاء لما نص عليه في الماده (94) من نظام الاوراق التجاريه مما يقوي جانب المدعي عليه، ولمضي مده علي واقعه تضعف جانب المدعي، ولما كان ما تم تقديمه من المدعي لاثبات الدعوي لا يعد بينه موصله، وعليه فان جانب المدعي عليه اقوي وقد قال ابن القيم: (ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانب شرعت اليمين في حقه)، ولما نصت عليه الماده (93) من نظام الاثبات: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.)، وبما ان المدعي عليه اداء اليمين المتممه مما تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم سماع الدعوي لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (36): (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام.)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم الصفه لما تضمنت ورقه الاقرار باستلامه المبلغ لسداد مبلغ الشيك المحرر من المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق.