moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439564833 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم ( ...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: عاقدت موكلتي مع المدعي عليها في اتفاقيه مقاوله من الباطن للقيام بتركيب اعمال كهرباييه كامله مع القوي العامله والمواد اللازمه حسب المواصفات والشروط المذكوره في العقد المبرم بينهما في 9/11/2014 م (مرفق1) وقد قامت موكلتي بدفع مبلغ (456،258) اربعمايه وسته وخمسون الف ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا سعودي بموجب الشيك بالرقم: 00000797 بتاريخ 22/11/2014 م بمبلغ (228،129،35) ميتان وثمانيه وعشرون الف ومايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وثلاثون هلله والشيك الاخر بالرقم 00000843 بتاريخ 6/1/2015 م بمبلغ (228،129،35) مايتان وثمانيه وعشرون الف ومايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، والشيكين مسحوبين علي بنك (...) فرع (...)شارع(...). 2. لم ينفذ المدعي عليه سواء ما نسبته 23% من قيمه المبلغ المسدد له، حسب كشف حساب اعمال المدعي عليه المرفق (مرفق3) 3. تم تقديم طلب صلح بالرقم:(...)وصدر تقرير بتعذر الصلح بتاريخ 24/11/1443 (مرفق4). الطلبات: نيابه عن موكلتي من التمس فضيلتكم الاتي: 1/ فسخ العقد لاخلال المدعي عليه ببنوده. 2/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (319،056،84) ثلاثمايه وتسعه عشر الف وسته وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله. 3/ احاله الدعوي الي خبير هندسي لتقدير قيمه الاعمال المنجزه من طرف المدعي عليه. 4/ اتعاب المحاماه (41،477) واحد واربعين الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا.، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد الاتفاقيه. 2- فاتوره، وقد تم احاله الخصوم الي تبادل المذكرات عن طريق النظام بعد سماع الدعوي في الجلسه الاولي، وعرضها علي المدعي عليه وكاله، وفي تاريخ 22/ 02/ 1444ه، قدمت وكيله المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) مذكره رد افادت فيها: اولا: الدفوع الشكليه: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين ولان دعوي الشركه المدعيه قد رفعت بغير الطريق الذي رسمها القانون، فاننا نطلب الحكم برد الدعوي، وفي تاريخ 21/ 04/ 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: جاء في رد محاميه الدفاع ان الماده التاسعه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين قد ذكرت بان جميع الخلافات التي تنشا بين الطرفين يتم تسويتها عن طريق التحكيم وقد فات عليه ان يقرا مقدمه الماده المذكوره والتي تفيد انه تسري قوانين المملكه العربيه السعوديه علي هذا العقد في جميع النواحي ويخضع اطراف العقد الي الاختصاص القضايي لمحاكم المملكه العربيه السعوديه، وفي تاريخ 22/ 04/ 1444ه، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره افادت فيها: 1/ ان مقدمه الماده في الفقره الاولي تنص علي (تسري قوانين المملكه العربيه السعوديه علي هذا العقد في جميع النواحي) ومما لا شك فيه ان نظام التحكيم من هذه القوانين فنظام التحكيم هو المعني بهذا النص ونصت الماده 2 من نظام التحكيم (.....تسري احكام هذا النظام علي كل تحكيم، ايا كانت طبيعه العلاقه النظاميه التي يدور حولها النزاع....)، 2/الفقره الثانيه تشير الي (يخضع اطرافه انفسهم للاختصاص القضايي لمحاكم المملكه) هذه فقره مختلفه عن الفقره الاولي حيث حددت هذه الفقره الاطراف انفسهم (بصفه شخصيه )وليس النزاع الناتج عن العقد، 3/ جاء التخصيص فيما يخص الخلافات والمطالبات الناشيه او المتعلقه بهذا العقد او اي خرق لجزء منه والتي لا يمكن تسويتها بشكل مرضي بالاتفاق المتبادل بين الطرفين يتم الفصل عن طريق التحكيم في المملكه العربيه السعوديه ،وفقا للقوانين المعمول بها، وعليه فان الماده واضحه باختصاص التحكيم بنظر النزاع الناتج عن هذا العقد، وفي جلسه عن بعد في تاريخ 27/ 05/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا كما حضرت وكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات وورد للدايره مذكره من المدعي وكاله ولم تخرج عما سبق ذكره وبعرضها علي المدعي عليها وكاله تمسكت بوجود شرط التحكيم وقررت ان لا جديد فيها، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في 1/ فسخ العقد لاخلال المدعي عليه ببنوده. 2/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (319،056،84) ثلاثمايه وتسعه عشر الف وسته وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله. 3/ احاله الدعوي الي خبير هندسي لتقدير قيمه الاعمال المنجزه من طرف المدعي عليه. 4/ اتعاب المحاماه (41،477) واحد واربعين الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بتمسكه بشرط التحكيم، و باطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي الفقره التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين التي تخص التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، والله الموفق.